جنح

التلبس بالجريمةالشروط والحالات والاثار

التلبس بالجريمة

التلبس بالجريمة

التلبس بالجريمة  

التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهم أو المتهمين فيها

وتتوافر إحدى حالات التلبس التي بينتها المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها القبض على كل من يقوم دليل على مساهمته في الجريمة أو اشتراكه فيها وتفتيشه دون حاجة إلى إذن من النيابة العامة سواء كان الشريك أو المساهم في الجريمة قد شوهد في مكان وقوعها أو لم يشاهد فيه.

لا يفوتك:الاعتراف من أهم الادلة فى القانون الجنائى م 244

التلبس بالجريمة

ماهو  التلبس بالجريمة وشروطه

ماهو التلبس

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلاً أو شريكاً، هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.

الشروط اللازمة لقيام حالة التلبس.

1- وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة

من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا ،،،،

ماهو  التلبس بالجريمة وشروطه

يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهر أو غير ظاهر ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين – وأولهما دلت تحرياتهم على إتجاره في المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها – وبيد كل منهما تربة حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس – التي تسوغ القبض والتفتيش – يكون صحيحا في القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد

2- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وإدراك وقوعها إدراكا يقينيا عن طريق أي حاسة من الحواس.

التلبس وصف بلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، ولا يلزم لكشف هذه الحالة أن تكون الرؤية بذاتها هي وسيلة هذا الكشف، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه – تستوي في ذلك حاسة البصر أو السمع، أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا.

3-شروط حالة التلبس.

من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بطماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها اللهم إلا إذا كانت الجريمة متتابعة الأفعال مما يقتضي المضي فيها تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على ارتكابه

4-شرط التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة.

يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلا لا أثر له، وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يتخل عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون أن يكون مأمورا من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لا يصح الاعتداد بالتخلي ويكون الدليل المستمد منه باطلا.

5-ما يكفي لقيام حالة التلبس، وما لا يشترط لقيامها – مثال:

من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل المكون للجريمة فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بصرف النظر عما ينتهي إليه

التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة إذ لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها وإذ كان المطعون ضده قد شوهد وهو يطلق سلاحا ناريا واقتيد ومعه هذا السلاح إلى مأمور الضبط القضائي فإن جناية إحراز السلاح الناري تكون متلبسا بها.

ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة ٣٤ منه لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أن يقبض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ونص في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من حول إجراءه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه ،،،

وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن الإجراءات التي قام بها الضابط من القبض على المطعون ضده وتفتيشه تكون قد وقعت صحيحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدليل المستمد من التفتيش بقالة أنه تفتيش باطل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيتعين نقضه .

6-صورة لواقعة يتوافر بها حالة تلبس بجريمة سرقة تيار كهربائي – حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش مسكن المتهم في هذه الحالة بغير استئذان النيابة.

التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أنه لوحظ وجود شبكة كهربائية كبيرة تخرج من الشقة التي يقيم بها الطاعن وتخترق الشارع فوق أسلاك الترام وتغذى أماكن مختلفة بشوارع متجاورة شوهد منها نور كهربائي ينبعث من مصابيح كهربائية ولم يكن أصحابها متعاقدين مع إدارة الكهرباء، وقد قرروا جميعا أنهم إنما يستمدون التيار من ذلك المنزل فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة تيار كهربائي مملوك لإدارة الكهرباء تخول لمأمور الضبطية القضائية أن يفتش منزل المتهم بغير إذن النيابة.

حالات التلبس وأثر توافرها

1- ما تستجوبه حالة التلبس.

حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه، ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، طالما أن تلك الحالة قد انتهت بطماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها.

2- توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم.

توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية واختيارا عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تتبعه حتى تمكن من ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس فإن ما قام به من ذلك يكون مطابقا للقانون

3-عدم جواز إجراء التفتيش استنادا إلى أن حالة المتهم أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الاعتباري

إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب وإذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية – ما دام المتهم لم يكن في إحدى حالات التلبس المذكورة – إجراء التفتيش استنادا إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس الاعتباري.

4-وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة كاف لقيام حالة التلبس ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة.

إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبئ بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة ولو ظهر من التحقيق بعد ذلك أنه لا جريمة، فإذا اعتبر ضابط البوليس المتهم في حالة تلبس بناء على أنه عثر عرضا على مادة بيضاء في أثناء تفتيشه عن مسروقات بمقتضى إذن من النيابة ظن أنها هيروين، وتايد الظن عنده بمحاولة أخي المتهم خطفها لإخفائها، فإن الإجراءات التي يتخذها في هذه الحالة على أساس هذا الاعتبار من قبض وتفتيش تكون صحيحة وأن اتضح من التحليل أن المادة ليست بمخدر

5-حق رجال السلطة العامة في إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنح المتلبس بها هذا تعرض مادي وليس قبضا بالمعنى القانوني.

كل ما خوله القانون وفقا للمادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وقيامهم بذلك لا يعد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض ماد فحسب.

6-متى تكون الجريمة في حالة تلبس؟

تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه عند توافر التلبس طبقا للمادتين ٤٦ ٤٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية:

من المقرر وفق المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن الجريمة تكون متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة وهى حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة ٣٤ أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات وكذلك الجنح المشار إليها بهذه المادة ،

الشروط اللازمة لقيام حالة التلبس

وهذا الحق في القبض يبيح للمأمور بمقتضى المادة ٤٦ تفتيش المتهم كما له طبقا للمادة ٤٧ في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزله ويضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح من إمارات قوية أنها موجودة فيه ،

وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على اسباب سائغه وكان ما اثبته الحكم المطعون فيه من تخلى الطاعن طواعية واختيارا عن المخدر قد جعل مأمور الضبط القضائي حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها وتفتيشه وتفتيش منزله ،،،

لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بالمادة ٤٧ ، ومن ثم تكون إجراءات القبض والتفتيش والضبط جميعا صحيحة في القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

 صور وقائع تتوافر معها حالة التلبس

١-رؤية المتهم يسرع إلى ذكائه ويقف بجوار موقد فيه ويلقى فيه شيئا.

إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن رجل الحفظ رأى المتهم يسرع إلى دكانه ويقف بجوار موقد فيه ويلقى فيه شيئا فأدرك أن المتهم إنما أراد إخفاء مادة مخدرة فسارع إلى ضبطها فعلا فهذه الحالة هي من حالات التلبس التي يبيح القانون لرجل الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش.

٢- مشاهدة نور كهربائي منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقدا مع شركة الكهرباء ومشاهدة أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة.

التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. فإذا شوهد نور كهربائي منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقدا مع شركة الكهرباء على استيراد النور كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة، فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة النور

٣-سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة.

ان سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادما يجرى منها عقب ذلك مباشرة يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها في المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات والتي تخول، وفقا للمادة ٧ من هذا القانون، أي إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه.

٤-. إبلاغ حادث الشروع في القتل أو وقوعه نقطة البوليس ثم النيابة ومباشرة التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير تلبس.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه على أثر إطلاق العيار الناري على المجني عليه بقصد قتله أبلغ الحادث إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة وبوشر التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير، فالواقعة على هذا الأساس تعتبر جناية

متلبسا بها. وإذن فالتفتيش الذي يكون معاون البوليس قد أجراء يكون صحيحا ولو لم يكن قد صدر به إذن من النيابة فإن رجال الضبطية القضائية لهم يقتضي القانون في أحوال التلبس بالجناية أن يقبضوا على المتهم ويفتشوه ويفتشوا منزله.

٥-إبلاغ أحد المشتركين في الاتفاق الجنائي عن الاتفاق ودخوله بعلم البوليس بالأمهات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعد للاجتماع

إن إبلاغ أحد المشتركين في الاتفاق الجنائي عن الاتفاق وهو جريمة مستمرة، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعد لاجتماعه فيه مع من تأمروا معه، وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس – كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها، وتكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب في الوقت نفسه، وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين.

٦-نظر الشرطي خلال ثقب باب المحل المخصص لعمل القهوة بديوان البوليس لمعرفة سبب الضوء المنبعث منه ورؤيته المتهم يعد كوبونات الكيروسين المسروقة.

إذا كان الثابت من الحكم أن المكان الذي حصل فيه التفتيش لم يكن مسكنا للمتهم بل هو المحل المخصص لعمل القهوة بديوان البوليس، وأن الشرطي الذي نظر خلال ثقب بابه لم يكن بقصد التجسس على من به إذ لم يكن يعرف أن المتهم مختبئ فيه، بل كان يستطلع سبب الضوء منه، فرأى المتهم مشتغلا بعد كوبونات الكيروسين المسروقة، فإن حالة التلبس تكون قائمة والتفتيش يكون صحيحا.

٧-مشاهدة المتهم حائزا لبعض المسروق عن طريق وجوده في الفناء أمام الطاحونة التي في حيازته

متى كان المتهم قد شوهد حائزا لبعض المسروق عن طريق وجوده في الفضاء أمام الطاحونة التي في حيازته، فإنه يكون بمقتضى المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات، في حالة من حالات التلبس بالجريمة تحول ضابط البوليس بناء على المادة ١٨ من القانون المذكور، تفتيش الطاحونة والمخزن اللذين عثر فيهما على باقي المسروق.

٨-مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده وعدم تقديمه للضابط الذي شاهده الرخصة التي تجيز له حمل السلاح.

إن مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده وعدم تقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي شاهده الرخصة التي تجيز له حمل السلاح – ذلك يعتبر تلبسا بجنحة حمل السلاح ولو استطاع المتهم فيما بعد أن يقدم الرخصة. إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوفرة فيها عناصر الجريمة وأن المتهم هو الذي قارفها. وإذن فالقبض على هذا المتهم يكون صحيحا وتفتيشه،

سواء لداعى مجرد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذي ضبط معه، صحيح كذلك. ومتى كان التفتيش صحيحا فإن مأمور الضبط القضائي الذي باشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقا بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث.

إذ لا تصح مطالبته، وهو بحكم القانون إذ علم عن أي طريق بوقوع جريمة مختص بتحري حقيقتها، أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت، والحال أن هذا الدليل هو الذي قابله مصادفة أثناء مباشرته عملا مشروعا ولم يكن في الواقع وحقيقة الأمر ناتجا عن أي إجراء أو عمل مما يصح وصفه في القانون بالصحة أو البطلان.

أما الضبط – وهو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش وإن كان أهون منه على الناس في خطره – فإنه يكون صحيحا على أساس التلبس إذا كان ما شوهد أثناء التفتيش تعد حيازته جريمة كالمخدر مثلا فإذا لم يكن إلا دليلا كشف عن جريمة سبق وقوعها فإن هذا الدليل يكون بمثابة بلاغ عنها يخول مأمور الضبط القضائي أن يثبت حالته في محضر يحرره ،،،،

ويسير في التحري عنه ثم يتحفظ عليه مؤقتا حتى يقدمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانونا كما هو مقتضى المادة ١٠ من قانون تحقيق الجنايات وإذن ففي كل الأحوال يكون الاستدلال بالشيء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغا حائراً.

9- ضبط المتهم وهو يقدم بإرادته واختياره المخدر إلى المرشد أو المخبر

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن زيدا يتجر في المواد المخدرة فاستصدر إذنا في تفتيشه وتفتيش محله ومن يوجد فيه. وكلف مخبرا لشراء مادة مخدرة منه، فعاد المخبر وقدم للضابط قطعة من الأفيون قال إنه اشتراها من زيد هذا الذي أمر غلاما يجلس أمام حانوته بتسليمه قطعة الأفيون المذكورة،

فداهم الضابط المحل وفتش غلاما كان فيه على أنه الغلام الذي عناه المخبر وفتش زيدا فوجد كلا منهما يحمل مادة مخدرة في جيبه، فهذا التفتيش صحيح، إذ أن المادة المخدرة للمخبر هو حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر تخول مأمور بيع الضبطية القضائية تفتيش كل من يرى اشتراكه فيها.

10- ضبط الراشي حال تقديمه المبلغ للموظف.

ضبط الراشي حال تقديمه المبلغ للموظف هو كشف لجريمة الرشوة وقت ارتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم ويفتشه، ولا يقدح في ذلك أن تكون النيابة قد سبق لها قبل تقديم مبلغ الرشوة أن رفضت الإذن في التفتيت لعدم تعيين المراد تفتيشه

11- ارتكاب فعل السرقة فقبل تفتيش المتهم ببرهة يسيرة.

إذا كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان الواقعة مفيدا أن فعل السرقة كــان قــد ارتكب قبل تفتيش المتهم ببرهة يسيرة فإن الجريمة تكون متلبسا بها جائزا لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها وبالتالي أن يفتشه على أساس أن ذلك من توابع القص ومستلزماته

12- دخول الضابط مقهى ورؤيته زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه.

إن ما أورده الحكم من واقعة الدعوى مفيدا أن دخول ضابط المباحث المقهى إنما كان بسبب ما شاهده من وجود أشخاص يلعبون الورق به وأنه لما دخل رأى عرضا ومصادفة زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه بمقتضى القانون فإن هذه الجريمة الأخيرة تكون في حالة تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد بيعا، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة

13- مشاهدة الجاني يحمل مخدراً.

إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة في يده وحوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضباط ومن معه من رجال القوة، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه، والحكم بإدانته اعتمادا على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح.

14- ضبط المخدر بسيارة المتهم.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتفق مع أعرابي لم يتوصل التحقيق لمعرفته على جلب مادة مخدرة (حشيش وأفيون) إلى داخل البلاد، واستخدم في ذلك جنديا بريطانيا لنقلها بسيارته من غرب قناة السويس وتسليمها إليه في مدينة الإسماعيلية، وأن المتهم قابل هذا الجندي في المكان المعين بينهما ببلدة الإسماعيلية وصعد إلى السيارة التي كانت تحمل المادة المخدرة، ثم تحسس تلك المادة بيده،

وبعدئذ استقر بجوار السائق لكي يصل بتلك المادة إلى مقرها الذي أراده لها وهو أبيه، ولكنه فوجئ قبل تحرك السيارة وضبط هو والمخدر على تلك الصورة، مله قال الحكم يكون على حق إذ اعتبره متلبسا بإحراز المادة المخدرة وإذ قضى ترتيبا على ذلك بصحة ما وقع من قبض وتفتيش تطبيقا للمادتين ٥٠ و٥٣ من قانون تحقيق الجنايات المختلط.

15- تخلى المتهم عن حيازة الحقيبة ووجود الشيء المسروق بها.

إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم في حالة تدعو إلى الاشتباه إذ كان يتلفت يمنة ويسرة وبمجرد رؤيته لهم ترك العربة التي كان يجلس فيها وانتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التي كان يحملها وقفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه ،،،

فهذا يعد تخليا منه عن حيازتها وتركا لملكيته فيها، يحول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها ويقدمها لجهة الاختصاص. فإذا ما فتحت ووجد فيها الشيء المسروق فإن المتهم يكون في حالة تلبس بالسرقة فيحوز القبض عليه وتفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق

16- رؤية ابن المتهم في أثناء التفتيش يضع يده في جيبه ويخرج شينا محاولا إلقاءه والتخلص منه.

متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذي اختاره ضابط المباحث للانتقال إلى مقهى المتهم الذي صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى ابن المنهم في أثناء التفتيش يضع يده في جيبه ويخرج شيئا منه محاولا إلقاءه والتخلص مه، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة في حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات، وذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشيء

17- إشتباه الدورية في المتهم اشتباها تبرره الظروف فاستوقفته فلم يذعن وحاول الهرب فتبعه أحدهم فشاهد المتهم يحمل في يده سلاحا ناريا بشكل ظاهر

إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كانا يمران في دورية ليلية قد اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يذعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده السلاح الناري بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدائه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيسا على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئا

18- مشاهدة المخدر عند قدمي المتهم – وجود قرائن وأمارات على صلة المتهم بهذا المخدر-توافر حالة التلبس.

يكفي لقيام حالة التلبس أن يشاهد المخدر عند قدمي المتهم، فإذا وجدت لدى الضابط قرائن وأمارات كافية تفيد صلة المتهم بهذا المخدر حق له القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى حكم المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

19-  استيقا من يضع نفسه موضع الريبة والشبهة.

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من “الصفيح” في فمه بمجرد رؤية المخبر ومضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة استيقاظه للكشف عن حقيقة أمره، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت أثر هذا الاستيقاظ بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون، فإن ما يثيره المتهم في شأن القبض لا يكون له أساس.

صور وقائع لا تتوافر معها حالة التلبس

1- مجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد دون مشاهدتها.

التلبس لا يقوم قانوناً إلا بمشاهدة الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها برهة يسيرة إلى أخر ما جاء بالمادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات فمجرد وجود مادة مخدرة بمنزل أحد الأفراد لا يدخل تحت هذا التعريف.

2- مسارعة المتهم إلى وضع يده في جيبه عند رؤيته لرجال البوليس.

إنه وإن كان يجوز لرجال الضبطية القضائية وفقا للائحة المحال العمومية دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفا لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطي أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت فإن ذلك لا يخول لهم ، في سبيل البحث عن مخدرات، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها ، لأن أحكام اللائحة في هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخاص ،،،،،

ولأن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا في الأحوال التي بينها قانون تحقيق الجنايات وهى حالات التلبس بالجريمة والحالات التي يجوز فيها القبض. فإذا لم يكن الشخص الذي يوجد بالمحل العمومي في إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه.

وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الكون تابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذى يديره المتهم فوجدوا به أشخاصا يلعبون الورق ، ووجدوا المتهم واقفا ينظر إليهم فلما رأتهم سارع إلى وضع يده في جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكون تابل فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدرة ،

فليس في هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان في حالة تلبس ، إذ أن أحدا لم ير معه المخدر قبل تفتيشه ، وإذن فلم يكن للكون تابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمة أما ما بدا من المتهم من وضع يده في جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضده ، وهي لا تكفى للقبض عليه وتفتيشه ، لأن جريمة إحراز المخدر ليست من الجرائم التي يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها في غير حالات التلبس وفقا للمادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات.

3- مشاهدة رجل المباحث المتهم وهو من المعروفين لديه بالإتجار في المخدرات يمشى وأحدي يديه قابضة على شيء

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عسكري المباحث شاهد المتهم – وهو من المعروفين لديه بالإتجار في المخدرات وله سابقة في ذلك – يمشى وأحدي يديه قابضة على شيء فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهروين، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان في حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التي تجيز القبض ثم التفتيش طبقا للمادة ١٥ من هذا القانون.

4- مشاهدة الضابط المتهم من ثقب باب منزله يبعثر سكرا ويلقى عليه الماء.

إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قصد إلى منزل الطاعن لضبط نعجة إنهم أخوه بسرقتها فلما لم يذعن الطالب لطلب فتح الباب ، ولاحظ الضابط من ثقب المفتاح أن الطاعن يبعثر سكرا ويلقى عليه ماء ، قامت لديه شبهة في أن السكر مسروق ، فاقتحم المنزل لتفتيشه ، فهذه الواقعة لا تعتبر من حالات التلبس،

لأن الضابط لم يكن له أن يمد نظره من ثقب مفتاح الباب لما في ذلك من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للآداب ، ولا يجوز أن يتخذ من طريق مخالفة للقانون دليل على قيام حالة التلبس ،

ومتى كان التفتيش باطلا على هذا الأساس فلا يبرره أن يكون المتهم من المشتبه فيهم، وأن رفضه فتح الباب مع ما لاحظه الضابط مما يجرى داخل المنزل – ذلك يعد من القرائن القوية التي تدعو للاشتباه في ارتكاب جريمة يخول معها للبوليس بمقتضى المادة ۲۹ من قانون المشتبه فيهم تفتيش منزله بغير إذن من النيابة إذ التفتيش لم يكن ملحوظا فيه ذلك .

5- إلقاء المتهم وقت القبض عليه من رجل البوليس المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه إلا أنه ألقاها في حضرته قبل أن يقبض عليه فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس لأن المتهم لم يكن في حالة من حالاته

6- مشاهدة المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبه.

ان حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر في المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات، فإذا شوهد المتهم مرتبكا يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعا سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها، كما أن جريمة إحراز المخدرات ليست من الجرائم المبينة في المادة ١٥ من القانون المذكور حتى كان يجوز فيها إجراء التفتيش بناء على وجود قرائن أحوال تدل على وقوعها من المتهم.

7- إخراج المتهم المخدر من جيبه مدفوعا إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشه قهرا عنه.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذي أذن له من النيابة في تفتيشه لم يجد صاحب المنزل ، وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب ولما رأه من أنها كانت تضع إحدى يديها في جيبها وتمسكه بالأخرى فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل وإذ حضر على اثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه في يده شيئا أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا بــه مــادة انصح من التحليل أنها أفيون فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدر،

إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى يجوز للضابط التفتيش والإذن الذي صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها

هي – لما في هذا التفتيش من المساس بالحرية الشخصية التي كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل، ثم أن المتهمة إذ أخرجت المادة المخدرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهرا عنها.

8-مشاهدة الخفير للمتهمين وهم يتعاطون الأفيون من ثقب باب المنزل.

لا يجوز إثبات حالة التلبس بناء على مشاهدات يختلسها رجال الضبط من خلال ثقوب أبواب المساكن لما في هذا من المساس بحرمة المساكن والمنافاة للأهداب وكذلك لا يجوز إثبات تلك الحالة بناء على اقتحام المسكن فإن ذلك يعد جريمة في القانون فإذا كان الظاهر مما ذكره الحكم أن مشاهدة الخفير للمتهمين وهم يتعاطون الأفيون بواسطة الحقن كانت من ثقب الباب ، وأن أحد الشهود احتال عليهم لفتح الغرفة التي كانوا فيها على هذه الحالة ثم اقتحمها الخفير وضبط المتهمين وفتشهم فعثر معهم على المخدر، فإن حالة التلبس لا تكون ثابتة ويكون القبض والتفتيش باطلين

9-رؤية المتهم يجرى لا تكفي لإثبات قيام حالة التلبس إذا كان انتقال الضابط إلى مكانه قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون.

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب ومعه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذي اعتاد الجلوس أمامه فلما رأى المحقق ومن معه قام وجرى يريد الاختفاء أو الهرب ، فتبعوه وأمسكوه ، وفتشه الضابط وضبط معه المخدر ،،،

فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان انتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحدا شاهد المتهم يبيع المخدرات، أما إذا كان الانتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات وظنون لدى رجال المباحث فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفي لإثبات حالة التلبس قانونا ، ولذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التي حصل الانتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .

10- رؤية المتهم وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق الرائي من كنهه بل ظنه مخدرا استنتاجا من الملابسات

إن رؤية المتهم وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق الرائي من كنهه بل ظله مخدرا استنتاجا من الملابسات – ذلك لا يعتبر من حالات التلبس كما هو معرف به في القانون

11- وجود شخص ممن اشتهروا بالإتجار في المخدرات بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقـا بيـده على ورقة ومحاولته الحرب عند القبض عليه.

إذا كانت الواقعة – كما أثبتها الحكم – هي أن المتهم، وهو ممن اشتهروا بالإتجار في المخدرات وجد بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقا بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس، كما هو معرف به في القانون، إذ أن أحدا لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش

12- مشاهدة رجل البوليس شخصا يدخن جوزة زعم أنه اشتم رائحة الحشيش تتصاعد ثم تبين من التحليل خلو محتوياتها من المخدر

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس يرافقه الكون تابل شاهدا مصادفة أثناء مرورهما شخصا يجلس أمام محله يدخن في جوزة زعما أنهما اشتما تتصاعد منها ، فتقدم الضابط منه وضبط الجوزة بمحتوياتها ، وفى رائحة الحشيش هذه الأثناء رأى الكون تابل المتهم يخرج علبة من جيبه فبادر واستخلصها منه وفتحها فعثر بها على قطعة من الحشيش ثم ثبت من التحليل أن الجوزة ومحتوياتها خالية أي أثر للمخدر ،

وأن ما ضبطه بالعلبة هو حشيش وكانت محكمة الموضوع تماما من قد استبعدت واقعة شم رائحة الحشيش ، ثم قضت بالبراءة فإن قضاءها يكون سليما ذلك بأن ضبط الجوزة وضبط العلبة التي كان المتهم لا يزال يحملها في يده ، وهما من إجراءات التفتيش،

ما كان يسوغ في القانون لرجلي الضبطية القضائية اتحادهما بغير إذن من النيابة العامة كما لم يتوفر في الجهة الأخرى حالة تلبس بالجريمة تبرر هذا الإجراء ١٣-ظهور الحيرة والارتباك على المتهم ووضع يده في جيبه – عدم اعتبارها دلائل كافية على حالة التلبس بالجريمة.

لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوي الشبهة والمتشردين، وليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده في جيبه – على فرض صحنه – دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر التي شاهدها رجل البوليس ليست كافية لخلق حالة التلبس بالجريمة التي يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من أحاد الناس القبض فيها.

14- واقعة مشاهدة رجل الضبطية للمتهم يضع مادة في فمه لم يتبينها وظنها مخدرا لا توفر حالة التلبس رغم كون المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالإتجار في المخدرات.

إذا كان مؤدى الواقعة التي انتهى إليها الحكم أن الكون تابل أثناء سيره بالطريق وقع نظره على المتهم وهو يضع مادة في فمه لم يتبين ماهيتها فظنها مخدرا فأجرى القبض عليه وفتشه فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية، حتى ولو كان المتهم من المعروفين لدى المباحث الجنائية بالإتجار في المخدرات ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلا.

 تقدير قيام حالة التلبس

1-تقدير قيام حالة التلبس – موضوعي.

من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.

2-تقدير دلائل التلبس مسألة موضوعية – إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناة قانونا.

تقدير توافر حالة التلبس والدلائل التي تؤدى إليه هو – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – تقدير من صميم اختصاص قاضى الموضوع فلا يصح النعي على المحكمة – وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير – بأنها تجاوزت سلطتها – إذ في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على برئ وهو أمر يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يتحتم معه إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد – فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً.

3-حق المحكمة في تقدير قيام حالة التلبس من أقوال الشهود.

ليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بحالة التلبس بنا، على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدرا وشم شرطي المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذي تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصباح ورؤيته إياهما على تلك الحال وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به قانونا

4-شهادة الشهود وقيامها في حالة التلبس.

متي اخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضباط الثلاثة وصحة تصويرهم للواقعة بما تتوافر به حالة التلبس بالجريمة فإن ما يثيره الطاعنون في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض

5-الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ،

ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته – في مقام التشكيك في أقوال شاهد الإثبات وطلب البراءة قوله أن الدعوى لم تكن في حالة من حالات التلبس إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الضبط والتفتيش الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ،

هذا فضلا عن أنه من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .