نفقة العدة بدايتها ونهايتها وحالات استحقاقها
Contents
- 1 نفقة العدة
- 2 تعريف العدة:-
- 3 ماهى المرأة التى لها عدة:-
- 4
- 5
- 6 متى تبدأ العدة ومتى تنتهى :-
- 7 حالات استحقاق نفقة العدة وسقوط الحق فيها:-
- 8 ماهى المدة التي تستحق عنها المطلقة نفقة العدة:-
- 9 هل يجوز الحكم ب نفقة العدة بغير طلب:-
- 10 هل تحليف المطلقة يمين نفقة العدة الزامى :-
- 11 دعوى كف اليد أو إبطال المفروض فى نفقة العدة:-
- 12 العدة وإعلان الزوجة بالطلاق:-
- 13 كيفية احتساب بدء العدة في حالة التطليق بحكم قضائي:-
- 14 هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدماً أثناء الزوجية؟
- 15 دعوى أبطال (إسقاط) المفروض:-
- 16 تاریخ احتساب يسار المطلق لتقدير نفقة العدة:-
- 17 أحكام محكمة النقض فى نفقة العدة
نفقة العدة
نفقة العدة هي تمكين المطلقة أو تمليكها ما يقيم حياتهـا مـن مأكل وملبس ومسكن وغيره خلال فترة العدة،ونفقة العدة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج، وعلى ذلك تجب العدة على المطلقة بعد الدخول الحقيقي سواء كان عقد الزواج صحيح أو فاسد.
كما تجب العدة على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة وبالتالى يكون لها نفقة متعة وذلك في الزواج الصحيح دون الفاسد ، و نفقة العدة تكون لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهي أقل مـدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة لتنفيذ حكم نفقة العدة ،،،
وتشمل نفقة العدة مثل نفقة الزوجية المأكل والملبس والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع باعتبار أن المطلقة في العدة هــي زوجة حكماً فتستحق نفقة العدة بمشتملات نفقة الزوجة.
ولا يجوز الإبراء من نفقة العدة قبل الطلاق أي قبل أن تعد ديناً في الذمة إذ لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الاستيفاء حيث لابد من العوض ولا معاوضه هنا ما دام الطلاق لم يقترن به و المطلقة التي تستحق نفقة العدة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق.
تعريف العدة:-
• العدة هي أيام إقراء المرأة وهي أجل ضرب لانقضاء ما بقى مـن آثار الزواج. وحكمتها التيقن من براءة الرحم وإعطاء المطلق فرصة مراجعـة مطلقته.
نفقة العدة:-
• ونفقة العدة هي تمكين المطلقة أو تمليكها ما يقيم أود حياتهـا مـن مأكل وملبس ومسكن وغيره خلال فترة العدة.
ماهى المرأة التى لها عدة:-
• والقاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج، وعلى ذلك تجب العدة على المطلقة بعد الدخول الحقيقي سواء كان عقد الزواج صحيح أو فاسد،،،
كما تجب على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة في الزواج الصحيح دون الفاسد، کما تجب العدة على المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل اختلى بها أو لم يختلي.
• وعدة المطلقة رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى ثلاثة قروء لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها، ولو توفى عنها زوجها وهي خالية ثم تبين بعد الوفاة أنها حامل فإنها تعتد عدة الحامل بوضع الحمل ولا تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
لا يفوتك:حكم الخلع الغيابى بدون معرفة الزوج وموافقتة
تواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
متى تبدأ العدة ومتى تنتهى :-
• وتبدأ العدة دائماً من تاريخ الطلاق أي من تاريخ إيقاعه مع مراعاة ضابط المادة الخامسة مكرر ثانيا فيما يتعلق بالآثار المالية الطلاق ومنها نفقة العدة.
• ولكل عده نهاية فعدة من لا ترى الحيض تنتهى بنهاية ثلاثة أشهر عربية وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل وعدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة التي تحيض تنتهي برؤيتها الحيض ثلاث مرات فإذا ادعت أنها رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع امتدت عدتها إلى أن ترى الحيضة الثانية أو الثالثة حتى تبلغ سن اليأس فتعتبـر ممن لا يحضن وتعتد بثلاثة أشهر، فإذا كانت قد نسيت عادتهـا فتنتهـي عدتها بنهاية سبعة أشهر عربية من وقت الطلاق.
حالات استحقاق نفقة العدة وسقوط الحق فيها:-
• وأما عن نفقة العدة فإنه لما كان الراجح في المذهب الحنفى واجب التطبيق لانعدام النص – وجوب أن تعتد المرأة في مسكن الزوجية وألا تغادره طوال مدة العدة ومن ثم فإن المعتدة تستحق نفقـة العـدة بعنصريها (المأكل والملبس) بحسب الأصل،،،،
فإذا ما طلبت المطلقـة نفقـة العدة بعناصرها الثلاثة (المأكل والملبس والمسكن) لاعتدادها خارج مسكن الزوجية كانت آثمة شرعاً وأعتبر ذلك منها إدعاء على الزوج بعدم الوفاء بعنصر السكني لها خلال مدة العدة تكلف بإثباته فإن لـم يدفعـه الـزوج أعتبر إقراراً ضمنياً منه بالادعاء وقـضى للمطلقـة بالنفقـة بعناصـرها الثلاثة ،،،
وتستحق نفقة العدة سواء كانت المطلقة حاملا أو حائلا وسـواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى وسواء كان الطلاق قد وقع بعد الدخول أو بعد الخلوة ودون دخول إلا إذا كان المطلق قد توفى بعد طلاقه للزوجة مباشرة وحيث تسقط نفقة العدة لوفاة الملتزم بها.
• ويذهب القول الراجح من المذهب الحنفي إلى عدم استحقاق نفقة العدة للمطلقة من عقد فاسد أو وطء بشبهة سواء حدث دخول أو خلوة أو لم يحدث وكذا المتوفى عنها زوجها رغم وجوب العدة عليها لانعدام النص – كما تقدم القول – أو المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لعدم وجوب العدة عليها أصلاً، كما تستحق المطلقة الحامل نفقة العدة حتي تضع حملها.
• ويصدر الحكم بفرض نفقة العدة عموماً ومنها نفقة العدة وفقاً لطبيعة دخل الملتزم بها يوميا إذا كان عامل باليومية أو أسبوعيا أو سنوياً وهكذا.
إلا أن الغالب أن تفرض نفقة العدة ومنها نفقة المدة شهرياً بمـا يتعين معه تضمنين أسباب الحكم ومنطوقة النص على ذلك، إلا أنه يجوز أن يفرض مبلغ إجمالي عن مدة العدة كلها إذا كانت معلومة، وعليه يعتبر خلو الحكم من تحديد مدة النفقة وأنها عن كل شهر دليلاً على أن المقصود هو أن ما قضى بها إنما يشمل مدة العدة كلها.
• وتسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام وهي في العدة أو بوفاة المطلق بعد القضاء بها إلا أنها لا تسقط بمضي المدة.
ماهى المدة التي تستحق عنها المطلقة نفقة العدة:-
• وتستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهي أقل مـدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية المأكل والملبس والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع باعتبار أن المطلقة في العدة هــي زوجة حكماً فتستحق نفقة العدة بمشتملات نفقة الزوجة.
• ولما كانت المطلقة تعتبر خلال فترة العدة زوجة حكماً فإن لفـظ النفقة إنما يشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة وعلى ذلك فإذا أقامت الزوجة الدعوى بطلب الحكم لها بنفقة زوجية ثم قدم الزوج أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة إشهاد طلاقه للمدعية طلاقا رجعياً كان للمحكمة ،،،
فـفي هـذه الحالة بغير طلب من الزوجة أن تضمن حكمها القضاء للزوجة بنفقة زوجية حتى تاريخ الطلاق واعتبار المفروض نفقة عدة من هذا التـاريخ وحتي انقضاء عدتها شرعاً دون أن يعد ذلك من المحكمة قضاء بمـا لـم يطلبه الخصوم باعتبار أن القضاء بنفقة العدة يعد من مشتملات القـضاء بنفقة الزوجية لزوما وواقعا.
أما إذا كان الطلاق على الإبراء من نفقة العدة تعين على المحكمة فرض نفقة زوجية حتى تاريخ الطلاق والوقوف بالحكم عند هذا الحد دون تجاوزه.
هل يجوز الحكم ب نفقة العدة بغير طلب:-
• والمقرر أن المعتدة من الطلاق تستحق نفقة العدة على المطلق طوال مدة العدة إذ تحتبس لحقه خلال تلك الفترة استبراء للرحم وتطبيقاً لـذلك صدر الحكم في القضية رقم ٢٩٩ بجلسة 21/4/1985 عن محكمة شبرا الجزئية للأحوال الشخصية وفيه تقول المحكمة
“وحيث أنه من المقرر أن نفقة المعتدة على مطلقها واجبة عليه وذلك لاحتباسها حكماً على ذمته طالما كانت في العدة ولم تنقضي عدتها شرعاً منه ومن ثم وحيث أنه من المقرر أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً عملا بنص المادة 16 مـن القانون رقم ٢٥ لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ،،
ومن ثم فأنها وباعتبار أن الزوجية قائمة حكما فإن المحكمة تقضى للمدعية بالنفقة المطالب بها على ضوء ما ورد بالتحري عن قدرة المدعى عليه المادية”.
• والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقـة عنها لثلاث مرات وعدة من لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغهـا سـن اليأس ثلاث شهور عربية فتستحق عنهم النفقة إلا إذا ادعت المراة التي تحيض – والقول في ذلك قولها بيمينها – أنها لم ترى الحيض بعد فتستمر نفقة عدتها على المطلق حتى تراه.
• ومؤدى ما يجرى به الفقه الحنفي على أنه إذا مـا دفـع الـزوج بسقوط حق المطلقة في نفقة العدة لانقضاء ثلاثة قروء على الطلاق، تحليـف المطلقة اليمين عن عدد الحيضات التي مرت بها منذ الطلاق وتاريخ آخر حيضة وعلى نحو ما يستظهره قاضي الموضوع يكون الحكم.
هل تحليف المطلقة يمين نفقة العدة الزامى :-
• وتحليف المطلقة اليمين إجراءاً وجوبياً يترتب على تخلفه بطـلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون باعتباره القول الـراجح فـي المـذهب الحنفي والقانون واجب التطبيق فإذا لم تحضر المطلقة لحلف اليمين بعـد طلب الزوج وإعلانها من المحكمة وكانت المدة التي يطلب المطلق إسقاط نفقة مطلقته خلالها لا تتجاوز مدة ستين يوماً من تـاريـخ علـم المطلقة بالطلاق حكم بإسقاط النفقة من تاريخ انقضاء ستين يوماً علـى الطـلاق باعتبارها أقل مدة للعدة،
أما إذا كانت المدة تتجاوز أقل مدة للعـدة وهـى الستين يوما نرى القضاء أيضا بإسقاط النفقة من التاريخ المذكور للنكـول عن حلف اليمين وتخلفها عن الحضور خاصة وأن حقها في الطعن علـى الحكم يظل باقيا.
دعوى كف اليد أو إبطال المفروض فى نفقة العدة:-
• كما يستطيع المطلق توقى سداد نفقه العدة لمدة أطول مما تستحق المطلقة وذلك برفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة إذا كانت المطلقة قد حصلت على حكم بالنفقة بالفعل بطلب كف يدها عن تقاضي النفقة فيما زاد على ثلاثة قروء أو شهور ويعتمد دليلاً في هذه الحالة يمين المرأة أو غير ذلك من وسائل الإثبات وتكون صيغة اليمين على النحو التالي:-
• (أحلف بالله العظيم إنني لم أرى دم الحيض ثلاث مرات كوامـل من المدة من تاريخ طلاقي الحاصل في / / وحتى اليوم).
العدة وإعلان الزوجة بالطلاق:-
• وللزوج أن شاء أن يعاود إقامة الدعوى لأكثر من مرة للوقـوف على اكتمال الحيضات الثلاث من عدمه خاصة إذا اسـتطالت المـدة ولا يجوز دفع دعواه الثانية أو الثالثة بسبق الفصل فيها إذ أن اليمين الموجـه إلى الزوجة تكون عن مدة تالية للمدة التي وجه إليها اليمـين عنهـا فـي الدعوى السابقة، كما يكون له توجبه اليمين إليها حال نظر الاستئناف.
كيفية احتساب بدء العدة في حالة التطليق بحكم قضائي:-
• ويلاحظ أن احتساب بدء العدة إنما يكون من التاريخ الفعلي لوقوع الطلاق بصرف النظر عن تاريخ اتصال علم الزوجة به عمـلاً بالمـادة 5 مكرر في فقرتها الأخيرة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل،
أما مبدأ العدة بالنسبة للمطلقة بحكم قضائي فيكون من تاريخ حكم الطلاق ابتـدائياً كان أو نهائياً باعتبار أن الطلاق إنما يقع منذ تاريخ الحكم به فـإذا صدر الحكم به ابتدائياً اعتدت المرأة منذ ذلك التاريخ الأخير عدة معلقة على شرط صيرورة هذا الحكم نهائياً أما إذا رفضت دعوى الطلاق ابتـدائياً وقضى بالطلاق استئنافيا اعتبر واقعاً منذ ذلك التاريخ الأخير واحتسبت العدة منه.
• أما إذا كان الحكم هو حكم إثبات طلاق احتسبت العدة من التاريخ الذي تثبته المرأة وليس من تاريخ الحكم بإثبات الطلاق، أما نفقة العدة فلا يبدأ استحقاقها واحتسابها على المطلق إلا من تاريخ علم المطلقة بالطلاق بحضورها توثيقه أو بإعلانها بالطريق وعلى النحو الذي حددتـه المـادة الخامسة مكرر،
وعلى ذلك فلا تعد نفقة العدة ديناً على المطلـق إلا مـن التاريخ المذكور، وتلك القاعدة هي ما دعت البعض إلى القول بأن النص المستحدث من المادة الخامسة مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ قد أنشأ للمرأة المطلقة عدتين أحدهما عدة شرعية يبدأ احتسابها مـن تـاريخ الطلاق الفعلي ،،،
وعدة أخرى هي العدة المالية وهي التي لا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ اتصال علم المطلقة بالطلاق ولو تراخي ذلك العلم إلـى وقـت لاحق وممتد عن تاريخ الطلاق الفعلي.
• ويرى البعض أن للمطلقة أن تطلب احتساب نفقة العدة من تاريخ إيقاع الطلاق وليس من وقت علمها به واعتبارها ديناً مـن هـذا الوقـت ومستند هذا البعض أن ترتب آثار الطلاق المالية من وقت علم المطلقة بالطلاق حكم مقرر لصالحها لها أن تعدل عنه إلا أننا نرى عدم جواز ذلك لأن نص المادة الخامسة مكرر قنن حكماً واجب التطبيق لا يجوز الخروج عليه وتطبيق القول الراجح في المذهب الحنفي.
• وإذا كانت الزوجة قد أقامت ضد الزوج الـدعوى بطلـب نفقـة زوجية ثم طلقها الزوج أثناء نظر الدعوى فلها أن تعدل طلباتها إلى طلب الحكم بنفقة عدة وإلى أن تنقضي عدتها شرعاً، كما أن لها إذا كان الطلاق قد وقع بعد صدور الحكم بنفقة الزوجية أن تطلب أمام المحكمة الاستئنافية اعتبار المقضي به نفقة بالطلبات أمام محكمة ثاني درجة.
أحوال عدم سماع الدعوى بنفقة العدة:-
• وقد نصت المادة 17 من القانون على أن ألا تسمع الدعوى ل نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ الطلاق وهذا النص يعتبر مـن قبيل توحيد الحكم بين نفقة الزوجية ونفقة العدة من حيث المدة التي يجوز للزوجة المقاضاة خلالها ،،،
وذلك لأن المستقر كان على أن الـنـص الـوارد بالفقرة السادسة من المادة 99 من اللائحة الشرعية رقم 31 لسنة ١٩٨٧ الملغاة إنما ينصرف إلى نفقة الزوجية دون غيرها وقد تعدل هذا الحكم بالمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فجاء المشرع بنص المادة 17 لتوحيد الحكم لذات العلة إلا أن النص يجب تفسيره في ضوء المـادة الخامسة مكرر بحيث ينصرف عدم السماع لا إلى تاريخ إيقاع الطـلاق وإنما إلى تاريخ علم المطلقة به.
هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدماً أثناء الزوجية؟
• وقد استقر رأى الفقه الشرعي على عدم جواز الإبراء من نفقة العدة قبل الطلاق أي قبل أن تعد ديناً في الذمة إذ لا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الاستيفاء حيث لابد من العوض ولا معاوضه هنا ما دام الطلاق لم يقترن به ،،،
ولا يمكن كذلك اعتبار ذلك من قبيل الإبراء لأن الإبراء يكـون قاصراً على الحقوق الثابتة في الذمة في وقت حصوله ونفقة العدة لا تكون ديناً في الذمة قبل الطلاق فهو إذن من قبيل الإسقاط المحض الذي لا يجوز أيضا بالنسبة للشيء قبل وجوده إلا إذا كان الإبراء من النفقـة مقـابلاً للطلاق “الخلع”.
دعوى أبطال (إسقاط) المفروض:-
• وقد تستمر المطلقة أو الزوجة المحكوم بنشوزها في ظل الحكم الوارد بالمادة ١١مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعـدل في تحصيل ما قضى لها به من نفقة ضد المطلق (أو الزوج أو ما قضى به من نفقة للصغار) وفي هذه الحالة يكون للمطلق إقامة الدعوى ضد المطلقة بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لها بموجب الحكم الذي تقوم بالتنفيذ ضده بمقتضاه،،،
وتقضى المحكمة بعد التحقق من توافر سبب إبطال المفروض كنفقة أو إسقاطه.
المفروض بموجب حكم قضائي في هذا المجال والدعوى الأصلية بإبطال الحكم ذاته وبطلانه في إطار مفهوم قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبار أن الأخيرة لا تكون إلا حيث يتجرد الحكم القضائي نفـسه مــن مقوماته الأساسية على النحو المعروف في إطار أحكام القانون المذكور في المادة ١٧٨ منه.
تاریخ احتساب يسار المطلق لتقدير نفقة العدة:-
• وتقدر نفقة العدة وفقاً العدة وفقاً ليسار المطلق في تاريخ الطـلاق باعتبار أن الطلاق يعد الواقعة القانونية المنشئة للحق في النفقة وباعتبـاره مبدأ لاستحقاقها وفقاً لمفهوم حكم المادة 16 من القانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ ولو تراخت المطلقة في المطالبة بها حتى ازداد يسار المطلق في تاريخ أقامتها للدعوى،
أمـا إذا كانـت الطلبات في الدعوى هي بطلب نفقة زوجية واعتبار المفروض نفقة عـدة من تاريخ الطلاق احتسبت النفقة وفقاً لما يثبت عن يسار المطلق في تاريخ الامتناع عن سداد نفقة الزوجية وليس في تـاريخ الطـلاق باعتبـار أن الامتناع عن الإنفاق خلال قيام الزوجية وليس الطلاق هو الواقعة المنشئة للحق في المطالبة طالما أن المدعية جمعت في دعوى واحدة بين الطلبين.
أحكام محكمة النقض فى نفقة العدة
• لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفـظ النفقـة – فـي القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩، والمرسوم بقانون 78 لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها،
وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة العدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة. (نقض الطعن رقم 33 لسنة ٥٢ ق ـ جلسة 24/٤/1984 – ص ۱۰۷۷)
• النفاس في عرف الشرع الإسلامي يطلق على الدم الخارج مـن الرحم عقب الولادة وهو شهادة على حصولها وليس هناك من حد لأقلـه وإن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة وأقـرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولهـا وتعتبـر صـالحة للمعاشـرة الزوجية، والقول بعدم إمكان حمل المرأة في مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة وفقهائها. (نقض جلسة 1/3/1978 – ص ٦٥٨ – س ۲۹)
• الرجعة عند الحنفية هي استدامة ملك النكاح بعد أن كان الطـلاق قد حدده بانتهاء العدة، فهي ليست إنشاء لعقد زواج بل امتداد للزوجيـة القائمة، وتكون بالقول أو بالفعل، ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليهـا ولا رضا الزوجة ولا علمها،،،
مما لا يلزم لسماع الدعوى بها أن تكون ثابتـة بوثيقة رسمية على نحو ما استلزمته الفقرة الرابعة من المادة 69 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة لدعوى الزوجية، وذلك تحقيقا لأغـراض اجتماعية استهدفها المشرع من وضع هذا الشرط بالنسبة لعقد الزواج، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للائحة الشرعية.
(نقض جلسة 31/٥/1972 – ص ١٠٥٣ – طـ ١٨ لسنة 38 ق)
• المستقر عليه شرعا أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعية فإدعى الزوج أنها صحيحة لأنها وقعت في العدة وانكرت هي ذلك لأنهـا وقعت بعد انقضاء العدة، فالقول للزوجة بيمينها أن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها يحتمل ذلـك، وكانـت العـدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها وأقـل مـدة للعـدة بالحيض في الراجح في مذهب أبي حنيفة ستون يوماً،
وإذ خلص الحكـم المطعون فيه إلى أن الرجعة وقعت قبل انقضاء العدة، واستدل على ذلـك بما أثبته الزوج أسفل طلبات الحج الثلاث التي قدمتها الزوجة بعد الطلاق الرجعي من عبارات تتضمن أنها “زوجته” ويوافق على سفرها بهذه الصفة للأقطار الحجازية، وأن الرجعة قد صادفت محلاً،
لأن الزوجة لـم تنكـر على الزوج صحتها وصادقت عليها بتقديم الطلبين الأولين للحج بعنـوان منزل الزوجية الذي يقيمان فيه مما يفيد قيام المعاشرة الزوجية، وبتقديمها هذه الطلبات الثلاثة في فترات متفاوتة إلـى الجهـات المختصة لإتمـام الإجراءات المطلوبة بشأنها بعد أن أثبت الزوج عليهـا العبـارات التـي تتضمن موافقته على سفرها بصفتها زوجته،
وأن هذا الإقرار من الزوجة بصحة الرجعة لا يقبل الرجوع فيه، لأنه تعلق به حق الغير “الزوج وهو موضوعي استند فيه الحكم إلى أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
(نقض جلسه 31/5/1972 ص1053ـ س ۲۳ـ طـ ـ ١٨ لسنة ٣٨ق) (الطعن 5٣٠ لسنة 66 ق ورقم ١٨٢ لسنة 65ق – جلسة 28/٥/2001)
• المفتى به في مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة ـ وقيل الفتوى على خمسين .. وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة ــ وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة اليأس أو بعد مدته،
فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بأياسـها واعتـدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل إتمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها ،،
وهو ما اختارته لجنة الأحكام الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المـادة 165 مـن مشروع القانون على أن “من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاث أشهر أن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها”.(نقض جلسة 6/1/1972 ـ س ۲۳)
• الجدل في أن المطعون عليها من ذوات الحيض المنتظم هو جدل موضوعي لا يتسع له نطاق الطعن بطريق النقض.(نقض جلسة 29/3/1967 – ص ٦٩٢ – الطعن رقم 18 لسنة 35 ق)
• الرأي عند الحنفية أنه إذا ادعى المطلق بمـضـي عـدة مطلقته وكذبته قبل قولها بحلفها إذا الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها والقـول فيه قولها بيمينها. (نقض جلسة 29/3/1967 ص ٦٩٢ – الطعن رقم 18 لسنة 35 ق)
• المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به بشرط أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعى عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.(نقض الطعن رقم 73 لسنة 56 ق – جلسة 28/6/1988 – ص۱۰۹۲)
• إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة وبأنها كانت ولازالت في العـدة وقت حصولها، لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقـرار صـادراً مـن الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخـصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين،،،
فـلا يقبـل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضـده آثارا قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبـات بـدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا فإنه ولـئـن كـان إقـرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامـل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك،،،
إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لـم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارهـا، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقتـرن بيمينهـا، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارهـا في هذا الصدد حجة عليه.(الطعن رقم ٥٣٠ لسنة 66 ق جلسة 28/٥/2001)