أحوال شخصية و أسرة

تنفيذ حكم النفقة وما هى المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة

تنفيذ حكم النفقة

لو صدر لصالحك حكم نفقة ما هى اجراءات تنفيذ حكم النفقة يجب إتباع الخطوات التالية تنفيذ حكم النفقة عن طريق جهه عمل المحكوم عليه (الزوج)إذا كان موظفاَ بالحكومة ،او موظف قطاع خاص بيتنفذ حكم النفقة هنا عن طريق جهه عمله بتعلنى جهه العمل بالصيغه التنفيذيه للحكم وجهه العمل تخصم مبلغ النفقه الشهريه من مرتبه فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتب حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها و لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم . أمالو الزوج بيشتغل اعمال حره أو  لا  يعرف له عمل هنا بيتنفذ حكم النفقة عن طريق بنك ناصر الإجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها

تنفيذ حكم النفقة

.ويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم لها وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء حكم النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .واكبر نفقه هتاخديها من بنك ناصر هي 500 جنيه حتى لو كان محكوم لك ب 20 ألف جنيه .ويمكن أيضا تنفيذ حكم النفقة عن طريق المحضرين بالمحكمة بالحجز على أموال الزوج ( المحكوم عليه )

فى البنك وممتلكاته .وكذلك تنفيذ حكم النفقة بإقامة دعوي حبس وهنا الزوج ممكن يتحبس لمدة شهر وأخيرا يمكن تنفيذ حكم النفقة بإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات«كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحبة الشأن وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا تقبله صاحبة الشأن فلا تنفذ العقوبة .

تنفيذ حكم النفقة

النفقة المؤقتة:

يجوز للقاضى أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ العاجل تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقه.

تنفيذ حكم النفقه الزوجيه

حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف .

سداد النفقة :

قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة ،فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى .

 تنفيذ حكم النفقة  عن طريق دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج

هى دعوى يقوم برفعها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

حيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه :«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله».

ـ وشروط تنفيذ حكم النفقة بالحبس هى :

ماهى المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة

1 ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.

2 ـ أن يكون الحكم نهائيا (استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه).

3 ـ أن تثبت المدعية (الزوجة) أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.

4ـ أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى، ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع، وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء، ومن ثم تحققت شروط الحبس فتقضى به المحكمة .

ماهى المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة عن طريق  دعوى الحبس ؟

1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة).

 لا يجوز تنفيذ  حكم النفقة بالمتعة و مؤخر الصداق  عن طريق دعوي الحبس

من المقرر وفقاً لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

«إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً».

مؤدى هذا النص أن دعوى الحبس لاتقام إلا فى دعاوى النفقات، ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والأقارب والأجور لأنها فى حكم النفقات، وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.

أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تأخذ حكمها، وكذلك الحال لمؤخر الصداق فإن البين من استقراء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه أجاز للمحكوم لهن اللجوء للمحكمة التى أصدرت حكماً فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء

وحبسه عند الامتناع، ولما كان هذا النص قد خصص للدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .

لا يجوز حبس الزوج فى توقف نفقة الزوجه الناشز

المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : «إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.

وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

وأخيرا نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

متي تنتهي نفقة الاطفال في القانون المصري

يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية المراحل التعليمية على ألا يتجاوزوا سن الخامسة والعشرين من عمرهم ولكن تبقى البنت مستحقة النفقة إذا لم يتوفر لها دخل أو لم تتزوج.

كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعاقين العاجزين عن الكسب، فبهذا تسقط نفقة الأولاد في القانون المصري عند بلوغ الولد سن الرشد أو يكون قادر على الكسب والبنت عند الزواج.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .