جنح

جريمة الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في القانون المصري

الابتزاز الإلكتروني

تنوعت  تعريفات الابتزاز الإلكتروني لكنها تدور حول معنـى واحد

ومما عرف به الابتزاز : هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينـة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقـم الـشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات.

هذه المعلومات تكون عادة محرجـة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعياً. وهو بمعنى الابتزاز فلا فارق بينهما هو كثرة المطالب غير المشروعة للوصول إلى الهدف الذي رسم له، وغالبـا ما يكون هذا الهدف مدمر للحياة الاجتماعية .

الابتزاز، هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عـن شـخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهـدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات. الابتزاز محاولة الحصول علـى مكـاسـب مـاديـة أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز.

الابتزاز الالكتروني

والابتزاز بهذه الصورة يمتـد ليشمل القطاعات فنجد ما يسمى بـالابتزاز السياسي والابتـزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني.

الابتزاز الإلكتروني : هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم مـن النـساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا.

و على الرغم من أن الابتزاز الإلكتروني بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتـف الذكيـة مـن أن البيانـات الشخـصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول علـى صـور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا أنه حتى الآن لا توجد قوانين أو تشريعات حاسمة رادعة يمكن من خلالها حماية الصحية من الابتزاز الإلكتروني.

لذا نجد أن الضحية تنصاع في أغلب الأحوال لطلبات المبتز خوفا مـن الفضيحة وخاصة أن المحاكمات تكون علنية وأن الأحكـام يسهل نقـضها وبالتالي نجاة الجاني من العقوبة ولا يبقى للمجني عليها إلا الفضيحة والعلنية،

فجريمة الابتزاز الإلكتروني بصفة عامة هي تلك التي يقوم فيها الجاني بالحصول على منافع مادية أو معنوية من المجني عليه قسرًا، من خلال تهديده بفضح بيانات أو معلومات تخصه
هو نفسه أو آخرين يهمه أمرهم. قد يحصل الجاني على هذه البيانات أو المعلومات بطريق مشروع أو غير مشروع،
ويستخدمها لتهديد المجني عليه لعلمه أن إفشائها سيتسبب في أضرار تلحق به.

ما هي جريمةالابتزاز الإلكتروني  ؟
جريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى صور جريمة الابتزاز، وهي تقع عندما يتم الابتزاز نفسه أو تتحقق متطلباته باستخدام أدوات ووسائل إلكترونية أو رقمية،
أو بعبارة أدق باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتنفيذ أي عنصر من عناصر الجريمة. لا يدخل الحصول على البيانات الشخصية للمجني عليه في إطار تعريف جريمة الابتزاز
العادية بشكل دقيق، وهو يقع تحت طائلة القانون بشكل مستقل إن تم بشكل غير مشروع. وينطبق ذلك على جريمة الابتزاز الإلكتروني، بمعنى أن الحصول على المعلومات أو البيانات المستخدمة
بشكل غير مشروع يشكل في حد ذاته جريمة مستقلة. ومع ذلك فعند تحديد أن الفعل المرتكب هو جريمة الابتزاز اﻹلكتروني يشكل استخدام وسيلة إلكترونية أو رقمية
للحصول على البيانات أو المعلومات أحد العوامل لاعتباره كذلك، سواء استخدم الجاني وسائل وأدوات إلكترونية ورقمية للتواصل مع المجنى عليه لتهديده أم لا.

 

والابتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال
الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني
أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع،
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

هل تختلف جريمة الابتزاز الإلكتروني عن جريمة الابتزاز العادية
لا تختلف جريمة الابتزاز من حيث تعريف الفعل المجرّم قانونًا سواء كانت إلكترونية أو عادية،
ولكن استخدام الوسائل الإلكترونية لتنفيذ جريمة الابتزاز اﻹلكتروني يميزها بعديد من الخصائص التي لا تتوافر لجريمة الابتزاز العادية.
هذه الخصائص تتعلق بكل من؛ توافر فرصة ارتكاب الجريمة، ومدى صعوبة أو سهولة تنفيذها، وإمكانية اﻹفلات من العقاب.

أنواع جريمة الابتزاز الإلكتروني

جريمة الابتزاز الالكتروني وعقوبتها في القانون المصري

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم ذات الأنواع والـصور المختلفة، والمتشعبة، حيث أن هذه الصور تتنوع تارة بالنظر إلى الضحية المستهدفة من الجريمة، وتارة أخرى بالنظر إلى الهدف المرتقـب مـن الجريمة أو المرجو تنفيذه أو المنفعة التي تعود على المبتز، وإذا تتبعنا هذا النمط من التقسيم لوجدنا أنه يمكن عرض الموضوع على النحو التالي

أولا : أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى شخص الضحية

وفيه نقسم ونفرد جرائم الابتزاز الإلكتروني تبعاً لشخـصية المجنـي عليه المحتمل كضحية للجريمة، وذلك على النحو التالي

1) الشخصيات الاعتباريـة

وهناك نوع من جرائم الابتزاز الإلكتروني تكون فيها الفئة المستهدفة كضحية هي الحكومات والشركات والمؤسسات ذات الشخصية المعنويـة، وذلك حيث تتم جريمة الابتزاز اﻹلكتروني عن طريق الحصول على معلومات سـرية خاصة بالضحية كمؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، والتهديد بـالإعلان عن هذه المعلومات ونشرها للآخرين.

2) الأحداث

تختلف التشريعات والأنظمة في تعريفها للأحداث، وذلك يرجع إلـى اختلاف تحديد سن التمييز وسن الرشد ويعد الحدث راشدأ ببلوغه الثامنة عشرة من العمر.

ويكون الحدث ضحية سهلة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك لسهولة انزلاقه في الجريمة، ولقلة خبرته، وصغر سنه، فالأحـداث من أكثر الفئات اتصالا بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأكثـر ولعاً بها، حيث باتت تشكل حيزا كبيرا من يومهم. مما يسهل انزلاقهم في الجريمة.

3) النسـاء

يعد ابتزاز النساء أكثر أنواع الابتزاز الإلكتروني شـهرة وانتشاراً، حيث أن جرائم الابتزاز الالكتروني للنساء تعتبر النموذج المثالي للجريمة، سيما ما إذا كان المبتز رجلاً وضحية الجريمة امرأة .

وذلك يرجع إلى أنـه غالباً ما يكون تهديد المبتز للمرأة هنا أدواته فيها صـوراً فاضـحة أو محادثات خادشه للحياء، أو عرضاً مرئياً لعلاقة غير شرعية جمعت ما بين المبتز وضحيته.

وقد تجتمع في ضحية الابتزاز الإلكتروني كونها امـرأة وأيضاً من الأحداث، حيث تتضاعف فرصة المبتز في هـذه الحالـة فـي غالبا ارتكاب جريمته، والوصول إلى مآربه بالضغط على الضحية .

والتي ما تتجاوب بسبب العار الذي تترقبه أمامها إذا ما فكرت في رفض طلبات الجائي. فقد تكون الضحية تهدد لأسباب لا علاقة لها بجنـسها أو بسبب علاقة غير مشروعة، فقد تهدد امرأة وتبتز بسبب كونها سيدة أعمال تهدد بفضح أسرار عملها التجاري.

4) الرجــال

يقع الرجل مجنيا عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني للعديـد مـن الأسباب، فقد يكون ميسور الحال وعرضه للابتزاز مـن بعـض النساء محترفات بيع الهوى على المواقع الإلكترونية .

وتهدده بإذاعـة صـور أو مقاطع مصورة لتهدد مركزه، كما يكون الرجل عرضة لجرائم الابتـزاز يشكل عام بسبب أسرار في مجال عمله، أو عائلته، أو أي معلومات بشكل عام يرى الرجل الضحية أن الإفصاح عنها ونشرها يؤذي شرفه وسمعته ويضعف مركزه بين عشيرته وقد يقع المبتز للابتزاز ليس لحماية نفسه ولكن لحماية الآخرين.

ثانيا : أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى الهدف المرجو من المبتـز

يختلف الهدف الذي يرجوه المبتز من جريمة الابتزاز اﻹلكتروني باختلاف كل جريمـة، وذلك على النحو التالي:

1) هدف مادي

من أهم وأكثر الأهداف التي يهدف المبتز إلى تحقيقها مـن ارتكابـه جريمة الابتزاز اﻹلكتروني هي تحقيق منفعة مادية، وذلك بطلب مبالغ مالية أو عينية ذات قيمة من المجنى عليه، وذلك مقابل ألا يقوم المبتز بنشر الأسرار التي بخشى المجنى عليه نشرها على الملأ.

2) هـدف جنسي

وهذا الهدف يبدو واضحاً وشائعاً حينما تكون الضحية امرأة أو حـدث، وأكثر شيوعاً حينما تجمع الضحية بين كونها امرأة وحدث في نفس الوقت .

ويتحقق هدف المبتز الجنسي حينما يكون المقابل الذي يطلبـه لـعـدم إفشاء أسرار الضحية هو إما ممارسة الرذيلة مع الضحية، سواء كان ذكر أو أنثى، وقد يكون الهدف تهديد المجني عليه للقيام بهذه الممارسات مع شخص آخـر غير المبتز .

ويكون الابتزاز اﻹلكتروني بطلب المقابل مرة واحــدة، أو مـرات بحسب ظروف كل جريمة، وإن كان أغلب ضحايا الابتزاز الجنسي من النساء.

3) هدف نفعي

ويحقق المبتز هدفه من ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، بقيامـه بتهديد الضحية بإفشاء أسراره ونشرها للملأ، وذلك إذا لم يقم بتحقيق طلب أو مصلحة للمبتز فقد تكون المنفعة الأمر بتنفيذ سرقة لصالح المبتـز، أو ترويج مخدرات، أو التوسط لدى شخص لإتمام عمل سواء كان هذا العمل مشروعاً أم غير مشروع طالما كان العمل ضد إرادة المجني عليه- فقد تحققت جريمة الابتزاز.

ثالثاً : أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى وسائله

1) ابتزاز مادي

وهو أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه المرتقـب بوسـائل ماديـة ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات.

2) ابتزاز معنوي

وهو تهديد بوسائل غير ملموسة وذلك كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية حتى يغلب على ظن الأخير أن المبتز منفـذ لتهديده ولا محالة في ذلك.

3) الابتزاز العاطفي

وهو موقف أو كلام يأخذه شخص ما ليسبب لديك إحساسا بالخجـل أو بالخطأ، أو ليحملك مسؤولية أنت أساسا لا تحملهـا، ويستخدم الابتـزاز العاطفي لتحقيق سيطرة عاطفية ونفسية على الآخرين، ولجعل الآخر يشعر أنه مدين أو مذنب في حق الشخص الذي يبتزه. وهو أسلوب دنيء للغايـة في التعامل مع الآخرين.

 اسباب الابتزاز الإلكتروني

أما عن الأسباب فيمكن تلخيصها في الآتي

1- ضعف المستوى التعليمي: دخول وسائل الاتصال الحديثـة بـصورة كبيرة في حياة الأسر خصوصا الفضائيات وشبكة الإنترنت التي ألغت الحواجز و السواتر بين الجنسين، مع عدم معرفـة الفتيـات بـضوابط الاستخدام، أو ما يسمى بالأمن المعلوماتي سوء استخدام التقنية .

2- دور الإعلام في عرض الأفكار السلبية : من خلال عرضـه قـصص الحب الملتهبة والرومانسية المفتعلة التي تعرض عبـر الفـضائيات والتى تؤجج مشاعر الفتيات اللاهثات خلف الحب، فيقعن ضحايا لمعسول الكلام وينقدن لوهم كبير اسمه الحب.

3- ضعف سبل الوقاية والمكافحة : من ابتزاز النساء للوقايـة مـن حيـل الرجل سواء من قبل النساء أو أولياء أمورهن، وقلة من الفتيات تفكر في اللجوء للسلطات، ولا تعرف أي الجهات هي السلطة التي يجـب التوجه لها في هذه القضية؟ ام هو أمـر أخلاقـي وحـسـب؟؟ أم أن القضية جنائية (تهديد) وبالتالي فهي من مسؤوليات الشرطة؟

4- حب الفضول والمغامرة والتجربة: بحجة التجربة، والضحية في تلـك التجربة الفاشلة الفتاة قليلة الخبرة.

5- حاجة المرأة المادية : وعندما تطلب المرأة من الرجل حاجة.

6- انشغال أولياء الأمور : (الآباء والأزواج والإخوان) بالوظيفة والأصدقاء عن القيام بمسؤولياتهم تجاه الزوجات والبنات والأخوات.
7- اتصال بعض الفتيات بالخاطبات : وإعطائهن معلومات خاصة بهن، بما فيها الصور الشخصية، وهذا الأمر أخطر من ارتياد مواقع التـزويج، وعدم وضع هؤلاء الخاطبات تحت مظلة القانون.

8- غياب دور الأسرة والوالدين :

أولا: ضعف الدفء العائلي, أو تفكك الأسرى .

ثانياً: ضعف الانفتاح العائلي حيث أصبح الابن فـي عالمـه الـخـاص والبنت في عالمها الخاص، والأب والأم كل في عالمـه، ولقـاء العائلة محدود، بل ومعرفة الأب أو الأم بحياة أبنائهما وبناتهما .

من هنا يستطيع من تسول له نفسه التسلل إلى قلب الشاب أو الفتاة، ويبقى الأمر غائب عن أنظار العائلة، حتى تنفـاقم المشكلة ويقع الشاب أو تقع الفتاة في الفخ وعندها لا يفيد الندم.

فالمبالغة في الخصوصية للولد والبنت تجاه العائلة انعكاساتها سيئة للغاية، كما أن القسر والقسوة نتائجهما سيئة أيضاً، وهنـا من المهم أن تسلك العائلة منهجاً وسطياً أساسه الانفتـاح علـى الأبناء والبنات والقرب منهم وإحاطتهم بالرعاية والاهتمام، فهذا الأمر خير وقاية لما يعانيه المجتمع اليوم.

ثالثا: عدم التفهم، وشعور البنت بأنها في موقع الضعف، فالخطأ وارد لديها إلا أنها إذا لم تستطع المكاشفة مع أحد من أسرتها تكـون المصيبة أعظم وأعمق، فتستمر البنت في الخضوع للابتـزاز.

ولذا ينبغي للآباء والأمهات أن يتفهموا أوضـاع بنـاتهم وأن يتصرفوا بحكمة في مثل هـذه المواقـف، فالتعامـل بـالعنف
والقسوة وسوء الظن الشديد ينفر الأبناء والبنات من المصارحة والمكاشفة.

وبالتالي يكون ما هو أسوأ وأفظع، وعلى الفتيات أن يقرأن ويتابعن أحداث المجتمع والقضايا التي تحصل لمثيلاتهنّ في المجتمع لكي يأخذن الـدروس والعبـرة، ويعـرفن كيـف يتصرفن في مثل هذه المواقف.

والمسؤولية أيضاً تقـع علـى عاتق العائلة، إذ من المهم أن ينفتح الأب والأم علـى الأبنـاء والبنات واطلاعهم على ما يجري من حولهم، ليكون ذلك درسا لهم.

وبالتالي لا يستغرب أنه حين تقع فتاة في مصيبة من هـذا النوع فإنها بدل أن تذهب لأهلها وتخبرهم بما يحـصل حتـى يفكروا بحل مناسب لردع هذا الجبان، فإنها تفـضل أن تقـدم المزيد من التنازلات.

لماذا؟ لأنها تعرف بـأنهم لـن يكتفـوا بالتوبيخ المعقول (وهو المطلوب) وإنما قد يكون ذلك آخر يوم في حياتها.

الفقر، المخدرات والمسكرات، كثرة العمالة الوافــدة التي تعمل في مجالات تتعامل مع احتياجات الفتـاة اليوميـة
وهذه العمالة منها ما يتصف بضعف الخلفية الدينية وضـعف مستوى الإيمان مما يجعلها تلج المسالك المحرمة أثناء تعاملهـا مع الزبائن.

التحول الكبير الذي طرأ علـى علاقـات النـاس ببعضهم ودخول جهات عديدة للمشاركة في التربية وإفراز جيل
جديد لا يأبه بالموروثات الدينية أو الاجتماعية في ظـل هـذا التقدم التكنولوجي الهائل المحيط هناك أسباب نفسية بحتة جدا، تتمثل في الإجرام الداخلي، والعنف، وحـب الاستبداد ضـد الآخرين وغالبا من يقوم بهذا الأسلوب الإجرامي إذا كان ما يريده إجراميا، فهو يعاني أمراضا نفسية داخليـة لا يعلمهـا الآخرون.

لا يفوتك الجرائم الالكترونية

آثـــار جريمة الابتزاز الإلكتروني

إن لجريمة الابتزاز الإلكتروني آثار خطيرة، ونتناول هذه الآثار على النحو التالي

أولا : الآثار الاجتماعيـة لجريمة الابتزاز الإلكتروني

يعتبر انتشار جريمة الابتزاز الإلكتروني قرعاً لناقوس الخطـر المجتمعـي، فهـذه الجريمة أصبحت تساهم في انهيار القدوة و التفكك الأسري الذي يصل حد الطلاق، كما أصبح إحجام الشباب والفتيات عن الزواج وتـأخرهم أمـرا سببته فقد الثقة بسبب ما يطفو على سطح المجتمع من أسـرار مفضوحة بسبب الابتزاز، كما أصبح الظلم والطغيان شائعا إذا ما كانـت الـضحية ترزخ تحت أعباء ابتزاز الجاني.

ثانياً : الآثار النفسية لجريمةالابتزاز الإلكتروني 

تتمثل الآثار النفسية  الابتزاز الإلكتروني في حالة الاضطراب النفسي، والقلق، والخـوف و الاكتئاب الذي تتولد لدى المجني عليه، وتنتج عنها الشخصية العدوائية أو المضادة للمجتمع كما قد تصل الأمور إلى حد إقدام المبتز على الانتحار.

ثالثاً : الآثار الأمنية لجريمة الابتزاز الإلكتروني

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديداً على أمن المجتمع ومن هذه الآثار استخدام المجنـي عليـه كـأداة للجريمة، بتحريضه على ارتكاب جريمة لصالح المبتز كالسرقة أو خلافه كما أن هذه الجريمة ارتفعت نسبة الإفلات منها، سيما وإذا ما كانت تـدار بواسطة عصابات منظمة، وترتفع نسبة جرائم الابتزاز الغير مبلغ عنهـا.

كما أن المبتز يستشعر استهتاراً بأنظمة الردع، وتسول له نفسه ارتكـاب الجريمة مرة ومرات أخر.

أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني على حداثة جرمها، إلا أنها تبقـى جريمة كسائر الجرائم الأخرى، لابد لها من أركان تقف عليها حتى تصبح جريمة معاقبا عليها طبقا للأنظمة المجرمة، حتى أنه إذا الـفـى أي ركن فيها، انتفى عنها شق التجريم وآلت إلى الإباحة.

وهـنا أركـان عـامـة مشتركة بين كل الجرائم هي وتتمثل في الركن الشرعي أي نص التجـاري والعقاب، والركن المادي، وهناك الركن المعنوي الجريمـة، كمـا يـوجـد أركان خاصة.

 الركن المادى في جريمة الابتزاز الإلكتروني

يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها تخرج إلى العالم الخارجي ونحن نرى أن أغلب التعريفات التي تناولت موضوع الركن المادي للجريمة لم تخرج عن كونها عبرت عن أنه هو السلوك المادي بالفعل أو الترك المجرم الـذي يكـون ظاهرا ويمكن للحواس ان تميزه في البيئة الخارجية وقد يكتمـل الـركن المادي وتصبح الجريمة تامة أو ناقصة .

كما أن هذه الجريمة قد يرتكبهـا فاعل وحيد وقد يساهم في ارتكابها أكثر من فاعل، ولذا سوف نقوم بدراسة الركن المادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك على النحـو التـالي:

حيث يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي

– السلوك الإجرامي                   – النتيجة الإجرامية                   – علاقة السببية بينهمـا

ونتنـاول هـذه العناصر على النحو التالي

أولا : السلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني

ويشترط لوقوع جريمة الابتزاز ( الابتزاز الابتزاز الإلكتروني) أن يكون بطلب أمر رغماً عـن إرادة المجني عليه، وذلك كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه علاقة جنسية، ويشترط أن يكون المبتز جادا فيما يهدد به، بحيث يستشعر المبتـز أنه سينفذ تهديده لا محالة إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالبه .

وهو جوهر الطلب في الابتزاز أما إن كان الهزل ظاهرا في طلب الابتزاز، فلا جريمـة في ذلك، كما يجب أن يكون الضحية عالما أن هذا الطلب الذي يطلبـه منـه الجاني هو نوع من الابتزاز، فإن كان لا يعلم فلا جريمة في ذلك، حيث يكون الأمر ظاهرا أنها رغبة المجني عليه في التنفيذ بدون تأثير على إرادته.

كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن يشترط أنـه مفهوم منه أن المبتز يهدد بأمر هو إفشاء إسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، كما لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء كان في غـرف الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي فيه عبارات تهديدية .

كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مـشروع أم غيـر مـشـروع، فالعبرة تكون في الضغط والإكراه الذي يقترن بالتهديد لإرغام المجني عليه على القيام بالفعل كما قد يرسل الجاني تسجيلا مرئيا للمجني عليه وهو في وضع مخل، ولا يعلق بشيء وإنما يفهم من الحال أن المبتز يهدد به.

و تقع الجريمة أيضاً، كما أن الأصل أن يقع التهديد على الشخص نفسه حتى تقع الشخص المبال، فتقع الجريمة أيضا ولكن قد يقع التهديد على شخص قريب الصلة بالمهـدد كاخـت الشخص المبتز فتقع الجريمة أيضا .

ثانيا: النتيجـة الإجرامية في جريمة الابتزاز الإلكتروني

ويقصد به الأثر الذي ترتب على السلوك الإجرامي للمبتز ضد المجني عليه، كما أنه بلغة أعم تعتبر النتيجة الإجرامية هي الاعتداء الواقع علـى المصلحة المعتبرة والمحمية بنص النظام سواء أضر هذا الاعتداء بالمصلحة نظاما أو شكل تهديدا له.

وفي جريمة الابتزاز الإلكتروني تقع النتيجة الحرميـة بمجـرد قيـام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعتبرهـا أمـرا لا يجب الاطلاع عليه أمام الملأ، وكان التهديد بأمر غير مشروع، طالمـا ذلك الخوف والهلع والتأثير على إرادة نفسية المجني عليه بأن ألقـى في نفسه فلما من قيام المبتز يتنفيذ تهديد.

ثالثا : علاقة السببيـة في جريمة الابتزاز الإلكتروني

علاقة السببية العنصر الثالث من الركن المادي للجريمة، وهذه العلاقة يجب أن تكون الجريمة سببا للسلوك الإجرامي، وبدون هذه العلاقـة لا يمكن نسبة الجريمة إلى الفاعل ففي جرائم الابتزاز الإلكترونـي لـو أن النتيجة تحققت بإفشاء أسرار المجني عليه .

ولكن بفعل شخص آخر لم يكن هو المبتز، أو بسبب ضياع هذه المستندات وانتشارها بمحـض الـصدفة، الا مسؤولية على الفاعل حيث أن علاقة السببية التقت، ولربما يسأل عن جريمة أخرى بحسب التكييف القانوني للفعل.

المساهمة الجنائية

جريمة الابتزاز الإلكتروني برتكبها فاعل وحيد، وقد يشترك فى الركن المادي لها أكثر من فاعل، وهذا هو الاشتراك المباشر كما يعرفه الفقه  الجنائي الإسلامي والأنظمة الوضعية، إلا أن الصورة التي تختلط ويستدق الأمر فيها هي حالة الاشتراك غير المباشر، وتسمى بالمساهمة المعنوية فى الجريمة، وصور الاشتراك غير المباشر أو المساهمة المعنوية في الجريمة هي :

أولا المساعدة

وتتمثل فيما إذا أعان شخص غيره على ارتكاب الجريمـة دون أن يشترك في تنفيذ ركنها المادي، كمن يساعد المبتز في الوصول لبرامج التنصت واختراق هاتف الضحية، لكنه لا يشترك في تنفيذ الركن المـادي للجريمة، بالتهديد أو الابتزاز

ثانيا : التحريض

ويقصد به خلق فكرة الجريمة وزرعها فـي ذهـن الجـاني، وإغـراؤه بارتكابها، بحيث يمكن نسبة الجريمة وعزوها إلى تحريض الشريك، وذلـك كأن يقوم شخص (المحرض) بإغراء الفاعـل الأسـاسي لجريمـة الابتـزاز (المبتز) بارتكاب الجريمة، ولكنه يكتفى بتحريض ولا يتدخل في التنفيذ أيضاء .

ثالثاً: الاتفاق 

وهو أن تتفق إرادة أكثر من شخص على ارتكاب جريمـة الابتـزار الالكتروني، كان يكون شخصين أو أكثر يتقوا على ابتزاز فتاة بمعلومات تمس حياتها الشخصية، وذلك طلبا لمتعة جنسية معها، ومثالهـا أن يتفـق أكثر من فاعل للجريمة، ليتقد أحدهم الركن المادي للجريمة، أما الباقون فلا يشتركون في الركن المادي بالتهديد والابتزاز، وإنما كان اشتراكهم فـي الاتفاق على الجريمة.

الركن المعنوي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

جريمة الابتزاز الالكتروني وعقوبتها في القانون المصري

الركن المعنوي لجريمة الابتزاز الإلكتروني، منذ أن ولى العهد الذي كانت المسؤولية فيه تقرر لمجرد وقوع الفعل المادي للجريمة، وبدأ دور الإرادة في جريمة الابتزاز الالكتروني يؤخذ بعين الاعتبـار بـدا الحديث عن الركن المعنوي للجريمة، فلم يعد يكفي أن يتحقق الركن المادي للجريمة فقط وإنما لابد أيضاً أن يكون الفعل المؤلف للجريمة قد ارتكـب عن وعي وإرادة .

فالإثم الجنائي أو الخطأ بالمعني الواسع جوهر الـركن المادي، ويتمثل هذا الإثم في إرادة أئمة اتجهت اتجاهاً إراديا منحرفاً نحـو الخطأ (الخطأ غير العمدي).

ويقصد بالقصد الجنائي تعمد إتيان الفعل المحرم أ المجرم أو التـرك المؤثم مع العلم أن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه .

عناصر القصد الجنائي وصور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني

أولا : عناصر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني

ينهض القصد الجنائي على عنصرين هما

أولا : العلم

ويقصد به علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبـه، والوقائع التـي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجريمة والعلم بموضـوع الجريمـة فيجب أن ينصب علمه على أن ما يقوم به من الحصول علـى صـور فاضحة لحد الأشخاص وتهديده بهذه الصور مقابل الحصول على منفعة جريمة يعاقب عليها النظام .

هنا يتحقق العلم وتكتمل أركان الجريمة، كمـا ينبغي أن يكون عالما بماهية الفعل أو الامتناع المجرم، كما يعلم أن فعله يلحق ضررا بالمجني عليه، ولا عبرة في قيام القصد إن انصرفت الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها.

ثانياً : الإرادة

تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الإجرامي، ويجب أن تكن هناك إرادة للسلوك والنتيجة في نفس الوقت، كمن يعقد عزمه بأن يقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سرية تشينها، وأراد تحقق نتيجة أن يحصل على المال.

وتنقسم الإرادة إلى قسمين :

– إرادة الفعل                    – إرادة النتيجة

فلكي تقـوم المسؤولية يجب إثبات أن إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلـك دون أن تقع إرادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومــدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية مـن مـستودع أسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي .

ولا تقـوم مـسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثـاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجـة الإجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية.

والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الدافع إلـى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النـشاط الإجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة.

صـور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني

للقصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني عدة صور تختلف باختلاف الجرائم ونية الجاني، وقـد يكون قصدا عاما أو خاصاً.، معينا أو غير معين.

أولا : القصد العام والقصد الخاص

القصد الجنائي العام يتحقق إذا توفر لدى الجاني نية العمد لارتكاب الفعل مع علمه بأنه يرتكب فعلا محظورا قانونا ويكتفى المشرع فى  أغلب الجرائم بتوافر القصد العام.

ثانيا : القصد المعين والقصد غير المعين

يكون القصد معينا إذا قصد الفاعل ارتكاب جريمتـه المحـددة علـى شخص محدد ومعين سلفاً، وذلك كالرغبة في الانتقام من شـخص محـدد وتهديده بمكالمات صوتية فاحشة مسجلة له فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد أو المجني عليه محدد أو غير محدد في قيام المسؤولية الجنائية، ويعتبر المجني عليه معيناً كلما أمكن تعيينه سواء باسمه أو شخصه .

مثال ذلك أن يقوم شخص بسرقة صور من على الهاتف النقال لشخص جـالس بجانبه في أحد المطاعم بغرض ابتزازه يعتبر معينا طالما أمكن تعيينه ولو لاحقاً ويعتبر المجني عليه غير معين وذلك كمن يخترق أجهزة الهاتف كل
الموجودين بقاعة السينما بغرض استجابة هاتف احدهم أو كلهم والحصول على بياناته والصور فيه لابتزازه أو ابتزازهم

ثالثا : القصد المباشر والقصد الغير مباشر

يعتبر القصد مباشرا سواء كان معينا أو غير معين كلما ارتكب الجائي الفعل وهو يعلم نتائجه ويقصدها بغض النظر عما إذا كان يقصد شخـصا معينا أو لا يقصد شخصا معينا، كمن يخترق جهاز حاسوب لمجني عليـه بغرض ابتزازه دون أن يعلم من هو، ويعتبر القصد غير مباشر إذا قـصد الجاني فعلا معينا ترتب عليه فعل لم يكن يقصده في الأصل، أو لم يستطع تقدير نتائجه، وذلك كقيام أحد الأشخاص باختراق جهاز حاسب الي لأحـد زملائه بغرض التلصص، فإذا بالأمر يتطور لفكرة ابتزاز المجني عليـه والقصد الغير مباشر يسمى أيضا بالقصد المحتمل.

وجرائم الابتزاز الإلكتروني جريمة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية لتنفيذها ولا يتصور أن تتم بغير قصد، فهي من الجرائم المقصودة، يكتفـى فيهـا بالقصد العام من علم وإرادة ، فلم يشترط لتحقق مسؤولية الفاعل وجـود ركـن خـاص أو شرط، حتى أنه اعتبر أن تحقق التهديد يجعل الجريمة تكتمل، سواء كـان في نية المبتز أن يحصل بالفعل على ما هدد به من عدمه، وذلك لتحقـق قلب الجريمة وهو بث الرعب في نفس المجني عليه.

كيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني يتم من خلال أحدي وسائل التعبير سواء كتابة أو بالنطق أو الاشارة ولذا لم يرسم المشرع
شكلا معيناً للتهديد حيث ورد اللفظ عامًا وبذلك يستوي أن يكون شفهيا أو كتابة أو بأي شكل أخر ،
وهو ما أقرتهُ محكمة النقض بقولها: أنه لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة بعينها –
بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد علي مبلغ النقود المرفوع بهما الدعوي – خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد
في الجنحة المذكورة- المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات- مردود بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول علي مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل
والد الطفل المخطوف علي دفعه لقاء إطلاق سراحه- وهو ما يتحقق به رُكن التهديد في تلك الجنحة- أذ أن هذا الشكل ليس له شكل معين‘ فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي
طالما أن عبارة المادة سالفة الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد (نقض جنائي طعن رقم629لسنة46 ق جلسة7/11/1976 القاعدة رقم191 مجموعة احكام النقض المجلد رقم27 الجزء 1ص 839)

دوافع الابتزاز الإلكتروني  

الابتزاز الإلكتروني  له دوافع عديدة، لعل من أهمها

1- دوافع مادية: فابتزاز الشاب للفتاة دافعة لدى الشاب الحـصول علـى المال سواء كان دفعة واحدة، أو على دفعات شهرية؛ بل قـد يـصل الأمر إلى إرغامها على وضع تحويل بأمر مستديم من حسابها شهريا لحسابه الخاص.

2- دوافع جسدية: فيبتز الشاب الفتاة، ويهددها لأجـل أن تمكنـه مـن ممارسة الفاحشة، أو مقدماتها، بل قد يستفحل الحـال حـتـى يأمرهـا بممارسة الفاحشة مع أصدقائه وغيرهم.

3- دوافع نفسية: وذلك بالرغبة في الانتقام، والتشفي من الفتاة بتدمير ذاتها لتخليها عنه، وإقامتها علاقة أخرى مع غيره، أو لتوبتها، أو لغير ذلك من الأسباب.

4 – المتاجرة بالأعراض: وذلك بتأجيرها للدعارة، وممارسـة الفاحشة، ويأخذ مبالغ مالية كبيرة جراء القوادة عليها.

وسائل الابتزاز اﻹلكتروني

الابتزاز الإلكتروني له  وسائل عدة، من أهمها

1- الصور الشخصية، سواء كانت صورة عادية، أو صورا للفتـاة فـي أوضاع مخلة فيها كشف للعورات وغيرها.

2- التسجيل الصوتي للمكالمات التي تمت بينهما، والتي قد يظهـر منهـا أيضا الكلام الفاحش البذيء من كلا الطرفين، أو أحدهما برضـاهما، أو بأمر وإجبار من الآخر.

3- التسجيل المرئي (مقاطع الفيديو) التي تظهر فيها الفتـاة فـي وضـع مخل، أو مع أجنبي عنها.

4 – الرسائل الكتابية؛ سواء كانت عن طريق الكتابـة علـى الـورق، أو الكتابة برسائل البريد الإلكتروني، أو الهاتف النقال وبرامجه المتعددة.

الابتزاز اﻹلكتروني وفقا للشريعة الإسلامية

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس

– الدين         – النفس،         – العرض         – العقل          – المال

وما يخدمها ويكملها، وهي المصالح المقصودة للشارع: من تشريع الأحكام: أمرا كان أو نهيا، ومـن ذلـك أن جـاءت
النصوص الشرعية بتحريم الاعتداء على الآخرين في أنفسهم، قال تعـالى

((ولا تعتدوا ” إن الله لا يحب المعتدين)) [البقرة: ١٩٠ ]،

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضـكـم حـرام علـيكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب))

العقوبة وفقا للشريعة الإسلامية

وابتزاز الفتيات فيه اعتداء على: النفس، والمال، والعـرض؛ وغالبـا الغاية منه إما الحصول على المال، أو ممارسة الرذيلة، أو التشهير بالفتاة، وكل هذه الأمور شددت الشريعة الإسلامية في تحريمها ويتضح مما سبق للحقوق، ويمس أن الابتزاز سلوك إجرامي يجمع عددا من صـور التعـدي، والانتهــاك أعراض وحرمات الناس، ويصادم حرمة الإنسان وكرامته المقررة شرعا والمكفولة نظاما، وفيه تعد على الضروريات الخمس التـي حرص الشارع الأعظم على صيانتها ورعايتها، وما يقع بسببه من الظلـم والضيم على المتضررين والمتضررات لذا فهو يعتبر جريمة مركبة؛ فيها هتك العرض، والتهديد، والعنف، والاستغلال والتشهير، والإكراه على بذل المال، أو ممارسة الزنا، وله آثاره الاجتماعية.

وعاقبت الشريعة على الجرائم والمعاصي بالحدود، كحد السرقة، وحد القذف وحد الزنا وغيرها، وما لم يبلغ الحد شرع له التعزير، فكل معصية لا حد فيها، ولا كفارة، ففيها التأديب بالتعزير، والابتزاز كما سبق بيانه فيه تجسس باختراق أجهزة الآخرين، وفيه تشهير بالفتيات، وأخذ أموالهن بالباطل، وكل ما مـن شـأنه إفساد الأخلاق، وهو يعتبر في الشريعة الإسلامية من المعاصي التي ليست فيها عقوبات مقدرة، فتستوجب التعزير. وهو ما بين الجلد والحـبس والنفي والتغريم حسبما يرى ولى الأمر دون إفراط أو تفريط.

العقوبات الأصلية والتكميلية وفقا للقانون الوضعي ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وقـانون مكافحـة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، النص على العقوبات الأصلية والتكميليـة لجريمة الابتزاز الالكترونى ونعرض لهذه العقوبات فى فرعين على النحو التالى :

أولا : العقوبات الاصلية فى جريمة الابتزاز الإلكتروني

الصياغة التشريعية لنصوص التجريم والعقاب في جريمة  الابتزاز الإلكتروني ليست مجرد إفراغ للنصوص فى قوالب شكلية وإنما هى أولا وقبل كل شئ فكر قانونى يرد النصوص لضوابطة القانونية التزاما بالصول المنطقية ومن ثم يدخل فيها التثبت من اتفاق نصوص التشريع المقترح مع مواد النظام الاساسى والقوانين السارية فضلا عن إجراء التعديلات التى يقتضيها التجانس بين القوانين التى تشكل النظام القانونى بالدولة والتناسق والترابط بين نصوص التشريع الواحد وهو نأمل به فى نصوص القوانين والانظمة الجنائية .

ثانيا : العقوبات التكميلية فى جريمة الابتزاز الإلكتروني

تعرف العقوبة التكميلية لجريمة الابتزاز الالكتروني بأنها العقوبة التى تصيب الجانى بناء على الحكم بالعقوبة الاصلية بشرط أن يحكم القاضى بالعقوبة الاصلية وهى تختلف عن العقوبة التبعية التى تصيب الجانى بناء على الحكم بالعقوبة الاصلية دون الحاجة إلى إصدار حكم تبعى فهو مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالعقوبة الاصلية .

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون :-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية :

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية

أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وفقًا لما نصت عليه المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير

لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

الابتزاز الالكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية

مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر

وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الالكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على أن :-
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات

إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

 نصوص تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني وعقوبتها في القانون المصري

المادة 327 من قانون العقوبات المصري

تنص على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر.

المادة 26 من قانون العقوبات المصري
نصت على السجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات
التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

المادة 57 من قانون العقوبات المصري

للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،
وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

المادة 59 من قانون العقوبات المصري
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

المادة 60 من قانون العقوبات المصري
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه،
ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب المبتز بالحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التقاطه لصورة أو نشرها دون موافقة صاحبها، ويعد ذلك جريمة متحققة الأركان.

 

طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز.

الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

و يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه،
أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها
على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .