نفقة المتعة ق 25 لسنة 1929
Contents
- 1 نفقة المتعة
- 2 سند وجوب النص فى نفقة المتعة :-
- 3 سبب تقرير الحق في نفقة المتعة:-
- 4 تعريف نفقة المتعة
- 5 الحكمة من تشريع نفقة المتعة:-
- 6 شروط استحقاق نفقة المتعة
- 7 التنازل عن الحق في نفقة المتعة
- 8 حدود حق المطلقة على الإبراء في تعويض نفقة المتعة
- 9 حدود حق المطلقة قضائيا في نفقة المتعة:-
- 10 هل المرأة غير المسلمة تستحق نفقة المتعة:-
- 11 هل يجوز استحقاق نفقة المتعة في حالة تكرار الطلاق
- 12 ماهو أثر مدة الزوجية في استحقاق نفقة المتعة
- 13 كيفية إثبات استحقاق نفقة المتعة
- 14 هل تستحق الزوجة الناشز نفقة المتعة:-
- 15 تاریخ تقدير نفقة المتعة وتقسيطها
- 16 هل يجوز المطالبة بنفقة المتعة في تركة المطلق المتوفى؟
- 17 هل يحق الزوجة العاقر نفقة المتعة
- 18 تحديد مقدار نفقة المتعة
- 19 أثر الطعن على حكم نفقة المتعة فيما يتعلق بشروط الاستحقاق دون مقدار المفروض
- 20 مفهوم ظروف الطلاق ومدة الزوجية في تقدير نفقة المتعة:-
- 21
- 22
- 23 تقسيط نفقة المتعة
- 24 هل يشترط للقضاء بنفقة المتعة سبق الحصول على حكم بالنفقة؟
- 25 مدى قوة دين نفقة المتعة وتقادمه:-
- 26 مدى صحة إطلاق لفظ النفقة على المتعة:-
- 27 هل يجوز الحبس في متجمد نفقة المتعة
- 28 ماهى المحكمة المختصة بنظر دعوي نفقة العدة
- 29 مدى انتقال الحق من المطالبة بنفقة المتعة للورثة:-
نفقة المتعة
مادة (18 مكرر – مضافة) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
الزوجة المدخول بها فـي زواج صـحيح إذا طلقهـا زوجهـا دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقـدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظـروف الطـلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد نفقة المتعـة علـى أقساط.
لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حـق للـزوج وكـان القانون القائم لا توجب نفقة المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها أنها اسـتحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهي مستحبة ولا يقضي بها.
• وإذ تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت لا سيما بين الأزواج إذا أنقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة أكثـر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفي المتعة ما يحقق المعونة، وفي الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع في الطلاق.
• ولما كان الأصل في تشريع نفقة المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانـت مواساتها من المروءة التي تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قـول الله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} مـن الأيـة ٢٣٦ من سورة البقرة وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجديـد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهـو قول لأحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قـول لمالك أيضاً (المهذب للشيرازي فقه شافعي – جـ٢ – ص ۷-۸ والمحلي لابن حزم – ج1 – ص ٢٤٥ – ٢٤٩).
• وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظـروف الطـلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه ولا تقل في تقـديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق في الأداء أجاز النص الترخيص لـه في سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.
لا يفوتك:نفقة العدة بدايتها ونهايتها وحالات استحقاقها
سند وجوب النص فى نفقة المتعة :-
• ويستند النص المطروح إلى عموم قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قـدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين} وقولـه تعـالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}.
• نص الفقهاء على أن الرجل إذ طلق زوجته في مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل بنقيض مقصودة فأفتوا باستحقاقها لنصيبها في تركته، أما إذا ماتت هي قبله فإنه يعامل بـإقراره ولا يرث فيها، ومن هذا نستطيع أن نتبين أن الفقهاء عاقبوا المتعسف في استعمال حق الطلاق وأنهم بهذا يكونوا قد فوتوا عليه قـصـد المـضارة وأعطـوا المطلقة الحق الذي كان يقصد إضاعته،
وهذا يشير إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند وجود الحاجة التي تقتضية، والناس قديما كانوا أكثـر تمـسكا بالدين وفهما لمقاصده وأخذا بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعايـة الله في هذا الحق وعدم إساءة استعماله وكان ذلك كفيلاً إلا يطلق أحدهم إلا إذا وجد ما يقتضي الطلاق ولذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى تدخل الحاكم لمراقبة استعمال هذا الحق ومجازاة المسيء على إساءته بالحكم عليه بمـا يعوض وقع الإساءة على نفس الآخر، على غير ما صارت إليـه أخـلاق الناس وظروف المجتمع في الوقت الحاضر.
• وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه في كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه في كل طـلاق بعـد الـدخول كالشافعية.
سبب تقرير الحق في نفقة المتعة:-
• ومن هذا يبين أن المتعة في حقيقتها ما هي إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.
تعريف نفقة المتعة
• وعلى ذلك فالمتعة – في ضوء المفهوم المتقدم – هي مبلغ مـن المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذي أسـاء استعمال حقـه فـي الطلاق.
• وهي بهذا المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفسي الذي يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع، عليها فهي ليست تعويـضاً بالمعنى المتداول للتعويض وإلا لتعيين القول بإمكان المطلقة به إذا ثبـت الخطأ في جانبها وحيث لا يكون التعويض عن طلاق طبقاً لما اتجهت إليه أحكام محكمة النقض.
• فالغاية منها – كما قدمنا – هي جبر خاطر يعطي للمطلقة لتخفيف ما عساه يصيبها من ألم ومعاناة ناتجة عن طلاق لا دخل لها فيه ولا يرجـع سببه إليها.
الحكمة من تشريع نفقة المتعة:-
• وعلى ذلك يمكن القول بأن الحكمة من تشريع المتعة هـي جبـر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها على مواجهة تبعات الطلاق ولا يعد على ما شاع به القول جزاء على إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.
• والمتعة – بالمعنى السابق – هي أحد الحقوق المالية الثلاثة التى تجب للمرأة على زوجها وأولها المهر الذي يجب لها مقابل استيفاء الزوج ما يقتضية عقد الزواج من منافع الزوجية، وثانيهما النفقة التي تجب لهـا نظير احتباسها لمصلحة الزوج وثالثها المتعة والتي تجب لها جبرا وترفيها وتخفيفا لما يصيبها من أسف وحسرة ووحشة بسبب استعمال الرجل حقه الذي منحه الله إياه وحرمها منه.
شروط استحقاق نفقة المتعة
• وقد اشترط النص لاستحقاق نفقة المتعة أربعة شروط:-
الـشـرط الأول:- أن تكـون الزوجـة مـدخولاً بهـا فـي زواج صحيح، فلا تجب المتعة للمخطوبة كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها، ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخـول قياساً لأن النص القرآني أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أي قبل الدخول.
هل المختلى بها دون دخول تستحق نفقة المتعة؟
• واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي إنما هو شـرط لجواز التقاضي بها إما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عـن مـدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقـد وتراخي الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد ولـيس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شـرط للمطالبـة القـضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.
والشرط الثاني:- أن يقع الطلاق بين الزوجين أياً كان نوعه رجعياً أو بائناً، فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الـدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة الدعوى بها فور إيقاع الطـلاق،
وتـستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة في المتعة أيضاً.
والشرط الثالث:- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضـا صـريح أو ضمني من الزوجة، واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسالة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.
• ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها.
هل يعد الطلاق على الإبراء قرينة على الرضا بالطلاق؟
• ويعد قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج في الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس.
قرينة الطلاق الغيابي على توافر شروط استحقاق نفقة المتعة:-
• كما يعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطـلاق لـم يكـن برضاها وهي قرينة قابلة إثبات العكس أيضاً.
التنازل عن الحق في نفقة المتعة
ويتعين الإشارة إلى أن إقرار الزوجة – شفوياً أو كتابياً – بـأن الطلاق قد تم برضاها وأنها تتنازل عن حقوقها الشرعية، يترتـب عليـه إسقاط حق الزوجة في المتعة رغم أنه تنازل سابق على الطلاق وعلـى نشوء حق الزوجة في نفقة المتعة –وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوء الحق فيه – وذلك لاقترانه بالإقرار بأن الزوجة هي التي طلبت الطلاق وأنه قد وقع برضائها وبما يؤدي إليه ذلك الإقرار من الدلالة على تخلف شرط عدم الرضا بالطلاق كأحد شرطي استحقاق المتعة وبمـا يسقط معه حق الزوجة في المتعة لإقرارها بتخلف شرط عدم الرضا ورغم أن التنازل عن نفقة المتعة سابقا على وقوع الطلاق باعتباره الواقعة المنـشئة للحق فيها.
والشرط الرابع:- ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجـة أي ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
الطلاق الغيابي قرينة على تخلف شرط السبب من جانب الزوجة
ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة أيضاً على أن الطلاق قد وقـع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك.
ومن الحالات التي تعد فيها الزوجة متسببة في الطلاق القـضاء بتطليقها للضرر إعمالاً لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانيـاً من القانون مع إسقاط بعض حقوقها المالية إذ تعتبر في هذه الحالة مشاركة في سبب الطلاق وكذا إذا كان التطليق ببدل تلتزم به الزوجة، إلا أن طلاق الزوج للزوجة لثبوت غشها في أمر بكارتها بوثيقة الزواج لا يسقط حقهـا في المتعة حيث يشترط في السبب أن ينشأ بعد الزواج علـى حـين أن الغش المدعى به يعد سابقاً عليه.
حدود حق المطلقة على الإبراء في تعويض نفقة المتعة
تقدم أنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب في حـق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فـالطلاق علـى مـال أو الطلاق مع الإبراء لا تجب به متعة لأن مناط وجوبها طلاق يستبد به الزوج فتغتم به المرأة وتتأذى والمرأة في الطلاق على مال ترغب فيه كما يرغب الرجل وتدفع بدلاً لتحقق هذه الرغبة فكيف تكون معطية وآخذة فهو طلاق يتم برضا من الزوجة فلا تستحق به متعة لتخلـف أحـد شـرطی وجوبها وهو انعدام الرضا،،،،
إلا أن ذلك لا يسقط حق المطلقة على الإبراء في إقامة الدعوى بطلب المتعة رغم سبق الإبراء إذا ما كان القصد هو إثبات عكس القرينة المستفادة منه ذلك أن الراجح في المذهب الحنفـي أن للزوجة أن تفتدي نفسها بعوض تطلب معه من الـزوج تطليقهـا عليـه، والراجح أيضاً أنه إذا ثبت فساد ذلك العوض لمخالفتـه للنظـام العـام أو الآداب أو لكونه قد جاء وليد إكراه أو نحوه وقع الطلاق عليه رجعياً.
وعلى ذلك فإذا ما طلبت المطلقة على الإبراء المتعة تعين على المدعية إثبات توافر شرطي الاستحقاق وأولها أن الطلاق قد وقـع بغيـر رضاها والذي لن يتأتى إثباته إلا بإثبات أن إبراءها للزوج مـن الحقـوق الشرعية أو المتعة لم يكن برضا منها أو كان وليد كراه معدم الرضا فإذا ما تيسر للمدعية إثبات ذلك وأن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الزوج تعين القضاء بالمتعة ولا عبرة بتحول الطلاق في هذه الحالة على طلاق رجعي باعتبار أن المتعة حق للمطلقة سواء كان طلاقها رجعياً أو بائناَ.
حدود حق المطلقة قضائيا في نفقة المتعة:-
ويتعين الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض علـى أن الحكم بتطليق الزوجة دون بدل في دعوى الطلاق المقامة منها لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها.
وخلاصة الأمر أنه إذا قيل بأن الإبراء من المتعة أو من كافـة الحقوق الشرعية يعني الرضا بالطلاق إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون قرينة.
تقبل إثبات العكس مما يتعين معه على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شرطي عدم الرضا وانعدام السب في جانب المطلقة فـإذا نجحت المدعية في إثبات ذلك اعتبر إبرائها قد صدر مشوباً بعيـب فـي الرضا مما يبطل الإبراء ويتحول معه الطلاق الواقع عليها إلـى طـلاق رجعي وتستحق معه المتعة، وعلى ذلك يمكن القول أنه لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على مال إلا بإدعاء الإكـراه لنفـى الرضا بالطلاق.
وقد ثار الخلاف حول مدى استحقاق المطلقة بحكم من المحكمـة للمتعة المفروضة بالمادة 18 مكرر وانصب ذلك الخلاف على ما إذا كان طلب الزوجة للتطليق بعد من جانبها دليلاً على الرضى المسبق بوقـوع الطلاق مما يفقدها أحد شرطي استحقاقها للمتعة أم أن طلب الطلاق لا يعد في ذاته بمثابة رضا من جانب الزوجة لكونها قد تكون أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعا لإساءة الزوج لها ورفعا للضرر الواقع عليها.
وقد جرت بعض الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانوناً إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.
الرأي القانونى في مدى استحقاق المطلقة بحكم قضائي ل نفقة المتعة
ونحن نرى أن المطلقة عن طريق المحكمـة لا تستحق نفقة المتعـة المقررة قانوناً بالمادة 18 مكرر ذلك أن الراجح الذي نراه مـن صـياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر يؤدى إلى ذلك القول لأسباب عديدة هي:-
أولاً:- أن النص قد اشترط لوجوب نفقة المتعة للزوجة أن يطلقها زوجهـا فـي قوله “إذا طلقها زوجها” وقد يقال في الرد على ذلك أن حكم القاضي بالتطليق يقوم مقام الطلاق الحاصل من الزوج،،،،
وهذا صـحيح مـن ناحية انتهاء الزوجية بينهما إلا أن الجدير بالذكر أن الطـلاق حـق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة ولا يعقل القول أن القاضي عند الحكم بالتطليق كان نائباً عن الزوج في إيقـاع الطـلاق لأن الخـصومة القضائية رفعت إليه وانعقدت أمامه وهو لا يمكن أن يكون خـصماً وحكماً في أن واحد لأن القاضي يعمل إرادة القانون ولا يعمل إرادة الزوج فدوره، لا يتعدى الفصل في الخصومة بين الزوجين.
ثانياً:- أن نص المادة 18 مكرر تقرر في تقدير المتعة مراعاة حال المطلق لأن لفظ المطلق الوارد في النص هو اسم فاعل، أي الذي صدر منه الطلاق وأن يسراً وعسراً وهذه العبارة أيضاً تدل على وقوع الطلاق من الزوج دون غيره، والنظر في تقدير المتعة يجري علـى حالـة يسراً وعسراً،
ولا يتفق ذلك مع حكم القاضي بالتطليق، لأنه لا يقـع بإرادة القاضي وإنما هو تفريق للزوجين وفسخ لعقد الزواج بينهمـا في معناه الصحيح وبياناً لإرادة القانون في حالة توافرت فيها شروط أعمال النص القانوني.
ثالثاً:- أنه لم يكن خافيا على المشرع ولم يغيب عن ذهنه وقت صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر أن بعض حالات الطلاق والفرقة بـين الزوجين تكون بأحكام قضائية، ولو كان المشرع يريد أن يجعل حكم هذه المادة شاملاً لهذه الحالات وما أكثرها لكان أن صاغ لفظ الطلاق الوارد في النص بالبناء على المجهول فتكون الصياغة على النحـو التالي
“للزوجة المدخول بها في زواج صـحيح إذا طلقـت بـدون رضاها ولا بسبب من قبلها” ونرى أن عطف لفظ الزوج على لفـظ الطلاق يعني أنه خصص هذا الحكم لحالة وقوع الطلاق من الـزوج فقط وقد عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقـم 44 لسنة ١٩٧٩ بقولها أن تقرير نفقة المتعة للمطلقة إلى جانب ما يحقق لها من العون المادي في الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع فـي الطلاق، والتسرع لا يتصور إلا من قبل الزوج وغير متصور مـن قبل القاضي.
رابعاً:- أن ذهاب الزوجة إلى القاضي طالبة منه تطليقها من زوجهـا فيـه الدليل على رضائها مسبقاً بالطلاق لأن إقامتها الدعوى بـه عمـل إرادي لا يتفق مع العلة من تقرير نفقة المتعة وهي جبر خاطر المطلقة ومواساتها عما أصابها من ألم وجزع من طلاقها الذي لم يكن لها يد فيه، أما وقد لجأت على القضاء طالبة تطليقها فلا يحق لها المتعة لأنها شاركت بفعلها في وقوع الطلاق.
خامساً:- أن اشتراط النص استحقاق الزوجة التي طلقها زوجها للمتعة أن لا يكون الطلاق راجعا إلى سبب من قبلها معناه وجوب نفقة المتعـة عنـد تحقق الفرض العكسي، بل هو شرط سلبي في حق الزوجة معناه أن لا تتسبب من جانبها في حصول الطلاق، فإن كانت هي المتسببة في الطلاق لم تستحق المتعة، فكأن القانون علق التزام الزوج الذي طلق زوجته على شرط فاسخ هو أن لا يكون الطلاق راجعاً إلى سبب من قبل الزوجة.
سادساً:- أن قول أحمد من المذهب الشافعي والذي يستند إلى تشريع المتعة وضعيا إليه أوجبها بشرطين هما عدم الرضا والسبب رغم كـون المذهب إنما يوجبها بإطلاق بصرف النظر عن الرضـا أو الـسبب وهو ما يعني وجوب توافر الشرطين في المطلقة وتكليفها – بإثبات توافرهما.
كما أنه إذا كان مناط استحقاق المتعة هو الطلاق المـستند به فإن إيقاع من القاضي في حالات الطلاق بناء على طلب الزوجة إلا يتصف الطلاق بهذه الصفة الموجبة لاستحقاق المتعـة حيـث لا يتصور أن يستبد القاضي بالطلاق الذي يوقعه على الزوجـة فـي دعوى الطلاق التي ترفعها إليه فضلا عن أنه إذا كانت نفقة المتعة هـي المبلغ الذي تحصل عليه الزوجة جبراً لخاطرها عن التعسف فـي استخدام حق الطلاق فلا يتصور تعسفه في إيقـاع الطـلاق علـى الزوجة ،،،
وخاصة أنه إنما يقضى به بناء على طلبها ذلك أنه إذا كـان من المتصور أن يسيىء الزوج استخدام إرادته في إيقـاع الطـلاق فكيف يتصور أن يقع القاضي في ذلك عند القائلين بحلـول إرادة القاضي محل إرادة الزوج في إيقاع الطلاق جبرا عنه في دعـاوى الطلاق بناء على طلب الزوجة.
أما القائلين بأن لجوء الزوجة إلى طلب الطلاق لا يعبر عن رضا من جانبها بوقوعه الأمر الذي لا يسقط حقها في المتعة لكـون لجوئهـا إلـى القضاء بطلب للطلاق إنما كان نتيجة إساءة الزوج إليها وإضراره بها مما يعد معه إكراها دافعاً لها إلى اللجوء إلى المحكمة بطلـب الطـلاق نافيـا لشرط الرضا ،،،
ففي هذه الحالة وهذا القول مردود بأن إساءة الـزوج يمكـن للزوجة دفعها بشكايته لولى الأمر (القاضي) جنائياً لتعذيره – كمـا جـاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – إذا ما اتخذت الإسـاءة صـورة الاعتـداء وإنزال العقاب ضده على فعلته، أما طلب الطلاق فأنه دال بذاته على اتجاه إرادة الزوجة ورضاها المسبق به.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد ذهبت إلى أحقية المطلقة بحكم من المحكمة في الحصول على تعويض المتعة.
وقد تبنت محكمة النقض الرأي الأول وقضت في أحكامها الحديثة بحق المطلقة بحكم قضائي في المتعة شأنها شأن المطلقة بإرادة الزوج.
وبعد الحكم الصادر بالطلاق دليلاً على أن الطلاق قد تم بغيـر رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها وهو ما يكفى بذاته لحمل الحكم بالقضاء المتعة لها، إلا أنه إذا ثبت من تقرير المحكمين في دعوى التطليـق أن الزوجة قد أصرت على الطلاق وعجزت عن إثبات إضرار الزوج بهـا اعتبر ذلك رضا منها بالطلاق بما يسقط حقها ـ من ثم ـ في استحقاق المتعة.
هل المرأة غير المسلمة تستحق نفقة المتعة:-
وإذا أسلمت الزوجة قبل الطلاق وأبي الزوج الإسلام فسخ القاضي العقد بينهما واستحقت المطلقة المتعة كما تستحق نفقة المتعة الذمية المطلقة التي أسلم زوجها وأوقع عليها الطلاق واستصدر حكماً بإثبات هذا الطلاق إذا ما توافرت شروط الاستحقاق باعتبار أن الطلاق قد تم بإرادة الـزوج المنفردة.
وتستحق نفقة المتعة باستيفاء شروطها سواء كانت الزوجة قد سمى لها صداق أو لم يسمى لها وحيث تسمية المهر لا تشترط للمطالبة بالمتعة.
هل يجوز استحقاق نفقة المتعة في حالة تكرار الطلاق
ولا يسقط حق المطلقة في المتعة – في رأينا – بتكرار الطـلاق فكلما طلقت المرأة استحقت المتعة، فلو عاد المطلق وأعادها إلى عـصمته بأن عقد عليها ثم طلقها ثانية استحقت المتعة عليه وهكـذا إلا أن الـبعض يذهب إلى سقوط حق المطلقة في المطالبة بالمتعة إذا أعاد المطلق مطلقته إلى عصمته على سند أن إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته ينطوي علـى جبر لخاطرها ومواساة لها يرفع عنها ضرر الطلاق بما يسقط اسـتحقاقها للمتعة،
إلا أن هذا النظر لا يفرق بين ما إذا كانت إعادة المطلق مطلقتـه إلى عصمته من طلاق رجعي أم بعد طلاق بائن ومعـاودة العقـد علـى المطلقة بعقد ومهر جديدين، إذ لو جاز اعتبار قيام المطلق رجعيـا برد المطلقة إلى عصمته جبرا لخاطرها فهل يمكن اعتمـاد ذات النظـر فـي الطلاق البائن ومعاودة الزواج من المطلقة بعقد جديد بعد مدة تطـول أو تقصر؟ كما أن زواج المرأة من أكثر من رجل وطلاقها منهم يوجب لها المتعة على كل منهم استقلالا.
إلا أنه إذا طلق الزوج زوجته على الإبراء ثم أعادها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ثم طلقها ثانية فلا يجوز احتساب مـدة الـزواج الأول ضمن مدة الزوجية في تقدير نفقة المتعة حيث لا يجوز سوى احتـساب المـدة الثانية وحدها لعدم استحقاقها ل نفقة المتعة عن الطلاق الأول لوقوعه على الإبراء بما ينتفى معه شرط عدم الرضى باعتباره أحد سببي استحقاق المتعة.
ماهو أثر مدة الزوجية في استحقاق نفقة المتعة
وتستحق نفقة المتعة للمطلقة مهما قصرت مدة الزواج ولو لم يستمر سوى شهر أو بضع شهر أو يوماً أو بعض يوم.
كيفية إثبات استحقاق نفقة المتعة
ويقع عبء إثبات توافر شروط الحق في المطالبة بالمتعة – بحسب الأصل – على عاتق المطلقة إعمالا للقاعدة الشرعية “البينة على من أدعى واليمين على من أنكر”، فيتعين على المدعية إقامة الدليل علـى سـبق الزواج والطلاق وهما واقعتان تثبتان بالوثائق الرسمية كما يكون عليها أن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها.
للمطلقة إثبات كافة شروط استحقاق نفقة المتعة بكافة طرق الإثبـات الشرعية وأهمها البينة الشرعية والقرائن والإقرار واليمين وغيرهـا، فإذا كانت وسيلة الإثبات هو البينة الشرعية وجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
وإذا دفع المدعى عليه استحقاق المدعية للمتعة بأن الطلاق وقع برضائها وبسبب يرجع إليها اعتبر مدعياً فيما يتعلق بدفاعه وانتقل عـبء إثبات الرضا والسبب في الطلاق إليه الذي له إثباته بكافة طرق الإثبـات أيضاً.
ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق قد وقع بغيـر رضاها ولا يسبب يرجع إليها يخول للمحكمة القضاء بالمتعة دون استلزام إثبات آخر.
ومؤدى ذلك أنه في حالة الطلاق الغيابي فإن المطلقة المدعية لا تكلف بإثبات توافر شرطي استحقاق المتعة باعتبار أنهما يعدان متوافران في جانبها افتراضا إعمالاً للقرينة المذكورة وفي هذه الحالة يقع على المطلق – عبء إثبات أن الطلاق وقع برضا المدعية أو لأسباب ترجع عليها.
وعلى ذلك يجرى العمل بالمحاكم على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى عناصرها ولإعطاء الزوج فرصـة نفـى تـوافر شرطي الاستحقاق فإذا لم تقدم المدعية شهودها وكـان الطـلاق غيابيـا اعتبـر الشرطان متوافران إلى جانبها فرضا فإذا قدم الزوج شهوده قدرت المحكمة شهادتهما في نفى توافر شرطي الاستحقاق أما إذا لم يقدم شـهودا اعتبـر مصادقاً على طلبات المدعية كما أن حضور الزوجة مجلس الطلاق يعـد قرينة على أن الطلاق قد وقع برضاها أيضاً إلا إذا أقامت الزوجة الـدليل على أن حضورها مجلس الطلاق لم يكن برضا منها به.
ويتعين إقامة الدليل على توافر كافة شروط استحقاق المتعة فـإذا تمسك المطلق أمام محكمة الموضوع بأن طلاقه للمدعية كان بسبب يرجع إليها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإذا لم تحقق المحكمـة هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المدعية ل نفقة المتعة على مجـرد وقـوع الطلاق غيابياً فإن حكمها يكون قاصراً.
هل تستحق الزوجة الناشز نفقة المتعة:-
وإذا تركت الزوجة مسكن الزوجية هاجرة إياه وقضى بنشوزها فطلقها الزوج وطالبته بالمتعة فدفع دعواها بأن السبب في الطلاق يرجع إليها وساق دليلا على ذلك الحكم الصادر بنشوزها فإن الحكـم الـصادر بالنشوز لا يشكل سوى قرينة تساند إدعاء المدعى عليه يجـوز للمطلقة المدعية إثبات ما يدحضها بأن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها بل أن محكمة النقض ذهبت في هذا الخصوص إلى أبعد من ذلك واعتبرت أن الحكم الصادر بعدم قبول اعتراض الطاعة لا يحاج به في دعوى نفقة المتعة،،،،
كما اعتبرت أن تـرك الزوجـة لمنـزل الزوجية ومعها كافة منقولاتها باتفاق مع الزوج أفرغ في محضر رسمي لا يدل بذاته على أن الطلاق الذي أوقعه الـزوج عليهـا بعـد ذلـك كـان برضاها، وعلى ذلك فإن قيام الزوجة بهجر مسكن الزوجية لا يعد دليلاً على أن الطلاق الذي أوقعه الزوج عليها كان بسبب يرجع إليها (هجرهـا لمسكن الزوجية) مما يسقط حقها في استحقاق نفقة المتعة ،،،
وذلك إلا إذا كان ذلك الترك هو السبب المباشر الذي أدى إلى فصم عرى الزوجية ففـي هـذه الحالة يعتبر الترك مسقطا لحق الزوجة في المتعة، وتقدير ما إذا كان هجر الزوجة لمسكن الزوجية هو السبب المباشر للطلاق من عدمه من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
كما ذهبت أحكام محكمة النقض أيضاً إلى أن الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به في دعوى نفقة المتعة.
ولئن كان لا يجوز للزوجة ـ قبل الطلاق ـ التنازل عن المتعـة المستحقة إعمالاً لقاعدة عدم جواز التنازل عن حق لم ينشأ في الذمة بعـد، إلا أنها يجوز لها ـ بعد الطلاق التنازل عن المتعة سواء كانت قد قـضي لها بها أو لم يقضي.
تاریخ تقدير نفقة المتعة وتقسيطها
وتاريخ تقدير قيمة أو مقدار المتعة هو تاريخ وقوع الطلاق وليس تاريخ المطالبة أو التداعي بها وذلك باعتبار أن إيقاع الطلاق هو الواقعـة المنشئة للحق في نفقة المتعة، وعلى ذلك فإذا ما تراخت المطلقة في المطالبـة بتعويض نفقة المتعة – اطمئنانا منها بعدم تقادم المطالبة في الحق بها ولم يكن هناك حكم بالنفقة قد سبق صدوره ضد المطلق وجب النظـر والاعتـداد بيسار المطلق في تاريخ وقوع الطلاق ،،،
وبصرف النظر عما يكون قد طرأ على حالته المالية من زيادة في تاريخ المطالبة بها خاصة وأن النص على تقدير المتعة بنفقة سنتين يفيد الالتزام في تقديرها بوقت استحقاق تلك النفقة وهو ما لا يتجاوز وقت وقوع الطلاق فضلاً عن أن إطلاق إجازة تقـدير المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية وقت المطالبة بها يفتح الباب أمام الزوجة المشاكسة بتعمد التراخي في المطالبة بالمتعة لعدة سنين حتى يزداد يـسار المطلق وهو ما يؤدي من جهة ثالثة إلى التفرقة بين المطلقة التي بـادرت إلى المطالبة بالمتعة فور إيقاع الطلاق ،،،
وتلك التي تتراخي في المطالبة رغم إتحاد مركزيهما القانوني وهو ما لم يقل به أحد، وقد ذهب قضاء محكمـة النقض في حكم حديث لها إلى ما يؤيد هذا التأصيل وفيه قالت المحكمة أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعي في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق في باعتبارها أثرا مترتبا عليه جبر خاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهـة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية،،،،
ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه. (راجع الطعن رقم 56 لسنة ٦٢ ق – جلسة 25/١٢/1995 والطعن رقم ٢٦ لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)
هل يجوز المطالبة بنفقة المتعة في تركة المطلق المتوفى؟
وإذا طلق الزوج زوجته ثم توفيت الزوجة فلا يجوز لورثتها إقامة الدعوى ضد الزوج لمطالبته ب نفقة المتعة المستحقة لمورثتهم لكون نفقة المتعة مـن الحقوق الشخصية للمرأة المطلقة المترتبة على الطلاق التي لا تنتقل إلـى الخلف العام، وكذا إذا توفى الزوج بعد الطلاق فلا يجوز لمطلقتـه إقامـة الدعوى ضد ورثته للمطالبة بالمتعة، أما إذا توفى بعد صدور الحكم لهـا بالمتعة استحقت المتعة في تركته وحق للمطلقة مطالبة ورثته بما قضي لها به منها إعمالاً لقاعدة إلا تركة إلا بعد سداد الديون.
هل يحق الزوجة العاقر نفقة المتعة
ويثور التساؤل حول حق المرأة التي يطلقها زوجها بسبب عقمها في استحقاق المتعة وهل يعد عقم المرأة سبباً من جانبها يتخلف معه أحـد شرطي استحقاقها نفقة المتعة؟
ونحن نرى أن عقم الزوجة وعدم قدرتها على الإنجاب لا يعد سبباً في جانبها يسقط حقها في استحقاق المتعة إذا طلقها زوجها لهذا السبب، ذلك أنه يشترط في السبب الذي يتحقق في جانب الزوجة ويسقط بتوافره حقها في نفقة المتعة أن يكون سبب غير مشروع كثبوت اعتداء الزوجة على الزوج أو إتيانها من التصرفات ما يشكل جريمة ضده،،،،
وعلى ذلك فإن عقم الزوجة لا يسوغ اعتباره سبباً يسقط حق الزوجة في المتعة لكونه مما يخرج عن إرادتها باعتباره أمراً لا بد لها فيه. وقياساً على أن عدم الإنجاب لا يعد سبباً يجيز التطليق وفقا لحكم المادة التاسعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل.
تحديد مقدار نفقة المتعة
وتقدر نفقة المتعة بنفقة سنتين على الأقل، والمقصود بالسنة في هـذا المقام السنة الميلادية وليست الهجرية إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون.
ويجب الا يقل المبلغ المحكوم به كمتعة عن نفقة سنين كحد أدنى إلا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر على حالـة المطلـق المالية الاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، كما يجـوز أن تفرض نفقة المتعة لمدى حياة المطلقة وخاصة أن مفهوم نص المادة يتسع لذلك.
أثر الطعن على حكم نفقة المتعة فيما يتعلق بشروط الاستحقاق دون مقدار المفروض
ويتعين الإشارة في هذا المقام أنه إذا استأنف المطلق أو المطلقة الحكم الصادر بفرض المتعة وتضمن الاستئناف النعـي علــى شـروط الاستحقاق دون النعي على مقدار المفروض فلا يجوز لمحكمـة الطعـن التعرض بالزيادة أو النقصان أو التعديل لمقدار المفروض إعمالاً للقاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة ٢٣٢ مرافعات والتـي مؤداهـا أن الاستئناف بنقل الدعوى على محكمة الاستئناف في حدود ما رفـع عنـه الاستئناف فقط وحتى لا تقضي محكمة الطعن بما لم يطلبه الخصوم.
مفهوم ظروف الطلاق ومدة الزوجية في تقدير نفقة المتعة:-
والمقصود بعبارة ظروف الطلاق الواردة بالنص وجوب أن تدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم في دعوى نفقة المتعة الأسباب الشخصية التـي دفعت الزوج على إيقاع الطلاق ومدى تعسف الزوج في استخدام هذا الحق بحيث يتعين على المحكمة زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة كلما تكشف لهـا من بحث ظروف الطلاق تعسف الزوج في استخدام هذا الحق.
كما يتعين على المحكمة عند تقدير المتعة المحكوم بهـا مـراعـاة المدة التي استغرقتها الزوجية، إلا أنه يجدر التنويه إلى أنه وكما يمكن أن يعد قصر مدة الزوجية سبباً داعياً لضآلة المبلغ المحكوم به علـى سـبيل المتعة فأنه يمكن أن يعد أيضا وفي نفس الوقت سبباً لزيادة هذا المبلـغ – بمراعاة ظروف الطلاق، كما أن الزواج الذي لم يستمر سوى بضع أسابيع أدعى إلى زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة لعمق الألم النفسي الذي سيخلفه الطلاق السريع في نفسية المطلقة ووضعها بين أهليها.
وتقدر نفقة المتعة طبقا لحالة المطلق المالية في تاريخ الطلاق ولـيس في تاريخ إقامة الدعوى أو الحكم فيها كما تقدم القول.
تواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
تقسيط نفقة المتعة
وقد أجاز النص إمكان قيام المحكمة بالترخيص للمطلق في سداد المتعة المحكوم بها على أقساط إلا أن ذلك يجب أن يكون بنـاء علـى طلب المدعى عليه بما يمتنع معه على المحكمة الحكم بالتقسيط من تلقـاء نفسها حتى لا يعيب حكمها عيب القضاء بما لم يطلبه الخـصوم كمـا يجوز طلب التقسيط عند التنفيذ بناء على قرار يصدر من قاضي التنفيـذ المختص.
وكما يجوز طلب التقسيط أمام محكمة أول درجة فإن ذلك يجـوز أمام محكمة الاستئناف دون أن يعد ذلك طلباً جديداً وفقاً لحكم المـادة 58 من القانون رقم لسنة ٢٠٠٠.
هل يشترط للقضاء بنفقة المتعة سبق الحصول على حكم بالنفقة؟
وقد أثارت صياغة المادة 18 مكرر خلافاً في العمل حول مـدى حجية الحكم الصادر بالنفقة بالنسبة لدعوى المتعة ومدى وجوب أو جـواز الاستناد أو التمسك بما ورد بحكم النفقة واتخاذه أساسـا لتقـدير المتعـة المستحقة على المطلق وذلك باعتبار أن النص المذكور وقد وردت صياغته متضمنة عبارة (… متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل…) ،،،
وقد تفرغت أحكام المحاكم في تفسير هذا النص إلى ثلاث اتجاهـات اعتبر إحداها أنه يستوي للقضاء بالمتعة صدور أو عدم صدور الحكم للمطلقة بالنفقة وذهب إلى تقدير يسار المطلق لتحديد مقدار المتعة المستحقة باتخاذ إجراءات الإثبات المعتادة مع الاسترشاد بحكم النفقة أن وجد لا فرق بين ما إذا كان ابتدائياً أو نهائياً،
بينما ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن صدور حكم قضائي بتحديد نفقة المطلقة يعد مسألة أولية يتعين الفصل فيها لـزوم الفصل في دعوى المتعة إعمالا لحكم المادة ١٢٩ مرافعات، وقد ذهبت تلك الأحكام في سبيل تطبيق هذا النظر إلى وقف دعوى المتعـة إلــى حين الفصل في دعوى النفقة بحكم نهائي إذا ما تبين أن هذه الدعوى الأخيرة مطروحة على القضاء بين الخصمين.
بينما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بعدم قبول دعوى نفقة المتعة لرفعها قبل الأوان إذا ما تبين عدم قيام المدعية بالمتعة بسبق رفع الدعوى بالنفقة.
ونحن نرى أن هذه المشكلة يتعين النظر إليها من خلال “نظرية قـوة الأمر المقضي للأحكام القضائية” ذلك أنه من المقرر أن الحكم إذا ما صار نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية اكتسب ما اصطلح على تسميته بقوة الأمر المقضي باعتبار أنه قد أضحى في مرتبة يعد معها عنوانا للحقيقة القانونية إلى أن يطرأ عليه ثمة تعديل فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية باعتبارهـا ذات حجيـة مؤقتة،
وإذا كان من المقرر أن كل حكم حائز قوة الأمر المقـضي يكـون بطبيعته حائزاً لحجية الأمر المقضي فإن مقتضى ذلك أن الحكم الصادر بالنفقة يكون واجب الاحترام من الكافة ولا يجوز القضاء على خلافه فـي أي نزاع يكون هذا الحكم مستند لأي من الخصوم فيه إلا أنه لما كـان من المقرر في ذات الوقت أن الحجية التي تثبت للأحكام الصادرة بالنفقات هي بطبيعتها حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبـديل ،،
ويرد عليهـا الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالمـا أن دواعـي النفقـة وظروف الحكم بها لم تتغير مما يعتبر معه الحكم الذي ينكر هذه الحجيـة مخالفا للقانون يجوز الطعن فيه بطريـق الـنقض عمـلاً بالمـادة ٤٢٦ مرافعات وعلى ذلك يمكن القول أنه يتعين عند نظـر دعـوى المتعـة التفرقة بين حالتين:-
الحالة الأولى:- أن يكون هناك حكماً صادراً للمدعية بالنفقة فيتعـين في هذه الحالة اتخاذه أساساً لتقدير المتعة وهنا يفرق بين حالتين الأولى، أن لا يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي أي لم يصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة تأجيل نظر الدعوى إلى حين صيرورة الحكم الـصادر بالنفقة نهائياً منعا لتناقض الأحكام،
والثانية أن يكون حكم النفقة قد اكتسبت قوة الأمر المقضي بأن أصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة فـي هـذه الحالة القضاء بما قضى به الحكم المذكور من نفقة واتخاذه أساساً لتحديـد مقدار المتعة المقضي بها مع الاستعانة بعناصر التقدير الأخرى الواردة بالنص وذلك إلا إذا ادعى أيضاً أحد طرفي الدعوى تغير الحالة المالية للمطلق حيث يتعين الوقوف على ما آل إليه حال المطلق بعـد صدور حكم النفقة يسراً أو عسراً للقضاء بالمتعة على ضوء الحالة المالية الثابتة للمدعى عليه في تاريخ استحقاق المتعة، ودون اعتداد بما قضى به الحكم الصادر بالنفقة وهو ما يكلف المدعي بتغيـر الحالة الماليـة بإثباته.
الحالة الثانية:- وفيها لا يكون هناك حكماً بالنفقة للمطلقة أما لعدم حصولها على حكم بالنفقة أو لغير ذلك من الأسباب، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة بدعوى المتعة اتخاذ إجراءات إثبات درجة يـسار المطلق توصلا إلى تحديد مقدار ما كانت تستحقه المطلقة من نفقة لتتخـذه المحكمة فقط أساساً لتقدير المتعة المستحقة دون أن يكون لهذا القـضاء حجية في خصوص استحقاق المطلقة للنفقة على المطلق.
لذلك نحن نرى أن الأحكام التي تذهب إلى الحكم بعدم قبول دعـوى المتعة لرفعها قبل الحصول على حكم بالنفقة تنطوي على قضاء معيب حيث جعلت حصول المطلقة على حكم بالنفقة من أسباب استحقاق المتعة وليس من وسائل تقديرها باعتبار أن هذه الأحكام تذهب إلى رفض دعوى المتعة إلى حين الحصول على حكم بالنفقة بحجة رفعها قبل الأوان الـذي تراه تلك الأحكام أن يكون تالياً لرفع دعوى النفقة أو الحصول على حكــم نهائي بها،،،،
نقول أن هذا الاتجاه معيب لأنه إنما يعني سقوط حق تلك التي لم ترغب لسبب أو لآخر في رفع دعوى بالنفقة في الحصول على تعويض المتعة وهو نظر لا يقول به منصف، وما يؤكد ذلك أن المشرع تمشيا مع ما نذهب إليه قد أورد – تحسبا لهذا الاحتمالات – فـي معـرض تناولـه لكيفية تقدير المتعة عددا من الركائز الأخرى – أضافها بواو العطف لتأكيد ضرورة مراعاتها ،،،
يتعين إدخالها في الاعتبار عند تقدير المتعة بجانب – أو بديل عن – حجم النفقة وهي حالة المطلق يسراً أو عسراً وكذا ظروف الطلاق ومدة الزوجية طولاً أو قصراً وهو الأمر الذي تؤكده من ناحية أخرى صياغة المادة 18 مكرر من القانون وحيث جـري الـنص علـى استحقاق المتعة بما يقدر بنفقة سنتين وليس بما يماثل نفقة سـنتين أو بمـا يطابق سنتين وهو ما يؤكد قصد المشرع من النص على لفظ نفقـة العـدة إنما هو كضابط للتقدير ليس إلا.
وخلاصة الأمر:-
أنه في حالة صدور حكم نهائي بالنفقة تعين على محكمـة المتعـة اتخاذه أساساً لتقدير نفقة المتعة المستحقة للمطلقة مع عدم إغفال عناصر التقـدير الأخرى.
وفي حالة وجود دعوى نفقة المتعة مطروحة على القضاء تعين على محكمة المتعة تأجيل دعوى نفقة المتعة إلى حين الفصل نهائياً في دعوى النفقة وذلك تحسبا لعدم تناقض الأحكام ليس إلا واحتراما لقوة الأمـر المقضي لحكم النفقة.
وفي حالة عدم وجود دعوى أو حكم بالنفقة تعين علـى محكمة المتعة اتخاذ إجراءات إثبات يسار المطلق والقضاء بالمتعة استناداً إلي ذلك.
مدى قوة دين نفقة المتعة وتقادمه:-
استقر أن الطلاق أياً كان نوعه يعد الواقعـة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، وعلى ذلك فإن حق المطلقة في المتعة إنما يثبت لها من تاريخ وقوع الطلاق إذا ما توافرت الشروط القانونية لاستحقاقها،
وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط للحق مهما طال الزمن فإن البحث في تقادم دين المتعة يكون على غير محل أو سند خاصة وبعد أن صدر القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظـيم إجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية خلوا من نص مماثل لنص المادة 375 من المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة 1391 الصادر باللائحة الشرعية والذي كان يحظر على المحاكم سماع الدعاوى إذا ما انقضت مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ ثبوت الحق فيها أي من تاريخ الطلاق دون رفع الدعوى بها مع تمكن المطلقة من رفعها وعدم العذر الشرعي مع الإنكـار للحق في تلك المدة.
مدى صحة إطلاق لفظ النفقة على المتعة:-
والمتعة لا تعتبر من النفقات ذلك أن النفقة تعد الحق المالي الثاني الذي يجب للمرأة على زوجها حين أن المتعة تشكل الحق الثالث من هذه الحقوق.
هل يجوز الحبس في متجمد نفقة المتعة
فالنفقة إنما تكون مقابل الاحتباس الثابت للزوج على الزوجة حين أن نفقة المتعة هي فضلاً عن أن المشرع لم يدخل نفقة المتعة – ضـمن الأنـواع المنصوص عليها فيه والتي وردت به على سبيل الحصر وعلى ذلك يمكن القول بعدم جواز الحبس في متجمد المتعة.
ماهى المحكمة المختصة بنظر دعوي نفقة العدة
المحكمة المختصة نوعياً بنظر دعوى نفقة المتعة:-
وينعقد الاختصاص النوعي بنظر دعاوى المتعة لمحكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤.
المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى نفقة المتعة:-
كما أن المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى هي محكمة موطن المدعى عليه وحده دون محكمة موطن المدعية والتي أقيمت أمامهـا أول دعوى بين الزوجين إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ قد حددت في متنها الحالات والشروط التي يتعين توافرهـا لإمكان إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليـه باعتبارها استثناء على الأصل العام،
وإذا كان نص المادة الأخيرة قد أورد أنواع الدعاوى التي يمكن إقامتها أمام محكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليه على سبيل الحصر فإن دعوى المتعة لم يرد النص بها ضمن تلك الدعاوى حتى يمكن القول بجواز إقامة الدعوى بها أمام محكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليه ،،،
خاصة وأنه لا يمكن القول بأن دعـوى المطالبة بالمتعة تدخل ضمن مفهوم النفقات والأجور لاختلاف طبيعة كـل منهما عن المتعة كما لا تدخل المتعة ضمن نص الفقـرة د مـن المـادة المذكورة وهي “التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين” لمـا هـو مستقر فقهاً وقضاءاً من أن مفهوم تلك الفقرة لا ينصرف إلا للطلاق ذاتـه إثباتا أو نفيا أو طلبا ،،،
ولا يمتد ليشمل الآثار المترتبـة عليـه خاصـة وأن المشرع لو أراد اعتبار المتعة من المسائل التي تختص بها محكمة موطن أي من المدعية أو المدعى عليه لأضاف إلى عبـارة “الطـلاق والخلـع والمبارأة” عبارة “والآثار المترتبة عليهم”، يضاف إلى ما تقـدم أن نـص المادة الخامسة عشر ،،،
وقد اشترط لينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعاوى المنصوص عليها فيها لمحكمة موطن أي من المدعي أو المدعى عليـه أن تكون المدعية أم أو زوجة أو حاضنة رفقا بها وشفقة عليها وتلك الصفات لا تتوافر للمطلقة في دعوى المطالبة بالمتعة بما يخرج تلك الدعوى مـن الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه عملا بالقاعدة العامة – في شأن الاختصاص المحلي والتي تصدرت نص المادة (١٥) سالفة الذكر.
مدى انتقال الحق من المطالبة بنفقة المتعة للورثة:-
ويتعين الإشارة من الخاتمة إلى ما سبق تقريره من أن الحق فـي المطالبة ب نفقة المتعة لا ينتقل إلى ورثة المطلقة المتوفاة فلا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة ب نفقة المتعة وإثبات أن الطلاق الذي سبق وفاتها قد وقع بدون رضاها وبغير سبب مـن جانبهـا وذلـك باعتبار أن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا ما توافرت لها شروط استحقاقها.
ولما كانت الدعوى لا تقام إلا بـين الأحيـاء وكانـت المدعية في دعوى المطالبة ب نفقة المتعة قد توفيت فإن الحق في تلك المطالبة لا ينتقل لورثتها إذ لا حق شخصي لهم في نفقة المتعة،
إلا أننا نرى أنه إذا كانت المطلقة قد سبق لها قبل وفاتها الحصول على حكم قضائي نهائي بتقريـر حقها في نفقة المتعة بمبلغ معين فإن هذا الحق يحكم اعتبـاره دينـاً أضـحى مستقراً في ذمة المطلق لصالح المدعية فإنه ينتقل إلى ورثتها كأحد عناصر التركة التي يجوز لهم مطالبة المطلق بأدائه باعتبارهم خلفاً عاما لمورثهم.
أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول دعوى بالمتعة أمام المحكمة فإن أي من ورثتهم لا يحق لهم تلافي انقطاع سـير الخصومة بالحلول في الدعوى محل المتوفى لذات العلة وهي أن المتعة حق لـصيق بشخصية المطلقة ولا تستحق إلا للمطلقة كالتزام بما لا يجوز معه أن يحل الخلف العام لأيهم محله في حالة وفاته.