صيغة دعوي اخلاء للتأجير من الباطن وما هو التأجير من الباطن
Contents
- 1 دعوي اخلاء للتأجير من الباطن
- 2 تعريف التأجير من الباطن
- 3 اثار التأجير من الباطن
- 4 لمعرفة كل مايخص دعوي اخلاء للتاجير من الباطن لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 5 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 6 📞 01019252393 📞 01050324005 📞 01558570168
- 7 عنوان المكتب :
- 8 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
- 9 صيغة دعوي اخلاء للتأجير من الباطن
دعوي اخلاء للتأجير من الباطن
يحق للمالك ان يقوم برفع دعوي اخلاء للتأجير من الباطن اذا أجر المستأجر من الباطن أو تنازل عن الأيجار او ترك المكان المؤجر للغير دون إذن كتابى صريح من المالك وفى غير الأحوال الجائزة قانوناً ، كان للمالك طلب فسخ عقد الايجار المبرم بينه وبين المستأجر الأصلى وإخلاء المكان المؤجر ممن يشغله عن طريق دعوي اخلاء للتأجير من الباطن.
واذا تعدد الملاك جاز طلب اخلاء للتأجير من الباطن ممن يملك أغلبية الأنصبة سواء أكان واحد منهم أم اكثر من واحد ، والا كانت الدعوى مرفوعة من غير كامل الصفة ويحكم بعدم قبولها كما يجوز رفع دعوي اخلاء للتأجير من الباطن من نائب المالك كوكيله أو الوصى عليه أو الحارس القضائى لأنها تعتبر مرفوعة فى هذه الحالة من المالك.
تعريف التأجير من الباطن
اذا اجر (أ) إلى (ب) ثم اجر (ب) إلى (ج) ، فهذا إيجار من الباطن ، أي في الإيجار من الباطن يوجد عقدان الأول بين المؤجر والمستأجر الأصلي والثاني بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ، وقد يختلف العقدان عن بعضهما من حيث الشروط ( الأجرة – المدة ) أو الغرض.
وقد يتفق العقد الثاني مع العقد الأول ، فتكون الشروط واحدة في العقدين ، أما التنازل عن الايجار ، فيتحقق إذا اجر (أ) إلى (ب) وتنازل (ب) عن حقه إلى (ج) فيحل (ج) محل (ب) بجميع حقوقه والتزاماته ،أي يكون هناك عقد إيجار واحد هو العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحيث أن المستأجر تنازل عن الإيجار إلى (ج) ، فيحل (ج) محل (ب) في عقد الايجار الأصلي بجميع شروطه وأوصافه ، فااذا قام (ب) بتاجير العين بدون اذن كتابي من (أ) يحق لـ (أ) رفع دعوي اخلاء للتأجير من الباطن.
اثار التأجير من الباطن
تنشأ عن التأجير من الباطن ثلاث علاقات قانونية هي:
أولا : علاقة المستأجر الأصلي الذي قام بالتأجير من الباطن بالمؤجر :-
يحكم هذه العلاقة عقد الايجار الأصلي وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 776 وعلى هذا يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا تجاه المؤجر عن الالتزامات التي ترتبت بذمته بمقتضى عقد الايجار المبرم بينهما باستثناء الفرضين المنصوص عليهما في المادة 778 :
الفرض الأول : إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالايجار الثاني دون أن يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأول.
الفرض الثاني : اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المستأجر الثاني دون أن يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه قبل المستأجر الأول.
ثانيا : علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن.
1- يحكم هذه العلاقة عقد الايجار الثاني طبقا للفقرة الأولى من المادة 776 وقد يكون العقد الثاني متفقا مع العقد الأول وقد يكون مختلفا من حيث :
أ- الأجرة يجوز أن تكون في العقد الثاني اقل أو أكثر من الأجرة في العقد الأول.
ب- المدة قد تكون اقصر وقد تكون أطول من المدة في العقد الأول، وفي الحالة الأخيرة يكون الايجار موقوفا على إجازة المؤجر الأصلي.
ج- قد يكون الغرض من العقد الثاني مختلفا عن الغرض في العقد الأول ، فإذا كان ذلك جائزا بالنسبة للعقد الثاني، الا انه يعد بمقتضى العقد الأول إخلالا من المستأجر الأصلي بالتزامه بعدم استعمال العين المؤجرة في غير الغرض المقصود من الإيجار.
2- انقضاء العقد الأول يؤدي إلى انقضاء العقد الثاني.
ثالثا : علاقة المؤجر الأصلي بالمستأجر من الباطن .
الأصل عدم وجود علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن،لذا يكون الرجوع طبقا للقواعد العامة في الدعوى غير المباشرة .
الاستثناء / الرجوع المباشر :-
1- أعطى المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 776 من القانون المدني المؤجر الحق في الرجوع مباشرة على المستأجر الثاني بدين الأجرة بنصها : ( ومع ذلك يكون المستأجر الثاني ملزما بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأول وقت أن ينذره المؤجر ، ولا يجوز له أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأول ،ما لم يكن تعجيل الأجرة متمشيا مع العرف ومدونا بسند ثابت التاريخ )
2- أعطى المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة 1374 المؤجر حق امتياز :
أ- على المنقولات أو المحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا اشترط المؤجر على المستأجر عدم الإيجار.
ب- على المبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في حالة عدم اشتراط المنع من الايجار.
ملحوظة :-
قبل مغادرتك العقار أطلب من مالك العقار أو الوكيل العقاري إزالة إسمك من عقد الايجار وإضافة اسم المستأجر الجديد، ويتعين عليك أيضا طلب معاينة العقار ومالك العقار والوكيل العقاري غير ملزمين بالقيام بأي من هذه الأمور.
ولكن من الجدير طلب ذلك لكي لا تكون مسؤولا عن أية أضرار أو خسارة مالية تسبب بها المستأجر الجديد وتنطبق نفس النصيحة على المستأجر الجديد لكي لا يكون مسؤولا عن أضرار أو خسارة مالية تسبب بها المستأجر الأصلي.
لمعرفة كل مايخص دعوي اخلاء للتاجير من الباطن لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
صيغة دعوي اخلاء للتأجير من الباطن
انه فى يوم …………….. الموافق …./…./………..
بناء على طلب السيد / …………. المقيم …………. محافظة…………
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………………….- المحامى الكائن فى ……………..
انا ……….. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ………………. المقيم فى ……………. قسم …………. محافظة ……..
مخاطبا مع / ……………..
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …./…../…….. استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو………… بغرض الاستعمال فى…………. بالعقار رقم …………. الكائن فى……………. قسم ………….. محافظة ………………..
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ……….. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ………… جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، ………….. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ …………. جنيه .
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن التأجير من الباطن على انه:
(لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
( أ )………….. الخ ( ب ) ……………. الخ
( ج ) إذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ………….) .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
( حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء )
( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 )
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين المؤجرةللتأجير من الباطن والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………. الكائن مقرها……………. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم …………. الموافق …/…./….. وذلك لسماع الحكم بإخلاء المعلن اليه من العين للتأجير من الباطن والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولاجل العلم / ………..
نرجو ان نكون قد اصابنا فى عرضنا لماهية التأجير من الباطن وعلاقة المؤجر بالمستأجر وصيغة دعوي اخلاء للتأجير من الباطن