شروط دعوى الطلاق للزواج بأخرى
Contents
- 1 الطلاق للزواج بأخرى
- 2 النص على الطلاق للزواج بأخرى في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-
- 3 وجوب أقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج:-
- 4 التزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج:-
- 5 مدى وجوب أقرار الزوج بالزواج بأخري في حالة الزواج العرفي:-
- 6 حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى بمجرد انعقاد عقد زواج الزوج بأخرى حتى ولو لم يكن دخل بها :-
- 7 حق الزوجة العاقر من طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
- 8 طبيعة الضرر في الزواج من أخرى:-
- 9 كيفيةإثبات الضرر في الزواج بأخرى:-
- 10 خصوصية الضرر في الزواج من أخرى:-
- 11 معيار الضرر في الزواج من أخرى معياراً موضوعياً:-
- 12 * ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد – بعد قضاء المحكمة الدستورية السالف – معياراً موضوعياً لا يختلف من زوجة لأخرى وليس معياراً ذاتياً – على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره – شأن الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون، وعلى ذلك فإن مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرراً يبيح الطلاق للزواج بأخرى رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميئوسا منها.
- 13 أمثلة لأنواع الضرر في الطلاق للزواج بأخرى:-
- 14 وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالطلاق للزواج بأخرى
- 15 المدة التي يجب خلالها للزوجة إقامة دعوى الطلاق للزواج بأخرى:-
- 16 تكرار حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
- 17 حالات سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
- 18 حق الزوجة الجديدة في الطلاق لسبق زواج الزوج من أخرى:-
- 19 ماذا يحدث اذا قام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى أثناء نظر دعوى التطليق:-
- 20 حق الزوجة الناشز في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
- 21 كيفية إثبات الزواج من أخرى إذا كانت الزيجة الثانية عرفية:-
- 22 هل من حق المتزوجة بعقد غير موثق في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
- 23 أحكام محكمة النقض فى الطلاق للزواج بأخرى
الطلاق للزواج بأخرى
مادة (11) مكرر – مضافة
علي الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تـزوج عليهـا زوجهـا أن تطلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعـذر معـه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتـزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صـراحة أو ضمناً ويتجدد حقها في طلب الطلاق للزواج بأخرى كلما تزوج زوجها بـأخرى. وإذا كانـت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
النص على الطلاق للزواج بأخرى في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979:-
مادة 6 مكرر ـ على الزوج أن يقدم للموثق إقرار كتابيـا يتـضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجـة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهم بالزواج الجديد بكتاب موصي عليه،
ويعتبـر إضـراراً بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الـزوج على زوجتـه الجديدة انه متزوج بسواها، ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمـضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً.
– لما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة مشكلة يتعين علاجها فإن المشرع رأى أن يكون لضرر الزوجة من الزواج عليها بـأخرى وطلب الطلاق للزواج بأخرى نوعـا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامـة – للتطليـق للضرر- فإذا لحق الزوجة الأولى ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب الطلاق للزواج بأخرى سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً أو نفسيا ومستند هذا الحكم مذهب الأمام مالك وما توجبه القاعدة الـشرعية مـن الحـديث الشريف “لا ضرر ولا ضرار” والتخريج على مذهب الإمام أحمد وقواعـد فقه أهل المدينة.
– ويستند النص المطروح شرعاً إلى قوله (ﷺ) “من غشنا فليس منا”.
لا يفوتك: شروط واجراءات تعيين الحكمين فى قضايا الطلاق
وجوب أقرار الزوج بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج:-
* وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص في فقرتـه الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر في وثيقـة الـزواج بحالتـه الاجتماعية، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا في أن يقر شـفاهة بحالتـه الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابي بذلك ويكون على المـأذون أن يثبت ما يقر به الرجل في وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجا فعليـه أن يذكر في إقراره اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقـد ومحال إقامتهن.
التزام الموثق بإعلان الزوجة الأخرى بزواج الزوج:-
* وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول، وليس خافيا أن الهدف من هذين الالتزامين (الإقرار والأخطار) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقـد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها.
* وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فـي حالـة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فـي حالـة تخلفه عن القيام بالأخطار المنصوص عليه وذلك في المادة ٢٣ مكرر من هذا القانون
مدى وجوب أقرار الزوج بالزواج بأخري في حالة الزواج العرفي:-
* والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذي سجلته في وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذي أدخله القـرار الوزاري رقم ١٧٢٧ لسنة ٢٠٠٠ على وثائق الزواج الجديـدة أو هو مسكن الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها إن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذي عقد عليها فيه أو الذي تقيم فيه إذا كانت ناشز ،،،
فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلا فيكـون محل إقامتها في البلد الذي يقع به مكان عملها، غير أنه لا يعاقـب الـزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه إذا جهل هذا المحل انتفـى القصد الجنائي عنه في الإدلاء غير الصحيح.
* كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محـل إقامة أي واحدة منهن.
* كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل إقامة من طلقها طلاقـاً رجعياً ولم تنقضي عدتها وقت الزواج الثاني، أما المطلقة بائناً فلا يلـزم الـزوج بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق.
* ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صـحيح عـن أسـماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك في وثيقـة زواج رسـمية لأن النص جنائي يفسر تفسيراً ضيقاً، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفيا فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون.
* وقد أعطى المشرع للزوجة التي تزوج عليها زوجهـا بمقتـضى الفقرة الثانية من المادة الحق في طلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا تضررت من تلـك الزيجة.
حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى بمجرد انعقاد عقد زواج الزوج بأخرى حتى ولو لم يكن دخل بها :-
* ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفي مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفي مجرد الخطبـة لنشوء الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً.
* ويثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى بمجرد علمها باقتران زواجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – القول بإصابتها بضرر مادي أو أدبي من الزيجـة الجديدة، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة مـن تـاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها.
حق الزوجة العاقر من طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
* ويقضى للزوجة المتضررة ب الطلاق للزواج بأخرى بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجـة الثانية على الإنجاب مثلاً.
طبيعة الضرر في الزواج من أخرى:-
* والضرر الذي يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبيـاً ولـه – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجه اللجنة برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التي تقرر مبدأ عاما في التطليق للضرر وإنما أوردته برقم ۱۱ مکرر عقب نصوص الحكمــين إبرازا لذاتية هذا الحكم.
كيفيةإثبات الضرر في الزواج بأخرى:-
* ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها الضرر من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنويـاً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فـي ظـل العمـل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذي قضت المحكمـة الدستورية العليا بعدم دستوريته في الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٢ قضائية دستورية
وذلـك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أياً مـن طـرق الإثبات المقررة قانوناً لإثبات الضرر الذي أصابها من زواج زوجها مـن أخرى ويتصدر هذه الطريق في مجال منازعات الأحوال الشخصية شهادة الشهود.
* ويكفي أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنـوي حتى يكون لها الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى فلا يشترط اجتمـاع الـضررين المادي والمعنوي معاً.
* كما يكفي أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجـة مـاديـاً أو معنوياً دون أن يشترط أن تنصب الشهادة على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الضرر اعتباراً إنها ليست بذاتها مقصود دعوى الطلاق للزواج بأخرى بل هي تمثـل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة.
خصوصية الضرر في الزواج من أخرى:-
* وحق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لزواجه عليها ولا يكون لها أن تطلب فصم علاقة الزوجية بإدعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر في ذاته ضرراً بها وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً قد أصابها بفعل أو امتناع من الزوج وبشرط أن يكون هذا الـضـرر حقيقياً وليس متوهماً ومستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها ،،،
وليس مترتباً عليها وأن يكون منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما وأدى إلى إساءة اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت تلك الزيجة هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطا بها فإن الطلاق للزواج بأخرى والتفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة في التطليق للضرر المنصوص عليها في المادة 6 من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعـدل بالقانون 100 لسنة 1985.
معيار الضرر في الزواج من أخرى معياراً موضوعياً:-
* ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد – بعد قضاء المحكمة الدستورية السالف – معياراً موضوعياً لا يختلف من زوجة لأخرى وليس معياراً ذاتياً – على ما كان يتبناه الفقه قبل صدوره – شأن الضرر في مفهوم المادة السادسة من القانون، وعلى ذلك فإن مجرد الشعور بالألم النفسي لا يعد ضرراً يبيح الطلاق للزواج بأخرى رغم أنه لا يشترط أن تكون الحالة بين الزوجين ميئوسا منها.
* وقد حرص المشرع على المغايرة في اللفظ فيما يتعلق بمدى عمق الضرر الذي أصاب المرأة وشدته في خصوصالطلاق للزواج بأخرى طبقـاً للمادة السادسة ونظيره في الطلاق للزواج بأخرى للضرر طبقـاً للمادة 11 مكرر إذ بينما نجد المشرع قد صاغ نص المادة السادسة علـى نحو ،،،
“إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها…” نجده قد استخدم في وصف نتيجة الضرر فـي المـادة 11 مكرر عبارة… “يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها”، فـإذا كـان الفقـه الشرعي وما درجت عليه أحكام محكمة النقض في تفسير عبارة “بمـا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها” ،،،
تجري على وجوب أن يكون الضرر قد وصل بالزوجين إلى حالة يستحيل معها دوام العشرة بين أمثالها نجـد المشرع يكتفي الطلاق للزواج بأخرى بأن تكون الأحوال بـين الزوجين قد وصلت إلى حالة يتعذر معها فقط دوام العشرة وهو ما يتفـق وقصد المشرع من استحداث هذه المادة على نحو ما أسـلفناه
ويـذهب المشرع في تحقيق مقصده من حيث تيسير السبل على المرأة في الحصول على الطلاق للزواج بأخرى إلى أبعد من ذلـك فيفـسر سكوت الزوجة وعدم اشتراطها على الزوج في وثيقة زواجها عدم الزواج عليها بأنه لا يعد من جانبها موافقة على اقتران الزوج بـأخرى فلهـا أن تطلب الطلاق للزواج بأخرى سواء كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج عدم الـزواج عليها أم لم تشترط.
* ومن صور الضرر المادي الذي قد يلحـق الزوجـة مـن زواج زوجها من أخرى إسكان الزوجة الجديدة في ذات مسكن الزوجة الأولى وكذا تقطير الزوج في الإنفاق عليها بعد زواجه الآخر وبسببه أما إذا كان ذلك سابقاً على الزواج الثاني فلا يعد ضرراً في مفهوم هذه المادة ومن الضرر المعنوي انقطاع الزوج عنها أيام الأسبوع أو هجرة لها.
يشترط في الطلاق للزواج بأخرى أن يكون الضرر قد استجد بعد واقعة الزواج الأخرى:-
* وعلى ذلك يتعين التقرير أنه يشترط للحكم ب الطلاق للزواج بأخرى أن يكون الضرر الذي أصاب الزوجة قد أسـتجد بعـد واقعة الزواج الأخرى ولم يكن له وجود قبلها كما يشترط أن يكون الضرر قد ترتب على واقعة الزواج الجديد وأنه نشأ كسبب مباشر فإن لـم يكـن اعتبر ضرراً عاماً نخضع للمادة السادسة ويجوز التعليق بالاستناد إليها.
أمثلة لأنواع الضرر في الطلاق للزواج بأخرى:-
* ومن أمثلة الضرر الذي يتوافر به الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو تعثره فـي الإنفاق اعتباراً من تاريخ زواجه الجديد وكذا انقطاعه عن المبيت عند الزوجة بعد زواجه الثاني وعدم القسمة بين الزوجتين في المبيت وهكذا، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.
وجوب عرض الصلح قبل الحكم بالطلاق للزواج بأخرى
* وقد أوجب المشرع على المحكمـة محاولـة إصـلاح ذات بين الزوجين وإثناء الزوجة عن طلبها الطلاق للزواج بأخرى وباعتباره أبغض الحلال إلى الله وباعتبار أن الزوج بزواجه من أخرى إنما يمارس حقاً شرعياً أحله الله له قد يكون له مبررات صحيحة شرعاً فنص في الفقرة الثالثة مـن المـادة علـى وجوب قيام القاضي بعرض الصلح على طرفي الدعوى
وهو حكم مشابه لما تضمنته المادة السادسة يترتب على إغفاله بطلان الحكم، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق، طلقها عليه طلقة بائنـة باعتبار أن الطلقة هنا للضرر والطلاق للضرر طلاق بائن بطبيعته.
المدة التي يجب خلالها للزوجة إقامة دعوى الطلاق للزواج بأخرى:-
* ولم يترك هذا النص الأمر مطلقاً تستعمله الزوجـة المتضررة حسبما تشاء وفي الوقت الذي تريده وإنما غياه بسنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ما لم تكن قد رضيت بالبقاء على عصمة الـزوج صراحة أو ضمناً.
* والسنة المنصوص عليها بالمادة هي السنة الهجريـة باعتبارهـا التقويم الشرعي المعتمد ما خلال السنون الواردة بالمواد من ١٢ إلـى 18 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.
* والحكمة التي تغاياها المشرع من إعطاء الزوجـة مـهلـة الـسنة المنصوص عليها هي إعطائها الفرصة في مراجعة نفسها في حالـة زواج الزوج من أخرى فقد تتأذى من ذلك في بداية الأمر ثم تعتاد عليه خـلال تلك المدة أو قد يكون الزواج الثاني قد تم بعلمها ثـم يتبـيـن لـهـا تعـذر استمرارها في معاشرة الزوج مع وجود ضرة لها تتضرر مـن بقائهـا بعصمة زوجها فإذا انقضت السنة – على أي من الأوضاع السابقة – سقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى استقراراً للمراكز القانونية للخصوم.
* وتحتسب مدة السنة المنصوص عليها من تـاريخ اتـصال علـم الزوجة بالزواج الآخر وليس من تاريخ انعقاده فعلاً، وهذا العلم يثبت مـن تاريخ استلام الزوجة للكتاب الذي ألقي المشرع – بمقتضى المـادة 11 مكرر على الموثق عبء إرساله إلى الزوجة في حالة زواج الـزوج مـن أخرى.
* وميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة من المواعيد الناقصة التي يتعين أن يتم الإجراء خلالها فإذا أقامت الزوجة دعوى الطلاق للزواج بأخرى بعد مضي الـسنة حكمت المحكمة – طبقاً لعبارة النص – بسقوط حق المدعية فـي طلـب الطلاق للزواج بأخرى.
تكرار حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
* وتراخي الزوجة في إقامة دعوى الطلاق للزواج بأخرى لا يدل على أنه رضاء ضمني متى أقيمت الدعوى خلال السنة.
حالات سقوط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
* ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى اذا كانت قد رضيت بهذا الزواج صراحة أو ضمناً وسواء كان الرضا سابقا أو لاحقاً للزواج الثاني، فمتى ثبث رضا الزوجة بالزواج الثاني سقط حقها في طلب التطليق حتى لو ثبت أن هناك إضراراً قد أصابتها نتيجـة ذلك الزواج وترتبت عليه ،،،
وحتى لو لم تكون مدة السنة المضروبة لها لازالت باقية – حيث لا مجال للحديث عن الرضا بعد انقضاء مهلة السنة المضروبة للزوجة – وعلى ذلك فليس للزوجة التي سبق إقامة الدليل وثبوت رضائها بالزواج الثاني طلب الطلاق للزواج بأخرى بحجة أنها كانت تظن قدرتها على التعايش مع الزواج الجديد إلا أنها قد تبين لها عـدم القدرة على الاستمرار في ذلك الوضع الجديد.
* ومن صور الرضا الصريح تعهد الزوجة المدعية كتابياً بذلك ومن صور الرضا الضمني حضور الزوجة المتضررة عرس زوجهـا علـى الزوجة الأخرى.
* ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج المدعي الذي له إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
* والدفع بسبق موافقة الزوجة على اقتران زوجها من أخرى يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
حق الزوجة الجديدة في الطلاق لسبق زواج الزوج من أخرى:-
* وقد أعطى المشرع الزوجة حق طلب الطلاق للزواج بأخرى كلما تزوج الزوج من أخرى ويتحقق هذا الفرض في قيام الزوج بالزواج من ثالثة حيـث لا يعتبر موافقة الأولى على زواج زوجها من الثانية إسقاطا لحقها في طلـب الطلاق للزواج بأخرى للضرر من الزواج الثالث كما أن رفض دعوى الزوجـة الأولـى الطلاق للزواج الثاني لا يسعف الزوج في دفع دعوى الزوجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بصريح النص.
* كما يثبت حق الزوجة في طلب الطلاق للزواج بأخرى سـواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانـت الزوجـة الأخرى مطلقة من نفس الزوج.
* وقد أعطى المشرع الزوجة الجديدة بمقتضى الفقرة الأخيرة مـن المادة المطروحة الحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى إذا ما تكشف لهـا بعـد الزواج ان الزوج متزوج من سواها شريطة إلا يكون قد توافر لها العلـم بزواجه الأول ،،،
وغني عن البيان أن الزوجة الجديدة في طلبهـا الطلاق للزواج بأخرى تسري عليها ذات القيود الخاصة بطلب الطلاق من الزوجة الأولـى مـن حيث الفترة الممنوحة لها لإقامة الدعوى وإثبات الزوج علمهـا المـسبق بزواجه الأول والذي يثبت من إقراره بحالته الاجتماعية في وثيقة زواجـه بها إعمالاً لحكم المادة 11 مكرر أو رضائها الضمني وذلك كلـه لتماثـل الحالة.
* إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم يعالج حالة اضطرار الـزوج إلـى الزواج من أخرى لحبس الزوجة الأولى مثلاً لمدة طويلة إذ يكون الـزوج قد اضطر إلى الزواج من أخرى نظراً لصدور حكم ضد زوجته بـالحبس لمدة طويلة مع حبه لها ورغبته في بقائها على عصمته لرعايتها في القليل خلال مدة العقوبة وحتى يصون نفسه من الزلـل فهـل يكـون للزوجـة المحبوسة الحق أيضاً في الطلاق بعد خروجها من السجن لزواج الـزوج من أخرى اضطر للزواج بها لتقوم على شئونه ورعاية أولاده.
* وحيث انه لما كان الثابت من القرآن ومن السنة والإجماع عـدم جواز طلب الزوجة الطلاق للزواج بأخرى على زوجها لزواجه بأخرى غيرهـا بـدون رضاها ومن ثم كان نص المادة 6/2 مكرر أولاً قد حرم ما أحلـه الله إذا أنه لو سلمنا بأن اقتران الزواج بغير رضا الزوجة الأولى يعتبر إضـراراً وكان الإضرار حرام فإن اقتران الزوج بأخرى بغير رضاها حرام
وهـذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة لأنه يؤدي إلى القول بأن النبي ﷺ قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخرى بغير رضا الأولـى وأن الخلفاء الراشدين والصحابة التابعين ومن بعـدهم كـذلك فعلـوا الحـرام والإضرار إذ لم يثبت ولا في حالة واحدة أن الأمة قبلت من الأولى طلـب الطلاق بسبب الزواج من الثانية.
* كما ذهب بعض الأحكام إلى رفض الأخذ بفكرة الضرر المفترض التي تضمنها نص المادة 6 مكرر أولا من القرار بقانون رقم 44 لسنة ۱۹۷۹ تضييقاً لإمكانية تطبيقه فعمدت إلى تكليف الزوجة المدعية إثبات أن هناك ضرر قد أصابها من جراء زواج زوجها من أخرى بغير رضاها ومن ذلك الحكم الصادر عن الدائرة السادسة عشر في القضية رقم ۲۲۳۷ لسنة ١٩٨٣ بجلسة 9/12/1984 عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية.
ماذا يحدث اذا قام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى أثناء نظر دعوى التطليق:-
* وقد يلجأ الزوج دفعاً للدعوى التي تقيمها الزوجة بطلب الطلاق للزواج بأخرى إلى المبادرة إلى تطليق الزوجة الأخـرى اقتناعـاً أو تحايلاً ويقرن ذلك بطلب رفض دعوى الزوجة لارتفـاع الـضـرر مـحـل الدعوى وزواله ولقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلى رفض دعوى الزوجة بالطلاق لاقتران الزوج من أخرى إذا ما قدم الزوج للمحكمة الدليل علـى طلاقه للزوجة الأخرى طلاقاً لا يمكنه معه مراجعتها بإرادته المنفردة.
* إلا أن بعض الأحكام الأخرى ذهبت فـي ذلـك مـذهباً مخالفـا بمقتضاه اعتبرت تلك الأحكام واسترشاداً باتجاه النقض في أحد أحكامهـا الصادرة في ظل أحكام القرار بقانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ – ثبوت إصابة الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى بالضرر بمجـرد تحقـق واقعة اقتران الزوج من أخرى حتى ولو قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى تفادياً للحكم ضده الطلاق للزواج بأخرى عليه للزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى وقد استندت الأحكام إلى فكرة الضرر المفترض التي كان المشرع يتبناها في حكـم المـادة 6 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ المحكوم بعد دستوريته.
وخلاصة الأمر:-
* أن حق الزوجة في الطلاق للزواج بأخرى إنما يتقـرر لها بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى ونجاح الزوجة في إثبات إصابتها بضرر من هذا الزواج وسواء قام الزوج بطلاق الزوجة الأخرى قبل قيام الزوجة برفع الدعوى بطلب التطليق أو بعد رفع الدعوى به وهو ما يتعين معه على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى والقضاء بالتطليق إذا مـا أقامت المدعية الدليل على العناصر الأخرى لها.
* ويجب على المحكمة عرض الصلح على الزوجين مرة أو مرتين قبل الحكم ب الطلاق للزواج بأخرى وإلا كان الحكم باطلاً.
* وعلى ذلك فإن ما أوجبه المشرع من قيام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين قبل القضاء ب الطلاق للزواج بأخرى إنما تنحصر جدواه في إمكانية تخلـي الزوجة المدعية عن دعواها إذ أن استجابة الزوج (المدعى عليه) لمحاولة الإصلاح وقيامه بتطليق الزوجة الأخرى لا يحول دون القضاء ب الطلاق للزواج بأخرى كما تقدم القول إذا ما رفضت المدعية الصلح وأصرت على الطلاق.
* وقد استحدث المشرع في المادة (١٨) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ تنظيماً جديداً لأمر عرض الصلح في دعاوى التطليق فأوجب عرض الصلح على الطرفين عموماً مرتين على الأقل إذا كان لهمـا ولـد علـى أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.
حق الزوجة الناشز في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
* والحق في طلب الطلاق للزواج بأخرى يثبت لكل زوجة بقطع النظر عما إذا كانت في طاعة الزوج من عدمه فليس في النص ما يمنع الزوجة المحكوم بنشوزها من طلب الطلاق للزواج بأخرى خاصة وأن قضاء النقض مستقر علـى اختلاف دعـوى الطاعة عن دعوى الطلاق
وأن القضاء في إحداهما بالرفض لا يمنع مـن القضاء في الأخرى بالقبول كما لا يعد نشوز الزوجة من قبيل الرضــا الضمني من جانبها بزواج الزوج من أخرى إذ أن ذلك الرضا إنما يعنـي موافقة الزوجة المتضررة على الزواج الثاني على أية صورة من الصور ولا يعد النشوز إحدى صور الموافقة خاصة أن المقرر أيضاً أن دعـوى النشوز تختلف عن دعوى الطلاق وأن الحكم بنشوز الزوجة لا يحول بينها وبين الحكم بالطلاق.
كيفية إثبات الزواج من أخرى إذا كانت الزيجة الثانية عرفية:-
* والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو عن الدليل الـذي يمكن أن تعتصم به الزوجة طالبة الطلاق للزواج بأخرى إثباتـاً لهذه الواقعة وما إذا كان يتعين عليها تقديم الوثيقة الرسمية لزواج الـزوج من الأخرى كدليل لإثبات هذه الزيجة، أم أنه يمكن للزوجـة المتضررة إقامة الدليل على زواج الزوج من أخرى بكافة طرق الإثبات؟
وللإجابـة على هذا السؤال يتعين المبادرة إلى القول أن المشكلة تكون قد سقطت في حال اعتراف الزوج بالزواج الجديد ومصادقته على الزوجة الثانية أما في حالة الإنكار
فإننا نرى أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحـوال الشخصية يمنع قبول الدعاوى المترتبة على عقـد الـزواج إلا إذا كانـت الزوجية ثابتة في وثيقة زواج رسمية فـي الحـوادث الواقعـة مـن أول أغسطس سنة 1931 وكان المنع المقصود في هذا المجال هو المنع مـن إثبات – عند الإنكار – أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها
وإذا كان السبب المنشئ لحق الزوجة في طلـب الطلاق للزواج بأخرى ليس هو واقعة زواجه الأخرى ذاتها وإنما هو الـضرر الذي يكون قد أصابها من ذلك الزواج الآخر أن كان والذي تكلف بإثباته، مما مؤداه أن الزواج الثاني ليس هو السبب المباشر لنشوء حـق الزوجـة الأولى في طلب الطلاق للزواج بأخرى لأن هذا السبب هو كما قلنا الضرر دون غيره
فإن سماع طلب إثبات الزواج الثاني لا يشترط فيه والحال كذلك أن تكون تلك الزوجية – وقد أنكرت –ثابتة في وثيقة زواج رسمية تلتزم الزوجة طالبة الطلاق بتقديمها إثباتاً لها وحيث يكون لها – من ثم – إثباتها بكافـة طـرق الإثبات الشرعية ومنها القرينة المستمدة من الإخطار الذي يكون المـأذون قد أرسله إليها يخبرها فيه بواقعة زواج زوجها من الأخرى نزولاً علـى حكم المادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مدعمة بشهادة الشهود أن كان.
* وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن تقـدير إنكـار الخـصم للزوجية المدعاة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمـة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
* إلا أن إثبات إصابة الزوجة بالضرر من جـراء زواج زوجهـا بالأخرى يخضع لنصاب الشهادة المعمول به في القول الراجح بالمـذهب الحنفي وهو وجوب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ما خـلا وسـائل الإثبات الأخرى.
هل من حق المتزوجة بعقد غير موثق في طلب الطلاق للزواج بأخرى:-
* أما إذا كانت الزوجة طالبة الطلاق هي المتزوجة بعقد عرفي فإن دعواها بالطلاق – في حالة عدم إنكار العقد العرفي – تكون مسموعة إذا ما أقامت الدليل على زواج زوجها من أخرى، كما تكون كذلك ولو أنكر الزوج الزوجية العرفية طالما كانت ثابتة في أي ورقة إعمالاً لحكم المـادة ۱۷/3 من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
أحكام محكمة النقض فى الطلاق للزواج بأخرى
* الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضررا مفترضا يجيز للزوجـة طلب الطلاق للزواج بأخرى. (الطعن رقم 486 لسنة 66ق – جلسة 5/5/2001) (الطعن رقم 368 لسنة 75ق – جلسة 28/4/2007)
* الضرر المبيح الطلاق للزواج بأخرى. م ۱۱ مکرر مـن المرسـوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. ماهيته. (الطعن رقم ٢٨٠ لسنة 66ق – جلسة ١٠/2/2001)
* السبب في دعوى التطليق للضرر. م 6 مــن م بـق ٢٥ لسنة ۱۹۲۹، اختلافه عن السبب في دعوى الطلاق للزواج بأخرى. م۱۱ مکرر من ذات القانون. علة ذلك. عدم اكتساب الحكم في الدعوى الأولى حجيـة في الدعوى الثانية. (الطعن رقم ١٨٥ لسنة 64ق – جلسة 16/3/1998) (الطعن رقم 553 لسنة 65ق – جلسة 20/11/2000)
* إلزام القاضي بالتوفيق بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق غايتـه إزالة أسباب الشقاق، تحقق الضرر نتيجة اقتران الزوج بأخرى ولو انتهت الزيجة الجديدة بالطلاق. علة ذلك. (الطعن رقم 30 لسنة ٥٢ق – جلسة ٢٤/5/1983 – ص ١٢٨٥)
* استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن في زواج الطاعن بأخرى وإسكانها مع المطعون ضدها فـي مـسكن الزوجية الخاص بها إمعان في الكيد لها والإضرار مادياً ومعنوياً بها سائغ. (نقض الطعن رقم ١٢٩ لسنة 59ق – جلسة ٥/3/1991)
النص في المادة 11 مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنه ۱۹۲۹ المضافة القانون رقم ۱۰۰ لسنه 1985 على أنه “ويجوز للزوجـة التـي تزوج عليها زوجها أن تطلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ،،،
ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقـة بائنة ” يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما ولم يستلزم لوجوب تحققه الدخول بالزوجة المتضررة أو اسـتمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالت أم قصرت لما كان ذلك ،،،
وكان المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن لقاضـي الموضـوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بـين الـزوجين وبحـث دلالتهـا والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها وكان الحكم الابتدائي المؤيـد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطـاعن على ما استخلصه سائغا من بينه المطعون ضدها الشرعية ،،،
أنه قـد لحقهـا ضرر من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهمـا وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق ويـؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعـدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الـدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.(الطعن رقم 114 لسنة 95ق – جلسة ٢٤/3/1992)
* النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنه ١٩٨٥ على أنه “ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقها ضرر مـادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها،
ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهمـا طلقهـا عليه طلقه بائنة ” مفاده أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقا لكم هـذا النص أن تثبت الزوجة تحقق وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما
وأن يعجز القاضي عـن الإصـلاح بينهما – لما كان ذلك وكانت البينة في إثبـات أو نفـى مـضارة أحـدى الزوجين من الآخر أخذا بالراجح في مذهب الأمام أبي حنيفـة الواجـب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملا بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيـب المحاكم الشرعية هي بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامـرأتين عدول،
فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بفض دعـوى الطاعنة لعدم توافر نصاب بينتها الشرعية على إثبات المضاربة التي أجاز النص آنف البيان التفريق من أجلها فإنه يكون قد أعمل صحيح القـانون ويكون النعي عليه بسببى الطعن على غير أساس. (الطعن رقم 341 لسنة 63ق – جلسة ٢٧/10/1997 – س48)
(الطعن رقم 54 لسنة 63ق – جلسة ١٦/12/1996 – س٤٧) (الطعن رقم 107 لسنة 59ق – جلسة ٢١/4/1992 – س43) (الطعن رقم 31 لسنة 66ق – جلسة 25/11/2001)
* الحكم ب الطلاق للزواج بأخرى. م ۱۱ مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لـسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
شرطة إثبـات الزوجـة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العـشرة بين أمثالهما.
البيئة في ذلك نصابها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين طبقـاً للمذهب الحنفي. م ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. عدم اكتمـال نصاب البينة باستبعاد شهادة المرأة الثانية. أثره. (الطعن رقم 84 لسنة 67ق – جلسة 29/9/2001)
* النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١١مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة 1929 المضافة بالقـانون رقـم 100 لـسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه “ويجـوز للزوجـة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب منه الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقوا ضرر مـادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثلهما ،،،
ولو لم تكن اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سـنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صـراحة أو ضمنا يدل على أن حق الزوجة في طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقتين الأول هو مضي سنة من تاريخ علمها به والثـاني هو رضائها به صراحة أو ضمنا ،،،
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضي سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمني به الذي استخلصه من علمها بهـذا الزواج بتاريخ 21/4/1985 وعدم إقامتها دعـوى التطليـق إلا بتـاريخ 9/10/1985 وهو ما لا ينهض بمجرده دليلا على ذلك فإنه فـضـلا عـن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بمـا يوجـب نقضه. (الطعن رقم 36 لسنة 60ق – جلسة 16/2/1993)
* استعداد الزوجة للإقامة في مسكن الطاعة. لا يدل بذاته علـى أن العشرة ليست مستحيلة ولا ينطوي على إقرار بذلك. علة ذلك. إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من تصالحهما في دعوى الطاعة واعتباره رضاء منها بزواجه بأخرى. استدلال غير سائغ. (الطعن رقم 599 لسنة 68ق – جلسة 23/3/2002)
* إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى دفع الطاعن بسقوط حـق المطعون ضدها في طلب الطلاق للزواج بأخرى لمرور أكثر مـن سـنة على علمها بهذا الزواج وخلو الأسباب من الفصل فيه. قصور. (الطعن رقم ٢٣٨ لسنة 63ق – جلسة 26/5/1997)
* المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص فـي المادة 11 مكررا ” ثانيا” من القـانون رقـم ٢٥ لـسنه ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 1۰۰ لسنه 1985 على إنه إذا امتنعت الزوجة عـن طـاعـة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ،،،
وللزوجة الاعتراض على هـذا أمـام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تـاريخ هـذا الإعـلان، وعلـى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التـدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة،
فإن بـان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة الطلاق للزواج بأخرى اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون” يدل على أنـه يشترط في تطبيق الأحكام الواردة في هذا النص أن تكـون الزوجـة قـد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محـضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا استوفى الاعتـراض شـكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهـاء النـزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ،،،
فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التي يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تعرف لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه تختلـف عن تلك الواردة بنص المادة 11 مكررا من ذات القانون ،،،
والتـي يـشترط لتحقيقها ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعـذر معـه دوام العشرة بينهما كما يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضى سنه من تاريخ علمها بالزواج الجديد ما لم تكن قد رضيت به صـراحة أو ضمنا لما كان ذلك ،،
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليـق على المطعون ضده – طبقا لطلباتها المعدلة – من خلال اعتراضها علـى دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية لاستحكام الخلاف بينهما فإن طلـب التطليق على هذا النحو يخضع لحكم المادة 11 مكررا “ثانيا” سالفة البيان ،،
وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى سبب الدعوى على نحو ما أسبغه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق لاقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة في طلب التطليق لانقضاء سنه مـن تاریخ عملها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا الطلب لـه ذاتيتـه المستقلة عن طلبها إذ يحكمه نص المادة 11 مكررا من ذات القانون فإنـه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم ٢١٤ لسنة 59ق – جلسة ٢٦/5/1992 – س43)
* دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى الطلاق للزواج بأخرى، إذ تقوم الأولى على الهجـر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة مـن جـراء زواج زوجهـا بأخرى، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً
و إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر قد لحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط في كـل من الدعويين، لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعـوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى، لمجـرد صدور حكـم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فإنه يكون معيبـا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجـب نقصه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مـع الـنقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانـه أو الطـلاق أو التطليق. (الطعن رقم ٦٢٤ لسنة 65ق – جلسة ١٢/2/2001 – ص۳۰۰)
* إذ لم يقدم الطاعن صورة من عقد زواج المطعون ضدهما فيكون جوازياً لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقوله في موضوع هذا المستند وذلـك طبقاً لنص المادة ٢٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة 1968. وإذ رأت محكمة الاستئناف – حدود سلطتها التقديرية – الالتفات عما قاله الطـاعن في هذا الخصوص، فإن لا تثريب عليهما فيما إرتأته من إحالة الدعوى إلى التحقيق. (الطعن رقم 93 لسنة 55ق – . جلسة ١٩/1/1988 – س۳۹)
* الطلاق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة تحقق وقوع الضرر بها مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما سـواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك. (الطعن رقم ١٢٦ لسنة 60ق – جلسة ١٨/1/1994 – س45)
* الطلاق للزواج بأخرى وفقا لحكم نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنه ١٩٨٥ مناطه أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين ولم يستلزم النص للقضاء به عدم مشروعية الغاية مـن الزيجـة الثانية.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استقى من بينة المطعون ضدها الشرعية تضررها من زواج الطاعن عليها بأخرى مما يتعذر معـه دوام العشرة بينهما ورتب على ذلك قضاءه بالتطليق فإنه يكون مبرءاً من العيب ولا عليه من بعد أن لم يجب الطاعن إلى طلب توقيع الكشف الطبي على المطعون ضدها لما وجد في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكـوين عقيدة المحكمة في موضوعها ويكون النعي عليه بهذا السبب علـى غيـر أساس. (الطعن رقم ٢٢٥ لسنة 59ق ـ جلسة 24/11/1992)
* الطلاق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من المرسـوم بقـانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شـرطه. إثبـات الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زواجها بأخرى مما يتعـذر معـه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما وعلى الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهياً عنه شرعاً مستقلاً بعناصره عـن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها. مؤداه.
أحقية الزوجة في طلـب التفريق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً للمادة السادسة مـن المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩. (الطعن رقم 567 لسنة 66ق – جلسة ١٥/5/2001)
* مفاد النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 1۰۰ لسنة 1985 بتعديل بعـض أحكـام قـوانين الأحوال الشخصية ـ أن المشرع أعطى الزوجة التي يجمع الزوج بينهـا وبين أخرى في عصمته الحق في طلب التطليق عليه خلال سنة من تاريخ علمها بذلك الزواج إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمنا ،،
فإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم بأن زوجها مقترن بسواها ثم ظهر أنـه مـتـزوج بأخرى فلها أن تطلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بـذلك الـزواج سواء كان الزواج الثاني لاحقا لتاريخ زواجه بالزوجة طالبة التطليـق أو سابقا عليه طالما أنها لم تكن تعلم بزواجه بأخرى عند زواجها به ،،
وينطبق ذلك على مراجعة الزوج لمطلقته التي لازالت في عدته من طلاق رجعی أو زواجه بها بعد انقضاء عدتها أو بغيرها إذا أن المشرع قد أفصح فـي المذكرة الإيضاحية للمادة المذكورة أنه هدف إلى علاج مشكلة الجمع بـين أكثر من زوجة فرأى أنه يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بـأخرى نوعا خاصا من الضرر فإذا لحق الزوجة ضرر من الزواج عليها بأخرى كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء ماديا أو أدبيا أو نفسيا. (الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٦٢ق – جلسة ١٣/5/1996)
* التطليق وفقاً لنص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجـة تحقق ضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بـين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما القـضاء بـالتطليق دون محاولة التوفيق بين الزوجين. أثره، بطلانه. (الطعن رقم 84 لسنة 65ق – جلسة 24/5/1999)
* النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لـسنه ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥علـى أن “….. يجـوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقهـا ضـرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكـن قـد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة…..”
يدل على أن الشارع وإن أجاز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق لذلك إلا أنـه أشـترط للحكـم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليهـا بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما. لما كان ذلك وكان المقرر فـي قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقـة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منهـا مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التـي خلص إليها،
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيـه قـد أقـام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلـصـه مـن أن المطعون ضدها قد لحقها ضرراً من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سـائـع لـه مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه في هذا الصدد بتغييره سبب الدعوى يكون على غير أساس. (الطعن رقم ٢٢٥ لسنة 59ق – جلسة ٢٤/11/1992)
* الطلاق للزواج بأخرى. م 11/2 مكـرر ق ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق 100 لسنة 1985. شرطه. أن يلحق بالزوجة التـي تـزوج عليها زوجها ضرر مادي أو معنوي – الضرر. ماهيته. اكتمال نـصاب الشهادة عليه باتفاق أقوال الشهود على تحققه.(الطعن رقم 503 لسنة 66ق – جلسة 26/1/2002 والطعن رقم ٤٢٢ لسنة 64ق – جلسة ٢٩/9/1998) (الطعن رقم 539 لسنة 66ق – جلسة 24/4/2001)
* الطلاق للزواج بأخرى م 11 مكرر من م بق ٢٥ لـسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥. شرطه. عجـز المحكمـة عـن الإصلاح بين الزوجين دون استلزام طريقاً معيناً للإصلاح أو حـضورهما شخصياً عند اتخاذه. عرض محكمة أول درجة الصلح علـى الـزوجين. رفضه من أحدهما. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهمـا. لا حاجة لإعادة عرضه مرة أخري أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه. (الطعن رقم ٢٣٩ لسنة 64ق – جلسة ٢٢/3/1999)
* حق الزوجة التي تزوج عليها زوجها في طلب الطلاق للزواج بأخرى سـواء كانت الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها ولو كانـت الزوجـة الأخرى مطلقة من نفس الزوج. شرطه. م ۱۱ مکرر من القانون ٢٥ لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجدد هذا الحق كلما تزوج الزوج بأخرى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها ألا يتـزوج عليها. (الطعن رقم ٣١٢ لسنة 63ق – جلسة ٥/1/1998)
* البينة الشرعية على من ادعى نصابها، رجلان أو رجل وامرأتان شهادة الشاهد بشيء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً، غير جائز، الشهادة بالنكاح دون معاينة. شرطها، عدم جواز أن يكون مصدرها مدعى النكاح أو بناء على أخبار منه أو وليد استشهاده. (الطعن رقم 59 لسنة 66ق – جلسة 30/12/1996)
* لا يعد مجرد الزواج بأخرى في حد ذاته ضررا مفترضا يجيـز للزوجة طلب التطليق إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنـى وثلاث ورباع عملاً بقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا فـي اليتـامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا).
وما شرع الله حكمـا إلا لتحقيق مصالح العباد، ومن المسلم به أن ما كان ثابتاً بالنص هو المصلحة الحقيقية التي لا تبديل لها ، وأن العمل على خلافها ليس إلا تعديل لحـدود الله، والمصلحة التي تعارض النصوص القرآنية ليست مصلحة معتبـرة،
ولكن إلى أن تكون تشهياً وانحرافاً فلا يجوز تحكيمها، وقد أذن الله تعـالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقاً لأحوال النفوس البشرية فأقره في إطار من الوسطية التي تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار أن الأصـل في المؤمن العدل، فإن لم يستطيع العدل فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل إلى غيرها كل الميل،
ومن ثم فإن حق الزوجة التي تعارض الـزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى، فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الإدعاء بأن اقترانه بغيرها يعد في ذاته إضرار بها،
وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيـا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكـون هـذا الضرر حقيقيا لا متوهما، واقعا لا متصورا، ثابتا وليس مفترضا، مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتبا عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا منافيـا لـحـسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها،
وتعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، فإن لم تكن هذه الزيجـة هـي المناسبة التي وقع الضرر مرتبطاً بها فإن من حق الزوجة طلب التفريـق طبقاً للقاعدة العامة في التطليق للضرر وفقاً لنص المادة السادسة مـن المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ،،،
وألا كان مجرد الجمع بين إمـرأتين قرينة قانونية يفترض به الإضرار بالزوجة الأولى ويكون التفريق معلقـاً على إرادتها وليس في نص المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يتضمن تعليقاً لآثـار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التي تعارض بقاءها،
وعلى هـذا يـكـون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمـل صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعيـة بـيـن امـرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته. (الطعن رقم 465 لسنة ٦٨ق – جلسة 18/3/2002)(الطعن رقم 31 لسنة 66ق – جلسة 25/11/2000) (الطعن رقم ٢٤٢ لسنة 64ق – جلسة 21/4/1998) (الطعن رقم ٢٣٣ لسنة 63ق – جلسة 12/5/1997) (الطعن رقم 54 لسنة 63ق – جلسة 16/12/1996) (الطعن رقم 68 لسنة ٧٢ق – جلسة ٢٥/11/2000) (الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٧٤ق جلسة ٢٢/4/2006)
* إن النص في المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون ٢٥ لـسنة 1929 المضاف بالقانون رقم ١٠٠ لسنة 1985 علـى أنـه “… يجـوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق للزواج بأخرى إذا لحقهـا ضـرر مادي أو معنوي يتعذر معه العشرة بين أمثالهما،
ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصـلاح بينهمـا طلقها عليه طلقة بائنة…”،
مما مفاده على ما هو مقرر في قضاء هـذه المحكمة- أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفقا لهذا النص أن تثبـت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعـذر معـه دوام العشرة بين أمثالهما، وأن يعجز القاضي عن الإصـلاح بينهمـا، وعلـى الزوجة أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها،
على أن يكون هذا الضرر مستقلا بعناصره عـن واقعة الزواج اللاحق في ذاتها وليس مترتبا عليها، مما لا يغتفر لتجـاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا، منافيا لحسن العشرة بينهمـا، بمـا يخل بمقوماتها، مما يعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التاليـة، وكانت هي باعثها فإن لم تكن هذه الزيجة هي المناسبة التي وقع الـضرر مرتبطا بها،
فإن من حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العامــة فـي التطليق للضرر وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أثبتت بالبينة الشرعية الصحيحة أن ضررا قد أصابها من جراء زواج المطعون ضده بأخرى تمثـل فـي هجرها وعدم الإنفاق عليها، بما يتوافر معه ما يتطلبه نـص المـادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقـانون رقـم 100 لسنة 1985 للتطليق للزواج بأخرى،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على سند مـن أن الهجر على النحو المتقدم لا يحكمه هذا النص بل يحكمه نص آخر، في حين أن شاهدي الطاعنة قد ذكرا أن هذا الهجر قد اقترن بزواج الطـاعن بأخرى فكانت هذه الزيجة بهذه المثابة هي المناسبة التي وقع تركـه لـهـا مرتبطا بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 504 لسنة 65ق – جلسة 30/10/2000)
* قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن لزواجه عليها بأخرى وتضررها مـن هـذا الزواج دون بيان حقيقة الضرر وماهيته ومداه. مؤداه. أن الحكـم أعتبـر مجرد الزواج بأخرى ضرراً مفترضاً تنفصم به الزوجية. أثـره. نقـض الحكم للخطأ والقصور. (الطعن رقم ٢٣٣ لسنة 63ق – جلسة ١٢/5/1997)
* الحكم ب الطلاق للزواج بأخرى. م 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥. شرطه. ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة. عدم استلزام استمرار المعاشرة الزوجية بعد الزواج بأخرى فترة من الزمن طالـت أم قصرت. (الطعن رقم ٤٤٢ لسنة 66ق – جلسة 14/4/2001)
* إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه مـن مراجعة أقوال شاهدي المطعون ضدها ـ من أن الطاعن تـزوج عليهـا زوجة أخرى بذات الشقة التي أعدها للمطعون ضدها وعلى ما ذات الجهاز الذي كان قد أعده لها ـ أن ضرراً مادياً قد لحقها من جراء هذا الـزواج واتخذ من ذلك دليلاً على أن الطاعن ليست لديه القدرة المادية على الإنفاق على زوجتين وأنه لم يقصد من ذلك إلا الكيد لها مما ألحق بهـا ضـرراً نفسياً أيضاً لا شك فيه.
وكانت أقوال شاهدي المطعون ضدها سند الحكـم المطعون ضدها وعلى ذات الجهاز الذي كان قد أعده لها لا تفيد بذاتها في مجملها أن المطعون ضدها أصابها ضرر منهي عنـه مـن جـراء زواج الطاعن عليها بزوجة أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خرج بهـذه الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالتطليق فإنه يجب الفصل فـي الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 200٠ ولما تقدم، ولما كانت المطعون ضدها قد أقرت أنها علـى أثـر وقوع خلافات بينها وبين الطاعن قد أقامت دعواها لأنها تكـره عـشرته وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله معه ورفضت الصلح حال عرضـه عليهـا
وكان ما أوردته المطعون ضدها بصحيفة دعواها المبتدأة – حال كونهـا ورقة من أوراق الدعوى يعد إقراراً قضائياً توافرت له شرائط صحته فإن المحكمة تخلص من ذلك – بعد أن عجزت المطعون ضدها عـن إثبـات دعواها – إلى أن زواج الطاعن عليها بزوجة أخرى كان لسبب يرجع إلى المطعون ضدها تمثل في بغضها له ورفضها إتمام الزواج منه وخشيتها ألا تقيم حدود الله معه وطلبها تطليقاً عليه خلعا وتكـون المطعون ضـدها عجزت عن إثبات دعواها.
(الطعن رقم ٣٦٨ لسنة 75ق – جلسة 28/4/2007)