جنح

رد الإعتبار للمحكوم عليه م 536

Contents

رد الإعتبار

رد الاعتبار للمحكوم عليه

مادة ٥٣٦ اجراءات جنائية فى رد الإعتبار تنص على :

يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

مادة ٥٣٧ شروط رد الإعتبار :

يجب ل رد الإعتبار:

(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو ـ عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانيا) أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي العود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

لا يفوتك:صيغة دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية

مادة ٥٣٨بدء سريان مدة  رد الإعتبار :

إذا كان المحكوم عليه قد البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.

مادة ٥٣٩  وجوب الوفاء بالغرامات  فى رد الإعتبار :

يجب للحكم ب رد الإعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب دفعها.

مادة ٥٤٠  اجراءات  فى رد الإعتبار :

في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصـل على حكم برد اعتباره التجاري

مادة ٥٤١ تعدد الاحكام على الشخص  فى رد الإعتبار :

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة. إلي كل حكم منها يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة ٥٤٢ تقديم طلب رد الإعتبار :

يقدم طلب رد الإعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

مادة ٥٤٣ تحقيق النيابة فى رد الإعتبار :

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاشتياق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تنقصي كل ما تراه لازما من المعلومات، ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بنى عليها. ويرفق بالطلب.

1 _صورة الحكم الصادر على الطالب.

2- شهادة بسوابقه.

3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

مادة ٥٤٤  الفصل  فى رد الإعتبار :

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

مادة ٥٤٥ الحكم ب رد الإعتبار :

متى توافر الشرطان المذكوران في المادة ٥٣٧ تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم: يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

مادة ٥٤٦  ارسال النيابة  حكم رد الإعتبار للمحكمة التي اصدرت العقوبة  :

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتامر بان يؤشر به في قلم السوابق

مادة ٥٤٧   رد الإعتبار  لا يحكم به الامرة:

لا يجوز الحكم ب رد الإعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

مادة ٥٤٨ رفض طلب رد الإعتبار :

إذا رفض طلب رد الإعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

مادة ٥٤٩ الغاء الحكم الصادر فى رد الإعتبار :

يجوز إلغاء الحكم الصادر ب رد الإعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

مادة ٥٥٠  رد الإعتبار بقوة القانون :

يجوز رد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:

(أولا) بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و٣٥٦ و٣٦٧ و٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

مادة ٥٥١  تعدد الاحكام فى رد الإعتبار :

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره إليه بـ القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن يراعى في المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مادة ٥٥٢ اثار رد الإعتبار :

يترتب على رد الإعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

مادة ٥٥٣ الاحتجاج على الغير بحكم  رد الإعتبار:

لا يجوز الاحتجاج ب رد الإعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

قضاء النقض فى رد الإعتبار :

الحكم ب رد الإعتبار وإن ترتب عليه عملا بنص المادة ٥٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى على أنه وإن أمكن أن تزول أثاره فعلا أو قانوناً فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه،

والأمر في ذلك وبالنظر إلى قانون المحاماة تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد. ولما كان رد الاعتبار بناء على ما سبق لا يكسب الطاعن حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة لأن قانون المحاماة يستوجب فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة ولا يلزم لتخلف هذا الشرط أن تثبت عدم الأهلية بحكم، فإن اللجنة إذ رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبنيته من ماضيه تكون قد استعملت سلطتها في التقدير الذي تقرها عليه هذه المحكمة.

(نقض ٢٣/١/١٩٦١، س ١٢، ص ٩ طعن رقم ١٠ لسنة ٣٠ قضائية) .

يجب ل رد الإعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة، في غير ما ذكر في البند (أولا) من المادة ٥٥٠، إجراءات أن يمضي على تنفيذ

العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة. فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضي بها على طالب رد الإعتبار لم ينقذ بها عليه إلا في حدود القدر الذى يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدني،

وهو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملا بنص المادة ٥١١ ،إجراءات، وكان باقي مبلغ الغرامة المحكوم به والذي تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنين اعتبارا من تاريخ اخر إجراء من إجراءات التنفيذ التي اتخذت في مواجهته عملا بحكم المادتين ٥٢٨ ، ٥٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المدة اللازم توافرها ل رد الإعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون ،،،

لم تكن قد نقضت عملا بحكم البند (ثانياً) من المادة ٥٥٠ سالفة البيان، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن اعتبار الطالب قد رد إليه اعتباره بحكم القانون لمضى أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافي التطبيق السليم للقانون.

