حق الرؤية فى قانون الاحوال الشخصية قانون 100 لسنة 85
Contents
- 1 حق الرؤية
- 2 – سند حق الرؤية في القرآن الكريم :
- 3 سند حق الرؤية في السنة النبوية
- 4 السند القضائي ل حق الرؤية :
- 5 السند القانوني ل حق الرؤية :
- 6 قرار وزير العـدل رقـم ٠٨٧ السنة ۲۰۰۰ بتحديـد امـاكن تنفيـذ الأحكـام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
- 7 حق الرؤية للمحضونين
- 8 صيغة دعوى حق الرؤية لصغير
- 9 صيغة دعوى تمكين من حق الرؤية صغير
- 10 فتاوى مجمع البحوث الاسلامية بشأن حق الرؤية :
حق الرؤية
حق الرؤية
– سند حق الرؤية في القرآن الكريم :
قال الله – تعالى :- { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم* أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } سورة محمد : الآيات : ۲۲، ۲۳
وقال الله – جل وعلا : – {ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ) سورة البقرة : الآية ٢٧.
وقال الله – تعالى : {ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} سورة الرعد : الآية : ٢٥.
سند حق الرؤية في السنة النبوية
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : . ” لا يدخل الجنة قاطع رحم ” وعن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال (۲)” كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في سفر، فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة معهـا فـرخـان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ، فجاء النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : ” من فجع هذه بولدها؟! ردوا ولدها إليها ” .
السند القضائي ل حق الرؤية :
قضت محكمة النقض بأن : نص المادة ٢/٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ على أن ” ولكـل مـن الأبـوين الحـق فـي رؤيـة الـصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين , وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
( طعن رقم 10 لسنة 79 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/٩ دائرة الأحوال الشخصية )
ينقذ الحكم الصادر ب حق الرؤية للصغير في احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر على أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ، وقد صدر قرار وزير العدل رقم (۱۰۸۷) لسنة 2000 ـ تنفيذا لأحكام القانون – المار بيانه ـ متضمنا فيه حق الرؤية للصغير .
في حالة عدم اتفاق الطرفين تتم في أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية ، أو أحد مراكز رعاية الشباب ، أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة والتي تحدده المحكمة ـ من هذه الأماكن .
وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع وجوب أن يتوافر في المكـان مـا يـشيع الطمأنينـة فـي نفس الصغير وألا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، وعلى ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع مواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
( طعن رقم 10 لسنة 79 ق – جلسة ۲۰۱۰/3/9 دائرة الأحوال الشخصية )
لا يفوتك:منع الام للاب من رؤية ابناؤه و متي يسقط حق الاب في الرؤية
السند القانوني ل حق الرؤية :
في تشريعات الأحوال الشخصية :
نص القانون –
1- المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على أن :
ولكل من الأبوين حق الرؤية للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي .
ولا ينفذ حكم حق الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر إنذاره القاضي فإن تكرر منه ذلك جـاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقـل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب حق الرؤية فيها لمدة يقدرها .
٢ – المادة 67 من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية : –
حيث تنص على أن : ينفذ الحكم الصادر ب حق الرؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يـتـوفـر فـي المـكـان مـا يـشيع الطمأنينة فـي نفـس الصغير
3- المادة ( 69) من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
الفقرات السارية الآن من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بعد العمل بالمادتين 67، 69 من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ :
1 – تظل سارية الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة 1929 لعدم تعارضـها مـع احكام المادتين 67، 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000
2- يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الذي ينص على أن ” وإذا تعذر تنظيم حق الرؤية اتفاقا نظمها القاضي لعدم تعارضة مع المادتين 67، 69 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ .
3- ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰٠٠ عجز الفقرة الثالثة 20 من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التي تنص على أن ” تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ” .
4- تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة 1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ .
قرار وزير العـدل رقـم ٠٨٧ السنة ۲۰۰۰ بتحديـد امـاكن تنفيـذ الأحكـام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ ، وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية ،
قرر
ماده (۱) : تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه تطبيقا لأحكـام المـادتين (67، 69) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بمراعاة القواعد والإجراءات المبينة في المواد التالية .
ماده (۲) : بجري لدار الأحكام والمهارات الصادرة بتسليم الصغير او شمه او سكناه بمعرفة الخصر الخاص وبحضور أحد الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة فأن حدثت مقاومة أو إمتناع وعدم استجابة للنصح و الارشاد يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهه الادارة وبالقوة الجبرية إن لزم الامر ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بإوراق التنفيذ .
مادة (3) : يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما إقتضى الحال ذلك على النحو المبين في المادة ( 16 ) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ .
مادة (4) : في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه حق الرؤية للصغير يكون للمحكمة أن تنتقـى مـن الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قـدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكـان مـا يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
1- أحد النوادي الرياضية أو الإجتماعية
2- أحد مراكز رعاية الشباب
3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق
4 – إحدى الحدائق العامة
مادة (5) : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعي قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
ماده (6) : ينفذ الحكم الصادر ب حق الرؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
ماده (۷) : لأي من أطراف السند التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم حق الرؤية لاثبات نكول الطرف الآخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المـحـددة بالحكم ويرفع الاخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا مـا أقـام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
ماده (۸) : يلتزم المسئول الادارى بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجري تنفيذ حكم الرؤية فيها وبناء على طلب اي من اطراف السند التنفيذى ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم حق الرؤية وبيده الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة ( 9 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
حق الرؤية للمحضونين
في حالة ما إذا كانت الزوجية قائمة بين والد الصغير ووالدته أو في حالة إذا تم الطلاق بينهما ودخول الولد في حضانتها أو في حالة وفاتها ودخول الولد في حضانة غيرها من النساء كأم الأم أو الخالة أو غيرهما فإن الولد يبعد عن أبية ليعيش مع حاضنته وهنـا للوالـد الـحـق فـي رؤيـة ولـده إشباع لغريزة الأبوة وليطمئن قلبـه عليـه وكذلك الأمر إذا انتهت الحضانة أو سقطت عن الأم لأي سبب وانتقل المحضون إلي حضانة غير الأم لأي سبب أو لحضانة أبية فإنـه يحق لها وللأجداد في حالة عدم وجود الأم رؤيته إذا أرادت ذلك .
أولا : الحق في رؤية المحضون :
يقرر الفقهاء أن حق الرؤية للمحضون حق لكل من والديه فإذا كان الولد في حضانة امة فلا تجبر على إرساله إلى أبيه أو جده في حالة وفاة الأب أو غيابه لمرض أو سفر أو غيره لرؤيته ولكن عليها أن تخرجه إلي مكان يتمكن فيه من رؤيته وكذلك الأمر إذا انتهت الحضانة أو سقطت عن الأم لأي سبب وانتقل المحضون إلى أبية فلا يجبر علي إخراجه ولكن لا يمنعها أو والدها أو والدتها في حالة وفاء الأم أو غيابها لمرض أو سفر أو غيره من رؤيته ،،،
ونصت على تلك المبادئ الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه : ” ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم حق الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي .
ولا ينفذ حكم حق الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
ثانياً : صاحب الحق في الرؤية :
تفرق في شأن صاحب الحق في رؤية المحضون وفقا للنص سالف الذكر بين حالتين :
1- حالة وجود الأب أو الأم فهنا يكون حق رؤية المحضون للأب أو للأم دون غيرهما ولا حق للجدين في المطالبة برؤية الصغير
2ـ حالة وفاة الأب أو الأم أو سفرهما أو مرضهما مرضا شديدا يمنعهما من رؤية المحضون فهنا ينتقل حق رؤية المحضون للجدين لأب أو لأم حسب الأحوال .
ثالثا : السند التنفيذي لأحكام حق الرؤية :
إذا لم يتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية على القيام بها فإن هذا الأخير له أن يلجأ إلى القاضي ليصدر حكمه بتمكينه من حق الرؤية وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم هو السند التنفيذي الذي يخول للمحكوم له تنفيذ الحكم الصادر ب حق الرؤية.
– وضع الصيغة التنفيدية على حكم حق الرؤية :
وهو ما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ من انه : على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحك أو القرار وضع الصيرة الشعبية عليه إذا كان واجب النفاذ ولكن يجب مراعاة الطبيعة الخاصة لبعض الأحكام والقرارات التي لا يتطلب تنفيذها إتباع ذات الإجراءات الواردة في هذه الصيغة ،،،
ومثال ذلك الأحكام والقرارات الصادرة صيفا للقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما يتعلق برؤية الصغير أو الصغيرة فقد نصت المادة ٢٠ من المرسوم بقانون برقم ٢٥ لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1985 على أنه : ” لا ينفذ حكم حق الرؤية فهراً ” وحددت إجراءات معينة لتنفيذ هذه الأحكام في حالة امتناع من بيده الصغير عن التنفيذ على النحو المبين بهذه المادة .
رابعاً : كيفية تنفيذ أحكام حق الرؤية :
عملا بالمادة 64 من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ علي أنه ” يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرار بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك فهذه المادة تحدد أمرين هامين في تنفيذ هذه الأحكام هما :
الأول : الجهة المنوط بها تنفيذ هذه الأحكام :
فإذا كان نص الفقرة الأولي من هذه المادة جاء عاما في تحديد هذه الجهة وحصرها في المحضرين أو جهـة الإدارة يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الفقرة الثانية منهـا قيـدت تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك بما يصدره وزير العدل من قرارات تنظم إجراءات هذا التنفيذ وذلك مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالصغير الصادر بشأنه الحكم .
وقد نصت المادة الثانية من قرار وزير العدل القرار رقم ١٠٨٧ لسنة … علي أنه يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيتـه أو سكناه بمعرفـة المحـضر المخـتص وبحـضور أحـد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمـة فـإن حدثت مقاومة أو امتناع وعـدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ
الثاني : ضوابط تنفيذ أحكام حق الرؤية :
عملا بالمـادة 67 مـن القـانـون 1 لسنة ٢٠٠٠ أنـه ينفـذ الـحـكـم الـصـادر برؤيـة الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علـى مـكـان آخـر ويـشترط فـي جـميـع الأحـوال أن يـتـوفـر فـي الـمـكـان مـا يـشـيع الطمأنينة في نفس الصغير.
وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادر برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه وهي كالآتي :
يجري تنفيذ هذه الأحكام والقرارات بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحـد الأخصائيين الاجتماعيين الملحق بمحكمة الأسرة المختصة فإن حدث مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلي قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته عن التنفيذ ترفق بأوراق التنفيذ ،،،
وإن كنا نري أن ما أورده نص القرار من أنه : ” إن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته عن التنفيذ ترفق بأوراق التنفيذ ” تفيد هذه الإشارة إلى إمكانية تنفيذ أحكام الرؤية قهرا باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر بما يجعل هذا القرار مخالفا لنص المادة ٢٠ من المرسوم بقانون 25 لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ سالف الذكر .
خامساً : نقل الحضانة المؤقت المترتب على عدم تنفيذ حكم حق الرؤية :
عملا بالمادة العشرين من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعـدل في فقرتها الرابعة أنه ” إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينفذ حكم حق الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع مـن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ومن المقرر في الامتناع ، أن امتناع مـن بيده الصغير عن تنفيذ حكم حق الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره.
في حالة تكرار الامتناع ، جواز القضاء بحكم واجب النفاذ بنقل الحصانة مؤقتا إلى من يلي الممتنع عن التنفيذ من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها القاضي .
الفقرة الثالثة من المادة ٢٠ من مرسوم رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 سنة ١٩٨٥ وقضت محكمة النقض بأنـه لمـا كـان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا علي عدم تنفيذها حكـم الرؤيـة عمـلا بـالفقرة الثالثـة مـن المـادة عـشرين مـن المرسـوم بـقـانـون رقـم ٢٥ لسنة١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ التي نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم حق الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم حق الرؤية من أصحاب الحق فيها مدة يقدرها
(الطعن رقم ٢١٥ لسنة 63 ق – جلسة ١٧/ ١٩٩٤/٥ س 45 ج ص ٨٥٧)
صيغة دعوى حق الرؤية لصغير
إنه فى يوم …………الموافق / /
بناء على طلب السيد/ …………المقيم …..ومحله المختار مكتب الأستاذ …………. المحامي الكائن ………..
إنتقلت أنا …………… محضر محكمة …………. حيث أعلنت كل من :
السيد / ……………….. المقيم
مخاطبا مع :
وأعلنته بالاتى :-
الطالب كـان زوجـا للمـعلـن إليـهـا بـصحيح العقـد الـشرعي الرسمي المـؤرخ فى
……… / …… / ……….. ودخـل بـهـا وعاشـرها معاشرة الأزواج ورزق على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير.
وبتاريخ / / طلـق الطـالـب المعلـن إليهـا بموجـب إشهاد طلاق مؤرخ فى / / على يد مأذون ناحيـة …………. وقد قمت بمنزل الزوجية .
وحيث أنه نشبت بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على اثرها منزل الزوجية وأقامت طرف والدها وبصحبتها الصغير أو الصغيرة أو الصغار وقد ظل الصغير في يدها وحضانتها شرعا ، وحيث أن الطالب قد طالب المعلن اليها برؤية صغاره أو صغيره ……………إلا أنها امتنعت دون وجه حق أو مسوغ شرعی .
وحيث أن المادة ٢٠ من الفنون ٢٥ لسنة 1 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1915 تنص في فقرتها الثانية والثالثة على : ” ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ، وإذا تعذر تنظيم حق الرؤية اتفاقا نظمها القاضي ” وتكون الرؤية في أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠
وحيث أن عملا بنص المادة ( 6 ) من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتنظيم رؤية صغيرة منها وديا إلا أن مجهود المكتب المذكور لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها .
ومن ثم فقد أضطر الطالب إلى إقامة تلك الدعوى القضاء بتمكينة من رؤية صغيرة من المعلن اليها
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب إلزامها بتمكينه من رؤية صغيرة منها ……….. كل يوم جمعه أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات من الساعة ….. حتى الساعة ….. وذلك بمقر …… مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة ( ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ………. وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ……. الموافق / / لتسمع الحكـم بـمـا ذكـر مـع حـفـظ كـافـة حـقـوق الطـالـب الاخرى
ولأجل العلم /
صيغة دعوى تمكين من حق الرؤية صغير
إنه في يوم / / بناء علـى طلـب السيد / …………. المقيم ب ……. ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامى .
أنا …………. محضر محكمة …………. إنتقلت حيث إقامة :
1- السيدة / ………. المقيمة …………………
مخاطبا مع / ………………………
٢ – السيدة / ……………….. المقيمة ………………
مخاطبا مع / …………………
وأعلنتهما بالآتي :
بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ …/ … / …. تزوج الطالب من المعلن إليها الأولى ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ……… مواليد / / وبتاريخ / / تركـت المعلـن إليهـا الأولـى منـزل الزوجية ومعها الصغير وأقامت الدعوى رقم ……. لسنة …. أسرة ……… بطلب تطليقها من الطالب
ومن تاريخ ترك المعلن إليها الأولى لمسكن الزوجية منعت الطالب من حق الرؤية للصغير ….. ، الأمر الذي حدا بالطالب الالتجاء إلى القضاء بطلب تمكينه من رؤية الصغير.
فأقام الدعوى رقم …… لسنة …… أسرة …. وحكم فيها بجلسة / / بتمكين المدعى من حق الرؤية الصغير في يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة ٢مساء وحتى الساعة 5 مساء وذلك بنـادي ……… وتم تأييد الحكم بالإستئناف رقـم …. لسنة … ق إستئناف عـالي …. وأصبح الحكـم نـهـائي وواجب النفاذ
وقد إستلم الطالب الصورة التنفيذية من الحكم سالف الذكر وأعلن المدعى عليها الأولى بها به وجب محضر إعلان مورخ / / ، وقام الطالب بتسليم الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه لإدارة نادي ………ب …… المحدد به مكان حق الرؤية.
ومن تاريخ / / كان الطالب يتواجد في الزمان والمكان المحددين بحكم حق الرؤية للصغير ، ويثبت حضوره في السجل الخاص المعد لذلك بإدارة النادي وينتظر حتى تمام الساعة 5 مساء نهاية مدة حق الرؤية ، إلا أن الم مان إليها الأولى لم تحضر الصغير.
وحيث أن قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ نص في مادته الثامنة على أن ” يلتزم المسئول الاداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب او بـدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجري تنفيذ حكم حق الرؤية فيها وبناء على طلب اي من اطراف السند التنفيذي ان يثبت في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم حق الرؤية وبيده الصغير
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرز في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
ونصت المـادة ٢٠ مـن القـانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المستبدلة بالقانون رقم 100لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة ٢٠٠٥ على أن ( ………. وإذا تعذر تنظيم حق الرؤية اتفاقا نظمها القاضي ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلـك جـاز للقاضي بحكم واجـب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
وتنفيذا للأحكـام السالفة فقد تقدم الطالب بطلب على عريضة للقاضي الذي أصدر حكم حق الرؤية المنفذ به بالتصريح له بإنذار المعلن إليها الأولى بضرورة تنفيذ حكم الرؤية في موعده وقيد المطلب برقم ….. لسنة … أوامر أسرة …. وبتاريخ / / صرح القاضى بالتصريح الطالب الدار المعلن اليها بتنفيذ حكـم حق الرؤية ، وتنفيذا لذلك قام الطالب بإنذار المعلن إليها الأولى بتنفيذ حكم حق الرؤية سالف الذكر بموجب إنذار رسمي تسلمته بتاريخ / / .
ولما كان ذلك وقد امتنعت المعلن إليها الأولى عن تنفية حكم حق الرؤية رغم إنذارها فقد تحصل الطالب من إدارة نادى ……… المحدد كمكان للرؤية على مذكرة بعدم حضور الصغير في المكان والزمان المحددين لتنفيذ الحكـم مـن تـاريخ / / وحتى / /على التوالي .
وبتاريخ / / قام الطالب بتحرير محضر رسمى بمركز شرطة …….. التابع لـه مكـان الرؤية لإثبات إمتناع المعلن إليها الأولى عن تنفيذ حكم حق الرؤية .
وحيث أن المعلن إليها الأولى بذلك تكون قد امتنعت عن تنفيذ الحكم المذكور بغير عذر الأمر الذي حدا بالطالب إلى تقديم طلب إلى مكتب التسوية في المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة قيد برقم …… لسنه …. و إنتهي بعدم التسوية لعدم الإختصاص مما يحق معه للطالب أن يطلب نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى المعلن إليها الأولى من أصحاب الحق فيها عملا بالمادة ٢٠ من القانون 100 لسنة 1985
وحيث أن جدة الصغير لأمهما ( والدة المعلن إليها الأولى ) توفيت إلى رحمة الله تعالى ويليها في ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ( جدة الصغيرتين لأبيهما ) وهي المعلن إليها الثانية فقد إختصمها الطالب ليصدر الحكم في مواجهتها
بناء على ذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صوره من هذا وكلفتهما الحضور أمام محكمة أسرة ……. الدائرة ( ) بمقرها الكائن …… بجلستها التي ستنعقد علنا بدارها في يوم ….. الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليها الحكم عليها في مواجهة المدعي – عليها الثانية : بنقل حضانة الصغير ( …. و … ) مؤقتا من المعان إليها الأولى إلى من بارها في الحضانة وهي جده الصغير لأبيها ( المدعى عليها الثانية ) مع إلزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولأجل العلم / .
فتاوى مجمع البحوث الاسلامية بشأن حق الرؤية :
1- بجلسة ۲۰۰۷/٩/٢٧ الدورة رقم ٤٤
قرر الموافقة على :
أ- يجوز انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم و أم الأم .
ب- يجوز رؤية الجد والجدة للمحضون سواء أكان ذلك في حضور الأبوين أم في غير حضورهما.
ج – من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤية المحضون إذا تخلف عن الحضور للرؤية في الموعد المحدد ثلاث مرات متتابعات رفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضي .
د- يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات إذا أذن الحاضن بذلك .
۲- بجلسة ۲۰۰۹/۱/٢٩ :
قرر الموافقة بشأن تنظيم رؤية الأبناء.
انه يجوز لغير الحاضنين عند بلوغ المحضون العاشرة من العمر أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رغبة المحضون.
ولا يكون حق الاصطحاب ساريا إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه.
– وإذا استجدت ظـروف أصبح معهـا اصطحاب غير الحاضن للطفـل ضـارا بالمحضون يجـوز لقاضي التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب إلى أن يـزول الضرر.
– يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط الا يكون في السفر إضرار به وبإذن غير الحاضن بعد موافقة صاحب الحق في الرؤية.
٣- بجلسة 2011/5/5 الدورة رقم 47
– قرر المجلـس فـي ضـوء آراء الفقهاء والاعتبارات الاجتماعية والنفسية فقد انتهى المجمع من واقع هذه المناقشة إلى صحة ما اتخذه سابقا في جلسته الثانية الدرة رقم 44 بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٧ في شأن سن الحضانة وحدود حق الرؤية وموافقته ومناسبته لظروف الاسر والأطفال .