جنائيجنح

هل يجوز التحقيق مع المتهم بدون محامى ومتى يبطل التحقيق

هل يجوز التحقيق مع المتهم بدون محامى

لكل متهم الحق فى حضور محامى معه حتى ولو كانت التحقيقات سرية ويجب على المحقق هنا ان يدعوه متى اعلن المتهم ان له محامى فى كل الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً مثل السرقات ولكن استثنى المشرع من هذا الالزام بالدعوه فى حالتين حاله التلبس وحاله السرعة اذ اعفى فيهما المشرع المحقق من الالتزام بهذا الامر مراعاه لمصلحة التحقيق واوجب المشرع على المتهم الاعلام عن شخص محاميه حتى يتثنى للمحقق اعلانة .

هل يجوز التحقيق مع المتهم بدون محامى

فان لم يحضر فى موعد التحقيق سقط حقة فى هذه الضمانة القانونية وفى حاله عدم قدره المتهم على اصطحاب محامى معه بالتحقيق وجب على المحقق انتداب محامى له و للمحامى ابداء كل دفوعه التى يراها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وفى حاله عدم اثباتها للمحامى اثبات تقاعس المحقق عن ذلك وسوف نتناول فى هذا المقال ما هي الحالات التي يجب فيها حضور المحامي مع المتهم و متى يبطل التحقيق هل يحق للمحامي حضور جلسات التحقيق و كيف يتم استجواب المتهم ما هو الفرق بين التحقيق والاستجواب و ما هو الاستجواب المطلوب للمحكمة من له حق الاستجواب .

ما هى الحالات التى يجب فيها حضور المحامى فى التحقيق مع المتهم

يلزم حضور المحامى فى التحقيق مع المتهم فى حالة الجرائم التى يجوز فيها الحبس سواء كانت المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو الجنح أو مع جهه التحقيق لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها، إلا بحضور محام موكل، أو منتدب، وهذا يعنى وجوب حضور محام مع كل متهم فى جريمة يجوز فيها الحبس، سواء كانت المحاكمة أمام محكمة الجنايات، أو الجنح وهذا النص قيد إجرائي لصحة إجراء المحاكمة، يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يتعلق بالنظام العام”.

اوضح المشرع فى  المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية انه

«لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات .

متى يبطل التحقيق مع المتهم

إن البطلان بصفة عامة هو الجزاء المقرر قانونا لأي إجراء تم به خرق قاعدة قانونية آمرة أو تم به خرق حقوق الدفاع، فماهي إذن الأسباب التى يبطل فيها التحقيق مع المتهم

أصدرت محكمة النقض – حكماَ مهماَ ببطلان تحقيقات النيابة وما تلاها من اجراءات لعدم دعوة المحامي أو انتداب محامي للمتهم عند عدم وجوده، وذلك عند استجواب المتهم أو مواجهته بغيره في حالة اعترافه أو الانتقاص من حقوقه، بما يؤثر علي مركزه القانوني للغاية التي تغياها الشارع في الاستجواب والتحقيق”

هل يحق للمحامى حضور جلسات التحقيق مع المتهم

يحق للمحامى حضور جلسات التحقيق ولكن لا يحضر مع المتداعين في الاستجواب إلا محام واحد وهذا الإجراء متعارف عليه للاختصار ومنعاً لإطالة التحقيق وتعقيده.

وحضور المحامي التحقيق مع المتهم لا يخوله الإجابة أو الرد عن موكله ولا يملك سوى الاعتراض على سؤال غير واضح أو غامض أو حال سهو القاضي عن تدوين جملة أو عبارة أو معلومة تتعلق بالقضية.

والمحامي لا يملك توجيه السؤال لموكله إلا عن طريق القاضي وهذا الأخير يطرحه بدوره ويتم تدوين كل الإجابات والأسئلة والملاحظات خطياً من قبل كاتب الضبط.

للمحامي أن يقدم ما شاء من الأوراق والمذكرات الموضحة والوثائق المؤيدة، وله الحق في طلب إجراء المقابلة بين أطراف القضية أو طلب المعاينة الطبية أو الاعتراض عليها وتشكيل لجنة طبية
وله الحق في طلب إجراء الكشف الحسي على الأماكن أو المباني أو التثبت من أوصاف أمور تتعلق بمسرح الجريمة أو الحادث.

لا يحق للمحامي حضور سماع الشهود الذين ينفرد سماعهم بشكل سري قاضي التحقيق إلا أن للمحامي الحق في أن يسمي شهوداً لتأييد دفوعه ووجهة نظره عن موكله بعد أن يقدم طلباً يتضمن أسماء الشهود وعناوينهم ويوضح الأمور التي سيشهد عليها وتقع عليها الشهادة وهذا شرط أساسي.

ويمارس القاضي في سبيل الوصول للحقيقة صلاحيات التفتيش وإجراء الخبرات وجلب المستندات والوثائق ومخاطبة الجهات للتزويد ببيانات ومؤيدات ذلك كما له أن ينيب أي قاضي تحقيق آخر في أي منطقة في سوريا لسماع شاهد أو القيام بإجراء ضروري للتحقيق.

يحظر على قاضي التحقيق اللجوء إلى الخديعة أو التهديد أو الإيحاء لانتزاع إقرار أو التأثير على إرادة الأفراد أو ترك التحقيق لأحد عناصر الضابطة العدلية لانتزاع إقرار من المتهم أو إكراهه وما شابه ذلك.

يملك قاضي التحقيق صلاحية دعوى أو إحضار أي مشتبه به أو شخص ورد أسمه أثناء التحقيق بشكل مباشر أو غير مباشر ولا ينتظر أن تحرك النيابة العامة الدعوى بحقه أو تأذن له فهو سيد القضية في سبيل الوصول إلى الحقيقة.

للمحامي الحق في تقديم طلب إخلاء السبيل لموكله الموقوف وأن يكرر ذلك ويشرح مرتكزات ومبررات التخلية. وفي حال رد الطلب له الحق في استئناف القرار خلال أربع وعشرون ساعة إلى قاضي الإحالة في مركز دائرة التحقيق وأن يورد في استئنافه أوجه الحق والإيجابيات ويسلط الضوء على مبررات التخلية وتوافرها والدلالة إليها.

هل يجوز للمحامى الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات

الحالات التى يجوز عدم حضور المتهم فيها وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل :

1- هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية، لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات ، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر، وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية..

2- إذا كان حكم أول درجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده.

لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم. فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً.

(نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)

3- في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنفه المتهم وحده .

لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076)

مع ذلك فإن حضور المتهم يكون محتم عند الفصل في التهمة فقط ، حيث قضي إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل.

(نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)

كيف يتم إستجواب المتهم وما الفرق بين التحقيق والاستجواب

بداية الفرق بين التحقيق والاستجواب 

التحقيق

هو يشمل كل الاجراءات التى يقوم بها المحقق فى الدعوى من فحص الأدلة القائمة عند وقوع جريمة ما، والعمل على فحص وكشف كل ما يتعلق بهذه الجريمة للوصول إلى مرتكبها وإيقاع العقوبة المناسبة عليه،مثل أمر القبض والتفتيش والتوقيف والاستجواب والمعاينة وطلب الخبير ومراقبة المكالمات الهاتفية ويشمل التحقيق أيضا بعض الاجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى التى يندب لها من قبل المحقق أو التى يخولها له القانون فى حالة التلبس .

الاستجواب

هو إجراء من إجراءات التحقيق خولها القانون لسلطة التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى فى المخالفات والجنح حيث حظر القانون على مأمور الضبط القضائى الاستجواب فى مواد الجنايات وقصر ذلك على النيابة العامة فى ضمانة من ضمانات الاستجواب لخطورته فهو يعتبر بمثابة مجابهة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه ومناقشته بها مناقشة تفصيلية وبجميع الأدلة والمعلومات القائمة ضده، سواء أكان معترفاً أنه ارتكب الجريمة أم لا

ويعتبر الاستجواب مناقشة المتهم بصورة تفصيليه بشأن الافعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والاسئلة والشبهات عن التهمه ومطالبته بالاجابة عليها وقد ينتج عن هذا الاستجواب دليل يدين المتهم لذلك يعد الاستجواب إجراء خطير لقد وضع له القانون العديد من الضمانات

ما هو الاستجواب المطلوب للمحكمة ومن له حق الاستجواب

الاستجواب أما أن يتم بناء على طلب من أحد الخصوم أو بناء على طلب المحكمة

اجاز نص المادة رقم 105 من قانون الاثبات أن يكون الاستجواب بناء على طلب أحد الخصوم فى الدعوى كما أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستجوب خصوم الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك بما يعنى أنه لا يجوز للخصوم الاعتراض على الاستجواب لمجرد أن المحكمة هى التى أمرت به .
فالمادة 105 من قانون الاثبات هى منح المحكمة هذا الحق مع التأكيد على حق الخصوم فى الاعتراض على الاستجواب لغير هذا لغير السبب كأن تكون وقائع الدعوى واضحة أو تكون الوقائع محل حكم الاستجواب غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها إذا تقرر المادة رقم 2 من قانون الاثبات أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .

إذن فلكل خصم من خصوم الدعوى طلب إستجواب خصمة ويجب أن يكون الطلب مبررا وهو يكون كذلك إذا كان الاستجواب متعلق بالدعوى ومنتج فيها على نحو ما يشترط قانون الاثبات بشأن جميع إجراءات الاثبات وهو ما أشترطته المادة رقم 2 من قانون الاثبات المشار إليها

ولكن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب فقد ترى أن الدعوى ليست فى حاجة إلى الاستجواب أو أن الوقائع المطلوب إستجواب الخصم بشأنها لا تتعلق بالدعوى أو إنها ليست منتجة فيها بل أن للمحكمة بعد أن تقبل طلب الاستجواب وتصدر حكما بالاستجواب أن تعدل عن هذا الحكم التمهيدى بل لها بعد إجراء الاستجواب ألا تلقى إلى نتيجته بالا فلا تأخذ بنتيجته سندها فى ذلك المادة رقم 9 من قانون الاثبات والتى يجرى نصها على أنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .