جنائي

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة ق 162 لسنة 1958 م 10

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة نصت المادة (١٠) من قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ على أنه ” فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المـواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهوريـة تطبـق أحكـام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصـل فيهـا محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكـم فيهـا وتنفـذ العقوبـات المقضي بها” ولم تتعرض المواد التالية بعد ذلك لمسألة إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ.

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة ق 162 لسنة 1958 م 10

وإنما نصت المادة الثانية عشرة من ذات القانون على أنه “لا يجوز الطعن بأي وجه مـن الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولـة ولا تكـون هـذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية” ولما كـانت إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة ليس طريقاً رئيسى للطعن عليها وإنما هو عقبات قانونية تعترض التنفيذ فقد إختلفت الآراء في شأن جـوازه مـن عدمه بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة طوارئ وفيما يلي عرض لتلك الآراء:

أولا : رأي مكتب شئون أمن الدولة فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة 

إتجة مكتب شئون أمن الدولة فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة

إلى القول أنه ” لما كانت أحكام محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها بالطرق المقررة قانوناً كمـا أنـه لا يجوز الإستشكال في تنفيذها وذلك إعمالا لنص المادة (12) من القانون 162 لسنة 1958 التي منعت كل صور الطعن في أحكام محاكم أمـن الدولة ومن ثم فإنه لا يجوز للمحاكم التصدي للإشكال في تنفيـذ حكـم صادر من محكمة أمن الدولة طوارئ فإذا تصدت فإنها تكون قد قضت في دعوى غير مختصة ولائيا بها  والحال كذلك عدم الإعتـداد بالحكم الصادر في إشكالات التنفيذ فى أحكام أمن الدولة و الإستمرار فيه .

كما أورد مكتب شئون أمن الدولة في دعوى أخرى أنه “إذا كـان حكم محكمة أمن الدولة لا يصبح نهائياً إلا بعد التصديق عليه وفي ذات الوقت لا يخضع للطعن عليه بالطرق العادية ومن ثـم فـإنـه لا يجـوز الإستشكال في تنفيذه قبل التصديق عليه أو بعده لخلو القانون الإستثنائي من النص على ذلك .

رأينا فى ما صدر من مكتب شئون أمن الدولة فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة

وفي رأينا أن هذا الإتجاه لمكتب شئون أمن الدولة لا يستند إلـى نص في القانون بل إنه لا يتفق ونصوص القرار بقانون رقم ١٦٢ لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ إذ تنص المادة العاشرة منه على أنه ” فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمـول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمـن الدولـة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهـا، ويكـون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيـق ولغرفة

الإتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين، وقد جاء قـانون الطوارئ وفقا لها، ومن ثم وإعمالا لنص المادة العاشـرة فيـه تطبـق نصوص قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لإشكالات التنفيذ في المواد من (٥٢٤) إلى (٥٢٧) وذلك هو التطبيق الصحيح للقانون.

ولا مجال هنا للقياس على ما تنص عليه المادة (۱۲) مـن قـانون الطوارئ من أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه فـي الأحكـام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعـد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ذلك لأن

أولا : لا مجال للقيـاس هنا،

ثانياً : أن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن على الأحكام وإنما هو وكما سلف إحدى العقبات القانونية التي تعترض التنفيذ.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=49bjl4Wni64

إتجاه محكمة النقض فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة 

قضت محكمة النقض بأنه لما كان الإشكال تطبيقاً للمادة (٥٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم إنما هو نعي علـى التنفيذ ذاته، ويلزم طبقاً للمادتان (٥٢٤، ٥٢٥) من قانون الإجـراءات الجنائية لإختصاص جهة القضاء بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونـاً ،،،

لما كان ذلك وكان الحكم المستشكل في تنفيذ صادراً من محكمـة أمـن الدولة العليا وهي جهة قضاء إستثنائي وكانت المادة (١٢) من القـانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ قد حظرت من إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة أو الطعن عليها بأي وجه من الوجوه

كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليهـا مـن رئـيس الجمهورية فإنه يعدو جليا أنه لا إختصاص ولائـي لمحكمـة الجـنـح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بنظر الإشـكال في تنفيذ ذلك الحكم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه والقضاء بعدم إختصاص محكمة شبين الكـوم الإبتدائية ولائياً بنظر الإشكال.

(الطعن رقم ٢٤٠٥ لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۱/۳/٢٥)

ولقد وجه الفقه إلى هذا الحكم إنتقادات منها أنه يتحدث عن الإشكال الوقتي ولكن ماذا عن الإشكال الموضوعي الذي يطلب فيه وقف التنفيذ نهائياً لسبب من الأسباب القانونية، فضلاً عن أن الحكم بعد أن قضـى بعدم إختصاص جهة القضاء العادي لم يعرض لتحديد الجهة المختصة.

رأي التعليمات العامة للنيابات فى إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة 

بتاريخ ٢٦ من يناير سنة 1986 أصدر المستشار النائـب الـعـام الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ١٩٨٦ يحسن هنا أن نورده بالكامل:

تقضي المادة (٥٢٤) من قانون الإجراءات الجنائية بعـد تعـديلها بالقانون رقم ١۷۰ لسنة ١٩٨١ والذي نشر بالجريدة الرسمية في الرابع من نوفمبر سنة ١٩٨١ بأن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمـة الجـنـح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التـي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصـادر فيهـا،

ومفاد ذلك أن الإشكال الذي يقدم من المحكوم عليه في تنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع بواسطة النيابة العامة إعمالاً لـنص المـادة (٥٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية إلـى محكمـة الجنايـات التـي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه، والإشكال الذي يقدم من المحكـوم عليه في تنفيذ حكم صادر من محكمة أخرى كمحكمة

الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة أو في تنفيذ أمر جنائي صـادر مـن قاضـي المحكمة الجزئية أو من النيابة العامة فإنه يتعين تقديمه إلـى محكمـة الجنح المستأنفة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيـذه صادراً من إحدى محاكم القضاء العادي وأن يكون معاً يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً.

إلا أنه من ناحية أخرى لم يقف المشرع عند حـد جـهـة القضـاء العادي بل أقام جهتي قضاء إستثنائي أولا هما محاكم أمن الدولة العليـا منها والجزئية التي أنشئت بموجب القانون رقم 105 لسنة ١٩٨٠ والتي تولت المواد (1، 2، 3، 4، 8) من هذا القانون تبيان تشكيلها وتحديـد إختصاصها وطرق الطعن في أحكامها وثانيتهما محاكم أمن الدولة العليا منها والجزئية التي أنشئت بمقتضى القانون رقـم ١٦٢ لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وقد نهضت المـواد (۷، ۸، ۹، ۱۲) مـن هـذا القانون تبيان كيفية تشكيلها وتعيين إختصاصها.

فأما من جهة القضاء الإستثنائي الأولى فقد نصت المادة الخامسـة من قانون إنشائها رقم 105 لسنة ١٩٨٠ المشار إليه على أنه “فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقـانون الإجراءات الجنائية والقانون 57 لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجـراءات والتجارية.

الطعن أمام محكمة النقض في المواد الجزائية وقانون المرافعات المدنية ولم ترد في القانون رقم 105 سـنة ١٩٨٠ ثمـة قواعـد تحكـم إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولـة التـي نـهـض بإنشائها مما يتعين معه في صددها، إعمال القواعـد العامـة الـواردة بقانون الإجراءات الجنائية والمشار إليها سلفاً،

ولكن في إطار هذه مـن جهتي القضاء الإستثنائي ومقتضى ذلك أن إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة  التى تثور لدى تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا يقدم بواسطة النيابة العامة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه فـي حـين أن إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة الذي يثور عند تنفيذ حكم صادر من محكمة أمن الدولة الجزئية أو حكم صادر من الدائرة المتخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة والتـي تنظر إستئناف أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية وفق ما قررته المـادة (8) من القانون 105 لسنة ١٩٨٠ سالفة الذكر، يتعين تقديمه بواسـطة النيابة العامة إلى هذه الدائرة المتخصصة وإعمالاً للقواعد العامة يشترط المقررة قانوناً.

أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه قابلاً للطعن بإحدى طرق الطعـن والمدنية وأما عن جهة القضاء الإستثنائي الثانية فقد نصت المادة (١٢) من قانون إنشائها رقم ١٦٢ لسنة 1958 على أنه “لا يجوز الطعـن بـأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكـون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها مـن رئيس الجمهوريـة وقضت المادة (١٤) من ذات القانون أنه

“يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصـلية أو تبعية أو تكميلية وأن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائـرة أخرى وأجازت المادة (١٥) من نفس القانون لرئيس الجمهوريـة بعـد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفـظ الـدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين بالمادة السابقة وذلـك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشـتراك فيها،

ومؤدى هذه النصوص أن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولـة “طوارئ” سواء العليا أو الجزئية لا يجوز الطعن فيه بأي وجـه مـن وجوه الطعن ولكن يخضع فقط لتصديق رئيس الجمهوية أو من يقـوم مقامه وعندئذ يضحى الحكم نهائياً ومن ناحية أخرى فإنه وإن كان مـن المقرر في المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٢ سنة 1958 أنه

“فيمـا عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمـول بها في تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محـاكم أمـن الدولـة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بهـا،

وكانـت المواد التالية لهذه المادة والأوامر الذي أصدرها رئيس الجمهورية خلواً مما يعتبر علاجاً لمسألة الإختصاص بنظر إشكالات تنفيذ الأحكام التي تصدر من محاكم أمن الدولة “طوارئ”

مما كان مقتضاه الرجوع إلـى التنفيذ الجنائية والمدنية القواعد العامة من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن تلك القواعد تستلزم لنظر الإشكال في التنفيذ أن يكون الحكم المستشكل فـي تنفيـذه قـابلاً للطعن عليه وهو الأمر الذي تفتقده أحكام محاكم أمن الدولة ” طوارئ مما يمتنع معه على هذه المحاكم أن تنظر تلك الإشكالات وتضـحى الجهة الوحيدة المختصة بنظر إشكالات التنفيذ في أحكام محـاكـم أمـن الدولة طوارئ هي الجهة المنوط بها التصديق على الحكم المستشكل في تنفيذه.

لا يفوتك حيازة المخدرات بغير قصد التعاطي او الاتجار 

لـذلك

ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع التعليمات المعدلة الآتية حيال ما يقدم إليهم من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية و إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة :

أولا: تستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٥٤٦) من التعليمات العامة للنيابات، الكتاب الأول، التعليمات القضائية، القسـم الأول في المسائل، طبعة ١٩٨٠، الفقـرة التاليـة: إذا كـان الحكـم المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة يرفع الإشكال إلى محكمة الجنح المستأنفة.

ثانياً: تستبدل بالمادتين (١٥٤٧، ١٥٤٩) من ذات التعليمات المادتـان التاليتان:

مادة (1547) :

إذا كان الإشكال خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفـع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه.

مادة (1549) :

إذا كان الإشكال خاصاً بتنفيذ أمر جنائي صادر من القاضي الجزئي أو من النيابة العامة يرفع الإشكال إلى محكمة الجنح المستأنفة.

ثالثاً: تضاف مادة جديدة إلى ذات التعليمات برقم 1549 مكرراً يكون نصها:

إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمة أمن الدولـة العليا المشكلة طبقاً لأحكام القانون 105 سنة ١٩٨٠ فإن إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة ترفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته وإذا كان الحكم المستشكل فـي تنفيـذه صادراً من محكمة أمن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة فـي المشكلتين طبقاً لأحكام القانون المشـار إليـه المستأنفة محكمة الجنح بالفقرة السابقة فإن الإشكال يرفع إلى هذه الدائرة المتخصصة، وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمـة أمـن الدولـة العليـا ” طوارئ”

أو من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” المشـكلتين وفقـاً للقانون رقم ١٦٢ سنة 1958 فإن إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة ترفع إلى جهة التصديق.

صدر في ٢٦ من يناير سنة ١٩٨٦ النائب العام وفي الواقع فإن رفض النيابة العامة إحالة الإشكال إلـى المحكمـة وفقاً لطلب المستشكل فيه مخالفة صريحة لنص المادة (٥٢٥) من قانون الإجراءات الجنائية إذ إن المستقر عليه هو أنه ليس النيابة العامة سلطة تقديرية في إحالة الإشكال إلى المحكمة من عدمه،

فضلاً عن أن جهـة التصديق ليست محكمة تختص بنظر الإشكال وحق رئيس الجمهوريـة المقرر بنص المادتين (١٤، ١٥) من قانون الطوارئ فـي تخفيـف العقوبة أو إلغائها أمر مختلف بالمرة عن حق المستشكل في الإشكال أمام المحكمة.

ومن الناحية الفقهية فقد رفض الفقهاء الإتجاهات الثلاثة سالفة الذكر والتي منعت إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة   العليا والجزئية طوارئ وأجمعوا على جواز إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة سواء من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أو محكمـة أمـن الدولة الجزئية طوارئ وذلك وفقاً للتنظيم القانوني الذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المواد من (٥٢٤) إلى (٥٢٧) منه.

وقيل تأييداً لذلك بأن قبول مبدأ الإشكال في تنفيذ الأحكام يجد سنده المتين في تحقيق غرض الدولة الأساسي ألا وهـو رعايـة الجريمـة الفردية بإعتبارها من المصالح الأساسية للمجتمع، ومن جهـة أخـرى يستند ذلك أيضاً إلى العدالة التي تنبثق من ضمير الجماعة المتحضـرة فكما أن هذه العدالة تفرض ألا يدان بريء أو يبرأ مجرم فإنهـا تـابي كذلك أن ينفذ الحكم على غير المحكوم عليه أو بغيـر الطـريـق الـذي رسمه القانون.

والعدالة تأبى أن يبلغ الأمر بالدولة إلى الدرجة التي تهمـل فيهـا فرض نظام يكفل للأفراد الدفاع عن حريتهم وأحوالهم ضد الخطأ فـي التنفيذ إذ يكون الأمر في هذه الحالة مخالفة صارخة لتلك العدالة كيف، فقبول مبدأ الإشكال ينبغي أن يعتبر أولية رئيسية لحسن سير الجنائية وهي أخطر صور العدالة كلها وأوثقها إتصالاً بحياة المواطنين العدالـة وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وروابطهم التي وضعت الشرائع لحسـن تحقيق العدالة فيها،

وذلك إلى حد أن غالبية الشرائع تعطـي للإنسـان المطلوب التنفيذ الجبري عليه خطأ وبدون سند صحيح واجـب النفـاذ الحق في أن يهرب بل أن يدافع عن نفسه دفاعاً شرعياً عند الضرورة وعند توافر سائر أركان الدفاع الشرعي هذا وقد صدرت التعليمات العامة للنيابات الجديدة طبعة ٢٠٠٢ في الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً) على أنه إذا كان إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة على حكم صادراً من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أو من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلتين وفقاً لقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة 1958 المعدل فإنه يرفع إلى مكتب شئون قضايا أمن الدولة.

إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة (قبل إلغائها)

إشكالات التنفيذ فى أحكام محكمة أمن الدولة ق 162 لسنة 1958 م 10

سبق ضمناً بمناسبة التحدث عن الكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ١٩٨٦الصادر من المستشار النائب العام أن تعرضا ضمناً ل إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة العليا والجزئية المنشـأة طبقـاً للقانون رقم 105 لسنة ١٩٨٠ وانتهينا بـلا خـلاف إلـى أن الحكـم المستشكل في تنفيذه إذا كان صادرا من محكمة أمن الدولة العليا فـإن إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة ترفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته.

أما إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من محكمـة أمـن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة في محكمة الجنح المستأنفة المشكلتين طبقاً لأحكام القانون 105 لسنة 1980 فإن إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة ترفع إلى هذه الدائرة المتخصصة.

أما ما نص عليه الكتاب الدوري سالف الذكر مـن أن يشـترط أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه قابلاً للطعن بإحـدى طـرق الطعـن المقررة قانوناً فقد سبق أن أوضحنا بأن الفقه قد أجمع على إنتقاد ذلـك فضلاً عن أن بحث شروط قبول إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة للمحكمة وليس للنيابة العامة، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة الإمتناع عن تحويل إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة للمحكمة بدعوى أن الحكم غير قابل للطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة.

هذا وقد صدر القانون رقم 95 لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القـانون رقـم 105 لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة ونص في مادتـه الأولـى على أنه يلغى القانون رقم 105 لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول إختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليهـا فـي قانون الإجراءات الجنائية وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في 19 يونيه سنه ۲۰۰۳ و عمل به من اليـوم التـالي لتاريخ نشره، ومن ثم وإعمالاً للقانون سالف الذكر فإن إشكالات التنفيذ في أحكام محكمة أمن الدولة التي كانت قد صدرت من محاكم أمن الدولـة العليـا قبـل إلغائها ينعقد الإختصاص بنظرها إلى محكمة الجنايات المختصة تنفيـذا للقانون سالف الذكر.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .