جنائيجنح

شروط إذن التفتيش وأثاره وحالات بطلانه 2024

Contents

 إذن التفتيش

تعريف إذن التفتيش : إذن التفتيش هو عملا من أعمال التحقيق بهدف الحصول على دليل من الأدلة أو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر والذي ينصب على المتهم أو المكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يسند إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة في القانون لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وهو ما يسمى بالتفتيش القضائي .

شروط اذن التفتيش

شروط إصدار إذن التفتيش

 إذن التفتيش

أولاً: جدية التحريات تكفي لصحة إذن التفتيش

يكفي لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب إذن التفتيش أو تفتيش مسكنه، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع

ثانياً: ما يكفي لصحة إذن التفتيش الشفوي، أن يكون له أصل ثابت في أوراق الدعوى.

لا يشترط القانون إلا أن يكون إذن التفتيش – شأنه في ذلك شأن سائر أعمال التحقيق – ثابتا بالكتابة وفى حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو ذلك من وسائل الاتصال، ولا يلزم وجود ورقة إذن التفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأنه من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق – وهي بطبيعتها تقتضي السرعة، وإنما الذي يشترط هو أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت في أوراق الدعوى.

لا يفوتك:جريمة تزييف العملات الاركان والشروع والعقوبة

ثالثاً: ثبوت حصول التفتيش بعد إذن التفتيش وقبل نفاد أجله.

إثبات ساعة إصدار إذن التفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه – وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاد أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره

رابعاً: ليس ما يعيب إذن التفتيش، صدوره متجاوزاً حدود الطلب وشاملاً من يوجدون مع المأذون بتفتيشه

القول بأن طلب إذن التفتيش قد اقتصر على طلب بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقط، وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن – هذا القول مردود بأن للنيابة، وهي تملك التفتيش من غير طلب، ألا تنقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد

خامساً: المرجع في تقدير جدية التحريات لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة

ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ،

وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفع ، وذلك بأن ضبط المخـــدر إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار إذن التفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه ،

مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن – دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه – وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما وهى لم تفعل فإن حكمـها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

سادساً: شروط طلب إذن التفتيش.

لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب ب إذن التفتيش له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب، بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقره إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.

سابعاً: انتهاء الحكم إلى أن التحريات شملت نشاط المتهم في دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائي الذي قام بها والتي تم بها الضبط – كفاية ذلك لصحة التحريات و إذن التفتيش

متى كان الثابت من الحكم أن التحريات التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها وكفايتها شملت نشاط المتهم في تجارة المخدرات في دائرة مركز البداري بمحافظة أسيوط وأن مأمور الضبط القضائي الذي أجرى تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا المركز والذي تم فيه ضبط المتهم فعلا،

فإن التحريات التي قام بها رجل الضبط القضائي تكون صحيحة وكذلك إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحا ولا محل لما يثيره الطاعن من أنه يقيم بسوهاج وليس له محل إقامة في محافظة أسيوط حيث تم الضبط ويعمل الشاهد.

ثامناً : الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش – دفاع موضوعي – كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على إذن التفتيش

من المقرر أن الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على إذن التفتيش أخدا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيه إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ،

ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفعين بقوله: إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جدية قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للأذن المذكور كما يبين ذلك من الاطلاع على الأوراق، فمحضر التحريات محرر في الساعة العاشرة صباحاً بينما صدر إذن النيابة في الساعة الأولى بعد ظهر نفس اليوم ولم يوجب القانون ميعادا يسبق فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر ب التفتيش والقبض، وكان ما رد به الحكم على الدفعين سالفي الذكر سائغا لإطراحهما فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.

التفتيش فى حالة وقوع جناية أو جنحة

أولا: شروط صحة التفتيش الذي تجريها النيابة أو تأذن في إجرائها بمسكن المتهم وألا تلجا إليه إلا في تحقيق مفتوح.

كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه يمكن المتهم وهو ألا يلجأ إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم في منزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة، أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ثانياً: عدم استلزام إجراء التحقيق بمعرفة سلطة التحقيق قبل إصدار إذن التفتيش

لا يشترط لاتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق، ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر على أساسه الإذن أن يكون مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجراء. أهمل في تحليف الشاهد اليمين

ثالثاً: ماهية التحقيق المفتوح المنصوص عليه في م ٩١ أ. ج

لا يشترط للالتجاء إلى تفتيش مسكن المتهم أعمالا لنص المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق قد فتح أو بدئ به فعلاً أو في حالة فتح أو بدء ، وتتحقق هذه الصورة كلما رأت سلطة التحقيق بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جناية أو جنحة ووجود أدلة أو قرائن تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين بوصفه فاعلاً أو شريكاً وقدرت تلك السلطة صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح تحقيق ،

إذ يصبح المحقق في هذه الحالة متصلا بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ويرخص القانون في اتخاذها كعنصر من عناصر تحقيق الدعوى ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ إجراء آخر شكلي كان أو غير شكلي ومن ثم فان إصدار وكيل النيابة أمرا بتفتيش مسكن المتهمة بعد اطلاعه على ما أثبته ضابط البوليس في محضره من أن المتهمة تدير مسكنها للدعارة السرية وأنه تحقق من ذلك يكون صحيحا في القانون.

رابعاً : جواز صدور أمر النيابة بتفتيش مسكن المتهم بعد اطلاعها على محضر الاستدلال متى رأت كفايته لإصداره.

لا يشترط لتفتيش مسكن المتهم أعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق على صدور أمر التفتيش، فيجوز للنيابة أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر الاستدلالات متى رأت كفايته لإصدار الأسر الذي يعد فتحاً للتحقيق.

خامساً: لا يلزم أن يكون إذن التفتيش مسبوقا بتحقيق تجريه سلطة التحقيق

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع دون اشتراط لأن يكون إذن التفتيش مسبوقا بتحقيق تجريه سلطة التحقيق منى كانت هذه السلطة قد اتصلت بالواقعة اتصالا صحيحا وتحققت من وقوع الجريمة المطلوب استصدار الإذن عنها وصلة المطلوب تفتيشه بها.

سادساً: متى يصح إصدار إذن التفتيش .

من المقرر أن إذن التفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.

سابعاً: تقدير أن إذن التفتيش صدر لضبط جريمة وقعت فعلا وليس جريمة محتملة

متى كان الحكم المطعون فيه لم يدع – فيما رد عليه دفوع وفنده من أوجه دفاع  مجالا للشك في وصحت نسبتها ن الأمر بالتفتيش قد صدر عن جريمة وقعت فعلا وصحت نسبتها إلى مجارفها ،

وكان الطاعن إنما يرسل القول بالجريمة المحتملة بناء على أن ما ضبط من الدخان المهرب هو غير المخدر الذى جرى الضبط من أجله ، وقد سبق الرد عليه ، وعلى أن عبارات محضر التحري وطلب الإذن جاءت عامة، مع أنها محددة حسبما أثبته الحكم وبينه ، مما تندفع به دعوى الاحتمال ، فلا تكون المحكمة بحاجة إلى الرد استقلالا على ما تذرع به من ذلك – بفرض أنه تمسك بــه فــي  مذكراته – لكونه ظاهر البطلان

ثامناً: ماهيتها الجريمة التي تسوغ إذن التفتيش

إذا كان ما أثبته الحكم في مدوناته يتضمن أن المطعون ضده يتجر في المخدرات وإن إذن التفتيش إنما صدر بضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه في الإتجار، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مجارفها، لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها، في أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

تاسعاً: إذن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق – إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.

الأصل في القانون أن إذن التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى منهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

عاشراً: التحريات اللازمة ل  إذن التفتيش – القانون لا يوجب أن يتولاها رجل الضبط القضائي بنفسه

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة” قد وقعت من شخص معين ، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ،،،،،

ولا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات.

من يملك الحق فى اصدور إذن التفتيش

أولاً: سلطة مساعد النيابة في إصدار إذن التفتيش.

لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذن التفتيش الذي ينتج دليلا في الدعوى.

ثانياً: توجيه طلب التفتيش إلى رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابة الذي يعمل معه من الفصل فيه

رئيس النيابة ووكلاء النيابة الذين يعملون معه مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها – الأول بناء على حقه الواضح في القانون والأخرون بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهى صريح فإن وكيل النيابة إذا أصدر إذنا في التفتيش بناء على طلب مقدم باسم رئيس النيابة الذي يعمل هو معه لا يكون قد أخطأ.

ثالثاً: اختصاص وكيل النيابة الذي يقيم المتهم في دائرة نيابته بإصدار إذن التفتيش.

متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخرى وأن الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة (٢١٧ أ. ج ) ،،،،،

وأن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذى باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل به، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون.

شروط إصدار إذن التفتيش

رابعاً: الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية المختصة لا يستوجب ردا خاصا.

لما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن إذن التفتيش صدر من وكيل النيابة الكلية التي يتبعها ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناء على تقويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في م المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نص صريح،

ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحا وصادرا ممن يملكه، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن و غير سديد ، ولا يقدح في ذلك عدم رد المحكمة على دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية وذلك لما هو مقرر من أن استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون

خامساً: سلطة مأمور الضبط القضائي في ضبط الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها وما يفيد في كشف الحقيقة.

لما كان التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن نكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة فإنه مما يدخل فـ اختصاص هؤلاء المأمورين طبقاً للمادة (٥٥ من أ. ج) بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله.

ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور القطامية – وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن – أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن به من النيابة العامة، فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن

النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه في شأن ما أسفر عنه من ضبط عقــد البيع المزور

شكل إذن التفتيش

أولاً: ما يشترط لصحة بيانات إذن التفتيش.

العبرة في بيان إذن التفتيش بما يرد في أصله دون النسخة المطبوعة للقضية. ولا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي ينتمي إليهـا مـصدر الإذن بالتفتيش، ولما كان النعي في حقيقته وارداً على مجرد شكل التوقيع في حد ذاتـــه وكونه يشبه علامة إقفال الكلام فإنه لا يعيب إذن التفتيش ما دام موقعا عليه فعلا ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يستأهل ردا.

ثانياً: بيانات إذن التفتيش.

لم يشترط القانون شكلا معينا ل إذن التفتيش ولم يوجب النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره، وكل ما يتطلبه القانون في هذا الصد أن يكون واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه.

ثالثاً: صحة  إذن التفتيش بإشارة تليفونية ما دام له أصل موقع عليه من الأمر.

ان إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوبا موقعا عليه بإمضاء من أصدره، فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لاذنها هذا أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلا ولو كان تبليغ الإذن مسبوتا في دفتر الإشارات التليفونية

رابعاً: إحالة إذن التفتيش في بيان أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم إلى المحضر المرفق الموقع عليه من وكيل النيابة جائزة.

متى كان إذن التفتيش الصادر من النيابة   قد نص على أنه يشمل الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق، وكان هذا المحضر قد أورد أسماء الأشخاص المراد تفتيشهم بأرقام مسلسلة وعلى صورة منظمة خالية من أي أثر مريب، وقد وقع وكيل النيابة على هذا المحضر في ذات التاريخ الذي أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه في بيان الأشخاص المراد تفتيشهم، فإن الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش بعدم إثبات أسماء الأشخاص الذين صدر عنهم لا يكون له محل.

خامساً: عدم اشتراط الكتابة عند ندب الضابط المأذون بالتفتيش لغيره متى خوله الاذن المكتوب حق الندب.

لا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة ثابتا بالكتابة لأن من يجرى التفتيش في هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة لا باسم من ندبه له – فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه – فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح في القانون.

سادساً: إغفال إثبات ساعة إصدار إذن التفتيش – لا تؤثر في صحته عند ثبوت حصول التفتيش بعد الإذن به وقبل نفاذ أجله.

إثبات ساعة إصدار إذن التفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه – ما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم اشتماله على ساعة صدوره.

سابعاً: خلو إذن التفتيش من محل إقامة المأذون بتفتيشه لا ينال من صحته

لم يشترط القانون شكلا معينا ل إذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن المحكمة اطمأنت إلى أنه الشخص المقصود ب إذن التفتيش فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدئ من الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها وأطرحه بالقول أما عن القول بأن التفتيش قد خلا من ذكـــر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابت من محضر التحريات الذي صدر بمقتضاه إذن أنه ذكر مسكن المتهمة بما لا يدع مجالا للقول بتجهيله. فإن ما قاله الحكم من التفتيش ذلك سائغ وسديد ويستقيم به إطراح هذا الدفع.

مدة اذن التفتيش ونطاقه

أولاً: كيفية احتساب مدة اذن التفتيش .

إن المادة ١٦ من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إذ نصت على أنه “إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره وفى ميعاد مقدر بالأيام أو على التنبيه عليه بإجراء أمر ما في ذلك الميعاد فلا يدخل يوم الإعلان في الميعاد المذكور فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الإتباع في كل الأحوال وفي جميع المواد ،

وهى إنه إذا كان الميعاد المقدر أو المقرر لإجراء عمل الأعمال أو مباشرة إجراء من الإجراءات قد عين بالأيام فإن حسابه يجب أن يكون بالأيام أيضا لا بالساعات وعلى أساس عدم إدخال اليوم الأول في العدد ومباشرة العمل أو الإجراء اليوم الأخير. وإذن فالحكم الذي يقول بصحة التفتيش الذي أجرى في يوم ١٤ من شهر كذا تنفيذا للإذن الذي صدر به من النيابة بتاريخ ۱۱ من هذا الشهر والمشترط فيه وجوب إجراء التفتيش في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من يوم صدوره – هذا الحكم يكون صحيحا.

ثانياً: حساب ميعاد تنفيذ إذن التفتيش – عدم حساب يوم صدور إذن التفتيش وحساب المدة من اليوم التالي له.

الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على كيفية حساب ميعاد تنفيذ إذن التفتيش فإن خلا تعين الرجوع إلى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ ما كان قانون الإجراءات الجنائية قد سكت عن بيان كيفية حساب المواعيد، وكانت المادة ١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على انه

“إذا عين القانون. أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب للحضور منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء لما كان ذلك ،

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن النيابة العامة بالتفتيش صدر في الساعة ١٢ و ٤٥ دقيقة ظهر يوم ١٠/٣/١٩٩٣ على أن ينفذ في غضون سبعة أيام من ساعة وتاريخ صدوره وقام مأمور الضبط القضائي بتنفيذه الساعة الواحدة وخمسين دقيقة من صباح يوم ١٧/٣/١٩٩٢فإن إعمال حكـم تلـك المادة يقتضى عدم حساب يوم صدور الإذن باعتباره الأمر المعتبر قانونـــا مجربــا للميعاد ،

وحساب مدة السبعة أيام المنصوص عليها في إذن التفتيش من اليوم التالي ، فتنقضي المدة يوم ١٧/٣/١٩٩٢باعتباره اليوم الأخير الذي يجب  أن يحصل فيه الإجراء – وهو تنفيذ الإذن بالتفتيش خلال السبعة أيام سالفة البيان ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .

ثالثاً: اعتبار إذن التفتيش قائما ما دامت النيابة لم تحدد فيه أجلا معينا لتنفيذه.

الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائما ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحا قانونا ما دامت النيابة لم تحدد فيه أجلا معينا لتنفيذه وما دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير

رابعاً: سلطة النيابة في تحديد المدة التي يجب فيها إجراء التفتيش

إن القانون لا يوجب أن يكون تنفيذ الإذن بالتفتيش فور صدوره بل يكفي أن يكون ذلك في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور إذن التفتيش، واذن فلرجل الضبطية القضائية المنتدب لإجراء التفتيش أن يتحين الظرف المناسب لكي يكون التفتيش مثمرا. فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب فيها إجراء التفتيش بأسبوع فـــلا تثريب عليها في ذلك، ولا تصح الشكوى من هذا التحديد ما دام ليس من ورائه ترك المتهم مهددا بالتفتيش مدة طويلة.

خامساً: لا أهمية لاعتبار إذن التفتيش الثاني إذنا جديدا أو امتدادا للإذن الأول متى كان الثابت أن الظروف التي اقتضت إصدار الإذنين واحدة.

متى كان الواضح من حكمي محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية أن الظروف التي اقتضت إصدار إذن التفتيش الأول كانت هي  التي ترتب عليها إصدار الإذن الثاني فإنه لا يكون هناك تعارض بين حكم محكمة الدرجة الأولى الذي وصف هذا الإذن بأنه إذن جديد وبين حكم محكمة الدرجة الثانية الذي أيده لأسبابه وزاد عليه فاعتبر الإذن الثاني امتدادا للإذن الأول.

سادساً: جواز تجديد مدة إذن التفتيش.

إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله، والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.

سابعاً: تنفيذ إذن التفتيش يستلزم الحد من حرية المتهم بالقدر اللازم لإجراء التفتيش.

صدور الإذن بتفتيش المتهم يقتضي لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجراء التفتيش ولو لم يتضمن الإذن أمرا صريحا بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم

ثامنا: صحة إذن النيابة بتفتيش سيارة معينة بذاتها ومن يوجد بها من أشخاص دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن.

إذا كانت النيابة العامة قد أمرت بتفتيش السيارة المعينة بذاتها ومن يوجد بها من أشخاص على أساس مظنة مقارفتهم معا الجريمة التي أذن بالتفيش من أجلها، فان الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواقع بناء عليه على الطاعن ومن كان برفقته من المتهمين صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش

تنفيذ إذن التفتيش

إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي

أولاً: وجوب علم مأمور الضبط القضائي ب إذن التفتيش قبل إجرائه فعلا.

تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة في محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفي للقول بأنه لم يكن عالما ب إذن التفتيش قبل إجراء التفتيش.

ثانياً: طريقة إجراء التفتيش متروكة لرأى القائم به.

إن الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها ولكن إذا تعذر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان جاز الدخول من المنافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك. فإذا أذنت النيابة رجل البوليس في تفتيش منزل منهم ورفضت الإذن بكسر الباب فلا حرج على البوليس إذا تعذر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى نوافذه.

ثالثاً: إذن التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض آخر مثال لمشاهدة جريمة صدفة.

التفتيش من إجراءات التحقيق القضائي لا يملكه إلا رجال التحقيق ، ولا يجوز أن يتولاه رجال الضبطية القضائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون وفيما عدا هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة و إذن التفتيش لغرض معين لا يصح تجاوزه لغرض أخر ،

ولكن إذا كان الضابط المرخص له في التفتيش لغرض محدد (البحث عن سلاح) قد شاهد عرضا أثناء إجرائه هذا التفتيش جريمة قائمة خشخاشا) منزرعا في المكان الذي كان يفتشه) فأثبت ذلك في محضره فليس في عمله هذا ما يمكن أن يطعن عليه باعتباره تجاوزا لحدود الترخيص المعطى له لأنه لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن الجريمة بل أنه شاهدها صدفة فأثبتها بمقتضى واجباته القانونية.

 رابعاً: نطاق التفتيش الذي يسبقه أمر الضبط والإحضار.

إنه وإن كان الرجل البوليس (أو مباش) المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذا للأمر الصادر بذلك من النيابة أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به، إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد.

وإذا ما أسفر التفتيش في هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الاستشهاد به. أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادئ الأمر بقصد البحث عن المخدر فإنه يكون باطلا غير جائز الاعتماد عليه.

خامساً: عدم اشتراط وجود ورقة إذن التفتيش بيد الضابط وقت إجرائه التفتيش

يكفي لصحة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن التفتيش بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن، فإن محضر التفتيش

يعتبر صحيحا ولو لم يكن الاذن به بيد الضابط وقت إجرائه، لأن القانون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به.

سادساً: عدم اشتراط الكتابة عند ندب الضابط المأذون للتفتيش لغيره من قوله الإذن حق الندب

متى كان الثابت أن رئيس مكتب المخدرات الذي ندب لإجراء التفتيش وأجيز له في الإذن أن يـ غيره من رجال الضبطية القضائية فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة نفسها.

سابعاً: ما لا يعيب إذن التفتيش.

إذا كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين وتفتيش سكنه ومحل عمله ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة اشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن في هذا التفتيش في مثل هذه الظروف.

ثامناً: ندب ضابط لإجراء التفتيش هو أو من يكلفه بذلك يجيز لـه نـدب من يعاونه من مأموري الضبط القضائي.

إذا ندب ضابط لإجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعـه ضابطان، وفتش هو أحد المتهمين وأثبت في محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين، فهذا تكليف من جانبه يعد ندبا كتابيا لهما لإجراء التفتيش في حدود إذن التفتيش الصادر من النيابة، فيكون التفتيش الذي أجرياه صحيحاً.

تاسعاً: سريان أحكام المادة ۹۲ إجراءات على التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة.

ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق فإن استناد الطاعن إلى المادة ٥١ لا محل له ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها، أما التفتيش

الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك نسرى عليه أحكام المادة ۹۲ الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك والمادة ١٩٩ الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة ۲۰۰ التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها.

هل يلزم حضور المتهم أو الشهود التفتيش

أولاً: حضور الشهود تفتيش الأشخاص – هو ضمانة لسلامة الإجراءات – عدم جواز الاستناد إلى المادة ٧٧ أ. ج.

لم يشترط القانون – بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص – حضور شهود تيسيرا لإجرائه، إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التي يباشرها مأمور الضبط القضائي، ولا محل لاستناد المتهم إلى المادة ۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية، لأن المادة المذكورة لم تتحدث إلا عن حق خصوم الدعوى في حضور إجراءات التحقيق عندما يباشرها قاضي التحقيق

ثانياً: حضور المتهم ليس شرطا جوهريا لصحة تفتيش مسكنه.

لم يجعل قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطا جوهريا لصحة التفتيش، ولم يرتب بطلانا على تخلفه.

ثالثاً: ماهيته الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبة الشاهدين

ما ينعها المتهم من أن التفتيش تم في غير حضور شاهدين هو دفع موضوعي كان يقتضي من المحكمة أن تجرى فيه تحقيقا للتثبت من صحته، ومن ثم فلا يقبل منه الجدل في هذا الخصوص أمام محكمة النقض لأول مرة.

رابعاً: جواز تفتيش منزل المتهم المحبوس في غيبته

ان حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطا جوهريا لصحته ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداء الطاعن ببطلان التفتيش لإجارته في غيبته طالما أنه دفع قانونيا ظاهر البطلان.

خامساً: الدفع بعدم جدية التحريات الذي ابتنى عليها إذن التفتيش.

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحه بما أفصح عنه من اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لإصداره ،،،،

وأقر النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك وكان ما أورده الحكم كافيا لإطراح هذا الدفع، وإذ كان الخطأ في بيان رقم المنزل الذى يقيم به الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية التحريات ما دامت المحكمة – كما هو الشأن في الطعن المائل – قد اطمأنت إلى أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وأن المسكن الذى جرى تفتيشه يخصه وكان تفتيش مسكن المتهم في غيبته لا يبطل التفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

 التفتيش لجسم المتهم

أولا: تفتيش شخص الجاني ليس كتفتيش المنازل المحرم قانونا ويجب حصوله بواسطة أحاد الناس

إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه. على كل شخص في حالة التلبس بالجريمة وفى جميع الأحوال المماثلة لها أن يحضر الجاني المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأموري الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون احتياج لأمر ضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه احتياطيا،

فالمخبر الذي يضبط متهم محرزاً لجوهر مخدر ويخرج المخدر من فمه يكون قد أقام بأمر يوجبه القانون وليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن فإن تفتيش شخص الجاني ليس كتفتيش المنازل المحرم قانونا حصوله بواسطة أحاد الناس وذلك لما بين الأمرين من فوارق في الأحكام والضوابط.

ثانياً: اتخاذ الضابط المأذون له بالتفتيش إجراءات غسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب –هو تعرض بالقدر الذي يبيحه إذن التفتيش وقيام حالة التلبس.

ما يتخذه الضباط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا لها بالقدر الذي يبيحه إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها بمشاهدة الضابط لها وهي تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة في إجرائه

 تفتيش الأنثى

أولاً: تفتيش أنثى – ضرورة قيام أنثى بإجرائه

إن مجال أعمال المادة٤٦/٢ من قانون الإجراءات أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة الذي يخدش حياءها إذا مس.

فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حدود سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثا عن المخدر، بل أنها هي التي أخرجته من بين ملابسها طواعية واختيارا بعد أن استترت خلف “بارفان” كما أنها تدثرت بملاءة والدتها أعمانا في إحفاء جسمها عن الأعين، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول فيه أن الضابط هو الذي أجراه وأنه لم يتم بمعرفة الأنثى.

ثانياً: ما يجب لتفتيش الأنثى

من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى – على نحو ما توجبه الفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ،

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله – أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذى لاحظه بطرحه المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست ، وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلي من غطاء الرأس التي ترتديه المطعون ضدها (الطرحة) حيث عثر على المخدر المضبوط ،

فإنه لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأي جزء من جسمها مما يعد من العورات التي تخدش حياءها إذا مست ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالي عن تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والإحالة .

ثالثاً: عدم جواز تفتيش الأنثى بواسطة طبيب.

إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الشقف على الإناث، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب، ذلك تقرير خاطئ في القانون.

رابعاً: جذب يدي الطاعنة لا ينطوي على مساس بعوراتها أو إطلاع عليها

مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى – طبقا للفقرة الثانية من المادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية – عندما يكون التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، وإذ كان ما قام به الشاهدان على

ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه – من جذب يدي الطاعنة لا ينطوي على المساس بعورات المرأة أو الاطلاع عليها – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – فإنه لا يكون ثمة سند لما تثيره الطاعنة من بطلان تفتيشها لعدم إجرائه بمعرفة أنثى.

ما يوجبه التفتيش المأذون به

أولاً: التفتيش لغرض معين – ضبط جريمة.

إن مفتش مصلحة الإنتاج إذا فتش متجرا للدخان (مثلا) وضبط فيه دخانا مغشوشاً، وكان التفتيش والضبط وإجراء تحليل المضبوط – كل ذلك حصل وفقـــا للقانون رقم ٧٤ لسنة ۱۹۳۳، ثم تبين من التحليل وجود مخدر في الدخان مما يعد جريمة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۲۸، فإنه يجب على هذا المفتش، عملا بالمادة ٦ من قانون تحقيق الجنايات، المبادرة إلى أخبار النيابة العمومية بذلك، ويصح للنيابة أن ترفع الدعوى بناء على نتيجة هذا التفتيش، ويكون للمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه.

ثانياً: مشاهدة مأمور الضبط القضائي المأذون في التفتيش لغرض معين أثناء إجرائه جريمة قائمة يوجب عليه. ضبطها.

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة، فهذا يتيح له أن يجرى تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعه فيه، وبأية طريقة يراها موصلة لذلك فإن هو تبين أثناء هذا التفتيش وجود مخبأ في أرض الغرفة ووجد به بعض الأكياس المعدة لوضع المخدرات كان حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش وتقديمه لجهة الاختصاص

ثالثاً: صحة محضر التفتيش المحرر بمعرفة المخبر بناء على إملاء مأمور الضبط القضائي وتحت إشرافه

إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له في سلامة الحكم القاضي بإدانة المتهم، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر أنفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه.

رابعاً: لا بطلان لإغفال تحرير محضر بإجراءات التفتيش

الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة ٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر

مسائل منوعة على اذن التفتيش

1- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقت الذي صدر فيه إذن التفتيش.

إذ كان إذن التفتيش مبينا فيه أنه حدد يوم إصداره الساعة ١٢ مساء، ولكن المحكمة استوضحت وكيل النيابة الذي أصدره فقرر أنه أصدره الساعة ۱۲ من ظهر ذلك اليوم وأنه ذكر كلمة مساء على اعتبار أن اليوم ينقسم إلى قسمين يبدأ القسم الثاني وهو المساء ابتداء من الساعة ۱۲ ظهرا، وإزاء ما قرره وكيل النيابة من ذلك اعتبرت المحكمة هذا الإذن سابقاً على إجراءات القبض والتفتيش، فالجدل في ذلك أمام محكمة النقض يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته  الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش متى كان الشخص الذي حصل تفتيته هو المقصود به.

متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسسا على أنه خاص بشخص يغاير اسم المنهم، وكانت المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم في هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود ب إذن التفتيش، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت.

2- التحقيق المفتوح ليس وسيلة من الوسائل التي يلجا إليها لاستكشاف الجرائم وضبط مرتكبيها.

المقصود من المادة ۹۱ من قانون الإجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق إذن التفتيش إلا إذا سبقه اتهام صريح بجناية أو جنحة وأنه لا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص معين، وهو ليس وسيلة من الوسائل التي يجوز لمأموري الضبطية القضائية الالتجاء إليها لاستكشاف الجرائم وضبط مرتكبيها.

3- فقد إذن التفتيش بعد صدوره لا يترتب عليه بطلان التفتيش.

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش منزل المتهم قــد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها ضابط المباحث ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى لفقده ولم يوصل التحقيق الذي أجرى عن فقده على الكشف عن سبب ذلك فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش ولا في استنادها إلى الدليل المستمد منه ما دامت قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور إذن التفتيش المذكور.

4- تفتيش الأشخاص المعتبر عملا من أعمال التحقيق هو التفتيش الذي رخص الشارع فيه – التعرض لحرية الشخص عند نسبة جريمة وقعت أو يرجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة.

5- تفتيش الأشخاص الذي تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفي الحدود التي رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول – رعاية لهذه المصلحة العامة – سلطة التحقيق في إجراء التقني الاحتمال الوصول إلى دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة.

6- دخول موظف منزل غير مأذون له من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله – باطل – بطلان ما يلحق به من أعمال التفتيش والضبط.

إذا كان الموظف الذي دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها، بطل دخوله وبطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من أعمال التفتيش والضبط.

7- تولى النيابة التحقيق بنفسها – عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائي بإجراء أي عمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها.

متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط القضائي أن يجرى فيها عملا من أعمال التحقيق إلا بأمر منها والا كان عمله باطلا ومن ثم فإذا أجرى الضابط التفتيش بدون أمر من النيابة العامة وفي الوقت الذي كانت تباشر التحقيق في الحادث فإن التفتيش يكون باطلا.

8- عدم إرفاق إذن التفتيش بأوراق الدعوى – لا يكفي وحده للقول بعدم صدوره.

من المقرر أن عدم وجود إذن النيابة بملف الدعوى لا يكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط قد اطلع وكيل النيابة المحقق على أصل محضر التحريات المذيل بأصل إذن التفتيش ، وذلك لسبب إرفاقه بقضية أخرى، فقد كان على المحكمة ما دامت قد تشككت في صدور إذن التفتيش أن تجرى تحقيقا تستجلي به.

حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى القول بعدم صدوره، أما وهي لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى ودون أن تقطن إلى ما حوته أوراقها

9- و حظر تفتيش السيارات – نطاقه – السيارات الخاصة – السيارات المعدة للإيجار من المقرر أن التفتيش الذى يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هـو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المسكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة ،

على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار – كالسيارة التي ضبط بها المخدر – فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نقلا عن أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلى المطعون ضده عن اللفافة التي كان يضعها على فخذيه أثناء ركوب السيارة – والتي التقطها رئيس القسم وتبين من فضه لها أنها تحوى جوهرا مخدرا –

وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند فتح باب السيارة وارتباكه ولم يكن نتيجة سعى الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضا ونتيجة لما افتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص المأذون بتفتيشه مما جعل الضابط حيال جريمة متلبس بها ،

فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضى ببطلان القبض والتفتيش ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقشه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أداتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

التفتيش فى حالة وقوع جناية أو جنحة

10- الحكم ببطلان التفتيش لمجاوزة من قام بإجرائه للغرض منه. مثال.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد على دفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش بقوله : وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فلما كان من المقرر طبقا لنص المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه،

لما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة الرائد جمال زكي قد دخل مسكن محمود سعيد إبراهيم شلبي لتفتيشه بناء على أمر صادر من النيابة العامة بذلك فوجد المتهمة كوثر حسنين بدوى تجلس بباب المسكن ممسكة بعلبة ثقاب وما أن شاهدته والقوة المرافقة له حتى قامت بإخفاء علبة الثقاب أسفلها فإن ضبطه لهذه العلبة وما بها من مخدر الهيروين والقبض على المتهمة المذكورة يكون له ما يبرره ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع.

لما كان ذلك، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – إن الرائد جمال زكى أثبت بمحضره المؤرخ ١٢ من يناير سنة ۱۹۸۷ وقرر بتحقيقات النيابة العامة أنه توجه إلى مسكن محمود سيد أحمد إبراهيم الذي أذنت النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه فشاهد الطاعنة تجلس أمام باب الشقة سكن المأذون بتفتيشه وقد حاولت إخفاء علبة كانت بيدها فأمرها بالوقوف والتقط العلبة فوجد بداخلها مخدر الهيروين

ولما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد عول على ما أسفر عنه الضبط وبنى قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعنة وتفتيشها على ما أورده من أنه بدخول الضابط إلى مسكن المأذون بتفتيشه وجد الطاعنة تجلس بباب الشقة وهو ما يبيح القبض عليها وتفتيشها عملا بالمادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية ،،،،،

وذلك إذا توافرت باق موجبات مخالفة ذلك للثابت في الأوراق من أنه وقبل دخول الضابط الشقة شاهد الطاعنة تجلس أمام بابها ، فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لاستناده على أساس فاسد جره إلى فساد في التدليل على رفض الدفع ببطلان القبض أعمالها ، مع . على الطاعنة وتفتيشها وهو ما يوجب نقضه.

هل يجوز التفتيش بغير إذن التفتيش

التفتيش الجائز بغير إذن

 ما لا يعد تفتيشاً

 الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنمـا هـو المساكن، أما دخول المنازل وغيرها من الأماكن لا بقصد تفتيشها ولكن تعقبا لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا يترتب وتفترش شخصه في حدود القانون التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة عليه بطلان القبض والتفتيش الذي يقع على ذلك الشخص.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – والتي لا ينازع فيها الطاعن – إن التفتيش قد اقتصر على شخصه دون المسكن وأن المخدرات المضبوطة عثر عليها في جيب معطفه الذي كان يرتديه وقت الضبط وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانته على دليل مستمد من تفتيش المنزل بل على ما أسفر عنه ضبطه وتفتيش شخصه في حدود القانون.

لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعى أن المنزل الذي فتش شخصيا فيه مملوك له أو في حيازته، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته

والتفتيش الذى يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون، في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المنازل ، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة ، أو نتجت عن ارتكابها أو وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين – طبقا للمادة ٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية – بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله – فإذا كان مأمور الضبط القضائي الذى ضبط قطعة القماش في مكتب المتهم مأذونا بضبطه وإحضاره ، فإنه إذا شاهد هذه القطعة التي وصل إليه نبأ استعمالها في ارتكاب

الحادث من المجني عليه وقام بضبطها بإرشاده بغية كشف الحقيقة، لا يكون قد خالف القانون

١-بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعد تفتيشا

ان بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي يريده القانون وإنما هو ضرب من ضروب التحري عن مالكها علــه يهتدى إلى معرفته بشيء من محتوياتها ولا جناح عليه في ذلك فإن هو وجد في هذه السلة مخدرا (حشيشا) وأدانت المحكمة صاحب هذه السلة في تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها في محله.

٢-التفتيش الذي لا يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن

إن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.

٢-حكم التفتيش الذي يقع على شئ في الطريق العام.

إن التفتيش المحظور على مأموري الضبطية القضائية إجراؤه إلا بترخيص من القانون أو بإذن من السلطة القضائية هو الذي يقع في منزل أو على شخص أي الذي يتعرض فيه مأمور الضبطية القضائية لحرمة المساكن أو لحرية الأشخاص أما التفتيش الذي يقع على شيء، كمقطف أو سلة في الطريق العام، فلا يعد باطلا ولو حصل في غير حالة التلبس بالجريمة وبدون إذن من النيابة.

٤-بحث رجال الإسعاف في جيوب المصاب الغائب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها قبل نقل صاحبها إلى المستشفى لعلاجه – جوازه

ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه، قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق.

٥-مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع – دخوله في ولاية رجال مكتب الآداب

– لا ريب في أن مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع يدخل في ولاية رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقبة ما يتعلق بالآداب العامة ومنها احتساء الخمور في المحلات.

٦ -إباحة صاحب المنزل الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز – خروج هذا المرتل عن الحظر الذي نصت عليه المادة ٤٥ أ. ج.

متى كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته، فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز، وجعل منه بفعله هذا محلا مفتوحا للعامة، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية، فإذا دخله أحد كان دخوله مبررا، وكان له تبعا لذلك، أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه.

٧-حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن لتحليله.

حصول مفتش الأغذية في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من اللبن الذي شاهد الطاعن يبيعه، مما يدخل في خصائص عمله فلا يعتبر قبضا أو تفتيشا.

٨-دخول المنازل لغير التفتيش تنفيذا لأمر من وكيل النيابة اقتضاه التحقيق – مثال لواقعة يتوافر فيها صحة القبض على المتهم وتفتيشه

دخول الضابط منزل المتهم لغير التفتيش أصلا تنفيذا لتكليف وكيل النيابة بدخول المنزل لإحضار زوجة المتهم لإجراء المعاينة بحضورها أمر اقتضاء التحقيق. لا شائبة فيه – فإذا ما شاهد الضابط المتهم يخرج مسرعا من غرفة بداخل المنزل ويتجه إلى حظيرة به وفى يده منديل ملفوف ألقى به فوق سقف الحظيرة وهو يعلم أنه ممن يتجرون بالمواد المخدرة، فإن هذه المظاهر هي دلائل كافية عن وقوع جريمة إحراز مخدر تجيز لهذا الضابط القبض على المتهم والاستعانة برميله في ضبط هذا المنديل، ويكون دخول المنزل وضبط المخدر قد نما صحيحين ويصح للمحكمة لاستناد إلى الدليل المستمد من هذا الضبط

٩-إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات بما ليس فيه مساس بحرمة الشخص أو مسكنه.

التفتيش الذي يقوم به رجال الشرطة في أثناء البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرمة الأفراد أو الحرمة المسكن إجراء غير محظور ويصح الاستشهاد به كدليل في الدعوى.

۱۰. استيقا سيارة وفتح بابها بحثا عن محكوم عليه فار من وجه العدالة.

فتح مخبر باب مقعد القيادة بحثا عن محكوم عليه فار من وجه العدالة أمر داخل في نطاق تنفيذ المهمة التي كلف بها والتي تبيح له استيقا السيارة – ولا بعد فعله تفتيشاً.

 التفتيش الإداري

نطاق التفتيش المرخص به لرجال البوليس في المحال العامة

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد وصفت حولها الكراسي، ويغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث أن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطى للاعبين فيشا ويتقاضى عن

اللعب نقودا – فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة ولا جدوى لهذا الطاعن مما ينعها على الحكم من أنه اعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح

٢-نطاق سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك.

ان من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهربا أو ممنوعا ولو عن طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختصاص فإذا ضبط جندي من قوة خفر السواحل مخدرا في وعاء من الصفيح كان مخبأ فيه بدائرة المراقبة الجمركية التي يعمل فيها والتي يخضع فيها نقل البضائع لإجراءات وقيود معلومة فهذا الضبط يكون صحيحا

٢-نطاق التفتيش الذي تخوله لائحة الجمارك.

إذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن منزل الطاعن الذي حصل تفتيشه خارج عن الدائرة الجمركية فإنه لا يكون لرجال خفر السواحل الذين قاموا بالتفتيش أية صفة في إجرائه ولا في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، ولمعاون الجمرك قانوناً الحق في تفتيش الركاب وأمتعتهم في حدود الدائرة الجمركية.

٤-شروط تفتيش المساجين

لا يصح الاستناد إلى لائحة السجون في تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونيا بإيداعه السجن كما تقضى به المادة ٤١ من قانون (أ. ج)

٥- وجوب تفتيش المقبوض تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق

ان تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التقوى والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.

 أحوال القبض والتلبس

١-ماهية التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة ٤٦ إجراءات.

إن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبيئة بالمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقا للمادة ٤٦ من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى والقول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذى تدل عليه عبارته إلى نطاق التخصيص الذى لا موقع له من موضوع النص ولا من صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة على الأحوال التي تجيز القبض قانونا على المتهم .

٢. الحالات التى يجوز فيها التفتيش.

لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق إلا في الأحوال التي يخول القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة والحالات الأخرى الواردة في المادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات.

٢-من مستلزمات القبض التفتيش

لضابط البوليس متى وجدت لديه قرائن تدل على أن المتهم قد ارتكب جنابة اختلاس أن يفتش هذا المتهم بدون إذن من النيابة لأن التفتيش في هذه الحالة من

مستلزمات القبض المخول قانونا بمقتضى م ١٥ من قانون تحقيق الجنايات مأموري الضبطية القضائية عند وجود قرائن أحوال تدل عل وقوع جناية من المتهم.

٤-نطاق تفتيش المقبوض عليه

ما دام القبض على المتهم قد حصل صحيحا في جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إبداعه سجن القسم ممن خول حق القبض يكون صحيحا أيضا، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعا لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع. لأن التفتيش في هذه الحالة لازما على اعتبار أنه من وسائل التقوى والتحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه، ابتغاء استرجاع حريته، الاعتداء بما قد يكون معه من سلاح وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضي القول بأن كل ما يخول القبض يخول التفتيش حتما مهما كان سبب القبض أو الغرض منه.

٥-ما يشترط لصحة تفتيش الجرائم العسكرية.

إذا انهم عسكري بسرقة نقود من حافظة زميل له كان تركها سهوا بالعنبر الذي يقيمان فيه فذهب صول البوليس بوصفه الضابط المنوب لدى إبلاغه بالحادث إلى عنبر العساكر وفتش المتهم ، وأثناء التفتيش دخل معاون البوليس واشترك في الإجراءات فهذا التفتيش يكون صحيحا ، إذ أنه بمقتضى المادة ٢٧ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاته يخضع عساكر البوليس للإجراءات المقررة لرجال الجيش فيما يختص بالجرائم العسكرية – الجرائم التي يحاكم عليها الجنود بالطريق الإداري أو بواسطة مجلس عسكري ، ومن بين هذه الجرائم ما بقع من العساكر من سرقة بعضهم أمتعة بعض ، كما ذكر اختصاص ذلك القبض على المتهم ، وهو الضابط الح كمدار عند تبليغه بما يقع من جرم ما يبيح التفتيش بالتبع

٦ -شروط جواز تفتيش المقبوض عليه

لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية أن يقض على المتهم الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق، وله تقدير تلك الدلائل ومبلغ كفايتها على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع.

٧-سلطة مأمور الضبطية في تفتيش المتهم

المأمور الضبط القضائي الحق في القبض على المتهم بتفتيشه متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بجريمة إحراز مخبر تطبيقا للمادة ٣٤ من قانون الإجراءات الحالية. ولا يشترط لصحة هذا الإجراء أن يسفر التحقيق عن ثبوت صحة إسناد الحريمة إلى المتهم، إذ قد يتضح انقطاع صلة المنهم بها ومع ذلك يبقى التفتيش صحيحا منتجا لأثره.

٨-حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم كلما جاز له القبض عليه – بغض النظر عن سبب القبض أو الغرض منه.

نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٦ على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتته اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ولما كان البادي

مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحا فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيدا لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحا أيضا.

٩-ما يشترط لصحة التفتيش بدون إذن.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال الضابط عاصم الحجار بما محصله أنه إذ أبلغه أحد مرشديه السريين بتاريخ ٥ من مايو سنة ۱۹۸۸ أن الطاعن يقف بشارع عاكف التابع لدائرة القسم محرزا مواد مخدرة توجه إلى هذا الكان وما أن شاهده الطاعن حتى حاول القرار فأمسك به قما كان من الطاعن إلا أن

ألقى بلفافة من الورق تتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض وإذ التقطها وفضها تبين له أنها ورقة من أوراق الصحف بداخلها قطعة تشبه مخدر الحشيش وثبت من تقرير التحليل أنها لمخدر الحشيش. لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه لحصلوها بغير صدور إذن من النيابة العامة في غير

حالة من حالات التلبس التي تجيزها وأطرحه بقوله وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وتلتفت عن دفوع محاميه لافتقاره إلى سند من أوراق الدعوى، فقد تم ضبط المتهم أثر تحريات صحيحة وأثر محاولته الهروب عقب اقتراب ضابط الواقعة منه وألقى بالمادة المخدرة الأمر الذي يكون معه القبض صحيحا وتقتنع معه المحكمة بصحة شهادة شاهد الواقعة على النحو السالف سردها

لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازنا للمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن

حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يتيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن

من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي

انتهت إليها لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة – كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين المادة الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التبس ما دام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون

فيه – على السياق المتقدم – من أن محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ، ليس صحيحا في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه.

لما كان ذلك، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة التلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الاستيقاف والتخلي

١- قيام الضابط باستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه وتخلى المتهم بإرادته عن المخدر.

متى كانت المحكمة قد اعتبرت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية أن ما حصل من الضباط والكون تابل من استيقا سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه هو صورة من صور الاستيقاظ الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض وأن ذلك حصل بالقدر الذي يستلزمه تنفيذ أمر التفتيش فأخرج المتهم المخدر من تلقاء نفسه وقبل أن

يقبض عليه أو يفتش مما يعد تخليا منه عن المخدر بإرادته، فإن اعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش يكون صحيحا.

2-إلقاء المتهم المخدر طواعية واختيارا – عدم أحقيته في الطعن على من يلتقطه.

متى كان المتهم هو الذي ألقى بالعلبة التي بها المخدر طواعية واختيارا عندما شاهد رجال القوة قادمين نحوه – فإن ذلك يدل على تخليه عنها ويترتب عليه عدم أحقيته في الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها.

3-إلقاء المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة قبل أن يتخذ معه أي إجراء – عدم اعتبار تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع.

متى كان الثابت أن المتهم هو الذي ألقى بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء فإنه يكون قد تخلى بإرادته عما كان يحوزه من المخدر ولا يكون تخليه هذا نتيجة عمل غير مشروع من جانب رجال البوليس، ومن

ثم فان الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبإدانته بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدر الذي ألقاه يكون سليما لم يخالف القانون في شيء

٤-إلقاء المتهمة المخدر لدى مفاجأة رجال البوليس المصلحين لها – اعتباره تخليا عنه طواعية.

متى كان الحكم قد استخلص من الظروف والوقائع التي أوردها أن المتهمة ألقت بالمنديل وما فيه وتخلت عنه طواعية، فإنه يكون قد رد على دفاع المتهمة من أن تخليها عما معها إنما كان لخشيتها من رجال البوليس المسلحين عند مفاجأتهم لها، ذلك أن حمل رجال البوليس السلاح هو أمر يقتضيه طبيعة أعمالهم بصفتهم من

القوات العامة، وأداؤهم لواجبات وظائفهم لا يمكن أن يؤول قانونا بأنه ينطوي على معنى الإكراه الذي يعطل الإرادة ويبطل الاختيار

٥- واجب الموظف والمكلف بخدمة عامة في تبليغ الجهات المختصة فورا عما يصل إلى علم أحدهما من جرائم أثناء أو بسبب تأدية عمله – يقتضي التحفظ على الشخص وعلى الشيء.

التفتيش – كما هو معرف به في القانون – هو ذلك الإجراء الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرمة الشخص بسبب جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه وذلك نعلاي للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة واحتمال الوصول إلى

دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة ، كما يصح في القانون استيقا الشخص الذي يضع نفسه باختياره موضع الشبهات والريب بأفعال أو بأقوال تستلزم التدخل للكشف عن حقيقته ، وقد أوجبت المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور

من مأموري الضبط القضائي – فإذا كان الثابت من الحكم أن الصول” كان يباشر أصلا عملا من أعمال وظيفته – وهو التثبت من وجود عهدة المتهم من سلاح وذخيرة بالصوان المعد لحفظها – وفي تلك الأثناء وقع بصره على “المخيس” ولما تحرى خبره بما له من تصرفات المتهم ما يوحي بأن في الأمر جريمة فتحفظ عليه وأبلغ النيابة العامة بما وقع ، فلا مخالفة فيما أتاه لمطابقته لحكــم القانون

٦- طبيعته الأمر الذي يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد اسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومترهل ومن يتواجدون معهم.

الأمر الذي يصدره الضابط على بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معهم، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام في المكان الذي دخله مأمور الضبط

القضائي حتى يتم المهمة التي حضر من أجلها على اعتبار أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكينا له من أداء المأمورية المنوط بها.

 بطلان التفتيش

 الدفع ببطلان التفتيش

١-الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتمسك به جائز في أية حالة كانت عليها الدعوى.

إذا أقر وكيل النيابة بالجلسة بأنه أذن رجال البوليس شفويا بتفتيش منزل متهم واعتبرت المحكمة هذا التفتيش حاصلا وفق القانون كانت مخطئة في رأيها والدفع ببطلان التفتيش الحاصل على هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فلا يسقط لعدم إبدائه قبل سماع أول شاهد عملا بالمادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات بل يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

٢- بطلان التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة

إن التفتيش الذي يقع على الأشخاص في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون به يكون باطلا بطلانا جوهريا، ولا يصح الاعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذي حصل تفتيشه. فإذا قبض أحد رجال البوليس (أوباشي) على شخص

وهو سائر في الطريق وأجرى تفتيشه لمجرد الظن أو الاشتباه في أنه يحرز مخدراً، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلا لمخالفته لأحكام القانون

٣-جواز التمسك ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.

الدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمى إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش، فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز.

٤-عدم جواز التمسك ببطلان التفتيش ما دام قد حصل بطلب المتهم أو رضاه.

ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدرة قـد تــم برضاء صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافيا لصحة التفتيش ولا حاجة

معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة، ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا التفتيش.

٥-الإذن الصادر بعد القبض على المتهم بغير صفة قانونية

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجل البوليس اقتاد المتهم إلى مكتب الباحث لما اشتهر به من الإتجار في المخدرات ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه وفتشه فورا فعثر على قطعة من الأفيون في داخل حذائه ، فلا يجوز الاستناد في إدانته إلى ضبط المادة المخدرة معه ، لأن إذن التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على

المتهم بغير صفة قانونية وفي ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض ، وقد كان للبوليس – إذا كانت قرائن متوافرة لديه ضد المتهم – أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذن التفتيش ، إما القبض عليه تمهيدا لتنفيذ إذن لم يكن قد صدر فإنه غير جائز ويجعل إذن التفتيش الذي يصدر معيبا .

٦-عدم جواز التمسك ببطلان التفتيش ما دام قد حصل بطلب المتهم أو رضاه.

إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحري عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.

٧-تخلى المتهم عن حيازة الشيء المضبوط لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم هو الذي خلع بنفسه الحذاء الذي كان يحوي المادة المخدرة وأن رجل البوليس الذي اشتبه فيه، بسبب ما بــدى مـــن حركاته أثناء كلامه معه، قد ضبط الحذاء وهو ملقى على الأرض، ثم

قاد المتهم إلى البوليس حيث أبان للضابط وجه اشتباهه في الحذاء وذكر له الظروف التي لابست ضبطه، وتبين للضابط أن الحذاء رغم قدمه مصنوع بطريقة خاصة تدل على أن

بداخله شيئا مخبأ، ففتح الخياطة التي به فعثر على المخدر المدسوس فيه، فإن الحكم إذا استشهد على ثبوت التهمة بضبط المادة المخدرة في الحذاء الذي تخلى عنه المتهم على الصورة المتقدمة لا يكون قد أخطأ.

٨-التفتيش الحاصل بناء على إذن النيابة يكون مستقلا عن إجراء القبض والتفتيش السابقين عليه فلا يبطل ببطلانهما.

إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم عند رؤيته رجال البوليس أخرج ورقة من جيبه ووضعها بسرعة في فمه فلا تلبس في هذه الحالة لأن ما حوته تلك الورقة لم يكن بالظاهر حتى كان يستطيع رجال البوليس رؤيته. وإذن فإذا كان رجال البوليس قد قبضوا على هذا المتهم وفتشوه فهذا القبض والتفتيش يكونان باطلين. لكن الإذن الصادر

من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم المذكور بعد اطلاعه على محضر ضبط هذه الواقعة واقتناعه بما ورد فيه بأن تحريات البوليس السابقة تدل على أن المتهم من تجار المخدرات وأن ثمة دلائل قوية على أنه يحرز مواد مخدرة في

منزله هو إذن صحيح والتفتيش الحاصل بناء عليه يكون مستقلا عن إجراء القبض والتفتيش السابقين عليه فلا يبطل ببطلانهما وللمحكمة أن تعتمد في إدانة المتهم على ما يسفر عنه هذا التفتيش.

٩-الدفع بحرمة المسكن مقرر لمصلحة صاحبه.

ما دام قد صدر إذن النيابة في تفتيش متهم فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزل شخص آخر فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه

١٠-الطعن ببطلان التفتيش مقرر لمصلحة من وقع عليه.

ما دامت المحكمة قد رأت أن الأشخاص اللذين صدر الإذن بتفتيش مساكنهم معينون تعيينا كافيا، وأن هناك واقعة معينة أسندت إليهم ويقتضي تحقيقها ضرورة

التصدي لحريتهم أو حرية مسكنهم، فلا يجدي الطاعن أن يتمسك ببطلان التفتيش لنقص في البيان بدعوى أن الإذن بحاله قد يمتد فيشمل مساكن أشخاص آخرين ليس هو بصاحب شأن في التحدث عنهم

١١- لا محل للطعن ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضبط رخصة قيادة سيارة تبين أنها مزورة متى كان سحبها قد جرى وقت ضبط المتهم يحرز كمية من المواد المخدرة

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم ضبط وهو يحرز كمية من المواد المخدرة وكان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه وقام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة فادعاء هذا المتهم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس، ذلك بأن ضابط

المخدرات حين حصل على الرخصة وبعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوي على جريمة جرى التفتيش من أجلها وفى سبيل ضبطها ، وإنما هو فعل ذلك تنفيذا لما تقضى به لائحة المرور في هذه الحالة من سحب الرخصة وتسليم المتهم تصريحا مؤقتا بالقيادة إلى أن يبت في أمر التهمة المسندة إليه .

١٢- صفة الزوجة في الدفع ببطلان التفتيش.

إن للزوجة وهي تساكن زوجها وتحوز المنزل في غيبته، من الصفة بوصف كون المنزل منزلها ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذي تتأذى من حصوله بغير رضاها، وتضار بنتيجته، ما دام الزوج لم يكن قد رضى بالتفتيش قبل حصوله

١٣. التمسك ببطلان الإذن لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

إذا كانت المتهمة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح وبأن أصل محضر التحريات المؤشر عليه بإذن

التفتيش لم يرفق حتى كان يتسنى لها الطعن فيه بالتزوير، فلا تصح إثارته أمام محكمة النقض

١٤-بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش يستفيد منه من وقع التفتيش بمسكنه أو محله

لا يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن ممن وقع التفتيش بمسكنه أو محله

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=gMFeVrRbktY

١٥-الفرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته – الدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته، وإذ كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة، فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة

في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المملوك للمتهم، فإن النعي على الإجراء باحتمال دس المخدر في جيبه لا يقبل أمام محكمة النقض

١٦. الدفع ببطلان التفتيش – يجب أن يكون مشتملا على بيان المراد منه

إذا كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أي منهما دفعا ببطلان التفتيش ، بل أن كل ما قاله المدافع عنه في هذا الخصوص والتصوير الصحيح أن القوة نزلت في السويقة وأخذت تفتش في خلق الله تفتيشا باطلا بالطبع ثم كان الحشيش من نصيب هذا المتهم التعس” ، الأمر الذي لا يعدو القول

المرسل على إطلاقه دون أن يحمل على الدفع الصريح ببطلان التفتيش ، أو أن يشتمل على بيان ما يرمى إليه منه – إذ كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن مـــن نعي على الحكم لالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يكون له محل

١٧-أساس الدفع ببطلان إجراءات التفتيش.

الدفع ببطلان إجراءات التفتيش، دفع موضوعي، أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها واطمأنت منها إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المخدر المضبوط. وإذ كان الطاعن لم يبد دفعا ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يدل على هذا البطلان، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض

١٨- الدفع ببطلان التفتيش – من أوجه الدفاع الجوهرية – وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصرا.

جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها، وإذا كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصرا.

١٩- النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية – لا جدوى منه – ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقي المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.

لا جدوى من تعييب الحكم في خصوص الرد على الدفع ببطلان إجراءات وضع تليفون الطاعنة تحت المراقبة طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقي المتهمات في الدعوى وبأقوال شهود الإثبات فيها اعتبارا بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه والتي اطمأنت المحكمة إلى صحتها مما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان

آثار بطلان التفتيش

١-عدم جواز الاعتماد على ما أسفر عنه التفتيش الباطل ولا على شهادة من أجروه

ان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، ثم أن أدلة الإدانة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد

الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا بحيث إن سقط أحدهما أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها لدعم الإدانة وإذن فإن كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه، وهو المضبوطات

التي أسفر عنها ونتيجة تحليلها، لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم في التحقيق الابتدائي أو لتأييد أقواله، فإنه يكون قد أخطأ خطا يعيبه ويوجب نقضه

٢-الدليل المستمد من مناقشة المتهم في شأن مخدر ضبط بمترهل بناء على تفتيش باطل يكون باطلا كذلك.

متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر فلا يصح ـ منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبنيا على أدلة أخرى كافية. فإذا كانت المحكمة قد قضت

ببطلان التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات في الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته. أنه قد قرر في جميع أدوار الدعوى هو وزوجته أن المادة التي يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه، وأنه قد ثبت

من التحليل أنها حشيش، فإن حكمها يكون معيبا، لأن هذا القول من المتهم وزوجته لا يعد اعترافا وإنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل ولما نتج عنه.

٣-بطلان الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل.

ما دامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل وعلى الاعتراف المنسوب إليه في هذا المحضر والذي أنكره فيما بعد فإنها لا تكون صحيحة لاعتمادها على إجراءات باطلة.

٤-عدم جواز الحكم ببطلان أمر التفتيش وبطلان عملية التفتيش على استقلال

إذا كان منطوق الحكم مقصورا على القضاء ببطلان أمر التفتيش وبطلان عملية التفتيش فهذا الحكم لا يمكن اعتباره صحيحا صادراً من سلطة تملك إصداره إذ كل ما

للمحاكم في المواد الجنائية بمقتضى مالها من حق مطلق في تقدير الدليل وحرية كاملة في الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما لا ترتاح له في سبيل تكوين عقيدتها هو أن تعتبر الدليل المستمد من أي إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية التي تجريها النيابة العمومية أو لا تعتبره ، فإذا هي تجاوزت ذلك إلى الحكم ببطلان الإجراء ذاته فإن حكمها

يكون في الواقع مبنيا على تجاوز منها لحدود اختصاصها لأن سلطة الاتهام أو التحقيقات الابتدائية مستقلة عن سلطة الحكم وكل سلطة من السلطتين تباشر اختصاصها في الحدود المرسومة له في القانون. وليس في القانون

ما يخول المحاكم حق الفصل في إجراء التحقيقات الأولية ذاتها من حيث صحتها أو بطلانها ولا يمكن الالتجاء إلى المحاكم لاستصدار حكم منها ببطلان عمل من أعمال النيابة العمومية أو بمنعها عن إجرائه، طالما أن التحقيق لا يعرض على المحكمة فهي ممنوعة قانونا من الفصل في شيء متعلق به.

ثم أن مجد مجرد عرضه عليها برفع الدعوى العمومية أمامها ليس من شأنه أن يكسبها اختصاصا لم يكون لها، بل كل ما يكون لها وهي تقوم بمهمتها من الفصل في الدعوى المطروحة عليها هو أن تستمتع بكامل حريتها في تقدير عناصرها المعروضة عليها ومنها الدليل المستمد من تلك التحقيقات.

٥-أثر التفتيش الباطل ينسحب على الواقعة المراد الاستدلال عليها بكافة أوصافها

إذا كانت الواقعة المراد الاستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا، فائر البطلان ينسحب عليها ويشملها بكافة أوصافها.

٦- عدم جواز الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها في الزنا والمثبت في محضر التفتيش الباطل.

لا يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها في الزنا والمثبت في محضر التفتيش الباطل، ما دام ضبط هذا الشريك في المنزل لم يكن إلا ولية إجراء باطل، وكان اعترافه منصبا على واقعة وجوده في المنزل وقت التفتيش.

٧-صدور اعتراف من المتهم على أثر تفتيش باطل – تقديره موضوعي.

تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ملابساتها ولها أن تعتمد في حكمها عليه رغم العدول عنه

٨-حق القاضي في الأخذ بالاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه.

بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي لجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التي ظهر من التفتيش وجودها لديه.

٩- اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر – قبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهم وعدم تعرض الحكم للاعتراف – قصور

متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع وبطلان التفتيش وكل ما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم قد أغفل ما اعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التي وجد بها المخدر ولم يتعرض بشيء لهذا الدليل المستقل

عن الإجراءات التي قضى ببطلانها فإنه يكون قاصراً، ولا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه

١٠-لا عيب في اعتراف المتهم بضبط المسروقات في مسكنه.

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة في مسكنه، ولم ينازع المتهم في صحة هذا الاعتراف، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع بطلان التفتيش لا يؤثر في سلامته.

١١-إعتماد المحكمة بصفة أصلية في إدانة المتهم على اعترافه – مجادلته في صحة التفتيش – انتفاء مصلحته

متى كان الحكم قد اعتمد بصفة أصلية في إدانة المتهم على اعترافه في محضر البوليس وتحقيق النيابة واتخذ من هذا الاعتراف دليلاً قائما بذاته مستقلا عن التفتيش المدعى ببطلانه فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية.

۱۲. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف اللاحق لتفتيش باطل ولو كان قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجراه.

تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلا عنـه وفي غير الوقت الذي أجرى فيه.

١٣- بطلان الاعتراف الصادر في أعقاب التفتيش الباطل لرجل الضبط.

متى كان التفتيش الذي وقع في جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائي حدوده، وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل هو وما ترتب عليه من اعتراف في أعقابه لرجال الضبط.

 التفتيش في الدائرة الجمركية

١-التفتيش داخل الدائرة الجمركية.

أخضع الشارع الدائرة الجمركية – نظرا إلى طبيعة التهريب الجمركي – الإجراءات وقيود معلومة – منها تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إليها أو يخرجون منها أو يمرون بها بصرف النظر عن رضاء هؤلاء الأشخاص بهذا التفتيش أو عدم رضائهم به.

٢-ماهية كل منها خط الجمارك ودائرة المراقبة الجمركية.

يبين من استقراء نصوص اللائحة الجمركية والقوانين المعدلة لها ومما أصدرته مصلحة الجمارك من تعليمات في خصوص تطبيق أحكام هذه اللائحة أن سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصري والبلاد المجاورة له تعتبر خطا للجمارك، أما منطقة المراقبة فهي دائرة معينة حددها القانون لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة، وهي

دائرة مغلقة وأكد إغلاقها القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٦ بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمطارات والموانئ الذي حظر دخولها بغير إذن من وزير الحربية أو من ينيبه أو بمقتضى جواز سفر مستوف.

٣-ماهية تفتيش الامتعة والأشخاص داخل الدائرة الجمركية وما حكم محاولة التهريب.

تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف الشارع به صالح الخزانة ويجريه عمال الجمرك وحراسه – الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم – لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه

في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون. وقد أفصح الشارع عن مراده بما نص عليه في المادة الثانية من اللائحة الجمركية المعدلة

أخيرا بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٩ والمادتين ٧ و٣٥ في بنودها الرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والمادة ٤١ من اللائحة المذكورة المعدلة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٣٣

ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو أن حق عمال الجمارك وحراسه في الكشف والتفتيش في حدود دائرة المراقبة الجمركية أمر يقره القانون – على أن هذا الحق في خصوص تفتيش الأشخاص ليس مطلقا بل يجب أن يمارسه المخاطبون به في نطاق ما يصادفهم من حالات تتم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها – ولا يقدح في هذا

النظر زوال الصفة المدنية لأفعال التهريب في الحدود المعرف بها قانونا طبقا لما نص عليه أخيرا القانون رقم ٦۲۳ لسنة ١٩٥٥ بأحكام التهريب الجمركي – في ظل خضوعها لأحكام اللائحة الجمركية حين ألحقت بجرائم القانون

العام عملا بالقانون رقم ٦۲۳ لسنة ۱۹٥٥ وما يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية من حيث التحقيق وما يندرج تحته من قبض وتفتيش ، ذلك بأن أفعال التهريب الجمركي وإن

أدخلت في زمرة الجرائم إلا أنها لا تزال تحمل في طياتها طابعا مميزا لها عن سائر الجرائم – هو ما اشار إليه الشارع في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ ، وتمشيا مع هذا الاتجاه اختط الشارع خطة التوسع في تجريم أفعال التهريب الجمركي إلى ما يسبق نطاق الشروع في الجريمة ، وهذا الاتجاه من الشارع من تناول

مجرد محاولة التهريب بالعقاب – وهى مرحلة دون الشروع تقع بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ – يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم. ويؤكد خضوعها لحالات مغايرة للمفاهيم المتواضع عليها بالنسبة إلى باقي الجرائم. ومن الواضح أن إلغاء أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية وكل ما يخالف نصوص القانون رقم ٦٢٣ لسنة ۱۹٥٥ لا يشمل الأحكام الإجرائية الخاصة بالكشف عنها.

٤-تخويل رجال السواحل وحرس الجمارك والمصايد في حدود الدائرة الجمركية صفة مأموري الضبطية القضائية ق ١١٤ لسنة ١٩٥٣

إن القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ صريح في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك والمصايد من ضباط وضباط صف صفة مأموري الضبطية القضائية وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها، فإذا عثر أو مباش وهو من ضباط الصف أثناء تفتيش من اشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط والتفتيش يكونان صحيحين في القانون.

٥- صحة تفتيش الأمتعة من موظفي الجمارك وعمالها داخل حدود الدائرة الجمركية بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به.

أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في ١٣ من مارس سنة ۱۹۰۹ وأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ۱۹٥٣ صريحة في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها على وجه العموم صفة مأموري الضبطية القضائية، وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به

٦-قناة السويس داخلة في نطاق الدائرة الجمركية – حق موظفي الجمارك في تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون بها

تعتبر قناة السويس بمقتضى المادة ۳۱ من اللائحة الجمركية الصادرة في ١٣ من مارس سنة ۱۹۰۹ داخلة في نطاق الدائرة الجمركية وهي صريحة في تحويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه اعتمادا على هذه اللائحة على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقبا عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح

الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.

٧-أسبغ القانون صفة الضبط القضائي على موظفي الجمارك وعمالها أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم

أسبغ القانون رقم 9 لسنة ۱۹۰۵ في شأن منع تهريب البضائع صفة الضبط القضائي على موظفي الجمارك وعمالها أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم ، وبقيت لهم هذه الصفة إعمالا لنص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ٢٤٣ لسنة ١٩٥٣ ، كما أيد القانون رقم ٦٢٣ لسنة ۱۹٥٥ بأحكام التهريب الجمركي هذه الصفة بالنسبة

على موظفي الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد” ، وأضفاها القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٣ على الضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد .

٩- قضاء الحكم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس في جريمة تهريب جمركي دون استجلاء صفة من قام بالضبط وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو خارجها قصور

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس دون أن يستجلى صفة من قام بالضبط وهل هو من موظفي الجمارك أم من غيرهم وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية بعد تحديد مداها أو خارج هذا النطاق بما يستقيم معه لمن قام بالضبط عدم

مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها ، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور في البيان ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .