اشهار حق الارث كسبب من اسباب كسب الملكية م 875 مدنى
Contents
- 1 اشهار حق الارث
- 2 إشهار حق الارث
- 3 إشهار حق الارث وجوبي اعتبار من 1/1/1947:
- 4 جواز اشهار حق الارث جزئيًا
- 5 هل يجوز تصرف الوارث في حصته
- 6 المستندات المطلوبة ل اشهار حق الارث
- 7 هل يكتفي بتوقيع احد الورثة كمقر ب اشهار حق الارث علي مشروع المحرر ؟
- 8 هل يلزم إرفاق إعلام الورثة في عمل توكيل
- 9 ما حكم صدور إعلام وراثة لم يوضح به أنصبة الورثة ومستحقي الوصية الواجبة
- 10 متي يلزم اشهار حق الارث
- 11 هل يجوز للوارث التصرف محدد مفرز في كامل نصيبه الشرعي في التركة؟ أو في حصة منه؟
- 12 هل حق الارث يسقط بالتقادم بمرور 33 سنة طبقًا م 970 مدني؟
- 13 هل تعد تصرفات المورث أثناء حياته إذا قصد منها حرمان بعض الورثة صحيحة
- 14 هل يلزم الوارث بديون مورثه من أمواله الخاصة؟
- 15 ما حكم تصرف شخص في تركته لأحد ورثته بالبيع أو الهبة أو الوصية؟
- 16 الحالات التى لايجوز الرجوع فى الهبة :
- 17 أسباب حق الارث
- 18 شروط استحقاق الميراث او شروط حق الارث
- 19 ماهى موانع الميراث
- 20 ما يورث للورثة وينقل لهما و ما يجوز حق الارث فيه
- 21 ما لا يجوز حق الإرث فيه
- 22 ما هى ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في قانون المواريث المصري
- 23 ماهو ترتيب الورثة والمستحقين للتركة في قانون المواريث المصري
- 24 جدول أصحاب الفروض
- 25 قواعد عامة في الميراث وحق الارث
- 26 جدول المواريث
- 27 حساب الإرث بالطريقة الحديثة
اشهار حق الارث
اشهار حق الارث كسبب لكسب الملكية وانتقال الحق م 875 مدني، م1 ق 77/1943 الخاص بالمواريث وهو واقعة مادية هي موت المورث .
وحق الارث هو أن الوارث يرث مورثه بمجرد الوفاة بقوة القانون طبقًا (م 1 ق 77/1943 الخاص بالمواريث، ويكون خلفًا عاما للمورث، أما الخلف الخاص فيكون في حالة المتصرف إليه في التصرفات القانونية، بيع- بدل-هبه، والوارث يتلقي التركة كلها إذا كان الوارث الوحيد، أو حصة شائعة فيها إذا تعدد الورثة.
وقد ذكر حق الارث في القرآن: ولله ميراث السماوات والأرض (آل عمران 180، الحديد 10) ، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار (غافر 16) ،يوصيكم الله في أولادكم للذكر مث حظ الأنثيين ( النساء 11) ، أباكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليمًا حكيمًا (النساء11) ، و أولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله ( الأنفال 75، الأحزاب 6).
وذكر حق الارث فى السنة النبوية:- من ترك مالًا أو حقًا فلوثنه ،العلم ثلاثة: وما سوي ذلك فضل، أية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، تعلموا الفرائض وعلموها، فأنها نصف العلم، وهو ينسي، وهو أول شئ ينزع من أمتي.
سنتناول فى هذا المقال :
1- اشهار حق الارث
أ – اشهار حق الارث وجوبى اعتبار من سنة 1947 .
ب- شهار حق الارث جزئيا .
2- المستندات المطلوبة ل اشهار حق الارث .
3- متى يلزم اشهار حق الارث .
4- الحالات التى يشترط فيها اشهار حق الارث .
5- الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث .
إشهار حق الارث
(م 13 ق 114/1946 تنظيم الشهر العقاري)
إشهار حق الارث وجوبي اعتبار من 1/1/1947:
أوجب المشرع علي الوارث عند شهر التصرف الصادر من اشهار حق الارث طبقًا نص م 13 ق 114/1946 بتنظيم الشهر العقاري اعتبار من 1/1/1947 فالتصرف ذاته جائز، ولكن تسجيله ونقل الملكية بموجبه غير جائز إلا بعد تسجيل حق الارث بالشهر العقاري .(طعن 1475/49 ق جلسة 30/3/1983) (م10/156 ت. ش2001).
وقد رتب المشرع جزاءا علي عدم اشهار حق الارث هو منع شهر التصرف في أي حق عيني تشتمل عليه التركة إلا بعد إجراء الشهر المشار إليه.
ف اشهار حق الارث هو إجراء جوبي قبل شهر أي تصرف يصدر من الوارث، ويتم اشهار حق الارث بدون رسم نسبي طبقًا م 13 ق 114/1946 بتنظيم الشهر و م 10، 156 ت ش ع 2001.
أما اشهار حق الأرث السابق علي 1/1/1947، فيجوز تسجيله اختيارا (م53 ق 114/1946) بتنظيم الشهر (م 11، 157 ت.ش 2001).
ويلاحظ: أن اشهار حق الارث ليس معناه أن الوارث لم يكن مالكًا لنصيبه في الميراث أو الإرث، وإنما هو مالك لنصيبه منذ وقت وفاة مورثه طبقًا م 1 ق 77/1943، وقد تطلبت م 13/ 1 ق 114/ 1946 بتنظيم الشهر هذا الإجراء قبل قيام الوارث بشهر أي تصرف يصدر منه لنصيبه في التركه.
جواز اشهار حق الارث جزئيًا
يجوز قصر اشهار حق الارث علي جزء من عقارات التركة إذا كان التصرف محدد مفرز أو قسم وصدر به (قرار تقسيم مشهر وله واجهه علي شارع قائم).
يشترط أن يكون اشهار حق الارث عن كامل نصيب الورثة جميعهم (طبقًا لنص م 13/2 ق 164/ 1946) ويلاحظ أنه إذا كان ما تركه المورث (حصه شائعة) فيشهر ما تركه حصه شائعة فإذا كان هناك اتفاق مع باقي شركائه وأقرر فلا يوجد مانع من شهر ما تركه المورث مفرزاً مادام أن باقي الشركاء قد ارتضوا قسمه الإقرار، ويكون اشهار حق الارث مشاعًا ويجوز شهر التصرف بعده مفرزأ ( م160 تعليمات شهر 2001).
لا يفوتك: جدول تقسيم الميراث وشرح ما هو اعلام الوراثة
هل يجوز تصرف الوارث في حصته
ولزوم اشهار حق الارث قبل التصرف في حصته يجوز تقديم طلب الشهر متضمنًا موضوعين:
(إشهار حق ارث+ التصرف) فإذا قدم الطلب متضمنًا التصرف فقط فيعمل التماس ب اشهار حق الارث أولًا تم التصرف ثانيًا دون إجراء طلب جديد برسم جديد لأن اشهار حق الارث من مستلزمات التصرف (م30/ تعليمات شهر 2001)
ولكن إذا قدم الطلب ب اشهار حق الارث فقط، فلا يجوز إضافة تصرف إليه مادام أن الطلب قدم ب اشهار حق الارث مستقلًا دون أقترانه بتصرف ما.
ويلاحظ: أنه إذا كان المورث يمتلك أكثر من عقار واقتصر التسجيل والإشهار علي عقار منهم، فيجب عند التصرف في العقارات اشهار حق الارث عن كل عقار منها.
ويلاحظ: أن الوارث إذا كان يتصرف في حدود نصيبه فلا داعي لإدخال باقي الورثة وموافقتهم، وإنما يكون ذلك حال تصرفه في أكثر من نصيبه ويلزم ل اشهار حق الارث تقديم إعلام وراثه لوفاه المرحوم مشتملًا علي حصر ورثته، فإذا كان علي الورق الأبيض فيلزم استنساخه بالحبر الأسود أو مكتوب علي الآلة الكاتبة بالحبر الأسود علي الورق الأزرق المدموغ طبقًا للمنشور الفني 8/1991 ،،،،
ويعد هذا الورق الأزرق ملحقًا ، حصوله صالح للشهر و تقديمة لقسم المراجعة الفنية بمكتب الشهر المختص وليس مرفقًا.
المستندات المطلوبة ل اشهار حق الارث
1- من مستندات اشهار حق الارث العقد المسجل سند الملكية.
2- من مستندات اشهار حق الارث إعلام شرعي لوفاة المورث ويجوز الأخذ بالشهادة الإدارية إذا كانت الوفاة قبل عام 1924 بشرط التصديق عليها من قسم البوليس التابع ( م 146 ت.ش 2001).
3- من مستندات اشهار حق الارث في حالة وفاه مورث أجنبي بطلب شهادة من القنصيلة التابع لها المورث بتوزيع أنصبة الورثة وتعتمد من مديرية الأمن التي بها مقر القنصلية أو حكم محكمة نهائي،،،،
فإذا لم يتم تعيين نصيب كل وارث، واتفقوا علي اختصاص كل منهم لنصيب معين، يعمل إقرار مصدق عليه من جميع الورثة بتحملهم مسئولية تصرف أحدهم في أكثر من نصيبه أو يدخل كل أو بعض الورثة مصادقًا من قبل البيع للقدر الزائد ( 163/5 تعليمات شهر 2001).
4- من مستندات اشهار حق الارث ألغي قانون 6/1991 الخاص برسوم الشهر المطالبة بتقديم شهادة إفراج تركات عند شهر أي تصرف متعلق بالشركة والميراث تيسيرا للإجراءات علي أصحاب الشأن كما ألغيت ضريبة الأيلولة والتركات بموجب ق 228/1996.
5- من مستندات اشهار حق الارث تقديم مكلفة كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية أو شهادة تمويل أو مشتملات من البلدية مبين بها الأتي:
أ- التمويل الحالي والوصف الحالي للعقار وصافي القيمة الإيجارية السنوية للعقار ورقم العقار في سنه تسجيل سند الملكية، وفي حالة اقتران طلب اشهار حق الإرث بتصرف بطلب:
– بيان الوصف في سنة وفاة المورث لبيان ما إذا كان تغيير في شكل الميراث من عدمه وأهمية ذلك تظهر في تحصيل ضريبة تصرفات عقارية علي البائه( 2.5%) إذا تبين حدوث تغيير في شكل الميراث تم وأقيم بمعرفة الورثة.
ب- إذا كانت وفاة المورث قبل 1/1/1947 يطلب شهادة تصرفات عقارية من مكتب الشهر العقاري المختص لمعرفة ما إذا كان المورث أو ورثته قد تصرفوا في العقار جمعية أو حصص منه بالمشاع من عدمه، أو لبيان ما إذا كان العقار محمل بحق عيني تبعي (كالرهن والحكر والامتياز والاختصاص) من عدمه.
ويلاحظ: أن اشهار حق الارث ليس تصرف وإنما هو إجراء تنظيمي اشترطه القانون (م13/1 ق 114/1946) عند تصرف الوارث في تركه مورثه، كما أنه ليس دليل علي ملكية الوارث، فالوارث مالك لتركه مورثه منذ وقت وفاته طبقًا م1، 2 ق 77/1943 الخاص بالمواريث.
6- بيان المقر ب اشهار حق الارث وجنسيته وديانته ومحل اقامته ويكفي تصديق أحد الورثه علي مشروع المحرر الحاصل علي صالح للشهر كمقر ل اشهار حق الارث فني 10/1949.
هل يكتفي بتوقيع احد الورثة كمقر ب اشهار حق الارث علي مشروع المحرر ؟
يكفي التصديق علي توقيع أحد الورثة كمقر ب اشهار حق الارث علي مشروع المحرر الحاصل علي صالح الشهر وعادة يكون مقدم طلب اشهار حق الإرث.
هل يلزم إرفاق إعلام الورثة في عمل توكيل
لا يلزم ارفاق فقط يطلع عليه لأن الوارث يبرم التوكيل بصفته الشخصية عن نفسه وليس ممثلًا أو نائبًا عن غيره وهذا هو الشرط في الصفة (يراجع الكتاب الدوري رقم 142 بتاريخ 8/11/95 ش.ع).
إعلامات الوراثة المصدق عليها من جهه أجنبية بالخارج تعتمد من مديرية الأمن الموجود بها مقر القنصل الأجنبي لتلك الدولة بجمهورية مصر (م148 تعليمات شهر 2001) .
ما حكم صدور إعلام وراثة لم يوضح به أنصبة الورثة ومستحقي الوصية الواجبة
هنا يفترض حياه الولد المتوفي في حياة أبيه ويقدر نصيبه في التركة باعتباره وارثاً، ثم يستبعد هذا النصيب من التركة إذا كان في حدود الثلث، فإذا زاد عن ذلك استبعد الثلث ويقسم الباقي علي الورثة الأحياء ويعتمد توزيع الأنصبة في هذه الحالة من رئيس مأمورية الشهر ( م151 تعليمات شهر 2001.
متي يلزم اشهار حق الارث
1) يلزم اشهار حق الارث إذا توفي البائع وكان قد أبرم عقد بيع ابتدائي ولم يقبض كامل الثمن.
2) يلزم اشهار حق الارث إذا تصرف الوارث في عقار مورثه.
3) يلزم اشهار حق الارث إذا تصرف ورثه المشتري الذي لم يسجل عقده الابتدائي بشرط تسجيله إتمام صفقة البيع لوفاته، ويجوز ضم هذا الموضوع مع التصرف في محرر واحد.
* ولكن يلاحظ أنه كان الميراث منحصر في شخص وارث وحيد هنا لا يحتاج الأمر إلي المطالبة بتوزيع إذ يزول جمعية لهذا الوريث الوحيد، فتوزيع الأنصبة يكون في حالة وجود أكثر من وارث، كما يلاحظ أيضًا عدم خضوع الميراث لقانون تملك الأجانب للعقارات إذا كان المورث أجنبي وكان الوارث أجنبي أو مصري طبقًا م 1 ق 230/1996 الخامس بتملك الأجانب للعقارات المبنية والأرض الفضاء بمصر.
4- يلزم اشهار حق الارث لتجديد قيد حق الأختصاص بالنسبة لورثة الدائن المتوفي 31/12/1946.
5- يلزم اشهار حق الارث عند شهر إلغاء الوقف علي غير الخيرات لمن آلت إليه ملكية عقار أو حصة فيه أو حق أنتفاع طبقًا ق 180/1952 (م248و 255و 256) تعليمات شهر 2001.
الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث
1- من الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث إشهار تركة شاغرة لصالح بنك ناصر الإجتماعي بيت المال م 369 تعليمات شهر 2001.
2- من الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث إذا تم البيع من المورث حال حياته وقبض كامل الثمن وثبت ذلك من دليل رسمي مقبول كطلب الشهر متي كان موقعًا عليه من طرفي التعاقد أو من البائع وأثبت قبضة كامل الثمن هذا في إتمام صفقة البيع م 151 تعليمات شهر 2001.
3- من الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث إذا كانت وفاة المورث قبل عام 1947 وتبين حصول تصرف من أحد الورثة في تركه مورثه (م157 تعليمات شهر 2001).
4- من الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث حالة أيلولة الملكية للمحكوم ضده في حكم مرسي المزاد بالميراث وذلك بالنسبة لمورث المدين المنزوعة ملكيته وإيقاع البيع الجبري عليه فتوي مجلس الدولة رقم 146/1956 والمذاع بالمنشور الفني 29/1956 فقرة 5 (م159 تعليمات شهر 2001).
5- من الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث أحكام صحة التعاقد المنتهية صلحًا حتتي ولو ثبت أن المورث البائع لم يقبض سوي جزء من الثمن كتاب إدارة الشهر 336/1973.
6- من الحالات التى لا يشترط فيها اشهار حق الارث الأحكام الصادرة ضد الورثة بصحة التعاقد وثبوت قبض المورث كامل الثمن (م336/6 تعليمات شهر 2001).
ويلاحظ أنه: قد يلجأ الطالب إلي كتابة طلب إشهار حق إرث بوصية فيذكر أسماء الورثة الوارد بإعلام الوراثة، ولكن قوانين بعض الدول التابع لها تجيز له قصر ميراثه علي أحد الورثة بموجب وصيه وهذا جائز وقد قمنا بمباشرة حالة مماثلة بمأمورية الدخيلة التابعة لمحافظة اسكندرية ومكتب اسكندرية للشهر العقاري.
هل يجوز للوارث التصرف محدد مفرز في كامل نصيبه الشرعي في التركة؟ أو في حصة منه؟
نعم طبقًا للمادة 163/2 وتعليمات شهر عقاري 2001 (م161 تعليمات شهر 2001، م 826/2 مدني).
مع وضع تحفظ بمشروع المحرر أصل الملكية بالمشاع والتعاقد الحالي محدد مفرز والمتعاقدين بتحملون نتائج كل نزاع قائم او يقوم حول تصرفهم المحدد قبل باقي الورثة (م163/4 تعليمات شهر 2001) كل ذلك بشرط شهر حق ارث المورث بحالته التي تركها طبقًا نص ( م161 تعليمات شهر 2001).
فإذا كان القدر المراد التصرف فيه يزيد عن نصيب الوارث في التركة في الناحية فيلزم إدخال كل أو بعض من لم يتصرف من الورثة في نصيبه بائعًا للقدر الزائد (م163/5، م10 تعليمات شهر 2001).
هل حق الارث يسقط بالتقادم بمرور 33 سنة طبقًا م 970 مدني؟
نعم حق الارث يسقط بالتقادم المسقط 33 سنة المبني علي الحيازة فيها ولا يجوز سماع الدعوي بمضي 33 سنة إلا بعذر شرعي طبقًا (م970/ فقرة أ مدني) وطبقًا م 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
لأن التركة: مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم، أما بالنسبة للمتلكات والأعيان بالتركة فليس في القانون ما يمنع من يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة لأنه في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم مادام قد أستوفي وضع يده بالشروط التي حددها القانون (طعن825/44 ق جلسة 4/5/1979، طعن 587/40 ق جلسة 13/5/1975)،
والمعني أن دعوي المطالبة فى حق الارث تسقط بمضي 33 سنة فيحكم إذا رفعت بعدها بعد القبول، إما إذا رفعت قبل مرور تلك المدة 33 سنة كانت مقبولة ولكن قد يتعطل أثرها إذا تملك الحائز أعيان التركة بالتقادم المكسب بحيازتها 15 سنة.
ملاحظات
1) يراعي عد مطالبة الوارث- عند التصرف- ببيان موقفه من قانون الكسب غير المشروع رقم 62/1975، لأن الملكية آلت إليه بطريق الميراث..
2) عند تصرف الوارث في نصيبه في تركه مورثه دون زيادة في شكل الميراث يعفي من ضريبة تصرفات البائع(2.5%) ولا يطالب بنموذج 38 ضرائب، ولكن إذا انطوي تصرفه علي تغيير في شكل الميراث بالزيادة وكانت هذه الزيادة راجعة لفعل الوارث تحصل علي هذه الزيادة ضريبة تصرفات البائع (2.5%) منشور مالي 7/1987.
مع ملاحظة: أنه إذا انطوي التصرف علي تعديل نوع التعامل من حصة شائعة إلي حصة محددة مفرزة فإن ذلك لا يعد تغييراً بالزيادة فلا يستحق عنها ضريبة تصرفات البائع (2.5%) منشور مالي 3/1988.
هل تعد تصرفات المورث أثناء حياته إذا قصد منها حرمان بعض الورثة صحيحة
تصرفات المورث حال حياته صحيحة إذا صدرت:
(1) منجزة اي غير مضافة لزمن مستقبل أو غير معلقة علي شرط.
(2) وحال صحته وكامل قواه العقلية تعتبر صحيحة وجائزة ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة كلهم أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم منه، أما التصرفات:
أ. غير المنجزة.
ب. أو الصادرة في مرض الموت تحايلا علي قواعد الإرث المتعلقه بالنظام العام لحرمان بعض الورثة من الميراث، فهؤلاء يحق لهم الطعن عليها بالصورية النسبية ولو كانت مسجلة (طعن38/36 ق جلسة 31/3/1970) (طعن 1151/52ق) و (طعن 2067/53ق) فالتوريث لا يقوم إلا علي ما يخلفه المورث وقت وفاته،
أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثه فيه (طعن 89/37ق جلسة 7/3/1973) (طعن 333/37ق جلسة 2/5/1972).
هل يلزم الوارث بديون مورثه من أمواله الخاصة؟
لا يلزم بها في أمواله الخاصة، وانما في حدود ما أل إليه من تركه مورثه وحق الارث، لاستقلال شخصية الوارث وأمواله الخاصة وذمته عن شخصية المورث وتركته، لأن الوارث لا يرث دين المورث، وله حق الرجوع علي باقي الورثة، بما يخصهم في الدين الذي وفاه كلا بقدر نصيبه (طعن 858/51ق جلسة 23/5/1982)، (طعن 1103/53 ق جلسة 27/11/1985).
ما حكم تصرف شخص في تركته لأحد ورثته بالبيع أو الهبة أو الوصية؟
(أ) بالنسبة للوصية: جائزة في حدود 3/1 التركة وما زاد عنه متوقف علي اجازة باقي الورثة، ويجوز له الرجوع في وصيته حال حياته طبقًا ق الوصية رقم 71/ 1946.
(ب) بالنسبة للهبة: جائزة في جميع أموال الواهب بلا حدود بشروط:
(1) أن تكون منجزة أي فوراً حال حياته دون تعليق علي شروط أو إضافة لزمن مستقبل.
(2) في حال صحته وليس مرضه.
الحالات التى لايجوز الرجوع فى الهبة :
أ- الزوجية القائمة.
ب- لذوي رحم محرم.
جـ- بالنسبة للبيع جائزة وصحيحة ولو كانت في جميع أموال البائع:
بشروط هي:-
1- أن يكون البيع جدي حقيقي.
2- في مقابل ثمن حقيقي بالسعر السائد في السوق.
3- عدم وجود شرط مانع قربن علي أنه صوري.
4- أن يكون البيع منجزًا مقصود به نقل الملكية في حال حياه البائع وغير معلق علي شرط أو مضاف لزمن مستقبل هنا لا يكون للورثة حق الاعتراض أمام إذا كان صوريًا بدون ثمن أو بثمن تافه أو اشترط في العقد عدم نقل الملكية إلا بعد وفاته،
أو اشترط الأحتفاظ بحق المنفعة حال حياته، فانه بذلك يعد صوريًا يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ ألا في حدود 3/1 المال المتصرف فيه. وما زاد علي ال 3/1، يرد للتركة ليعاد توزيعه علي جميع الورثة بما فيهم الموصي له “قسمة ميراث”
أسباب حق الارث
(1) من اسباب حق الارث وجود قرابة حقيقة نسبية: فروع وأصول الميت، فالوارث أما أن يكون صاحب قرض وهو من له سهم معين في التركة، أو عاصب: وهو القريب للمورث الذي يأخذ الباقي من التركة، بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم سهامهم وهو أما أن يكون عاصب بنفسه أو بغيره أو مع غيره، أو قد يكون ذي رحم وهذا لا يورث ألا في حالة عدم وجود صاحب فرض من غير أحد الزوجين، أو عاصب نسبي.
(2) من اسباب حق الارث وجود الزوجية من عقد صحيح:
(3) من اسباب حق الارث وجود ولاء العتاقة القرابة الحكمية، أو العصوبة السببية.
شروط استحقاق الميراث او شروط حق الارث
(1) من شروط حق الارث موت المورث حقيقة أو حكمًا بموجب قرار محكمة كما في حالة المفقود ( م 1 ق 77/1943).
(2) من شروط حق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكمًا كالحمل المستكن وهو الجنين في بطن أمه والمفقود ( م2 ق 77/ 1943).
فلا توارث بين اثنان توفوا معا ولم يعلم أيهما مات الأول طبقًا م ٣ ق 77/1943 ومثاله الحرفي والعرقي .
(3) من شروط حق الارث انتقاء المانع من الميراث وقت الوفاة: كالقتل العمد واختلاف الدين والردة والطلاق البائن بنوعيه ….الخ (م ٦٠٥ ق 77/1943).
ماهى موانع الميراث
(1) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة القتل العمد: لقوله عليه السلام (ليس لقاتل ميراث) من شخص بالغ عقدة النكاح (١٥ سنة) م 5 ق 77/1943 سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًا أو شريكًا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه على مورثه
ويستثني من ذلك:
أ- القتل الخطأ: كمن ينظف مسدسه فانطلقت منه رصاصه أودت بحياة زوجته. فنية القتل هنا غير متوافرة فلا يحرم من الميراث في تركتها.
ب- أو بحق: وهي حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال (م 250 عقوبات)
ج- أو بعذر: كمن يفاجئ زوجته متلبسة بحالة الزنا فيقتلها هي ومن يزني بها. فإنه لا يحرم من الميراث في تركتها (م ۲۳۷ عقوبات).
وقد يكون القتل عمدًا ولكن لا يتحقق بشأنه المنع من الميراث كأن يكون القاتل مجنون أو مصاب بعاهة عقلية أفقدته الشعور والإدراك (م ٦٢ عقوبات).
(2) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وغیر مسلم – كتابي سواء مسيحي أو يهودي فلا يرث أيهما من بعض ولو كانت الكتابية متزوجة من مسلم، أما غير المسلمين فيتوارث بعضهم البعض وإن اختلفت ملتهم (طعن 10/48 ق جلسة 20/6/1979) (م ٦ ق 77/1943) لا يتوارث أهل ملتين شتي (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم) .
والعبرة باختلاف الدين وقت وفاة المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي (طعن 1392/50 ق جلسة ١٩٨٤) والابن المسلم لا يرث أمه المسيحية والوصية الصادرة منها له، وصية لغير وارث تخضع لسعر مساو لما يفرض علي الطبقة الأخيرة من الورثة (طعن 296/38 ق جلسة 26/6/1963)
(3) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة الرق .
(4) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة التبني (لقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) (الأحزاب: 4) وقوله تعالي (ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (الأحزاب ٥).
(5) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة اللقيط وهو الابن غير الشرعي الذي أتي من الزنا) (م ۷ ق 77/1943) لقوله عليه السلام (الولد للفراش). ومتى كان الحكم الأجنبي قد قضي بنفي بنوه شخص لأخر أجنبي، فإن ذلك لا يخالف النظام العام في مصر حيث تقضي الشريعة الإسلامية بحرمان اللقيط من الميراث والنسب (طعن 5/25 ق جلسة 12/1/1956).
(6) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة اختلاف الدارين فلا يمنع الإرث بين المسلمين، أما غير المسلمين فلا يمنع إلا إذا كان قانون الدولة الأجنبية يمنع توريث الأجنبي عنها (م ٦ ق 77/1943) طبقًا لمبدأ (المعاملة بالمثل).
(7) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة الطلاق البائن بينونة صغري أو كبري لانفصام علاقة الزوجية بالطلاق (طبقًا م ۷ ق 77/1943).
(8) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة الزواج العرفي طالما لم يعترف به أمام القضاء ولم يصدر حكم بإثبات علاقة الزوجية (م ۷ ق 77/1943).
(9) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة وفاة اثنان في حادث فلا يعلم وفاة الأول منهما (م ٣ ق 77/1943) في حادث انهيار منزل فلا يرث أحدهم الآخر وتقسم تركه كل واحد منهما علي ورثته الموجودين وقت موته.
(10) يمنع اكتساب حق الارث فى حالة الردة عن الإسلام سببًا من أسباب الفرقة، فالمرتد لا يرث من مسلم أو غير مسلم أو من مرتد مثله (طعن 9/31 ق جلسة 13/11/1963، طعن 28/35 ق جلسة 19/11/1966، فتوى مجلس الدولة المصري رقم ٨٠٤ في 2/12/1962) كما أن زواج المرتدة لا ينعقد أصلًا ولا يثبت نسبًا يتولد عنه أي حق في الميراث (طعن 9/44 ق أحوال شخصية جلسة 24/12/1975) (طعن 162/62 ق أحوال شخصية جلسة 16/5/1995).
ما يورث للورثة وينقل لهما و ما يجوز حق الارث فيه
(1) آجال الديون.
(2) الحقوق.
(3) الخيارات.
(4) الدعاوى.
(5) الحق في الأخذ بالشفعة.
ما لا يجوز حق الإرث فيه
حق المنفعة لأنه حق شخصي ينتهي بموت المنتفع حيث يؤول حق المنفعة بالوفاة لصاحب حق الرقبة بقوة القانون، أما منفعة عقد الإجارة فيرثه ورثته فيما بقي من مدة الإجارة المحددة بالعقد فقط.
ما هى ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة في قانون المواريث المصري
(1) تجهيز الميت.
(2) سداد الديون بالرغم من تقديم القرآن للوصية قبل الدين وسبب تقديمها علي الوصية في القانون الوضعي، ما ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه قال رأيت النبي صلي الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية والأحاديث التي ذكرناها بمقدمة كتابنا الملكية العقارية المجلد الأول عن أهمية سداد الديوان وخطورة عدم سداده و يلاحظ أن ۱، 2 هي التزامات التركة التي يلزم تنفيذها أو لا بحسب ترتيبها الوارد بأعلاه.
(3) الوصية.
(4) الارث.
(م ۸۹۹ مدني) (بعد تنفيذ التزامات التركة يوفي ما بقى من أموالها للورثة كل بحسب نصيبه الشرعي).
ماهو ترتيب الورثة والمستحقين للتركة في قانون المواريث المصري
أولًا: الورثة:
(1) أصحاب الفروض النسبية والسببية (م ۸، ۱۱ ق 77/1943).
(2) العصبية النسبية كالابن مثلًا (م ١٦ ق 77/1943).
(3) الرد علي ذوي الفروض النسبية ولا يدخل فيهم الزوجين (م ۳۰ ق 77/1943).
(4) ذوي الأرحام (م 30، 31 ق 77/1943) وهؤلاء لا يرثون إلا في حالة عدم وجود ذوي فرض أو عاصب نسبي وهم مؤخرين في الميراث بعد الرد علي أصحاب الفروض ولا يدخل فيهم الزوجين.
(5) الرد على الزوجين (م ۳۰ ق 77/1943).
(6) العصبية السببية (العتق) (م ۳۹ ق 77/1943).
(7) العصبية الذكور لمولي العتاقة.
ثانيًا: المستحقين يكون في حالة عدم وجود ورثة علي الترتيب الآتي:
(8) المقر له بالنسب علي الغير (م ٤١ ق 77/43) (م ٤ فقرة ٢ أولاً ق 77/1943).
(9) الموصى له بجميع المال (أكثر من الثلت) (م ٤ فقرة ٢ ثانيا ق 77/43) (م 37/2 ق 71/46) فإذا كان الموصى أجنبى وثار نزاع حول المستحقين للوصية فإنه (طبقا للمادة 17/1، 2 مدنى) يطبق قانون دولة الموصي،
وكذا في حالة شكل الوصية وقت الإيصاء، وقانون البلد الذي تمت فيه الوصية، كما يحوز لورثته بالإتفاق أن يكون التوريث طبقًا لشريعة المتوفى كنص (م 1 ق 25/1944)،
كما تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله إذا ما أوصي بذلك بدون توقف علي موافقة بنك ناصر (طبقا م 37/2 من قانون الوصية رقم 71/1946).
(10) بيت المال أو الخزانة العامة ويمثله بنك ناصر الإجتماعي وهو وارث من لا وراث له ويختص بالتركات الشاعرة (م ٤ فقرة ٢ ثانيًا ق 77/43)، (م ٤٠٦ قانون 71/62) الخاص بالتركات الشاغرة في حالة عدم وجود ورثة أو مستحقين أو وصية بجميع المال، ويلاحظ وجوب عدم اختصامه في دعوى الوراثة لأنه مستحق وليس وارث. (طعن مدني 21/1 ق جلسة 26/5/1932).
ويلاحظ أن ترتيب بنك ناصر هو العاشر والأخير كمستحق وليس وارث فلا تؤول إليه الترك إلا في حالة إنعدام الورثة والمستحقين.
ويلاحظ أن تصفية التركة تصفية جماعية هو نظام استثنائي وضع لتصفية التركات الكبيرة المثقلة بدين واجب السداد، وكان مال التركة محل نزاع ولا يمكن قسمته.
جدول أصحاب الفروض
عددهم ۱۲ كالأتي أربعة من الذكور و ٨ من الإناث، منهم خمسة ميراثهم الفرض مطلقًا وهم (الأم – الجدة – الزوج – الزوجة – الأخوة والأخوات لأم)
م | الوارث | حالاتة | الشروط |
1 | الزوج | وله حالتان | 1- 1/2 عند انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره .
2- 1/4 عند وجود الفرع الوارث مطلقا لزوجته منه أو من غيره . |
2 | الزوجة | واها حالتان | 1- 1/4 عند انعدام وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها .
2- 1/8 عند وجود الفرع الوارث مطلقا للزوج منها أو من غيرها . |
3 | الاخ أو الاخت لام | ولهم ثلاث حالات | 1- 1/6 عند انفراده وانعدام الفرع الوارث مطلقا و الاصل الوارث المذكر وإن علا .
2- 1/3 عند التعدد وإنعدام الفرع الوارث مطلقا والاصل الوارث المذكر وإن علا . 3- الحجب عند وجود الفرع الوارث مطلقا والاصل الوارث المذكر وإن علا . |
4 | البنت | ثلاث حالات | 1- 1/2 عند إنفرادها ليس معها أخوها أو أختها
2- 2/3 عند تعددهن ولا يكون معهن أخوهن . 3- التعصيب بالغير وإن كان معها أو معهن أخ “للذكر مثل حظ الانثيين “ |
5 | الام | ثلاث حالات | 1- 1/3 من كل التركة عن إنعدام الفرع الوارث مطلقا وإنعدام العدد من الاخوة من أيه جهه كانوا وعدم إنحصار المسألة فى أبوين و أحد الزوجين .
2- 1/6 عند وجود الفرع الوارث مطلقا أو وجود أخوين فأكثر من أى جهه كانوا . 3- 1/3 باقى التركة عند إنحصار المسألة فى أبوين و أحد الزوجين فتأخذ 1/3 باقى التركة بعد فرض الزوجه أو الزوج . |
6 | الاب | ثلاث حالات | 1- 1/6 عند وجود الفرع المذكر وأن نزل .
2- التعصيب عند إنعدام الفرع الوارث مطلقا . 3- 1/6+الباقى عند وجود الفرع الوارث الانثى . |
7 | بنت الابن
الوحيدة من أصحاب الفروض التي لها وصية واجبة في حالة حرمانها من الميراث. |
سبع حالات | 1- 1/2 فرضًا إذا كانت واحدة ولم يوجد معها ابن صلبي أو ابن ابن في درجتها. 2- 2/3 فرضًا إذا كان اثنتان فأكثر إذا لم يكن للمورث بنت ولا ابن في درجتهن. 3- 1/6 فرضًا إذا كانت واحدة مع البنت الصلبية ولم يكن معها معصب لتعطي مع فرض البنت الصلبية 1/2 تكملة للثلثين وهو فرض البنات، فإذا كان معهن ابن ابن في درجتهن عصبهن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنت الصلبية (للذكر ضعف نصيب الأنثى). 4- حجب حرمان إذا وجد الفرع الوارث المذكر أو بنتان صلبيتان وبنتي الابن الأعلى منها في الدرجة إلا إذا وجد معهن ابن ابن من نفس درجتهن أو أقل فيعصبهن. 5- الوحيدة التى لها وصية واجبة من أصحاب الفروض طبقاً ق الوصية رقم واجبة في حالة حرمانها أصحاب الفروض طبقا في الوصية رقم71/1946 في حالة حرمانها من الميرات. 6- ترث بالأخ المبارك إذا مات أب عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فيكون للبنتين 2/3 والباقي هو 1/3 يوزع تعصيبًا بين بنت الابن وابن ابن أي بالتعصيب. 7- تحرم بالأخ المشئوم إذا ماتت وتركت أب وأم وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن ولولا ابن الابن لورثت السدس تكمله للثلثين وعالت المسألة من ١٢-١٥ وهو الحجب حرمان بالفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة. |
8 | الاخت الشقيقة | ست حالات سورة النساء آية (176) | 1- 1/2 فرضًا إذا لم يوجد معها معصب. 2- 2/3 فرضًا إذا كن أكثر من واحدة ولم يوجد معهن معصب. 3- التعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق للذكر ضعف نصيب الأنثي إذا تبقي شئ بعد أنصبة أصحاب الفروض الغير محجوبين. 4- عصبة من الغير إذا كان معها بنت صلبية ولم يكن معها أخ شقيق يعصبها فالبنت لا تحجب الأخت اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فإذا استغرقت أنصبة أصحاب الفروض جميع التركة لا يرثن شئ . 5- تحجب حجب حرمان بالأصل الأب والفرع والوارث المذكر الابن وابن الابن وكذا بابن الابن وأن نزل ولكن ترث مع الجد. 6- 1/3 فرضًا في (المسألة الأكدرية) بدلً من 1/2 وصورتها أن تموت عن زوج وأم وجد، وأخت لأبوين أو لأب حجب نقصان للعول. |
9 | الاخت لاب | ست حالات | 1- 1/2 فرضًا إذا كانت واحدة عند عدم وجود البنت الصلبية. 2- 2/3 فرضًا إذا كن أكثر من واحدة ولم توجد البنت الصلبية. 3- 1/6 فرضا إذا كانت معها أخت شقيقة واحدة تكمله للثلثين. 4- حجب حرمان بالأب والابن وان نزل، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، وبالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن معصب. 5- التعصيب مع الغير إذا كان معها أخ لأب. 6- التعصيب مع الغير إذا وجد معها بنت صلبية أو بنت ابن فتأخذ الباقي. |
10 | الام | ثلاث | 1- 1/6 فرضًا إذا وجد معها الفرع الوارث ذكر أو أنثي والأخوة والأخوات من أي جهة كانوا إذا كانوا اثنان فأكثر( ). 2- 1/3 جميع التركة إذا لم يوجد معها فرع وارث. 3- 1/3 باقي التركة( ) إذا لم يوجد معها فرع وارث ووجد معها أحد الزوجين، فيأخذ الأخير فرضه وتأخذ هي باقي التركة وهو ما يسمي بالمسألة العمرية أو الغراوية ولها حالتان:- أ) إذا تركت زوجا وأبوين فللزوج ال 1/2 فرضًا وللأم ثلث النصف الباقي وهو السدس. ب) إذا ترك زوجة وأبوين للزوجة ال 1/4 فرضًا وللأم ثلث الباقي فرضًا وهو الــــ 5/12. |
11 | الجد | ثلاث حالات | 1- 1/6 عند وجود الفرع الوارث المذكر وإنعدام الاب ةالاخوة .
2- التعصيب بالنفس عند وجود الفرع الوارث المذكر وإنعدام الاب والاخوة . 3- 1/3 من كل التركة عند وجود الاخوة الاشقاء أو الاب مع انعدام أصحاب الفروض شرط أن يكون 1/3 التركة أفضل له من المقاسمة مع الاخوة . |
12 | الجدة الصحيحة كأم أو الأب وأم أم الأم، أم أم الأب وهي من لا يتخلل في نسبها للميت ذكر بين اثنين | 1- 1/6 فرضًا للواحدة أو أكثر إذا تساوين في الدرجة ولو كانت ذات قربتين (مثال أم أبي أبي الميت، أم أم الميت) 2- (حجب حرمان) بالأم والجدة القربي، وبالأب والجد الذي تدلى به. |
قواعد عامة في الميراث وحق الارث
(1) أصحاب الفروض ٤ رجال، ۸ نساء.
(2) الكلالة: هي حالة من يموت وليس له ولد أو والد ويترك أختا شقيقة أو لأم.
(3) ميراث الجهتين يرث لاختلاف السبب
أ- الفرض والتعصيب: كابن العم المتزوج بنت عمه، ابن العم الذي هو أخ المتوفي من أمه.
ب- الرحم والفرض: ابن عم الأم وزوجها، بنت خال الزوج، أما الجدة ذات القرابتين، فلا تستحق سوى نصيب واحد، لان قرابتها لا تدخل ضمن أسباب الأرت وهي (1) الزوجية (۲) والعصبة (۳) والرحم لعدم تعدد الصفة أو الاسم.
(4) الابن يرث ضعف البنت، والزوج ضعف الزوجة.
(5) ثلاثة لا يحجبون مطلقا الابن والبنت الصلبية والأب.
(6) ست لا يحجبون حجب حرمان الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة وخمسة يحجبون حجب نقصان الزوج والزوجة والأم وبنت الابن والأخت لأب، فالأول والثانية مع وجود الأولاد يحجبون من النصف والربع إلى الربع والثمن، والثالثة والرابعة مع وجود البنت الصلبية يحجبون من النصف إلى السدس، والخامسة مع الأخت الشقيقة تحجب من النصف إلي السدس.
(7) اثنين من أصحاب الفروض بنقص نصيبهما للعول الزوجة من ال 1/8 إلى ال التسع في المسألة المنبرية والأخت الشقيقة من ال 1/2 إلی 1/3 في المسألة الاكدرية.
(8) حجب حرمان
أ- الجد (بالأب).
ب- الأخ بالأب والابن.
ج- الجدة بالأم والأب.
د- الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالأب والابن.
هـ- بنت الابن بالابن.
و- ابن الأخ بالأخ.
(9) الأب والابن حاجب حجب حرمان للأخوة، أما الأم والبنت، فلسن حاجب لهم.
(10) الميراث بالسوية لأخوة وأخوات المتوفى لأم، أما الأخوة لأب فالميراث بينهم تعصيبا للذكر ضعف نصيب الأنثى.
(11) العاصب لا يرث إذا استغرق أصحاب الفروض فروضهم عدا الابن.
(12) العول في ٣ هي ال ٦، ۱۲، ٢٤.
(13) عند التعدد يراعي الجهة ويستثني:-
أ- الجد مع الأخوة والأخوات لتساويهم في درجة القرابة من الميت.
ب- الأخوة لأم مع الأم لأنها تستحق كل التركة.
فيحرم كل من يدلي إلي الميت بواسطة مع وجود هذه الواسطة كالجد مع الأب، وعند اتحاد الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة للمتوفى فيحجب الأبعد فان اتحدت فبالاشتراك.
ففي الحالة الأولي: يحجب الأب الجد فالأب أقرب والجد أبعد.
ففي الحالة الثانية: يحجب الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب درجة.
وفي الحالة الثالثة: يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب لأن الأخ الشقيق من جهتين أقوي قرابة.
(14) يستحق وصية واجبة من أصحاب الفروض بنت الابن في حالة عدم ميراثها، ومن العصبات ابن الابن المتوفى في حالة الجد، ومن ذوي الرحم بنت وابن البنت.
جدول المواريث
هو جدول جامع لأحكام المواريث كلها في صفحة واحدة ونصيب كل وارث وعدد الورثة به ۳۰ لكل وارث حالتان:-
الأولي: حالة انفراده وحده، والثانية: حالة وجوده مع غيره،
فإذا كان منفردًا: كان له في الجدول ۳۰ حكمًا، وإذا كان موجودا مع غيره فله ٤٣٥ حكمًا لأن عدد هذه الحالات = متتابعة حسابية حدها الأكبر ۲۹ والأصغر ۱ فيكون ناتج مجموع هذه الحالات :
29 + 1 ÷ 2 × 9 = 30 × 29 ÷ 2 = 15 × 29 = 435
فإذا كان الوارث واحد فنصبيه تحت اسمه وإذا كان هناك وارثان فنصيب كل منهما في ملتقي اسميهما، وإذا كان هناك أكثر من وارثين أخذ نصيب الأول مع الثاني ثم أخذ نصيبه مع الثالث وهكذا.
وإذا اختلف نصيب الوارث بحجب حرمان فهو محروم دائمًا وإذا اختلف بحجب نقصان فنصيبه الأقل. ولمعرفة نصيب كل وارث تضع يدك علي اسم الوارثين وتميل بهما في الجدول علي خط الإستواء.
ملحوظة: عند التعصيب للذكر ضعف الأنثى يحسب للذكر نصيبان وللأنثى نصيب واحد، مثال مات عن ٣ ذكور و ٢ إناث وترك عقار ٢٤ ط، فتقسم أصل التركة علي ٨ = ٢٤ ÷ ٨ = ٣ ليعطي مقدار السهم الواحد.
ولمعرفة نصيب الأنثى يضرب السهم في عدد أسهمها = 3 × 1 = 3 × 2 = 6
ولمعرفة تصيب الذكر يضرب السهم في عدد اسمهه = 3 × 2 = 6 × 3 = 18
24 ط وأصول المسألة 7 هي 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24.
ويعول منها 3 هم: 6، 12، 24.
ملحوظة: الميراث بالسوية لأخوة وأخوات المتوفي لأم، بعض الأخوة للأب فالميراث بينهم (تعصيبًا) (للذكر ضعف نصيب الأنثى).
حساب الإرث بالطريقة الحديثة
مثال للعول: توفي عن تركه قدرها ۱۲٦ فدان وترك أب وأخوين لأم وأختين شقيقتين.
الحل نصيب الأم: 1/6 × ١٢٦ = ٢١
الأخوين 1/3 × ١٢٦ = ٤٢
الأختين 2/3 × ١٢٦ = ٨٤
مجموع الأنصباء: = ۲۱ + ٤٢ + ٨٤ = ١٤٧
نسبة التركة للمجموع = 126 ÷ 147 = 42 ÷ 49 = 6 ÷ 7
نصيب الأم عائلا = ٦ ÷ ٧ × ٤٢ = ٣٦ فدان
تصيب الأختين عائلًا = 6 ÷ 7 × 84 = 72 فدان( )
العصبات وهى المراد بهم أولاد الظهور مثال الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.
نوعان:
(۱) نسبية.
(٢) سببية (مولى العناقة).
العصبة النسبية على ٣ أصناف:
(1) بنفسه: وهي مرتبة على النحو التالي :
أ- بنوة.
ب- أبوة.
ج- أخوة.
د عمومة.
يلاحظ بالنسبة للبنوة أن (العصبات) تشمل الابن وابن الابن مهما نزل.
(۲) بغيره: هي كل أنثي عصبت بأنثى كالأخت مع البنت تكمله للثلثين (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).
وبلاحظ أن العصبة مؤخرة في الميراث بعد أصحاب الفروض باستثناء الابن الصلبي.
والعاصب النسبي: هو كل عاصب ذكر ينسب إلى الميت بدون واسطة (كالابن) أو بواسطة الذكر كالأخ لأب وابن الابن وإن نزل أو بواسطة الذكر والأنثي معًا كالأخ الشقيق.
التقديم في العصبات بالنفس
بالجهة، فإن اتحدت، فأقربهم درجة، فإن اتحدت فأقواهم قرابة، فإن اتحدت الدرجة والجهة والقوة – كان الميراث بالتساوي بينهم.
ترتيب العصبة بالنفس في الميراث كالأتي:-
(۱) الابن.
(۲) ابن الابن وإن نزل.
(۳) الأب.
(٤) الجد الصحيح وإن علا عند أبي حنيفة بخلاف الجمهور.
(٥) الأخ الشقيق.
(٦) الأخ لأب.
(۷) ابن الأخ الشقيق وإن نزل.
(۸) ابن الأخ من الأب وإن نزل.
(۹) العم الشقيق.
(١٠) العم لأب.
(۱۱) ابن العم الشقيق.
(۱۲) ابن العم لأب.
(۱۳) عم الأب الشقيق.
(١٤) عم الأب لأب.
(۱٥) ابن عم الأب الشقيق.
(١٦) ابن عم الأب لأب.
(۱۷) عم الجد الشقيق.
(۱۸) عم الجد لأب.
(۱۹) ابن عم الجد الشقيق.
(۲۰) ابن عم الجد لأب.
ويلاحظ أن: الجد الصحيح يحجب بالأب، والأخ الشقيق يحجب بالأب والفرع الوارث المذكر.
ذوي الأرحام
وهم المراد بالرحم الورثة عن طريق الأم كالأخوة والأخوات لأم إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو من العصبات النسبية، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام المؤخرين في الميراث بعد الرد على أصحاب الفروض ولا يدخل فيهم الزوجين طبقا م ٤ ق 77/1943 بالمواريث.
وميراث ذوي الأرحام
نادر الوقوع عملًا لأنه لا يحدث إلا إذا توفي الميت ولم يترك أولاد ذكور أو إناث يرثوه.
ومثال ذوي الأرحام: البنت وابن البنت، العمة والخالة والخال وابن الأخت وبنت الأخ الشقيق وأب الأم، وبنت العم.
ويلاحظ:- ان بنت وابن البنت يستحقان إلى جانب الميراث بذى الرحم وصيه واجبه.
ويلاحظ: أن الأخت الشقيقة صاحبة فرض وليس ذي رحم وترث في أغلب الأحوال وتحجب حرمان بالابن وابن الابن والأب، أو إذا لم يتبق شئ بعد استغراق أنصبة أصحاب الفروض غير المحرومين. وهؤلاء يرثون فى حالة: عدم وجود صاحب فرض أو عاصب نسبى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) (الأنفال: ٧٥) وإذا وجد أحد الزوجين فإنهم يرثون باقي التركة بعد أن يرث أحد الزوجين فرضه.
وتكون القسمة بين ذوي الرحم في حالة كون الورثة ذكور وإناث كالقسمة الميراثية للذكر ضعف نصيب الأنثى (طبقا م ۳۸ ق 77/1943) الخاص بالمواريث. ويلاحظ: أن هناك 3 ذكور من ذوي الرحم يرثون دون أخواتهم الإناث وهم (العم وابن العم وابن الأخ).
مما سبق يتبين أن ذوي الرحم يرث في حالتين:-
(۱) إذا لم يوجد صاحب فرض أو عاصب نسبي.
(۲) إذا وجد أحد الزوجين فقط.
وتوريثهم مقدم علي – الرد علي أحد الزوجين، وعلي إرث مولي العتاقة العصبية السببية وذلك رعاية لصلة الرحم التي تعد من أهم دعائم الإسلام ومبادئه.
والقاعدة: أنهم إذا تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة قسمت التركة بينهم قسمة ميراث للذكر ضعف الأنثي، ولو كانوا من جهة الأم، فإن اختلفت جهة الميراث يرث بالجهتين، وإن اتحدا يرث بجهة واحدة.
مثال (۱): نوفي عن عم وعمة، أو توفي عن ابن عم وبنت عم أشقاء.
الحل: الميراث كله للعم ولا شئ للعمة، وفي الحالة الثانية الميراث كله لابن العم ولا شئ لابنه العم.
مثال (۲): توفي عن بنت وخال.
الحل: للبنت النصف فرضًا والباقي ردًا ولا شئ للخال لأنه من ذوي الرحم ولا يرث في حالة وجود صاحب فرض من غير أحد الزوجين، وذوي الرحم مؤخرون في الميراث بعد الرد علي ذوي الفروض.
مثال (۳) توفي عن زوجة وخال.
الحل: للزوجة ال 1/4 فرضًا وللخال الباقي.
(۱) توفي عن بنت ابن بنت وابن بنت بنت.
الحل: للأولي ال 1/3 و للثاني 2/3.
(۲) توفي عن بنت عم وابن خالة.
الحل: لبنت العم 2/3 حيز الأب، لابن الخالة 1/3 قرابة الأم.
(۳) توفي عن بنت عم الأب وبنت خال.
الحل: ترث بنت العم فقط لإدلائها بعاصب.
(۷) توفي عن بنت خالة وابن بنت خال.
الحل: الميراث للأولي لأنها أقرب، ولا شئ للثاني.
(۸) توفي عن زوجة وبنت بنت وبنت أخ شقيق.
الحل: للزوجة الربع فرضا ولبنت البنت ال 1/2 ولبنت الأخ الشقيق ال 1/4 الباقي أي 1/4.
(۹) توفت عن أولاد أخت وبنت عم.
الحل: لأولاد الأخت كل الميراث بالسوية بينهم ولا شئ لبنت العم لأن الأولاد من الصنف الثالث من ذوي الرحم
بينما بنت العم من الصنف الرابع.
(۱۰) توفت عن بنت الأخ وابن الأخ.
(۱۱) توفت عن أخت وأولاد أخ ذكر و ۳ بنات وأولاد أخت ذكرين وبنت.
الحل: للأخت ال 1/2 فرضًا – والنصف الباقي لابن الأخ فقط دون أخواته الإناث.
أصناف ذوي الرحم أربعة وهي مرتبة
الأولي: وهم أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا.
الثانية: الجد والجدة غير الصحيحة.
والثالثة: أولاد الأخوات الشقيقات وإن نزلوا، وبنات الأخوة الأشقاء وإن نزلوا، وبنات أبناء الأخوة الأشقاء وإن نزلوا وأولاد الأخوة والأخوات لأم وإن نزلوا.
وكمثال: توفت ولا يوجد لها أولاد أو أخوات أو جد، ويوجد بنات أخ متوفى فيكون الميراث كله لبنات الأخ المتوفى.
الرابعة: أبو الأب أو أبو الأم. أم الأب أو أم الأم.
ويلاحظ أن الصنف السابق بحجب الصنف اللاحق الذي يليه مرتبه.
طوائف الصنف الرابع (الستة) وهي (مرتبه):
(۱) أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته.
(۲) أولاد الطائفة الأولي وإن نزلوا وبنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
(۳) أعمام ابن الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته وقرابتهم من جهة الأب وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها وقرابتهم من جهة الأم.
(4) أولاد من ذكروا من الطائفة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي الميت الأشقاء أو الأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد هؤلاء جميعًا وإن نزلوا.
(٥) أعمام أبي أبي الميت لأم وعماته وأخواته وخالاته وأعمام أم أبي الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها وقرابة هؤلاء من جهة الأب وأعمام أبي الميت وعماته وأخواله وخالاته وأعمام أم أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها وقرابة هؤلاء من جهة الأم.
(٦) أولاد من ذكروا في الطائفة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي الميت الأشقاء أو الأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
مثال: مات عن زوجة وأخت شقيقة وبنت أخ؟
الحل: للزوجة ال 1/4 وللأخت الشقيقة ال 1/2 فرضًا والباقي ردًا ولا شئ لبنت الأخ، لأنها من الصنف الثالث من ذوي الرحم المؤخرين في الميراث ولأنها ترث في حالة وجود الفروض النسبية من غير الزوجين.
وتنص (م ٣٥ ق 77/1943) الخاص بالمواريث أنه بالنسبة للطائفة الأولي من طوائف الصنف الرابع أنه إذا انفرد فريق الأب أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخوال وخالات الميت قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولي ممن كان لأب ومن كان لا فهو أولي ممن كان لأم فإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث،،،،
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم وتنص م ٣٦ أنه بالنسبة للطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، فإذا استووا واتحد الحيز يقدم الأقوى قرابة،
فإن اختلفوا قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ولا يعتد بتعدد جهات القرابة إلا في حالة اختلاف الحيز (طبقا م ٣٧ ق 77/1943) ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثي في إرث ذوي الرحم طبقًا لنص م ۳۸ ق 77/1943.
العول (م ١٥ ق 77/1943):-
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
والعول في اللغة: معناه الجور بمعني الظلم، والغلبة بمعني النصر، والرفعه.
وفي الشريعة: يمعلي زيادة سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة مما يؤدي إلى نقص فروض جميع الورثة بنسبة واحدة هي نسبة نصيبهم في الميراث أي قسمة غرماء.
وأصل المسألة ٧ ولا يعول منها سوي ۳ أرقام هي 6، 12، 24.
أولًا: الستة وتعول إلى ۷، ۸، ۹، ۱۰.
الستة تعول إلى (٧) في ٤ مسائل هي:
(۱) إذا اجتمع 1/2، 2/3 مثاله كما في زوج وأختين فالفرض 1/2، 2/3 والأصل ٦ وتعول إلى 3 + 4 = ٧.
(۲) إذا اجتمع 1/2، 1/3، 1/6، 1/6 ومثاله أم، أخت شقيقة أخت لأب، أخوين لأم.
فالفروض ٦/١، 1/2، 1/6، 1/3.
والأصل ٦ تعول إلى ٣ = ٣ + ۱ = ۷
(۳) إذا اجتمع 1/2، 1/2، 1/6 كما في زوج، أخت شقيقة، أخت لأب فالقروض 1/2، 1/2، 1/6.
والأصل ٦ وتعول إلى ١ + ٤ + ٢ = ٧
(٤) إذا اجتمع 2/3، 1/6، 1/3 وكمثال أم، وأختين شقيقتين، أختين لأم، فالفروض 1/2، 2/3، ٣/٣ والأصل ٦ تعول إلى ١ + ٤ + ٢ = ٧
وتعول الستة إلي (۸) في ٣ مسائل
(۱) إذا اجتمع 1/2، 1/2، 1/3 ومثال زوج وأخت لأب وأم، والفروض 1/2 + 1/2 + 1/3
الأصل ٦ وتعول إلي ۳ + ٣ + ٢ = 8
(۲) إذا اجتمع 1/2 + 2/3 + 1/6 وكمثال زوج وأختين شقيقتين، وأم فالفروض 1/2 + 2/3، 1/6.
وأصل المسألة ٦ وتعول إلى 3 + 4 + 1 = 8
(۳) إذا اجتمع 1/2 + 1/2 + 1/6 + 1/6 ومثال زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم.
فالفروض 1/2، 1/2، 1/6، 1/6
وأصل المسألة ٦ تعول إلى 3 + 3 + 1 + 1 = 8
وتعول الستة إلي ۹ في ٣ مسائل
(۱) إذا اجتمع 1/2، 1/2، 1/6، 1/6 ومثال زوج، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم.
فالفروض 1/2، 2/3، 1/6، 1/6
والأصل ٦ ويعول 3 + 4 + 1+1 = 9
(۲) اذا اجتمع 1/2، 2/3، 1/6، 1/6 ومثالها: زوج واختين شقيقتين وأم وأخت لأم فالفروض: 1/2، 2/3، 1/6، 1/6.
(۳) اذا اجتمع زوج وأختين لأب وأخوين لأم فالفروض: 1/3، 2/3، 1/3
فأصل المسأله ٦ عالت إلى 3 + 4 + ٢ = ٩
والستة تعول إلي ۱۰ في مسألتين
(۱) إذا اجتمع زوج – وأخت شقيقة وأخوين لأم وأم وأخت لأب فالفروض 1/2، 1/3، 1/6، 1/6
وأصل المسألة ٦ عالت إلى ٣ + ٣ + ۲ + ۱ + ۱ = ۱۰
(۲) المسألة الشريحية( ): ومثالها زوج وأختين لأم وأختين شقيقتين وأم:
فالفروض 1/2، 1/3، 2/3و 1/6
وأصل المسألة ٦ عالت إلى ٣ + ٢ + ٤ + ١ = 10
ثانيا : ال ۱۲ تعول إلي 13، 15، 17
وال ۱۲ تعول إلي ١٣ في مسألتين:
(1) إذا اجتمع بنت وزوج وبنت ابن وأب
فالفروض 1/2، 1/4، 1/6، 1/6
وأصل المسألة ۱۲ عالت إلى ٦ + ٣ + 2 + 2 = 13
(۲) إذا اجتمع أختين شقيقتين وزوجة وأم
فالفروض 2/3، 1/4، 1/6
وأصل المسألة ۱۲ عالت إلى ٨ + ٣ + ۲ = ۱۳
وال ۱۲ تعول إلى ١٥ في حالة واحدة
مثالها أختين شقيقتين وزوجة وأم وأخت لأم
فالفروض 2/3، 1/4، 1/6، 1/6
وأصل المسألة ۱۲ عالت إلى ٨ + ٤ + 3 + 2 + 2 = 15
وال ١٢ تعول إلى ١٧ في حاله واحده مثالها 8 أخوات شقيقات وأربع إخوات لأم وثلاث زوجات وحدتين فالفروض 2/3، 1/3، 1/4، 1/6 والاصل ۱۲ تعول إلى 8 + 4 + 3 + ۲ = ۱۷
ثالثًا: ال ٢٤ وتعول إلى ۲۷ وهي المعروفة (بالمسألة المنبرية)
ومثالها أب وأم وزوجة وبنتين
والفروض 1/6، 1/6، 1/8، 2/3
وأصل المسألة ٢٤ عالت إلي ٤ + 4 + 3 + 16 = 27
وأصلها التاريخي أن الأمام علي رضي الله عنه كان يعتلي المنبر بالكوفة يخطب بعد الصلاة وسأله أحد العامة المسألة المشار إليها فقال الأمام علي للزوجة ال (التسع) فرد السائل أليس للزوجة ال 1/8 فرد عليه الإمام بسرعة البديهة صار ثمنها تسعًا وواصل بعدها خطبته.
ولنفرض مثلا أن مقدار التركة له 2000 جنيه.
وأن أصل المسألة مثلًا ٦ وعال إلي ۱۰ فيكون أصل المسألة ۱۰ تنسب إلى السهام ويكون مقدار السهم = قيمة التركة + ۱۰ = أي ۲۰۰۰ ÷ ۱۰ = ۲۰۰.
ويضرب مقدار السهم × عدد سهام كل وارث ليعطي نصيبه في التركة .
تناولنا فى هذا المقال :