(نقض ١٥/٦/١٩٦١، س ١٢، ص ٦٤١ – طعن رقم ٣٧٩ لسنة ٣١ قضائية) .

– الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون مدة الإيقاف، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائيا ولم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانونيا للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود.

(نقض ٢٣/٣/١٩٦٤، س ١٥، ص ٢١٤ طعن رقم ۲۰۸۳ لسنة ۳۳ قضائية) .

يشترط ل رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية مضى اثنتي عشرة سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة دون أن يصدر عليه في خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو مما يحفظ عنه صحيفة سوابق. ويترتب على ذلك محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. المادتان ٥٥٠ و٥٥٢ إجراءات.

خلو قانون الأسلحة والذخائر من نص يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدى إلى الاعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة ٥٥٠ من قانون الإجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في السابقة التي اتخذت أساسا للظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة٢٦/٣ من قانون الأسلحة والذخائر.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد دون ان يبين تواريخ الاحكام السابق صدورها على المطعون ضده في جرائم السرقات والشروع فيها والاشتباه ودون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار المطعون ضده لم ينقض فإنه يكون أيضا مشوبا بقصور يعيبه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة

(نقض ١٥/٣/١٩٦٥، س ١٦، ص ٢٣٣ طعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٣٤ قضائية) .

– صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء والأحكام الصادرة في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

أما الصحف التي يرسلها قلم السوابق إلى المحاكم بناء على طلب النيابة العامة يثبت فيها جميع السوابق التي لا تزال آثارها قائمة طبقا لأحكام القانون.

(نقض ٦/٣/١٩٦٧، س١٨، ٦٢، ۳۱۲ طعن رقم ٢١٥٧ لسنة٣٦ قضائية) .

رد الإعتبار بحكم القانون يكون بمضي اثنتي عشرة سنة محسوبة من تنفيذ العقوبة أو العفو أو سقوطها بمضي المدة.

(نقض ،٦/٣/١٩٦٧، س ١٨، ٦٢، ٣١٢ طعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٣٦ قضائية) .

 ماهو  رد الإعتبار

التعريف رد الإعتبار 

رد الإعتبار هو  محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية. ويهدف نظام رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقاً ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه. ولذلك يرتب القانون على رد الاعتبار محو جميع الآثار الجنائية للحكم.

و رد الإعتبار هو حق للمحكوم عليه إذا توافرت شروطه وهو في هذا يختلف عن العفو عن العقوبة والعفو الشامل، فضلا عن أن العفو عن العقوبة قد لا يمتد إلى الآثار الجنائية .

و رد الإعتبار نظمه قانون الإجراءات في المواد ٥٣٦ وما بعدها.

انواع رد الاعتبار

نوعان: رد الإعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني. ولكل منهما شروطه وأحكامه .

(أولاً) رد الإعتبار القضائي

من هم الأشخاص الذين يحق لهم طلب رد الإعتبار

نصت المادة ٥٣٦ إجراءات على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه فى رد الإعتبار .

ومؤدى ذلك أن طلب رد الإعتبار القضائي منوط بصفة المحكوم عليه في جناية أو جنحة مهما كانت العقوبة المحكوم بها، سواء أكانت عقوبة جناية أو جنحة ولا عبرة بما إذا كانت عقوبة مقيدة للحرية أو مجرد عقوبة مالية.

كذلك لا عبرة بنوع الجناية أو الجنحة. فجميع الجنايات والجنح سواء في هذا الصدد. وطبيعي لم يتحدث المشرع عن المخالفات باعتبار أنه ليس لها أثار جنائية من شأنها التأثير على المحكوم عليه. فهي لا يعتد بها في العود كما أنها لا تظهر في صحيفة سوابقه.

ولذلك فهي لا تخضع للنظام رد الإعتبار.

شروط الحكم ب رد الإعتبار :

تضمنت المواد من ٥٣٧ إلى ٥٤١ إجراءات شروط رد الاعتبار على الوجه التالي:

أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو او سقطت بمضي المدة.

ويقصد بالتنفيذ الكامل أن يكون المحكوم عليه قد استوفى مدة العقوبة كاملة، أن كانت مقيدة للحرية، بما فيها فترة الإفراج الشرطي. فإذا كان الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ فلا يجوز رد الاعتبار إلا بعد فوات الثلاث سنوات دون إلغائه.

وإذا كانت العقوبة بالغرامة فيلزم أن تكون قد نفذت كاملة ولا يكفي أن يكون المحكوم عليه قد نفذ بالإكراه البدني وبقي جزء من الغرامة واجب التنفيذ. ذلك اجازت المادة ٥٣٩ التجاوز عن الوفاء بها في مبلغ الغرامة إذا ثبت أن المحكوم عليه لا يستطيع الوفاء به. ويتساوى مع التنفيذ الكامل للعقوبة العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

ثانيا: أن تكون قد انقضت المدد المنصوص عليها وهي:

1- ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا إذا كانت عقوبة جناية وثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.

2-  ست سنوات من تاريخ صدور العفو عن العقوبة إذا كانت عقوبة جناية وثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.

3- أثني عشرة سنة من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كانت عقوبة جناية، وست سنوات من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إذا كانت العقوبة جنحة.

ومضاعفة المدد بالنسبة لمن تهرب من التنفيذ حتى سقوط العقوبة بمضي المدة هو منطقي حتى لا يتساوى مركز المحكوم عليه الذي نفذ العقوبة مع المتهرب من قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة تنفيذها.

وإذا كان المحكوم عليه الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة ٥٣٨) إجراءات وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة، أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا كما في حالة عقوبة السجن المؤبد، حيث تكون العبرة بصيرورة الإفراج نهائيا لعدم وجود تاريخ مقرر لانقضاء العقوبة

ثالثا: يجب للحكم ب رد الإعتبار أن يكون المحكوم عليه قد اوفى بـ عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء ويعتبر الشرط متوافرا إذا كانت ذمة المحكوم عليه قد برأت من جميع الالتزامات بسقوطها بمضي المدة وفقا لقواعد القانون المدني.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له (مادة٥٣٩/٢ إجراءات)

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي لتوافر هذا الشرط أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين، وتعين المحكمة، عند الاقتضاء، الحصة التي يجب عليه دفعها (مادة٥٣٩/٣)

وقد نصت المادة ٥٤٠ إجراءات على حكم خاص بجريمة الفالس فأوجبت على المحكوم عليه أن يثبت أنه حصل على حكم برد اعتباره التجاري. وإذا كان القانون التجاري لا يجيز رد الاعتبار التجاري في حالة الفالس بالتدليس (مادة ٤١٧ تجار، فليس معنى ذلك حرمان المحكوم عليه من رد اعتباره الجنائي.

فتعليق رد الاعتبار الجنائي على رد الاعتبار التجاري المنصوص عليه في المادة ٤٥٠ إجراءات إنما هو في الحالات التي يجوز فيها رد الاعتبار التجاري والقول بغير ذلك معناه أن يعلق المشرع الجنائي رد الاعتبار على شرط مستحيل وهو أمر المفروض يتنزه عنه المشرع.

رابعا: أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. وهذا أمر خاضع لتقدير المحكمة المطلق (مادة ٥٤٥ إجراءات).

رد الإعتبار في حالة تعدد الأحكام :

إن تعدد الأحكام الصادرة على المحكوم عليه لا يحول دون رد اعتباره عنها جميعا بشرط توافر شروط رد الاعتبار بالنسبة لكل منها. فقد نصت المادة ٥٤١ على أنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام».

ومؤدى ذلك أنه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض الآخر. فطالما تعددت فلابد من توافر الشروط بالنسبة لكل منها. وتحسب المدة اللازمة للحكم برد الاعتبار من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو أو السقوط بمضي المدة بالنسبة لأحدث الأحكام.

إجراءات رد الإعتبار القضائي والحكم فيه :

يقدم طلب رد الإعتبار بعريضة إلى النيابة العامة مشتملا على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك (مادة ٥٤٢ إجراءات).

وتجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاشتياق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تنقصي كل ما تراه لازما من المعلومات.

وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بنى عليها وترفق النيابة العامة بالطلب صورة الحكم الصادر على الطالب وشهادة بسوابقه وتقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن (مادة ٥٤٣ إجراءات). وهذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب على مخالفتها بطلان .

والمحكمة المختصة هي محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه. وتنظر المحكمة الطلب، وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازما من المعلومات (مادة ٥٤٤ إجراءات).

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويصدر الحكم بقبول الطلب ورد اعتبار الطالب أو برفض الطلب. والحكم الصادر في الطلب لا يقبل الطعن إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام (٥٤٤ إجراءات).

وإذا حكم ب رد الإعتبار أرسلت النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر فيها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر بان يؤشر به في قلم السوابق (٥٤٦ إجراءات)

وإذا حكم برفض الطلب وكان الرفض بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضى سنتين. أما إذا كانا لسبب راجع لتخلف الشروط الأخرى اللازم توافرها قانونا فيجوز تجديد الطلب متى توافرت تلك الشروط.

ولا يجوز تكرار الحكم ب رد الإعتبار فإذا حكم برد الاعتبار وارتكب الشخص جريمة أخرى بعد رد اعتباره فلا يجوز رد اعتباره بالنسبة للحكم الصادر فيها. وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٥٤٧ إجراءات حيث ورد بها «لا يجوز الحكم رد الإعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة». وعليه فإذا كان الطالب قد سبق الحكم برد اعتباره وجب على المحكمة الحكم برفض الطلب ولا يجوز تجديده بأي حال من الأحوال.

إلغاء الحكم رد الإعتبار القضائى  :

اجاز المشرع في المادة ٥٤٩ إجراءات الغاء الحكم الصادر ب رد الإعتبار  في حالتين:

الأولى: إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها. وهذه الحالة تفترض أنه لم يكن تحت بصر المحكمة عند الحكم برد الاعتبار حكم أو أكثر، سواء أكان هذا الحكم سابقا أو لاحقا للأحكام التي يرد اعتباره عنها.

ويجوز الإلغاء حتى ولو كان الحكم الذي لم يكن تحت بصر المحكمة قد توافرت فيه شروط رد الاعتبار، طالما أن الحكم برد الاعتبار هو جوازي للمحكمة.

الثانية: إذا حكم على المحكوم عليه بعد رد الإعتبار في جريمة وقعت قبله.

أما إذا كانت الجريمة وقعت بعد رد الإعتبار فلا يجوز الإلغاء كما لا يجوز تكرار الحكم ب رد الإعتبار عن الحكم الصادر فيها. وقد نص المشرع على أن الإلغاء جوازي في الحالتين. ونرى أن جواز الإلغاء ينصرف فقط إلى الفروض التي يكون فيها سبب الإلغاء غير مؤثر على الشروط اللازم توافرها قانونا في الحكم ل رد الإعتبار.

كما هو الشأن في الحالة الأولى إذا كان الحكم الذي ظهر بعد رد الإعتبار توافرت فيه أيضاً شروط رد الإعتبار. أما إذا كان هذا الحكم تتوافر فيه الشروط وبالتالي لم يكن في سلطة المحكمة رد الإعتبار فإن الإلغاء يكون وجوبياً. كذلك ترى أن الحالة الثانية الإلغاء فيها لمصلحة المحكوم عليه حتى يستطيع تجديد طلبه عند توافر الشروط المتطلبة قانونا في الحكم الصادر عليه بالعقوبة بعد رد الإعتبار والمحكمة المختصة بإلغاء رد الاعتبار هي المحكمة التي أصدرت الحكم ب رد الإعتبار مادة ٥٤٩ إجراءات) ويصدر الحكم بناء على طلب النيابة العامة.

(ثانياً) رد الإعتبار القانوني

 تعريف رد الإعتبار  القانونى  :

هو رد الإعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو حكم. وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها. ومع ذلك تخير المشرع بعض أنواع من الجنح وقرر لها مدداً مساوية للمدد المتطلبة في عقوبة الجناية كما سنرى.

شروط رد الإعتبار القانوني:

نصت المادة ٥٥٠ إجراءات على أن يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الأجلال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير او شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥، ٣٥٦ ٣٦٧، ٣٦٨

(وهي جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات) متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتي عشرة سنة.

ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر في بند (أولا)برد اعتباره بقوة القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات.   وتكون المدة اثنتي عشرة سنة إذا كان الحكم اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها لرد الاعتبار، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه اكتفاء بانقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق والتي يحددها قرار من وزير العدل.

آثار رد الإعتبار

الآثار الجنائية: رد الاعتبار سواء أكان قضائياً أو كان بحكم القانون يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وعموماً سائر الآثار الجنائية (مادة ٥٥٢ إجراءات).

فلا يحتسب الحكم سابقة في العود، ويعود للمحكوم عليه كل الحقوق والمزايا التي حرم منها بناء على حكم الإدانة حتى بالنسبة للحرمان المؤبد. الآثار المدنية: لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات (مادة ٥٥٣ إجراءات).

فجميع هذه الحقوق لا تسقط برد الاعتبار وإنما وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني فرد الاعتبار هو نظام جنائي لمحو الآثار الجنائية المترتبة على الحكم دون ما يترتب للغير من حقوق ونظرا لأن عقوبة الغرامة تتحول إلى دين في ذمة المحكوم عليه، فإن رد الاعتبار لا يعفى المحكوم عليه من جزء الغرامة الذي لم يستطع الوفاء به.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .