جدول تقسيم الميراث وشرح ما هو اعلام الوراثة
Contents
- 1 جدول تقسيم الميراث
- 2 ما هو اعلام الوراثة
- 3 المستندات والاجراءات لاصدار اعلام الوراثة
- 4 اذا واجهتك مشكلة في تقسيم الميراث لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
- 5 مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
- 6 📞 01019252393 📞 01050324005 📞 01558570168
- 7 عنوان المكتب :
- 8 العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
- 9 كيف يقسم الميراث فى جدول تقسيم الميراث شرعا
جدول تقسيم الميراث
بداية قبل التعرف على تقسيم الميراث يجب العلم ان أعلام الوراثة من الضرورى تواجده فبل تقسيم الميراث وهو من اهم شروط تقسيم التركة حتى يتم توزيعه وفقا للشرع وشرعا وأسئلة كثيره تطرح يوميا عن كيفية توزيع الارث وما هو جدول تقسيم الميراث
وتقسيم الميراث لمن ليس له ولد أو بنت أولا وقبل الخوض فى جدول تقسيم الميراث لابد من العلم بأن الوقت المناسب لتوزيع الميراث بعد الوفاة ودلالة ذلك ان تجهيز المتوفى من الميراث وجدول تقسيم الميراث يحدد للورثة المستحقين حصصهم الشرعية لكى يحصل الابناء الذكور والاناث والزوجات على حقوقهم من التركة
ما هو اعلام الوراثة
إعلام الوراثة هو مستند يحدد فيه من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هي أنصبتهم الشرعية ويتم استخراج اعلام الوراثة فى وقت قصير فبعد تقديم الطلب يتم تحديد جلسة بعد شهر او اقل او اكثر ويتم حضور الورثة الشرعيين والشهود ويتم بعدها اصدار اعلام الوراثة بعد اسبوع من اول جلسة
تتمثل أهمية إعلام الوراثة فى تحديد أنصبة الورثة وأنه لا يمكن التصرف فى أموال المتوفى من عقارات أو أموال فى البنوك إلا بناء عليه فيجب تقديمه لاتخاذ أى إجراء يتعلق بتركة المتوفى سواء بالبيع أو استلام الأموال بالبنوك أو أى إجراء آخر.
المستندات والاجراءات لاصدار اعلام الوراثة
1- يقوم أحد الورثة بتقديم طلب لرئيس القلم باسم رئيس المحكمة الاسرة، موضح عليه اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة، وأسماء الورثة طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب..
2- يرفق بالطلب أصل شهادة الوفاة أو مستخرجاً رسمياً منها يسترد بعد استخراج إعلام الوراثة.
3- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، قرار الوصاية ان كان من بين الورثة قاصر لم يبلغ سنه واحد وعشرون عاماً
* قرار الوصاية يتم استخراجه بموجب طلب يقدم لنيابة الأسرة يوضح به مستحق الوصاية وهى غالباً الأم، ويتم تحديد جلسة لتعيين الوصي على الوريث القاصر . وبعد استلام قرار الوصاية يتم تقديمه عند حضور جلسة نظر الإعلام الشرعي.
4- يتم تحديد أقرب جلسة لنظر الإعلام.
5- يقوم مقدم الطلب بتسليم نموذج الإعلان لقلم المحضرين لإعلان باقي الورثة على يد محضر بتاريخ الجلسة .
6- يتم استلام الإعلان من قلم المحضرين بعد تنفيذه فإذا تم إعلانهم فلا يشترط حضورهم الجلسة، ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه قانوناً، فإن لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعاً، وإلا قررت المحكمة إعادة إعلانهم لجلسة تالية فإن تخلفوا نظرت المحكمة الإعلان في غيبتهم طالما أعلنوا للمرة الثانية على الوجه الصحيح .
7- يسمع القاضي لشاهدين يقرا بأن من ذكرت أسمائهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم فيقرر القاضي إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية.
8- يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صوره رسمية من إعلام الوراثة بعد قيد قرار المحكمة بالسجل .
* فى حالة أكتشاف مقدم طلب إعلام الوراثة أن بعد صدورة وجد به خطأ فى أسم من أسماء أحد الورثة ويعتبر هذا الخطأ مادى ويرجع ذلك إلى أن مقدم الطلب قد قام بذكر هذا الاسم أو كتابته فى الطلب بشكل خاطىء وبناء علي ذلك أخذت المحكمة بما تم كتابته أى بلاسم الخاطئ وتم صدور أعلام الوراثة بهذا الخطأ فهنا الاعلام يعد باطلا ويجب تصحيحه ولكن بأجراء جديد
اما فى حالة إكتشاف هذا الخطأ فى خلال نظر الطلب أى بالجلسة المحددة من الممكن تصحيحة وذلك بمخاطبة هيئة المحكمة التى أصدرت الاعلام بهذا الخطأ الوارد فى الاعلان إنه كان بحسن نية فعندما تتأكد المحكمة من وجود هذا الخطأ فى أسم من اسماء الورثة بفتقوم بتصحيحة على ظهر نسخة الحكم الاصلية ويقوم بالتوقيع بجانب هذا التصحيح كلا من أمين السر والقاضى الذى أصدر الحكم ويتم إستخراج صوره رسمية من إلام الوراثة بعد التصحيح عليها ختم النسر .
اذا واجهتك مشكلة في تقسيم الميراث لا تتردد في التواصل مع مكتب الاستاذ / سعد فتحي سعد المحامى
مؤسس منصة المحامي الرقمية علي الارقام التاليه :
📞 01019252393
📞 01050324005
📞 01558570168
عنوان المكتب :
العنوان : 183 شارع التحرير عمارة الاستراند باب اللوق وسط البلد / القاهرة / مصر
كيف يقسم الميراث فى جدول تقسيم الميراث شرعا
يتم تقسيمه وفقًا لجدول تقسيم الميراث، بحيث يحصل كل وارث على حقه، شرط استخراج مصاريف الجنازة والدفن مع ديون المتوفى أولًا من التركة، والتنفيذ وفقًا للوصية القانونية للمتوفى ثانيًا على أن يكون تنفيذها بما دون الثلث،
والباقي يخضع للتقسيم العادي الشرعي بحيث يكون لكل شخص نصيب محدد معلوم.
لفهم جدول الميراث يجب توضيح وفهم بعض المصطلحات
الإرث بالفرض: وهو أن يكون حق الفرد في الإرث هو ما نص عليه الشرع والقانون فقط، ويكون إما النصف أو الربع أو السدس أو الثلث أو الثلثان أو الثمن، وهو لا يزيد إلا بالرد ولا يقل إلا في حالة العول،
وأصحابه هم (الزوجان، الوالدين، الجدين، الأخت، البنت، بنت الابن، الأخ من الأم)، أي أقارب الدرجة الأولى.
الإرث بالتعصيب: يكون فيها حق الشخص في الإرث غير مقدر بنسبة محددة، ويمكن فيها أن يكون للوارث الحق في المال كله في بعض الحالات مثل الانفراد، ويسقط هذا الحق وفقًا لشروط معينة يحددها القانون،
والعصبات 3 أنواع (أصلية، للغير، مع الغير).
يتم التقسيم بالتعصيب لأقارب الدرجة الثانية والثالثة إن كان أصحاب الفروض غير موجودين (أقارب الدرجة الأولى).
جدول تقسيم الميراث
الوارث | نصيبه | الشروط | التعصيب | الحجب |
الزوج | النصف | انعدام الفرع الوارث | لا يحجب | |
الزوج | الربع | إذا وجد فرع وارث للزوجة.
الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع. |
لا يحجب | |
البنت
|
النصف | بشرط انفرادها | يعصبها الابن للذكر مثل حظ الانثيين | لا تحجب |
البنت | الثلثان | فى حالة التعدد | ||
بنت الإبن
بنت الابن
بنت الابن |
النصف
الثلثان
السدس |
بشرط انفرادها
فى حالة التعدد
فى حالة وجود بنت |
بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك عصبة بالغير | يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
|
الأخت الشقيقة | النصف | بشرط عدم وجود الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى | يعصبها الاخ الشقيق عصبة بالغير
إذا وجدت مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب عصبة مع الغير
|
ينقلها الأب والإبن وابن الإبن |
الأخت للأب | النصف | بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة | يعصبها الأخ لأب عصبة بالغير
إذا وجدت مع البنات أو بنات الابن.البنات يرثن بالفرض، و الأخوات الباقي بالتعصيب عصبة مع الغير
|
يحجبهاالشقيق ومن حجبه
ولا تحجبهما الشقيقة ينقلها الأخ لأب عن فرضها ويعصبها |
الزوجة | الربع | إذا لم يكن للزوج فرع وارث. | ||
الزوجة | الثمن
|
إذا كان للزوج فرع وارث | ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الثمن. | |
الأم
|
السدس
|
بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين. | ينقلها الإبن وابن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى السدس | |
الأم | الثلث | بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا | ينقلها إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا إلى السدس | |
الأب | السدس | بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. | ||
الأخ للأم أو الأخت للأم | السدس
|
بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى | ||
المتعدد من الإخوة للأم | الثلث
|
بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى. | ||
ابنتان فأكثر | الثلثان | بشرط انفرادهما عن الإبن | ||
بنتا الإبن فأكثر | الثلثان
|
بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما. | ||
الشقيقتان فأكثر | الثلثان
|
بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث | ||
الأختان للأب فأكثر | الثلثان | بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين. | ||
الجد إن كان مع إخوة | الثلث | وكان الثلث أحظى له | ||
بنت الإبن ولو تعددت | السدس | بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها. | ||
الأخت للأب ولو تعددت
|
السدس | بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى. | ||
الجدة إذا كانت منفردة | السدس | سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس | ||
الجد للأب | السدس | عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب. | ||
البنوة | الابن+ابن الابن وإن نزل عصبة بالنفس | |||
الأبوة | الأب+الجد و إن علا عصبة بالنفس | |||
الأخوة | الأخ الشقيق + الأخ لأب+ ابناهما عصبة بالنفس | |||
العمومة | العم الشقيق +العم لأب+ ابناهما عصبة بالنفس |