أحوال شخصية و أسرة

الاستضافة للطفل فى القانون الجديد 2024

الاستضافة للطفل فى القانون

الاستضافة فى القانون، جانب يؤيد حق الاب فى إستضافة الصغير تأييد مطلق :

ليس فى الاستضافة ثمة جور على حق الحاضنة فى حضانة الصغير خاصة أن المادة 292 من قانون العقوبات نصت على حبس الاب غير الحاضن عند امتناعه عن تسليم الصغير للام صاحبة الحق فى الحضانة .

الاستضافه في القانون الجديد

و إن الذى جعل نظام الاستضافة هو الاقرب للعدل هو امتداد سن الحضانة حتى أصبحت خمسة عشر عاما بعدها يتم تخيير الصغير وبالطبع سيكون الخيار والاختيار للام الحاضنة باعتبار أن ذلك أقرب للمنطق والواقع نفسيا و إجتماعيا أى أنه لا أمل بعد ذلك للاب غير الحاضن فى أن يسترد أولاده لرعايتهم و أن حرمان الاولاد من والدهم لا يحقق المصلحة الفضلى للصغير و أنه لابد أن يشعر الاولاد بحنان والدهم عليهم وعطفه وتمتعهم بإحساس الابوة وعاطفة الاب ورعايته .

وعليه فإن الاستضافة تعيد التوازن إلى العلاقة الاجتماعية بين الاولاد والام الحاضنة من جهه والاب من جهه أخرى .

وعليه ، فإن الاستضافة تعيد التوزان إلى العلاقة الاجتماعية بين الأولاد والأم الحاضنة من جهة والأب من جهة أخري.

فليس من مصلحة الأولاد حرمـانـهم مـن والـدهم وحرمـانـهم مـن عاطفـة الأب، فيصبحون في حكم الأيتام الذين توفي والدهم بينما هو علي قيد الحياة ، فلا شك أن الأولاد الذين يفقدون انتماءهم لوالدهم لن يكون لهم انتماء لوطنهم ، فالأسرة هي الوطن الصغير، ومصر هي الوطن الكبير.

ويري البعض أن نظام الاستضافة يحقق ميزة للأب غير الحاضن في توطيد علاقتـه بـالأولاد أكثـر مـن الأم الحاضنة ، فهل تقبـل الحاضنة تبادل المراكز وتتـرك الحضانة وتقبـل الاستضافة التـي حمـلـت كـل المزايـا للـطـرف غيـر الحاضن….؟!

فالإجابة بالطبع ستكون بالنفي، فكل من الحضانة والرؤية أيا كان أسلوب تنفيذ الرؤية ، يختلف كل منهما عن الآخر اختلافا جذريا فلا ينبغي للحضانة أن تؤثر على الرؤية ولا تؤثر الرؤية علي الحضانة.

وعليـه مـن مجمـل مـا تقـدم فـإن القانون لا يوجـد فيـه مـا يمنع أن تكون الرؤيـة بالاستضافة ، متي كان ذلك يحقق المصلحة الفضلي للصغير ولا يضر بالصغير نفسيا ، فمصلحة الصغير هي الأولي بالرعاية والعناية ، خاصة أن الاستضافة تعيد التوازن إلي العلاقة بين أفراد الأسرة ويتمتع فيها الأولاد بشعور دفء العائلة في استمرار تواصل علاقتهم بعائلة والدهم من خلال الاستضافة وصيانة صلة الرحم خاصة أن الاستضافة لا تتعارض مع الشرع ،،،،

صيغة دعوى إستضافة صغير

ودليل ذلك أنه في حالة التراضي بين الطرفين علي الاستضافة ، فإن المحكمة تقضي به إذ إن التراضي علي شيء يخالف الشرع أو النظام العام يمتنع علي المحكمة أن تقبل به أو تقضي به ، إذ لا يجوز التراضي علي شيء يخالف الشرع والنظام العام، مما يدل علي أنه لا تعارض بين الاستضافة والقانون أو الشرع . ”

جانب يرى حق الأب في الاستضافة الصغير بعد موافقة الحاضنة  

لا يفوتك:حق الرؤية فى قانون الاحوال الشخصية قانون 100 لسنة 85

دعوى الاستضافة لطفل

إذا رفعت دعوى من الأب أو الأم حسب الأحوال أو من الأجداد في حالة وفاة الأب أو الأم أو غيابهما أو عدم قدرتهما على رؤية الصغير وطلب أحـدا مـن سالفي الذكر الحكـم علـي الحاضنة أو الحاضـن حـسب الأحـوال بالسماح لـه باستضافة الصغير المحضون للمبيت معه على أن يظـل بصحبته حتى اليـوم التالي فإننا نشير أن المادة ٢٠ /۲ ،۳ من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ٢٩ المعدل بالقانون 100 لسنة 85 تنص على ،،،،

( لكل مـن الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجـداد مـثـل ذلـك عنـد عـدم وجود الأبوين . و إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي ” . ولم تنظم تلك المادة ولا أي من قوانين الأحوال الشخصية حق استضافة الآباء أو الأجداد للصغير في حضانة أمه ومن ثم فانه يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة عملا بنص المادة 1/3من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة٢٠٠٠ كما يتعين الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية الغراء .

دعوى الاستضافة فى القانون

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بـأن ” المنصوص عليـه شـرعا أن الصغير إذا كـان عنـد حاضنته أما أو غيرها لا يجوز لها أن تمنع أباه من رؤيته ولا تجبر على أن ترسله إليه في مكان إقامته ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى مكـان قريب أو بعيـد وطبقا لهذه النصوص الشرعية لا تملك الأم منـع والـد الطفلـيـن مـن رؤيتهما ،،،،

وإذا امتنعت أمرها القاضي بتمكينـه مـن رؤيتهما في المكان الذي يتفقان عليه أو المكان الذي يحدده القاضي في فترات متقاربة كل أسبوع مرة وليست الزوجة بملزمة شرعا بإرسالهما إليـه لرؤيتهمـا فـي مكـان إقامتـه ولا استضافتهما في العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده ولا أخذهما للتصييف معه ما دام في حضانتها وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي بين الطرفين ” .

(الفتوى رقم 3408 – لسنة ١٩٦٨. تاريخ الفتوى ١٩٦٨/٠٦/١١ – مجلد 20 – رقم الصفحة ٧٦٧١)

ومن ثم فإن الحاضنة غير ملزمة شرعا بإرسال الصغير المحضون إلي أبيه أو جده حسب الأحوال لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه أو المبيت عنده ولا أخذه للتصييف معـه مـا دام الصغير في حضانتها ومـن ثـم يكـون الطلـب باستضافة الصغير المحضون دون وجود إتفاق ينظم تلك الإستضافة لا سند له من الشرع ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضى برفض الدعوى بطلب الإستضافة إذا رفعت بالمخالفة لما سبق .

صيغة دعوى إستضافة صغير

إنه في يوم …….. ..الموافق   /   /    م

بناء على طلب السيد/ ……………. والمقيم ………… ومحلة المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامى الكائن ……………….

أنا ………………….. محضر محكمة ………….. قد انتقلت فى تاريخه اعلاه إلى حيث إقامة :

السيدة / ………………. وتعلن بمحل إقامتها بالعقار رقم ……….

مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتي :

المعلـن إليهـا زوجـة الطـالـب بـصحيح العقـد الـشرعي المـؤرخ فـي   /    /    م وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير / يوسف وحيث أن المعلن إليها خارجة عن طاعة الطالب (۱) أو أن الطالب قد قام بتطليق المعلن إليها والصغير يوجد بيدها وحضانتها إلا أنها ممتنعة عن السماح للطالب برؤية صغيره منها

وحيث أن المادة ٢/٢٠ مـن القانـون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أعطت الحـق لكـلا الأبوين في رؤيـة صـغارهما وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود الأبوين

وحيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم ۲۰۷۱ الصادرة بتاريخ 17 ديـسمبر لـسنة ٢٠٠٨ ، ثجيـز أن يحكـم القاضـي للطـرف غيـر الحاضـن ، باستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ، ومدة مناسبة في الإجازة المدرسية وفي نهاية ومنتصف العام ، وفي الأعياد والمناسبات ، حسبما يراه محققا للمصلحة والعدل في ذلك “.

والاستضافة وإن كان لا يوجد قانون ينظمها صراحة ، إلا أن الاتفاقية الدولية الخاصـة بحقوق الطفل والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989والتي انضمت إليهـا مـصـر بتاريخ  24/5/1990 وسرت في حقها اعتبارا من ١٩۹۱/۹/۲م

والتـي تـنـص فـي مادتيها أرقام ٩ ، ١٨ من ذات الاتفاقيـة علـى عـدم حـرمـان أيـا مـن الأبـاء مـن رؤيـة أبنائـه علـى كـره منـه واستادا إلى ذلك يحق للطالب إقامة دعواه للمطالبة بحقه في رؤية واستضافة ابنه …………. والمبيت معه يومين من كل شهر إعمالا لحكم المادتين ۹ ، ۱۸ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل للأمم المتحدة والتي أقرها مجلس الشعب المصري .

وحيـث تـواترت التشريعات الخاصة علي هذا المنهج وذلك المفهوم الصحيح والذي يوافق الشريعة الإسلامية لقوله تعالى { لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده } (الآية ٢٣٣) سورة البقرة .

وقد نظم المشرع الرؤية لمصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية ، وحددت القرارات الوزارية ميعادها بما لا يتعارض مع مصلحته . وأماكنها بما لا يضربه في أوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج إلي الرعايـة ومـا يستتبع حتما أن يكون للصغير حق في شعوره بأبويه وتواجدهما فهي غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل طفل ،،،

فمن مصلحة الطفل أن يظل مع أبويه كلا على حده حتى يستقيم نفسيا وشعوريا ولا يحق لوالديه أن يمنعاه من شعوره بهما كوالدين وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما فترة طويلة ويتحقق بمبيت الصغير مع الأب فترة من الوقت ليفضي له بكل ما في مكنون نفسه .

وفي طلب الطالب أن يبيت صغيره معه كل أربعة عشر يوما كافيه لتحقيق مصلحة الصغير لاسيما وان الصغير مستمر مع والدته باقي الأيام فيتحقق بذلك شعور الصغير بوالديه معا ، فضلا عن حق الطالب في الشعور والإحساس الفطـري أيضاً بكونه أب للصغير ولا يمكـن لـه الشعور بهذه الغريزة بدون مراعاة الصغير المباشرة وموالاته ومتابعة شئونها وأيضا في مبيت الصغير معه في ذات الوقت مصلحة للصغير لكي لا يحرم من أبيه.

                                                                                    لذلـك

فان الطالب يقيم دعواه بغية تمكينه من رؤية صغيره …. يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك من الساعة الثانية مساءا حتى الساعة الخامسة مساءا . وكذا تمكينه من مبيت صغيره معه يومين كل شهر بحيث تكون الرؤية أسبوعيا يوم الجمعة وكل أسبوعين يكون للصغير المبيت مع والده من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس حتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة.

وحيث أن الطالب قد تقدم بطلب التسوية رقم ……. لسنة ……… م بتاريخ   /  /    م أمـام مكتـب تـسويات أسرة محكمة ……….. إلا أن المعلن إليها لم تستجب ورفضت الحضور والسماح للطالب برؤية صغيرة .

الأمر الذي يحـق للطالب إقامة هذه الدعوى للحكم بحقه في رؤية واستضافة صغيره للمبيت معه على نحو ما سلف ذكره .

                                                                        بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخة ، أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهـا وأعلنتهـا وسلمتها صـورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة …… الكائن مقره……… اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يـوم الموافق ………….. امام الدائرة (  ) .

أسرة ……….. لتسمع المعلن إليها الحكم بالآتي :

أولا : تمكين الطالب من رؤية الصغير (………….) مرة واحدة يوم الجمعة من كل أسبوع بنـادي …………. الاجتماعي والرياضي بناحيـة …………. من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء

ثانيا : السماح للطالب باستضافة صغيره (……..) للمبيت معه يوما كل أربعة عشر يوما من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة.

مع أمر المعلـن إليهـا بالتنفيذ وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ولأجل العلم / …

صحيفة إستئناف استضافة صغير

إنه في يوم ………. الموافق   /   /   م بناحية ………..

بنـاء علـى طلـب الـسيد / …….. والمقيم ……………… ومحله …………….

المختار مكتب الأستاذ / ……………….

أنا ……………….. محضر محكمة …………. الجزئية قد إنتقلت و أعلنت

السيدة / …………… والمقيمة ………………

مخاطبا مع /

                                                                           الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم ……. لسنة ……. أسرة ………. للحكم له برؤية الصغير …………. وإستضافته يوما كل أربعة عشر يوما مـن الساعة السادسة مساء الخميس وحتى الساعة السادسة مساء يوم الجمعة مع إلزام المعلـن إليهـا بالمصروفات ومقابـل أتعـاب المحاماة وحيـث تـداولت الـدعوى بالجلسات وبجلسة   /  /  م قضت محكمة …….. لشئون الأسـرة ”

بإلزام المدعى عليها بأن تمكن المدعى من رؤيـة صـغيره / ……. على أن الـرؤية لمرة واحدة أسبوعيا يـوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة ثلاثة ساعات من الساعة الثانيـة مـساء وحتى الساعة الخامسة مساء وذلك بمركـز شـباب …….. بناحية ………. ورفـضـت مـا عـدا ذلـك مـن طلبـات وألزمتهـا بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة . وحيث أن الحكـم قـد صدر صحيحا في شقه الأول معيبا في شقه الثاني فإن الطالب يستأنف شـقه الثاني فقط وذلك على النحو الآتى :

أولا : الاستئناف الماثل أقيم فـي الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.

ثانيا : زعم الحكم المستأنف ان إستضافة الصغير قد خـلا القانون الوضعي من معالجة أحكامها كما خلا فقه الإمام أبي حنيفة من تنظيم أحكام الاستضافة ورتب على ذلك قضائه برفض طلب الاستضافة متجاهلا حكم المادة الأولى من القانون المدني في فقرتها الثانية على أنه ” إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ؛ حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجـد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة فكـان من المتعين على حكم أول درجة بذل الجهد لاستخلاص الحكم الذي يتفق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثا : جـرى العرف وخاصـة فـي المجتمعات الريفية والبدويـة عنـد وقـوع حـالات الطـلاق أن يستضيف الأب صـغيره كـل فتـرة ودون ثمـة منازعـة أو معارضـة مـن قبـل الأم ويتم ذلـك بـصفة دورية وإعتياديـة وذلك الأمر لا يتعارض بأي حال مع حق الأم في الحضانة المقررة شرعا حيث لا ينزع الولد من الحاضنة بأية حال من الأحوال بل تظل الرعاية شاملة للصغير من أمه وأبيه برغم وقوع الطلاق .

رابعا : خالف الحكم المستأنف نصوص الاتفاقيات الدولية وتحديدا ميثاق حقوق الطفل العربي في المادة 30 منه والتي صدقت مصر عليها في ١١ يناير في سنة 1994 وكذلك الاتفاقية الدولية بحقوق الطفل والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  20/11/ 1989 والتي صارت في حقهـا إعتبـار مـن 2/9/1991 والتي تنص في مادتيها ۹ و ۱۱ فقرة 3 على أن ” تحتـرم الـدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن إحدهما  منظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكلا والديـه وقـد أصبحت تلك الاتفاقيات ملزمة لمصر ولا يجوز مخالفتها تشريعيا أو قضائيا .

خامسا : أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم ٢٠٧١ الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر لسنة ٢٠٠٨ ، ثجيـز أن يحكـم القاضـي للطـرف غيـر الحـاضـن ، باستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ، ومدة مناسبة في الإجازة المدرسية وفي نهاية ومنتصف العام ، وفي الأعياد والمناسبات ، حسبما يراه محققا للمصلحة والعدل في ذلك “.

                                                                          فلهذه الأسباب

أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف ضدها الحضور أمام محكمة إستئناف ……….

لشئون الأسـرة بمقرهـا بـشارع بدائرتها ( ) يوم ……… الموافق  /   /    م لسماع الحكم بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة …. أسرة ……. في شقه الثـانـي بـشأن طلب الاستضافة والقضاء مجـددا بالطلبـات الموضحة بختام صحيفة أول درجة بالنسبة للشق الثاني منها مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي

ولأجل العلم / …..

حكم بالاستضافة صادر من محكمة استئناف الاسماعيلية

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسـم الشعب

محكمة استئناف الاسماعيلية

مأمـوريـة استئناف السـويـس

الدائرة الأولى شرعي لشئون الأسره

حكم

بالجسة المنعقده علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع محاكم السويس فی 8/12/2010 برئاسة السيد الاستاذ المستشار / صبحي عبد النبي عبد الله رئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار الدكتور / أيمن أحمد الورداني الرئيس بالمحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار / حسين جنديه نائب الاستئناف وحضور السيـد الاستــــــــــاذ / أحمد عبد الستار وكيل النيابه . وحضـور الـســيــد / جمال أحمد فراج أمين السر

أصدرت الحكم الآتى :

في الاستئناف المقيد بالجدول برقم 140 لسنة 33 ق السويس المرفوع من :-

السيد / محسن …… والمقيم ………..

ضد

السيده / نجلاء ……………..

وذلك طلعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1061 لسنة ٢٠٠٩ أسره الأربعين والصادر بجلسة 30/10/2010 .

المحكمة

بعد سماع المرافعه ومطالعة الأوراق ورأى النيابه المداولة قانونا :

وحيث أن واقعات تخلص في أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 1061 لسنة 2009 أسره الاربعين مختـصم فيهـا المستأنف ضـدهـا طـالبـا الـحـكـم لـه أولا :

السماح له برؤية أولاده يـوم الجمعة من كل أسبوع وتمكينـه مـن ذلـك وأمـرالمدعى عليهـا مـن ذلـك ثانيا : السماح للمدعي باصطحاب أولاده للمبيت معه يومان في الشهر بصحبته وتمكينه من ذلك وأمر المدعى عليهـا بذلك وإلزامها بالمصاريف والاتعاب

وبجلسة 30/1/2010 قضت محكمة أول درجـة بـالزام المدعى عليهـا بتمكين المدعى من رؤية الصغار / رحمه وتبارك وأحمد مره واحده كل أسبوع يـوم جمعـه مـن كـل أسبوع بمركـز شـباب فيـصـل مـن الساعه الثالثه عصرا حتى السادسه مساءا ورفضت مـا عـدا ذلـك مـن طلبـات والزامتهـا المـصروفات والاتعاب

وحيـث لـم يـرتض المستأنف ذلك القضاء فطعن بموجب صحيفه مودعـه في 23/2/2010 طلب في ختامها الحكم له بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجه في شقه برفض الاستضافه والقضاء مجددا باصطحاب أولاده للمبيت معه يومـان كـل شـهر وتمكينـه مـن ذلـك والـزام المستأنف ضدها المصاريف و والاتعاب وتأسيسا على الإخلال بحق الدفاع وذلك لرفض المحكمة طلب استجواب المدعى عليها ورفض حضور الصغار للمحكمة .

الخطأ في تطبيق القانون لرفض الاستضافة التي هي من حق المدعي وقد اوردت ذلك صراحة الفتوى رقم ۲۷۱ لسنة ٢٠٠٨ والفتوى رقم 16 لسنة 2009 مخالفة الثابت بالأوراق حيث أن المستأنف ضدها قد مثلت بجلسة 26/12/2009 ودامت لـه والطلبات وقد ألمت المحكمة بأسباب الاستئناف وحيث قدمت النيابة مذكرة انتهت فيها بتفويض الراي للمحكمة .

وبجلسة 4/10/2010 مثل المستأنف بوكيل والنيابه فوضت الرأى وقررت المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيـه الحكـم بـجلـسة اليـوم 8/12/2010 وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث أنه من موضوع الاستئناف وطلب المستأنف برؤية أولاده يوم الجمعه من كل أسبوع والسماح للمدعي بإصطحاب أولاده للمبيت معه يومان في الشهر بصحبته

فإنه ولما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة ۲/۲۰ ، 3 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه ” لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسيا “.

واستنادا الى قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير فقد جرى نص المادة الخامسة على أنه ” يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء…….. الخ ”

ورؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه شرعا وفي حرمان أحدهما من ضرر منهى عنه بعموم النص الكريم في قول الله تعالى ” لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ” من الآيه ٢٣٣ من سورة البقرة

ولا يجبر من بيده الصغير بحق على نقله الى الآخر ليراه إلا أنه لا يمنعه من ذلك فقد جاء في أحكام الصغار أنه ـ إذا كان الغلام والجاريه عند الام فليس لها أن تمنع الأب عن تعهدهما وإذا صارا الى الأب فليس له أن يمنع الأم من تعيده والنظر اليهما وقد نظم الفقهاء حق الرؤية ولم يطلقوه ….. ورؤية الصغير حق شرعي للأب فله أن يرى إبنه الصغير في أي وقت يشاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك لأن الطفل في حاجه شديده الى رعاية والده ومن الظلم أن يحرم الولد من أبيه أو يحرم الأب من رؤية ولده من ما هو مفطور عليـه مـن الشفقه والحنو عليه

وأنه يجوز للقاضي أن يحكم للطرف غير الحاضن بإستضافة أبنائه يوما كل أسبوع ومدة مناسبة في الأجازات المدرسية ونهاية العام والمناسبات طالما أن الهدف تحقيق الهدف من الحضانة ورعاية المحضون على الوجه الأكمل .

وحرى بالبيان أيضا أنه ولئن كان القانون لم يتناول قواعد محدده لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانه وإستضافته لفتره زمنيه لدى من شرع له حق رؤيته وفق القواعد المنظمة لها فإنه من المستقر عليه أن جميع قوانين الأحوال الشخصية والشرائع السماوية وهي بصدد وضع تشريع لتنظيم العلاقه في حالة نشوب نزاع بين الأب والأم قد عنيت بمصلحة الصغير والحفاظ على حياته وحمايته عضويا ونفسيا فأول المخاطر هو مصلحة الصغير كونها هي المصلحة الأولى المعتبره عند وضع القواعد الشرعية المنظمة لها

فلا يجوز الإتفاق بما قد يلحق ضررا بالصغير كما لا يعتد بأي تنازل قد يؤثر في حقوق الصغير وقد تواترت جميع التشريعات الخاصه على هذا النهج وذلك المفهوم الصحيح والذي يوافق جميع التشريعات السماوية وحين نظم المشرع المصرى الرؤية للصغير فقد راعي بدوره مصلحة الصغير بإعتبـاة الاولى بالرعايـة ،،،

فـحـددت القرارات الوزارية مواعيدها بمـا لا يتعارض مع مصلحته وأماكنـهـا بمـا لا يـضـر بـه وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية وهو ما يستتبع حتما أن يكـون للصغير حـق فـي شعوره بوالديـه وتواجدهما فهي غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل طفل وهي أجدر بالرعاية لمن حرم أن يعيش في كنف والديـه فمـن مصلحته أن يظل مع أبويه كل على حده حتى يستقيم نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيـا ،،،

وهـو مـا لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما ويتحقق بمبيـت الـصغير مع والديـه فـتـره مـن الوقت وهـو مـا يمثـل وبـلا شـك مصلحة للصغير وهي مقصد الشرع والقانون كما هي في كل الأحوال حق للصغير أحاطـه الـشرع والقانون بسياج من الحمايـة فـشرع الرؤيـة ولـم يمنـع الإستضافه وتركها لتقدير القاضي الذي يضع مصلحة الصغير فوق كل إعتبار وحتى يستقيم نفسيا وجسديا ويتسق مع أقرانه ممن ينعمون في بيوت مستقره بـدفء وحنـان والديهم .

وهو في ذات الوقت فوق كونـه حـق لـلأب فإنه يحقق أيضا للأم المستأنف عليها كي لا يحرم الصغير من إحتضان أبيـه لـه ورعايته بالكلية كما يخلق نوع من التواصل المحمود بين والدي الطفل لا يمنعهما من متابعة الصغير إذا دعتها الضرورة الى ذلك

كما نصت على هذا الحق أيضا إتفاقية حقوق الطفل الصادره من الجمعية العامه للأمم المتحـد والنافذه إعتبارا من سبتمبر ١٩٩٠ والتي وقعت عليهـا مـصر وأصبحت ملزمـة لـهـا حيـث نصت المادة 3/9 منهـا علـى الـسماح بإستضافة الأطفـال لمـن لـيـس بيـده الحضانه ، حيث جرت على وجوب إحتـرام الـدول الأطراف حق الطفل في الإحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكل من والديه ـ كما أوجبت تلك الاتفاقية على الدول الأطراف فيها

وجوب إتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق ….. وقد وقعت مصر على هذه الإتفاقيـه وأقرها مجلس الشعب المصرى وأضحت فـي قـوة القانون عملا بنص المادة 151 من الدستور المصرى .. ، كمـا سايرتها المادة الأولى من قانون الطفل الرقيم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ والتـي جـرت علـى وجـوب – أن تكفـل الدولـة حمـايـة الطفولة والأمومة ،،،

كما تكفل كحد أدنى حقوق الطفل الوارده بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين الدولية النافذة في مصر … ، حرصا على حق المحضون في تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئة الصحيحة وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أنه يجوز إبداء الاقرار القضائي من الخصم شفاهة أمام القضاء أو كتابة في مذكرة منه أثناء سير الدعوى .

ويشترط في الاقرار أن يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق به لخصمه وفي صيغتة تفيد بثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم …. لـمـا كـان مـا تقـدم وكـان الثـابـت للمحكمـة أن الصغار بيـد المـستأنف ضـدها وبحضانتها وكان المستأنف هو والد للصغار وقد مثلت المستأنف ضدها أمام محكمـة أول درجـه بوكيـل عنـهـا بجلسة ۲۰۰۹/١٢/٢٦ وسـلمت بالطلبـات للمستأنف والتي من ضمنها طلب إستضافة الصغار.

الأمر الذي تنتهى معه المحكمة ومن جماع ما سبق ولما أضافته المحكمة من أسباب الى تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من تمكين المستأنف مـن رؤيـة الصغار / رحمة وتبارك وأحمد بالمكان والزمان المحددين للرؤية حيث إنتهى الحكم المستأنف صائبا الى تنظيمهما وفق صحيح القانون ،،،

ولا ترى المحكمة أن أيا من طرفي الإستئناف قدم ما ينال من هذا التنظيم وتؤيد هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجه فيما إنتهت إليه وفق أسبابه في هذا الشأن والتي تتخذ منها أسباب مكملة لهذا القضاء كما تنتهى المحكمة على سند من أسبابها السابقة الى إجابة المستانف الى طلبه بإستضافة الصغار وأصطحابهم للمبيت معه يومان في الشهر ،،،

وترى المحكمة حفاظا على الصغار وحتى لا يضاروا بكثرة التنقل تنظيم الرؤية والمبيت بـأن تكون الرؤية أسبوعيا يوم الجمعة وكل أسبوعين يكون للصغار المبيت مع والدهم من الساعة السادسة مساءا يوم الخميس وحتى الساعة السادسة مساء الجمعة وهو ما يستلزم حتما تعديل الحكم المستأنف في شق التنظيم فتكون الرؤية أسبوع يوم الجمعة من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساءا بمركز شباب فيصل والمبيت يوم الجمعة التالي مع المستأنف وتبدأ من الساعة السادسة مساء يوم الخميس تنتهى يوم الجمعة الساعة السادسة مساءا ،،،

وهو ما لا يعتبر إنقاصا من حق المستأنف في إلغاء يوم الرؤية فالمبيت للصغار معه من يوم الخميس حتى الجمعة هو ما يتحقق به في ذات الوقت تنفيذ حكم الرؤيـة وفـق الحكم المستأنف ومتابعة المستأنف لصغاره وشعورهم بـأبيهم المستأنف ولازم الامر تعديل الحكم المستأنف في هذا الخصوص بما يحقق مصلحة الصغار وهو ما تقضى به المحكمة وفق منطوق هذا القضاء وحيث وأنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المستأنف بها عملا بالمادة 185 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

أولا : بقبول الإستئناف شكلا

ثانيا : في موضوع الإستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بـه بـرفض طلـب أصـطحاب المستأنف لـصغاره والقـضاء مجـددا بالسماح للمستأنف بإصطحاب صغاره للمبيت معه من يـوم الخميس الاول والثالث من كل شهر ويظلوا بصحبته حتى اليوم التالي الساعة السادسة مساءا والتأييد فيما قضى به من زمن وتاريخ ومكان الرؤية وألزمت المستأنف المصاريف .

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .