أحوال شخصية و أسرة

الطلاق لسجن الزوج الشروط والاحكام 2024

 الطلاق لسجن الزوج

الطلاق لسجن الزوج  لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحريـة مـدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

الزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنين فأكثر يساوى الغائب الذي طالت غيبته فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنهـا كمـا يـساوي الأسير في ذلك فيجوز لزوجته طلب الطلاق لسجن الزوج عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها ولا دخل لكون البعد باختياره أو قهـرا عنـه بدليل النص على أن لزوجة الأسير حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها (المواد من ١٢إلى١٤).

الطلاق لسجن الزوج

و التطليق لسجن الزوج هو أحد حالات التطليق للـضرر ذلـك أن سجن الزوج إنما يترتب عليه ابتعاده عن الزوجة وراء أسوار السجن وهذا الغياب يشكل ولا شك ضرر بالزوجة طالما أنه قـد اسـتقر أن الزوجـة تتضرر بعدم وقاعها لأكثر من ستة أشهر على ما هو من حديث عمر بن الخطاب في هذا الشأن فإذا زادت مدة الابتعاد عن ذلك فالضرر واقع لا محالة ويستوي بعد ذلك أن تكون الفرقة برضي الزوج أو قهراً عنه.

• ولكون الفرقة هنا لسبب لا دخل لإرادة الزوج فيه وهو حبسه وبحكم أن ذلك يسبب ضرراً للزوجة لذلك أفرد المشرع لهذا النوع من الـضرر نص خاص هو نص المادة 14.

لا يفوتك:التطليق لغياب الزوج

شروط طلب الطلاق لسجن الزوج 

وقد اشترط النص لكي يحق للزوجة طلـب الطلاق لسجن الزوج توافر خمس شروط هي:-

1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية (الحـبس أو السجن أو نحوه) وعلى ذلك فالحكم بالغرامة أو تنفيذها بطريـق الإكـراه البدني لا يوفر الشرط، كما أن قرار النيابة أو المحكمة الجنائيـة بحـبس الزوج احتياطيا لا يتوافر به الشرط حيث لا يعد قرار الحبس الاحتيـاطي حكماً قضائياً يخضع لقاعدة اكتساب الحجية وإمكانية أيلولته نهائياً أو باتـاً وفق ما يسرى على الأحكام القضائية،

إلا أنه يستوي أن تكـون العقوبـة صادرة في جناية أو جنحة كما يستوي أن يكون الحكم وطنياً أو صـادر عن محاكم غير مصرية إذ العبرة بتحقق الضرر المترتب علـى غيـاب الزوج بقطع النظر عن مصدره.

2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وعلى ذلك فلا يشترط في الحكم أن يكون باتا أي استنفذ طريق الطعن بالنقض أو انقضت مواعيده.

3- وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه العقوبة بالفعل، فإذا لم يكن الزوج قد بدأ في تنفيذ العقوبة لهروبه أو لاستشكاله في التنفيذ أو لغير ذلك مـن الأسباب امتنع تطبيق النص.

4- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، والسنوات هنـا ميلاديـة عملاً بالمادة ٢٣ من القانون، ويستوي أن تكون المدة هي عقوبة قضى بها حكم جنائي واحد أو نتاج تجميع عدد من المدد الأقل صدرت بهـا عـدة أحكام جنائية لتوافر العلة، ونحن نرى أن مدة الحبس الاحتياطي لا تدخل في احتساب المدة بحكم أنها لا تدخل في مفهوم العقوبة بمفهومها القـانوني برغم أنها تستنزل من مدة العقوبة المقضي بها.

5- أن ترفع الزوجة  دعوى  الطلاق لسجن الزوج بعد مضى سنة ميلادية كاملة تحتـسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، فإذا أقيمت دعوى الطلاق لسجن الزوج قبل مضى السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعهـا قبـل الأوان وفي ذلك تقول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ”

وحيث أن الثابـت من الشهادة المقدمة أن المدعى عليه قد حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبـدة بجلسة 17/6/1981 وأن تاریخ مبدأ حبسه ۱۹۸۱/۱/۱۷ وكانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلـم كـتـاب المحكمـة بتـاريخ 16/6/١٩٨١ كما أنه بالنسبة لخطـاب مـصلحة السجون المـؤرخ ۱۹۸۲/۳/۱۱ تبين منه أنه قد حكم على المدعى عليه في الجنايـة رقـم ١٤١٢ /٨٠ ج روض الفرج بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مـن محكمة جنايات القاهرة في 19/3/1990

أي أن الحكمين الصادرين على المدعي قد صدر الأول في ۱۹۸۰/۲/۱٩ والثاني فـي 12/٦/1981 وأن مبدأ حبسه 17/٦/1981 والمدعية أقامت الدعوى بصحيفة أودعـت قـلـم كتاب المحكمة بتاريخ 16/6/1981 أي قبل مرور سنة كاملة من تـاريخ بدء تنفيذ الحبس مما تعد معه الدعوى غير قائمة على أساس سـلـيـم مـن القانون وتكون المدعية قد أقامتها قبل الأوان مما يتعين معه القضاء بعـد قبولها.

• ولا يحول دون قيام الزوجة بطلب الطلاق لسجن الزوج وجـود مـال للزوج يمكنها التنفيذ عليه واقتضاء حقها من النفقة إذ أن الطلاق لسجن الزوج في هـذه الحالة للضرر وليس للامتناع عن الإنفاق.

وجوب عرض الصلح قبل الحكم ب الطلاق لسجن الزوج :-

ونحن نرى أن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقـم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قـد أضافت شرطاً خامساً لدعوى الطلاق لسجن الزوج مما نصت عليه مـن وجـوب قيـام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً،

والمواعيد المنصوص عليها في المادة هي من قبيل المواعيد التنظيمية لا يترتب البطلان علـى مخالفتها، إلا أن التخلف عن القيام بإجراءات الصلح يترتب عليه بطـلان الحكم حيث ورد النص بطبيعة الوجوب والإلزام ويجوز للمحكمة إثباتـاً لبذلها الجهد للإصلاح بين الزوجين إعمالاً لحكم المادة 18 السالفة الـذكر أن تنتدب أخصائياً اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحـال المعـروض عليها أو عن مسألة فيها على أن تحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيـد علـى أسبوعين وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة مـن القـانون المذكور.

الإفراج عن المسجون أثناء نظر  دعوى الطلاق لسجن الزوج 

وقد ثار الخلاف بالنسبة للإفراج عن الزوج المسجون أثناء نظـر دعوى الطلاق لسجن الزوج  أي بعد انقضاء السنة الواجب انتهائها لجواز رفع الدعوى وقبـل انقضاء السنوات الثلاث المحكوم بها ضد الزوج فذهب الـبعض إلـى أن الضرر يكون في هذه الحالة قد ارتفع مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى خاصة وقد تخلف شرط كون العقوبة ثلاث سنوات ذلك أن تحقق الضرر رهين ببقاء الزوج لثلاث سنوات سجينا فإذا انقضى هذا الشرط ارتفـع الضرر ووجب الحكم برفض الدعوى.

بينما ذهب البعض الآخر إلى أن حق الزوجة فـي  تأكـد باستيفاء الشروط وأن الضرر قد وقع بها فعلاً يجبه الإفراج واطلاق سراح الزوج قبل استيفاء مدة الثلاث سنوات المحكوم بها ضـده خاصـة وأن المشرع قد افترض تحقق الضرر من حبس الزوج مـدة أقصاها ثـلاث سنوات فالمشرع اعتبر الحبس قرينة على الـضرر ممـا يتـعـيـن معـه الاستمرار في نظر  دعوى الطلاق لسجن الزوج والحكم فيها طبقاً لما تقدمه المدعية من أسانيد للإثبات.

شروط طلب الطلاق لسجن الزوج 

• ونحن نميل إلى تأييد الرأي الثاني وخاصة أن المقرر أن الفرقة فـي الحبس هي بسبب الضرر الواقع بالفعل وليس للضرر المتوقع وأن قياسها على التطليق لضرر الهجر تتأتى معه نفس النتيجة إذ لو عاد الزوج الغائب بعد رفع الدعوى بالتطليق فإن ذلك لا يسقط حق الزوجة في التطليق جبراً لما أصابها من ضرر تحقق بالهجر فضلاً عن أن المشرع لـو أخـذنا بالرأي الأول لما ظهرت الحاجة لنص المادة ١٤ برمته.

وغنى عن البيان تقرير حق المدعية في أن تعدل طلباتهـا مـن الطلاق لسجن الزوج إلى الطلاق بسبب الضرر أو الغياب وهكذا إعمـالاً لقاعدة جواز تغيير سبب الطلب دون محله.

هل تنطبق شروط الطلاق لسجن الزوج على المعتقل المحبوس دون حكم قضائى لمدة غير محددة

كما ثار التساؤل حول انطباق النص بالنسبة للمعتقل الذي يقـبض عليه ويحبس لمدة غير محددة بغير حكم قضائي، وهل يقاس على الحـبس المحكوم به قضت بعض المحاكم بتطليق زوجة المعتقل الذي زادت مـدة اعتقاله على ثلاث سنوات استناداً إلى توافر العلة التي دعت الشارع إلـى طلاق زوجة الغائب أو زوجة المحبوس، وهي رفع الضرر عن الزوجـة التي ابتعد عنها زوجها مدة طويلة تزيد على سنة أيا كان السبب الذي أدى إلى بعده وجعل من هذا البعد قرينة على تحقق الـضرر ووقوعـه علـى الزوجة وهي قرينة غير قابلة لإثبات العكس.

إلا أن البعض ينتقد الرأي السابق، إذ أقيم على دعامتين، هما غيبـة الزوج المنصوص عليها في المادة ١٢ من القانون 25/1929 وحبسه المنصوص عليه في المادة ١٤ من القانون المذكور، وهما دعامتين غيـر سليمتين إذ أن الزوج المعتقل لم يغيب عن زوجته، وإنما أبعد عنهـا، ولا حيلة له في هذا الإبعاد، لأنه أمر خارج عن إرادته ولا دخل له فيه، فـإن غيابه كان إذن بعذر مقبول،

والاعتقال ليس غيابا في المادة ١٢ بدليل مـا ورد في المادة 13 من نفس القانون، من أنه أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً واعذر إليه، بأن يطلقهـا أن لـم يـحـضر للإقامة مع زوجته، كما لم يكن في مكنته أن ينقلها معه وهو معتقل، وهذا مع إمكان ورود الرسائل إليه والمادتان متلازمتان يفيـدان عـدم اعتبـار المعتقل غائباً.

 ونحن نرى أن المادة 14 من القانون 25/1929، جاءت مقيـدة بقيود يجب مراعاتها، ولا يجوز القياس عليها سيما إذا روعي أن مـذهب الحنفية ليس به نص على طلاق زوجة الغائب وقد أخذ حكم المادة ١٤ من مذهب المالكية، ولكن ليس معنى هذا أن يباح تطبيق مذهب مالك بكل ما فيه وإنما يقتصر على ما جاء به الحكم الموضوعي،

والمعتقل لم يحكـم عليـه بحكم نهائي بالحبس مدة ثلاث سنين فأكثر، كما أن أمر الاعتقال لا يحدد فيه مدة ما فيكون من الممكن الإفراج عن الزوج في أي وقت والمشرع أعطى لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سـنين فـأكثر الحق في أن تطلب الطلاق لسجن الزوج عليه لأنه يكون في موضع تقديرها أن زوجها لن يعود إليها قبل مضى ثلاث سنين وأعطاها الحق في طلب التطليق بعد مضى سنة على غيبته، حتى يتحقق الانسجام بين المادتين ١٢ و١٤ مـن القانون ولهذا كله لا يمكن أن تنضوي حالة اعتقال الزوج بأمر السلطات الإدارية تحت حكم المادة 14 من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩،

والقـول بـأن الحكمة التي أجيز التطليق من أجلها في المادتين ١٢و١٤ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩، متحققة في حالة زوجة المعتقل خاصـة وأن مـن القواعـد الأصولية أن لا اجتهاد مع النص سيما إذا كان النص واضحا لأن المنـاط هو الضرر، وقد تحقق الضرر، وهذا القول اجتهاد في مقابلة نص، ومـن القواعد الأصولية أن لا اجتهاد مع النص خاصة إذا كان النص صريحا لا يحتمل التأويل أو التفسير.

 والخلاصة:-

أن الرأي قد استقر على عدم انطباق نص المادة ١٤ بالنسبة للمعتقل لتخلف شروط تطبيقها بالنسبة لحالته إذ لم يصدر ضده حكماً لمدة ثـلاث سنوات.

مدى انطباق الطلاق لسجن الزوج بالنسبة للأسير 

إلا إننا نرى أنه يجوز لزوجة المعتقل طلب التطليق عليـه للهجـر استناداً إلى تحقق ابتعاد الزوج عنها مما أصابها بالضرر خاصـة وانـه يستوي في تحقق الابتعاد وعلى ما جاء بالمـذكرة الإيضاحية أن يكـون بإرادة الزوج أو رغما عنه وذات النظر ينصرف إلى الأسير لعموم القاعدة حيث يجوز لزوجة السير طلب التطليق عليه إذا تضررت من بعد الـزوج عنها بسبب أسره.

ما هى المستندات الازمة لرفع دعوي الطلاق لسجن الزوج

ويجدر التنويه إلى أن على الزوجة أن تقدم تأييدا لدعواها بطلـب الطلاق للحبس بالمادة 14 المستندات التالية:-

1- الوثيقة الرسمية الدالة على قيام الزوجية.

2- الحكم الجنائي الصادر بحبس الزوج.

3- شهادة بنهائية الحكم المذكور.

4 – شهادة من السجن ببدء تنفيذ الزوج للعقوبة وتاريخ ذلك.

والطلاق الذي يوقعه القاضي بسبب الحبس يقع به طلقـة بائنـة باعتباره طلاق للضرر 

 هل من حق زوجة المحكوم بإعدامه في طلب الطلاق لسجن الزوج 

وإذا صدر الزوج حكماً بإعدامه فإن مقتضى ذلك الحكم أن ابتعاد الزوج عن الزوجة يمتد لأكثر من الثلاث سنوات المنصوص عليهـا فـي المادة باعتبارها المدة التي افترض المشرع أن ابتعاد الزوج عن الزوجـة خلالها وراء أسوار السجون يلحق بها الضرر المنهي عنه شـرعاً وذلـك إعمالاً لروح النص والحكمة من إصداره إلا أننا نرى وجوب انتظـار الزوجة مدة السنة التالية لصدور الحكم بالإعدام حتى يكـون لـهـا إقامـة الدعوى بطلب التطليق خاصة وإن إجراءات تنفيذ الحكم قد تستغرق مـدة تتجاوز الثلاث سنوات المنصوص عليها بصدر المادة.

لاتنسي مشاهدة :https://youtu.be/zpZy0k8xRTU?si=b5wd7jy07sEjyhej

أحكام محكمة النقض فى  الطلاق لسجن الزوج

النص في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أنه: “…..” يدل – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن الزوج الذي حكم عليه نهائيا بالسجن ثلاث سنين فأكثر يتساوى مـع الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته فيجوز لها طلـب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجـة،

ويشترط لقبـول الدعوى مضى سنة من تاريخ البدء في تنفيذ الزوج للعقوبة المقيدة للحرية سواء كانت هذه العقوبة صادرة في جناية أو جنحة إذ أن اختلاف الوصف القانوني للجريمة التي اقترفها لا يترتب عليه اختلاف الضرر الناجم عـن تقييد حريته وحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وتضررها مـن بعـده عنها، ولم يتطلب النص المذكور أن يكون الحكم الجنائي باتا باستنفاد طرق الطعن غير العادية أو بفوات مواعيدها، مكتفيا بصيرورته نهائيا لا يقبـل الطعن بالطرق العادية.

وجوب عرض الصلح قبل الحكم ب الطلاق لسجن الزوج

إذ أن الأصل في الأحكام الصادرة مـن المحـاكم الجنائية أنها واجبة التنفيذ متى صارت نهائية عملا بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك، فينفـذ الحكـم الجنائي متى صار نهائيا بألا يكون قابلا للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلا للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقض بالفعل.

(الطعن رقم 480 لسنة 64 ق – جلسة ٢٨/۱۲/ ۱۹۹۸)

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .