أحوال شخصية و أسرة

دعوى حبس متجمد نفقة وكيفية تنفيذ الحكم

Contents

دعوى حبس متجمد نفقة

من البديهي أن الأسرة المستقرة , هي أساس المجتمع القوي المتقدم , وهو ما اضطر المشرع المصري الي تخصيص قانون مستقل لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية , وذلك منذ أكثر من مائتي عام ، انطوى علي  علي نصوص تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته واولاده الصغار ,  وتعطى  الزوجة الحق في رفع الأمر إلي القضاء , الذي يقدر قيمة النفقة المستحقة لها ولصغارها

دعوي حبس عن متجمد نفقة

ومنعا من تحابل الزوج للتهرب من أداء دين النفقة المحكوم بها عليه أجاز المشروع للزوجة  رفع دعوى حبس متجمد نفقة للضغط علي زوجها بوسيلة الإكراه البدني .وصولا إلي استيفاء دين النفقة المحكوم بها .

وقد صدر مشروع القانون رقم 1 لسنة 2000 , منطويا في المادة 77 منه علي تنظيم إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة, المنصوص عليها في القوانين السابقة عليه  .

وبمجرد صدور هذا القانون فوجئ المشغولون بتطبيقه من رجال  القضاء بصدوره  خالى  من النص الذي نطقت به المادة رقم 77 من مشروعه , والمنظمة لدعوى دعوى حبس متجمد نفقة , في حالات الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها .

وقد استجاب المشروع  فأصدر قانون رقم 91 لسنة 2000 والذي أفاض نص المادة مكرر إلي نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنظم دعوى حبس متجمد نفقة في فقرتها الأولى وتنظم علاقة دعوى حبس متجمد نفقة بالمادة 293 عقوبات وتضمن عدم ازدواج العقوبه بينهما .

ماهى انواع احكام النفقة التى يرفع بموجبها  دعوى حبس متجمد نفقة

المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضي المضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 تنص علي أنه :

” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات , والأجور وما في حكمها , جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم , أوالتي يجري التنفيذ بدائرتها , ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به ,وامرته بالأداء , ولم يمتثل حكمت بحبسه , مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما , فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به , أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم , فإنه يخلى سبيله , وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات , ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولي وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة , ثم حكم عليه بسبب الواقعه ذاته بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات , استنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بغرامة , خفضت عن التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايانم الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه”.

ومن النص السابق يظهر أن المشرع حدد أنواع أحكام النفقات النهائية والتي يرفع بموجبها  دعوى حبس متجمد نفقةنظير الامتناع عن تنفيذ بثلاث أنواع هي :

  • الأحكام النهائية في النفقات .يرفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة
  • الأحكام النهائية في الأجور .يرفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة
  • الأحكام النهائية الصادرة فيما يعد في حكم النفقات .يرفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

اولا : الأحكام النهائية الصادرة في النفقات والتى يرفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

احكام  النفقات التي يرفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

هي

أولا : نفقة زوجية وعدم سدادها يؤدي الى  رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

 ثانيا : نفقة صغار  .وعدم سدادها يؤدي الى  رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

ثالثا :  وهي نفقة الأقارب بأنواعها .وعدم سدادها يؤدي الى  رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

أولا: نفقة الزوجة   وتشمل نوعين من دعاوي النفقات وهي :

نفقة الزوجية                          نفقة العدة

1 – نفقة الزوجية :

الزوجية هي سبب في وجوب النفقة علي زوجها , وإعتبار نفقة الزوجية من أحكام عقد الزواج الصحيح , وهو حق من الحقوق الثابت للزوجة علي زوجها بمقتضي العقد   ولذلك تجب ولو كانت الزوجة غنية وفي غير حاجة إلي النفقة , وسواء كانت الزوجه مسلمة او كتابية

أنواع النفقه الزوجية التي توجب أحكامها النهائيةرفع دعوى حبس متجمد نفقة :

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع

هل يجوز رفع دعوي حبس متجمد نفقةالعدة  

نفقة العدة  التي توجب أحكامها النهائيةرفع دعوى حبس متجمد نفقة

نصت المادة الثانية من نصوص القانون 25 لسنة 1920 , والمعدلة بأحكام القانون … 1 لسنة 85 والتي نصت علي أنه :

” المطلقة والتي تستحق النفقة تعتبر دينا كما في المادة السابقة   من تاريخ الطلاق ” .

ما هي  العدة :

العدة هي تربص يلزم المرأة عند الطلاق , أو فسخ العقد لتحقيق براءة الرحم , وتجب بالدخول , أو الخلوه الصحيحة , او غير الصحيحة إحتياطا   وكذلك تجب بوفاة الزوج سواء أحصل دخول أو لم يحصل

أنواع نفقة العدة : تجب للمعتده كافة أنواع النفقة التي التي تجب للزوجه , فيجب لها الغذاء والكسوة , والمسكن , ومصاريف العلاج , وبدل الفرش والغطاء , وأجر الخادم ومؤنسة .

غير أنه لما كانت الكسوة تجب للزوجة كل ستة اشهر , فإن الكسوة لا تستحق لمعتدة ,  الا إذا بلغت عدتها ستة أشهر . فإذا طالبت المعتدة بالكسوة قبل أن يمضي علي عدتها ستة أشهر وجب علي المحكمة رفض طلبها .

.ثانيا :   نفقة الصغير   :التي توجب أحكامها النهائيةرفع دعوى حبس متجمد نفقة

نفقة الصغير التي توجب الامتناع عن تنفيذ أحكامها رفع دعوي حبس متجمد نفقة

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه .

وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم الي أن تتزوج البنت , أو تكسب ما يكفي نفقتها , وإلي أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره , قادرا علي الكسب المناسب

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن , له بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم .

وتستحق نفقة الاولاد علي أبيهم من تاريخ امتناع علي الإنفاق عليهم .

شروط وإجراءات رفع دعوى حبس متجمد نفقة أمام القضاء 

ثالثا :  ( نفقة الأقارب ) :التي توجب أحكامها النهائيةرفع دعوى حبس متجمد نفقة

تشمل نفقة الأقارب ما يأتي :

  • قرابة الولادة , وهي النفقة الواجبة بسبب الولادة , أى نفقة الفروع علي الأصول , ونفقة الأصول , ونفقة الأصول علي الفروع .
  • قرابة غير الولادة , وهي قرابة الحواش .

وقرابة غير الولادة نوعان : قرابه محرمه للنكاح , وهي قرابة ذي الرحم المحرم , وهم الأخوة , والأخوات , وأولادهم , والأعمام , والخالات , وقرابة غير محرمية وهي قرابة ذي الرحم غير المحرم , وهم أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات ….الخ (1) .

  • لا تجب نفقة القريب علي قريبه , إلا إذا كان ذا رحم محرم .
  • نفقة الفروع , والأصول واجبة , بدون توقف علي قضاء القاضي مثل نفقة الزوجه علي زوجها , ونفقة غيرهم من الأقارب . لاتجب إلا بقضاء القاضي .

أى أن نفقة غيرهم من الأقارب متي وجبت شرعا . لايجبر علي الأداء إلا بالقضاء بخلاف نفقة الزوجية , ونفقة الفروع , والأصول .

 

  • نفقة الأقارب تجب بقدر الكفايه لان نفقتهم لدفع حاجتهم , وكذلك نفقة الأولاد علي الأباء . إلا إذا كان الأب موسرا . فيقدر القاضي نفقة أولاده عليه بحسب ما يراه ولا بقدر الكفايه .
  • لا يحكم بنفقة أقارب عن مدة سابقة علي تاريخ الحكم , لأن نفقة الأقارب لدفع حاجتهم , وقد اندفعت الحاجة بالفعل في المدة السابقة بمضيها فإذا مضت مدة شهر فأكثر , دون أن يأخذ نفقته المفروضه له علي قريبه , سقطت نفقة المدة الماضية , ولا تصير دينا علي من حكم عليه بها

ثانيا الأجور : وعدم سدادها يؤدي الى رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

1 – أجر الحضانة :وعدم سدادها يؤدي الى  رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

لقد عرف القضاء أجر الحضانة بأنه من المقرر أن :

أجر الحضانة بمقابل العمل ويجب بمجرد القيام بها , ومن تاريخ إنقضاء العدة , فإذا ماقامت أم الصغير بحضانته التي هي حقها , وجب لها أجر مثلها فنستحق الاجر من تاريخ إنقضاء عدتها , ولا تسقط بمضي المدة .

ومن المقرر شرعا أن أم الصغير تستحق أجرة حضانته بعد الطلاق منه ومن تاريخ إنقضاء عدتها , ولا تسقط بمضي المدة , لأانها أجرة عمل تجيب بمجرد القيام به فإذا قامت بهذا العمل الذي هو حقها وجب لها أجر مثلها

2-أجر مسكن الحضانة :وعدم سدادها يؤدي الى  رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

أجر مسكن الحضانة من نفقة الصغير , وتجب في ماله إن كان له مال , فإذا لم يكن له مال فيجب علي أبيه أو من تجب عليه نفقته .

إذا كانت الحاضنة  تسكن بالصغير بأجر فإنها تستحق هذا الاجر علي أبيه , ولو كانت تملك مسكنا تستغله , ولا تلزم بالسكن في بيتها , لأنه بترتب علي إلزامها أمران :

1 – إرهاقها وإيجاب شئ من نفقة الصغير , في وقت لا يجب عليها فيه شئ .

2 – إلزامها بالإقامة في مكان معين , وكلا الأميرين غير جائز شرعا

أجرة الخادم :وعدم سدادها يؤدي الى  رفع بموجبها دعوى حبس متجمد نفقة

نفقة الخادم تجب لمستحق النفقة علي من عليه الإنفاق إذا احتاج إليها

ومن حيث أن الواجب في نفقة الخادم أقل الكفايه دون أن يكون هناك حاجة إلي استفسار في تعرف حال حال الزوج يسارا أو عسارا

ما يعد في حكم النفقة :

المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 بالقانون 91 لسنة 2000 أحسن الشرع صنعا فيها , بنصه علي اتساعها لتشمل أحكام النفقات والأجور وما يعد في حكم النفقة , وهي نقطة توسع نطاق دعاوي الحبس ,

أجر التعليم :

الاحكام القضائية المتواترة  اعتبرت أجر التعليم في حكم النفقة

لا يفوتكمبررات الحبس الاحتياطي

شروط وإجراءات رفع دعوى حبس متجمد نفقة أمام القضاء 

  المحكمة المختصة بنظر رفع دعوى حبس متجمد نفقة :

تختص المحكمة الاسره الجزئية   وحكمها فى رفع دعوى حبس متجمد نفقة نهائى

  شروط حبس المدين في الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية في دعاوي النفقات والأجور وما في حكمهما عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة.

حتي يمكن للمحكمة الجزئية المختصة أن تحكم بحبس ذلك المدين علي النحو التالي :

1 – أن يكون قد صدر لصالح الدائن حكم في نفقة واجبة , ويستوى في ذلك نفقة زوجية أو عدة أو صغار أو أقارب , أو في أجرة مسكن أو حضانة أو رضاعة , ,ويجب أن يكون هذا الحكم نهائي بطبيعته أو بإنقضاء ميعاد الإستئناف , ولا عبرة بكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل , لأن أحكام النفقة مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا لنص المادة 65 من القانون 1 لسنة 2000  ومع ذلك لا يجوز تنفيذ الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجول والصادر في النفقة عن طريق الحبس عن طريق رفع دعوى حبس متجمد نفقة إلا إذا أصبح نهائيا , ومن الممكن التنفيذ علي أموال المحكوم عليه بمقتضي هذا الحكم الابتدائي بالطرق الأخري التي أجازها المشرع , ولكن لا يجوز حبسه إلا صيرورة الحكم إنتهائيا .

2 – أن يثبت لدي المحكمة إمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم , وهذا الشرط يعني ضرورة إتخاذ إجراءات التنفيذ بالفعل قبل رفع دعوى حبس متجمد نفقة إلي المحكمة الجزئية التي بدائرتها محل التنفيذ , ويمكن للمحكمة أن تستكشف مدى توافر ذلك الامتناع بوجود الصيغة التنفيذية علي الحكم النهائي الصادر في النفقة وإعلانه للمحكوم عليه بهما قبل ذلك وعدم مسار عته للسداد .

3 – ألا يكون دين النفقة المحكوم بها قد سقط لسبب ينال من قوته

4- أن يثبت لدي المحكمة قدرة المحكوم عليه علي القيام بما حكم به  قبل  رفع دعوى حبس متجمد نفقة , إذا يجب لإعمال حكم المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 (2) أن يمتنع المحكوم عليه بدين النفقة عن تنفيذ الحكم الصادر بها مع قدرته علي القيام بما حكم به , أما إذا كان المحكوم عليه معسرا فإنه لا لايجاب طلب الحبس فى  رفع دعوى حبس متجمد نفقة دون رقابة من محكمة النقض , ويقع عبء إثبات المقدرة علي الوفاء علي عاتق المحكوم له بالنفقة  .

5- أن تأمر المحكمة عليه بالتنفيذ ولا يمتثل للأمر ,  فاذا كان حاضرا في الجلسة أمرته المحكمة في مواجهته , وإن كان غائبا فإن المحكمة تصدر أمرا بالأداء بعد التثبت من قدرته علي الوفاء , وتكلف المحكوم له بإعلان هذا الأمر إليه بطرق الإعلان المقرره

6-وعند توافر الشروط السابقة لا يجوز بأي حال من الأحوال للمدعية التي  قامت ب رفع دعوى حبس متجمد نفقةنظير الامتناع عن الأحكام النهائية في النفقات , والاجور وما في حكمها ,علي النحو السابق اللجوء الي محكمة الجنح المختصة والمطالبة بتطبيق نص المادة 293 من قانون العقوبات …. حيث أنه لا يجوز اللجوء إلي هذا الطريق إلا بعد غستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها طبقا لنص الفقرة الاولي من نص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000

 هل يسقط حكم متجمد النفقة بحبس الزوج

حكم متجمد النفقة لا يسقط بحبس الزوج ، لان حبس الزوج لا يؤدي الى ابراء ذمته وانما تظل للزوجة الحق فى التنفيذ على امواله بكافة الطرق

هل الحكم الصادر فى دعوى حبس متجمد نفقة نهائى  :

عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة فأن الحكم الصادر  بالحبس لدين النفقة غير قابل للإستئناف  ، ولا يؤدي حبس المحكوم عليه الي إبراء ذمته من النفقة التي حكم بحبسه من أجلها , وإنما يظل للدائن الحق في التنفيذ علي أمواله بجميع الطرق المقرره قانونا .

كيف ارفع دعوي متجمد نفقة

الأوراق والمستندات الواجب تقديمها للمحكمة الجزئية المختصة عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة :

علي المدعية في دعوى الحبس أن تقدم الي المحكمة الجزئية المختصة عند قيد رفع دعوى حبس متجمد نفقة المستندات والأوراق الأتية :

1 – عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة لابد من تقديم صحيفة دعوى الحبس مشتملة علي جميع البيانات الرئيسية

2-  عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة أن ترفق المدعية بصحيفتها حافظة مستندات تحتوي علي :

أ –  عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة أن ترفق الحكم النهائي الصادر في دعوى النفقة أو الأجور , أو ما في حكمها , وأن يكون هذا الحكم مشتملا علي الصيغة التنفيذية للحكم .

ب – عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة  أن تقدم ما يفيد قيام المدعية بمحاولة تنفيذ الحكم , وإمتناع المدين عن تنفيذه , ويمكن للمدعية أن تقدم الدليل علي ذلك بإعلان المدين بدين النفقة بالحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية وتطلب منه تنفيذه , وانه أمتنع عن تنفيذه .

3-  عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة أن ترفق ما يفيد إعلان المدعي عليه بالدفع عندما عنما تأمره المحكمة بالدفع , وتكلف المدعية بإعلانه بأمر الدفع للجلسة التي تحددها المحكمة

ماهى مدة الحبس عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة   

مدة الحبس التي يجوز للمحكمة  هى مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ,

ماهى  الإجراءات العادية لنظر دعوى حبس متجمد نفقة ومراحلها :

إذا حضر الطرفان في اليوم المحدد  اثناء رفع دعوى حبس متجمد نفقة سارت المحكمة في الإجراءات , فإن ثبت للمحكمة أن المحكوم  عليه غير قادر علي تنفيذ الحكم , قررت إنتظار مسيرته , وإن ثبت أنه قادر علي الدفع أمرته بالسداد وإن إحتاج إلي مهلة مقبولة امهلته  وأجلت النظر في المسألة إلي جلسة أخرى فإن لم يمتثل للأمر أمرت بحبسه .

ومن ذلك يظهر المراحل التالية في الإجراءات العادية لنظر دعوى حبس متجمد نفقة ,علي النحو الآتي :

أ – في حالة حضور الطرفين في اليوم المحدد ل  دعوى حبس متجمد نفقة أو تقديم ما يفيد إعلان المدعي عليه, وإعادة إعلانه طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

ب- علي المحكمة أن تطلب ما يفيد موقف المدعي عليه , من حيث أنه قادر , علي التنفيذ أو غير قادر , فإذا أثبت للمحكمة من تقديم مفردات راتبه , أو طلب المحكمة للتحرى , وأفادة تحريات الشرطة بقدرة المحكوم عليه علي الدفع وعلي تنفيذ الحكم أمرته بالدفع .

ماهى الحالات التى تأمر المحكمة للمدعي عليه بالدفع  فى دعوى حبس متجمد نفقة:

أ – إذا كان المحكوم عليه بالنفقة حاضرا , وقدرت المحكمة يساره فإنه له أن تأمره بالدفع في مواجهته , وأن تحدد لهذا الدفع أجلا ليقوم بالسداد لمبلغ النفقة خلالها (1) .

ب – إذا لم يكن المحكوم عليه حاضر في الجلسة و وأستكملت دعوى حبس متجمد نفقة شكلها من حيث إلانها وإعادة إعلانها أو حضوره قبل ذلك , فإن المحكمة تأمره بالسداد بقيمة مبلغ النفقة المحكوم به سواء في مدة واحدة أو علي أقساط , طبقا لما تستقر عليه بعقيدتها , وطبقا لما يسفر عنه تقدير حالته المالية ومدي يساره وقدرته علي الدفع وفي هذه الحالة يكون قرار المحكمة كالآتي :

” حيث تبين قدره ويسار المدعي عليه علي الدفع علي النحو الثابت من ……….. ومن ثم تأمره المحكمة بالدفع لجلسة  /  /   وعلي المدعية إعلانه بالدفع لتلك الجلسة (2) .

حالة عدم قدرة المدعي عليه علي تنفيذ حكم النفقة :

إذا تبين أن حالة المدعي عليه المالية لا تساعده علي تنفيذ حكم النفقة وغير مقدرته علي التنفيذ , فإنه علي المحكمة إنتظار ميسرته , وأن رأت احتياجه لمهلة السداد أمهلته .

دعوي براءة الذمة :

دعو براءة الذمة تكون في حالة إذا حضر المحكوم عليه فى دعوى حبس متجمد نفقة , وادعى برائة ذمته من المبلغ المحكوم عليه , ولم يصادقه الطالب , ففي هذه الحالة لا توقف إجراءات التنفيذ , إلا أن يقدم المحكوم عليه كفيلا مقتدرا , أو يودع المبلغ علي ذمة المحكوم له في إحدي خزائن الحكومة .

إجراءات دعوى براءة الذمة :

  • تتحصل إجراءات دعوي براءة الذمة في عدة إجراءات نوجزها في استيفاء دعوى حبس متجمد نفقة شكلها القانوني , من حيث الحضور للمدعى أو المدعى عليه , أو إعلان المدعى عليه ثم إعادة إعلانه طبقا للمقرر في قانون المرفعات المدنية والتجارية .
  • أن يقدم المحكوم عليه كفيلا مقتدرا .
  • أن يودع المبلغ موضوع دعوى حبس متجمد نفقة خزانة المحكمة إذا لم يقدم كفيلا مقتدرا .
  • أن يقوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه المبلغ خزانة المحكمة برفع دعواه ببراءة زمته أمام المحكمة المختصة .
  • علي المحكمة بعد مراعات الإجراءات السابقة برفع براءة الذمة إن توقف السير في دعوى الحبس لحين الفصل في الدعوى السابقة ببراءة ذمة المحكوم عليه .

حالة حضور المحكوم له وغياب المحكوم عليه بعد إعلانه :

من المقرر أن إذا حضر المحكوم له دعوى حبس متجمد نفقة, وغاب المحكوم عليه بعد إعلان سارت المحكمة في الإجراءات بلا حاجة إلي إقامة وكيل عن الغائب , وكلفت المحكوم له بإثبات اليسار , وبعد التحقق من يسار المحكوم عليه تصدر , المحكمة أمر بالدفع وتؤجل القضية لجلسة أخرى , ويعلن ذلك الأمر للمحكوم عليه بمعرفة الطالب بطرق الإعلان المقررة, فإن لم يدفع المحكوم عليه بعد إعلانه حكم بحبسه في الجلسة التي حددت لنظر دعوى حبس متجمد نفقة.

وقد وضح من هذا أنه في حالة إستكمال الشكل  ل دعوى حبس متجمد نفقة , أن تسير المحكمة في الإجراءات بدون أن تقيم وكيل عن الغائب , أو أن تكلف المدعى في دعوى حبس متجمد نفقة بإثبات يسار المحكمة عليه , وأن كان العمل جرى علي أنه في حالة عدم وجود مايفيد قدرته ويساره , فإن المحكمة تطلب تحريات الشرطة حول دخله , وأوجه دخله المختلفة , ثم بعد ذلك تقدر المحكمة يساره علي النحو السابق شرحه , ثم تعلنه بأمر الدفع لجلسة تحددها فى  دعوى حبس متجمد نفقة  , وتكلف المدعى في دعوى حبس متجمد نفقة بإعلانه بالدفع بتلك الجلسة فإذا لم يحضر بعد ذلك ولم يقم بالدفع , فإن المحكمة تحبسه في الجلسة المحددة .

 

الأحوال التي يجوز فيها عدم تنفيذ حكم الحبس رغم صدوره :

وقف تنفيذ متجمدنفقة

يفرج عن المحكوم عليه حالا متى سدد المبالغ المحبوس من أجلها , أو قدم كفيلا مقتدرا أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه , أو ألغي الحكم الصادر بالنفقة أو صدر حكم أخر بإسقاطها.

وعلي ذلك يكون يكون تواجد أحد الحالات السابقة يترتب عليها عدم تنفيذ الحكم الصادر بالحبس , وحتي لو أنه نفذ حكم الحبس فإنه يفرج عن المحكوم عليه عند توافر أحد الحالات الآتية :

  • أن يقوم االمحكوم عليه بسداد كامل المبلغ موضوع حكم النفقة النهائية الصادر بشأنها دعوى حبس متجمد نفقة , ويمكن عقب قيامه بذلك أن يخلي سبيله , وأن يسلم للمحكوم عليه إصال يستلم تلك المبلغ , وأن يؤشر بذلك علي الحكم الصادر بالحبس .
  • أن يقدم كفيلا مقتدرا ترضاه المحكوم لها .

  تعريف الكفالة :

الكفالة هي ضم ذمه إلي أخرى , وللدائن حق مطالبة أيهما يشاء , وعدم الحضور بين الزوجين في النفقة مانع في مطالبة الكفيل بها والكفيل في نفقة الزوجة , وإنما يجب عليه أداء مثل ما يجب لها من النفقة علي زوجها شرعا ولا يجب عليه شئ فوق ذلك , فإن وافق الزوج والكفيل إنعقدت الكفالة والتزم الكفيل بدفع النفقة , والكفالة في نفقة الزوجة جائزة استثنائية , إذ أن الكفالة شرعا لا تجوز إلا إذا كان المال دينا صحيحا ثابت في الذمة ودين نفقة الزوجية , وإن لم يثبت بعد في الذمة

أثر الكفالة :

إن أثر الكفالة في دعوى حبس متجمد نفقة طبقا لنص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 . وعندما جعلت تقديم المحكوم له كفيلا مقتدرا . كان لها مطالبة الكفيل بالنفقة ولا يشترط لمطالبة الكفيل وحده تعذر مطالبة الأصيل فيطالب الكفيل بمفرده ولو لم ينازع الزوج في الوفاء .

وإعسار الكفيل ليس سبب موجبا لسقوط الكفالة شرعا , لكنه مانعا من تنفيذ حكم النفقة عليه بالحبس .

البراءة من الكفالة :

للمحكوم لها في حكم النفقة موضوعدعوى حبس متجمد نفقة في ظل نص المادة 76 مكرر القانون 1 لسنة 2000 المضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 يجوز للزوجة أن تبرأ الكفيل من الكفالة في أي وقت , ويجوز أن يتم الإبراء شفاهة أو كتابة ,وإذا أبرأت المحكوم لها الكفيل من الكفالة فلا يجوز لها الرجوع في ذلك , لأن الإبراء إسقاط للكفالة والساقط لا يعود .

ماهى مدة الحبس عند رفع دعوى حبس متجمد نفقة   

 

أهم الدفوع القضائية فى دعوى حبس متجمد نفقة

تتعدد الدفوع القضائية في دعوى حبس متجمد نفقة

الدفع بالمقاصة :

قد يدفع المحكوم عليه أثناء تداول دعوى حبس متجمد نفقة بالمقاصة بين دين علي المحكوم لها , وما عليه في حكم النفقة موضوع دعوى حبس متجمد نفقة, فإن الأمر في هذا الحالة لا يخلو من أحد أمرين .

الأمر الأول :

أن يقدم أوراقا رسمية , أو أحكام قضائية مقررة لسداده , وبوجود مبلغ ثم رفض للمحكوم لها بمبلغ النفقة , ولا تنازع المعية في ذلك , وعلي ذلك تقبل المحكمة الدفع .

الأمر الثاني :

ألا توجد أوراق رسمية , أو أحكام قضئية . وإنما تثبت بأي طريقة أخرى , وفي هذه الحالة ترفض المحكمة الدفع , ويكون عليه الإلتجاء إلي دعوى براءة الذمة من المبلغ المحدد الذي يدعيه باإجراءات السابقة شرحها .

الدفع بتوجيه اليمين الحاسمة :

قد يدفع المحكوم عليه بتوجيه اليمين الحاسمة أو يدفع بثمه دفوع أخرى علي النحو السابق في دعوى حبس متجمد نفقة, فإنه إما أن يقدم أوراقا رسمية أو أحكام قضائية تؤيد ما يدعيه , وإما أن يلجأ للطريق الوحيد لإثبات ما يدعيه في دعوى حبس متجمد نفقة وهي دعوى براءة الذمة .

دفع المدعى عليه ببراءة ذمته من الدين محل النفقة :

أهم الدفوع المتعلقة  فى دعوى حبس متجمد نفقة هو الدفاع المتعلق ببراءة ذمة المحكوم عليه من الدين موضوع حكم النفقة .

فما هو الدفاع تجاه هذا الدفع .

حيث أنه من المقرر أنه :

إذا حضر المحكوم عليه , وإدعى براءة ذمته من المبلغ المحكوم به , ولم يصادقه الطالب , فلا توقف إجراءات التنفيذ , إلا أن يقدم المحكوم عليه كفيلا مقتدرا , أو أودع المبلغ علي ذمة المحكوم له في إحدي خزائن الحكومة , وإذا لم يرفع دعواه أمام الجهة المختصة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع يصرف المبلغ للمحكوم له , علي أنه يصح إيقاف إجراءات الحبس , ولو بغير إيداع إذا قدم المحكوم عليه , حكما أو سندا رسميا ببراءة الذمة , وللمحكوم له الطعن في الحكم , أو السند الرسمي أمام المحكمة المختصة .

 افضل صيغةدعوى حبس متجمد نفقة  

أنه في يوم ………………

بناء علي طلب السيدة /………….المقيمة ………

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………..المحامي

أنا ……….محضر محكمة ……….. انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……… المقيم ……..

وأعلنت بالآتي

الطالبة زوجة المعلن إليه بالعقد الصحيح الشرعي دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وزقت منه علي فراش الزوجية بالأولاد صغار وهم ….,……..,…….. فقرا لا مال لهم في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا . وقد قامة طالبة الدعوى رقم …..لسنة …… أمام محكمة …….. وصدر الحكم فيها بجلسة …… بفرض نفقة لها ……… شهريا اعتبارا نم …… ولصغارها بمبلغ وقدره ………. مفصلا علي الوجه الآتي :

……. نفقة الطالبة من …….. إلي …….. بواقع ……… شهريا .

……. نفقة الصغار من …….. إلي …….. بواقع ……… شهريا .

________

………………..جملة المتجمد المستحق في ذمة المعلن إليه للطالبة .

وحيث أن الطالبة طلبت المعلن إليه بأداء هذا المبلغ ولكنه لم يمتثل دون حق شرعى رغم قدرته ويساره مما حدا بها برفع الدعوى تطبقا لنص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 بشأن دعوى الحبس .

بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. والكائن مقرها ب ……… وبجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ………الموافق   /  /    .

ليسمع الحكم عليه بالحبس إن لم يدفع للطالبة مبلغ وقدره ……… قيمة المنفذ به والمستحق في ذمة المعلن إليه .

ولأجل العلم ,

 

النموذج الثاني لصيغة دعوى حبس متجمد نفقة

صيغةدعوى حبس متجمد نفقة

إنه في يوم …………

بناء علي طلب السيدة (…….) ومقيمة ………..

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /………….المحامي .

أنا ………. محضر محكمة ……… الجزئية قد إنتقلت في التاريخ أعلاه إلي محل إقامة :

السيد (……..) ومهنته ……….. والمقيم ……….

مخاطبا مع ………..

الموضوع

الطالبة زوج للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها عاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بولد صغير يدعى (…..) في يدها وحضانتها الصالحة شرعا .

وبتاريخ …….. سنة ….. من محكمة …… الجزئية لأحوال الشخصية نفس الدعوى رقم …….. سنة ……….. حكم لها عليه بفرض مبلغ شهريا لنفقتها بجميع أنواعها إعتبارا من …….. ومبلغ شهريا لنفقة الصغير (……..) من يوم الحكم – وقد تجمد مبلغ …………

لذلك

تدعى عليه بما ذكره وتطلب أمره بدفع مبلغ ………. جنيه إليها , وحبسه إذا أمتنع مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بنص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضفة بأحكمام القانون 91 لسنة 2000 .

أنا النمحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا كلفته الحضور أمام محكمة …… الشرعية الجزئية – نفس جلستها التي ستعقدد علنا في يوم ……… من الساعة الثامنة الأفرنكية صباحا للمرافعة وسماع الحكم عليه بما ذكر .

مع حف كافة حقوق الطالبة الأخرى .

ولأجل ………..

ثانيا :صيغة إعلان أمر الأداء في دعوى حبس متجمد نفقة .

حيث أنه يتعين علي قاضي الحبس أن يأمر المحكوم عليه بأداء ما حكم به من نفقة أو اأجر حضانة أو أجر مسكن أو ما يعد في حكم النفقة عندما يتبين له قدرته علي الوفاء بحكم النفقة , فإذا لم يأمر قاضي الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به – وحكم في الدعوى بالحبس . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وسوف نستعرض أحد الصيغ التي يعلن بها الأداء في دعوى الحبس .

صيغة إعلان أمر أداء فى دعوى حبس متجمد نفقة

 

أقامة الطالبة ضد زوجها المعلن إليه في القضية رقم ….. سنة …… أمام هذه المحكمة طلبة فيها أمر بأن يأدي إليها مبلغ ……… جنيه من متجمد نفقتها عليه , وحبسه عند عدم الدفع وبجلسة يوم …….. سنة ………. ثبت لدى المحكمة قدرته علي دفع المبلغ دون ضرر يلحقه وأمرته المحكمة بأداء إليها وكلفتها بإعلانه بهذا الأمر وأجلت الدعوى لجلسة يوم …….. لإعلانه بهذا الأمر .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام المحكمة ……… الجزئية لأحوال شخصية – نفس بجلسة يوم …….. سنة …….. من الساعة الثامنة الأفرنكية صباحا للمرافعة وسماع الحكم عليه بالحبس أن يدفع إلي الطالبة المبلغ المنفذ به وقدره ……جنيه عملا بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 .

ولأجل ……….

 

كيفية تنفيذ حكم الحبس

 

إشكالات التنفيذفى دعوى حبس متجمد نفقة

ألغي المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب أحكام القانون 1لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (1) .وحيث أصبحت إشكالات التنفيذ تخضع لأحكام القانون المرافعات , ومن ثم يختص بها قاضي التنفيذ .

من المقرر أن إشكالات التنفيذ هي نوعان إما أن تكون المنازعة وقتية إما أن تكون المنازعة موضوعية .

أولا : إشكالات التنفيذ الوقتية  فى دعوى حبس متجمد نفقة :

إشكالات التنفيذ الوقتية هي المنازعات الوقتية التي تعترض تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ فهي منازعات قانونية وقتية يتقدم بها قبل تمام التنفيذ الشخص المراد التنفيذ عليه (أو الغير) لمنع التنفيذ أو الحيلولة دون إتمامه , أو يتقدم بها الشخص الحاصل التنفيذ بناء علي طلبه يتضرر فيها من عدم تمكينه من التنفيذ بسبب من الأسباب وبطلب مساعدته في ذلك , والشروط المطلوبة في الأشكال الوقتي هي أن يكون المطلوب إجراء وقتي سابق علي تمام التنفيذ غير ماس بالموضوع .

ثانيا : المنازعة الموضوعية في التنفيذ ل دعوى حبس متجمد نفقة:

المنازعة الموضوعية أن يكون المطلوب الفصل في أصل الحق وأن الحكم يكون له حجية أمام محاكم الموضوع وأمام محاكم الموضوع وأمام القضاء المستعجل وهذا بخلاف الحكم التنفيذ كأصل عام – بالطريقة التي ترفع بها الدعاوى العادية أمام المحاكم الجزئية , ومن ثم فإن منازعة التنفيذ الموضوعية ( ولوكانت سابقة علي تمم التنفيذ ) لا يجوز رفعها بطريق إبدائها أمام المحضر وإن رفعها قيل تمام التنفيذ فالأصل أنها لا توقف التنفيذ بقوة القانون بل يمكن إجراء التنفيذ بالرغم من رفع هذه المرافاعات إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك – مع العلم أن الحكم الصادر في منازعات التنفيذ الموضوعية سواء كانت سابقة علي تمام التنفيذ أو تالية لتمامه ) فلا يقبل الاستئناف الا إذا زادت المنازعة علي حمسمائة جنيه ولا تعدي خمسة آلاف فإذا تجاوزة خمسة آلاف يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف العالي .

ولما كانت الأحكام الصادرة بالنفقات فهي مشمولة بالنفاذ المعجل وبغير كفالة بقوة القانون , كما أنه من المقرر عملا بنص المادة الأولي 65 من القانون 1 لسنة 2000 لا يترتب علي تقديم أي أشكال وقف التنفيذ وهذا خروجا عن المقرر في قانون المرافعات ولكن المشرع قد قيد المحضر عند التنفيذ ,وقدم له إشكال أن يعرض الأمر علي قاضي التنفيذ ليأمر بما يراه وهذا لحسن سير إجراءات التنفيذ وذلك لما في الأحكام الصادرة بالنفقات من أهميتها البالغة لتعلقها بمواجهة ضرورات الحياه للمحكوم لهم وحتي لا يقوم ما يعرقل عملية تنفيذ هذه الأحكام أو الأوامر من جهة أخري حماية المحكوم عليه مما قد يتخذ قبله ن إجراءات تنفيذ كيدية .

إشكالات التنفيذ الوقتية في قانون المرافعات :

إن المشرع  استخدم اصطلاح الاشكالات في قانون المرافعات وقصره علي المنازعات الوقتية ونظمها في المادة 312 من قانون المرافعات التي نصت علي أنه ” إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه إجراءا وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ , أو أن يمضي فيه علي سبيل الاحتياط , أو تكليف الخصوم في الحالتين , الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة , ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق بؤافع الإشكال , وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي جكمه .

وعلي المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ , والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل , وعلي قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك .

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غير سواء بإبدائه أمام المحضر علي النحو المبين في الفقرة الأولي أو الإجراءات المعتاده لرفع الدعوى , فإذا لم يختصم في الإشكال وجب علي الحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه ميعاد تحدده له فإن له ينفذ ما أمرت به المحكمة جا الحكم بعد قبول الإشكال .

ولا يترتب علي تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ مالم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف , ولا يسرى حكم الفقرة السابقة علي أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند السند التنفيذي لغذا لم يكن قد إختصم في الإشكال السابق , وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات المعدل بالقانون 95 لسنة 1976 المنشور في 28/8/1976 والمعمول به من 1/10/1976 , لما كان الأصل في إشكالات التنفيذ الوقتية أن ترفع بالطريقة العادى لرفع سائر المنازعات , أى بصحيفة تودع قلم الكتاب طبقا للأوضاع المعتاده , إلا أن الفقرة الأولي من المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية , نصت علي جواز رفع هذه الإشكالات إلي قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بطريق مخصوص , وذلك بأبدائها أمام المحضر عند التنفيذ , ويحدد جلسه لنظره , وقد جرى العمل بالنسبة للإشكالات التي ترفع طبقا لنص المادة الأولي من المادة 312 علي انه عند إبداء الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ , يقوم المستشكل بسداد الرسم في نفس اليوم أو اليوم التلي علي الأكثر , ثم ترسل جميع الأواق شاملة أوراق التنفيذ إلي المحاكم المختصة لإعلان المستشكل ضدهم بصورة من محضر الإشكال , للعلم بما جاء به بالجلسه المحدده لنظره , وهذا الذي جرى عليه قد ينتج عند تأخير الأوراق بما فيها محضر الإشكال , الذي يتضمن الجلسه المحددة لنظره , مما يؤدي إلي سقوطها بل أن هذه الأوراق بما تحتويه من مستندات تكون عرضة للضياع أو البعث بها , في حين أنه لا حاجه لإرسالها رفق محضر الإشكال لإعلان المستشكل ضدهم , وذلك لأن نص المادة 312 لم يتناول هذه الأمور بالتنظيم , ورغبة في تدارك هذا الوضع , رؤى إضافة فقرة جديدة إلي المادة 312 بعد فقرتها الأولي , يوجب نصها علي المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم , وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل , كما توجب تلك الفقرة علي قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك .

وقد نصت المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية علي أنه ” ولا يترتب علي تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ , ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ” ثم نصت في فقرتها الثالثة علي أنه ” ولا يسرى حكم الفقرة السابقة علي أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد أختصم في الإشكال السابق ” وهذه الفقرة إستحدثتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حت ي لا يتحايل – علي ما ورد تقريرها – صاحب الحق الثابت في سند تنفيذ علي القانون , فيوعز إلي شخص آخر برفع إشكال قبل أن يرفع الملتزم في السند التنفيذي إشكاله , ويمنع بذلك وقف التنفيذ , وقد كشف التطبيق  العملي عن بعض صور التحايل من جانب الطرف الملتزم في السند التنفيذي , للإستفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة 312 بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ , وذلك بأن يوزع علي شخص غيره يرفع إشكال في التنفيذ دون إختصاص فيه ليوقف التنفيذ , ثم يلجأ هو بعد ذلك عقب الحكم في الإشكال الأول المرفوع بإيعازه منه إلي رفع إشكال منه يترتب عليه وقف التنفيذ عملا بحكم الفقرة الثالثة من المادة 312 , وتلافيا لذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلي المادة 312 يوجب نصها إختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال , إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائها أمام المحضر عند التنفيذ علي النحو المبين في الفقرة الأولي من المادة 312 , أو بالغجراءات المعتادة لرفع الدعوى , فإذا لم يختصم في الإشكال وجب علي المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له , فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة , جاز الحكم بعدم قبول الإشكال , دون وجوبه فس حال عدم قيام المستشكل بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من إختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الميعاد الذي حددته له , وقد قصد به مواجهة الإشكالات الكيدية المرفوعه من الغير , والتي لا يقصد منها سوا مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ لمصلحة الطرف الملتزم في السند التنفيذي , دون إشكالات الجدية التي قد يعتذر فيها علي المستشكل إخصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي تنفيذا لما أمرت به المحكمة لسبب خارج عن إرادته , وتحقيق ذلك أمر منوط بالمحكمة علي ضوء ما تستظهره من الأوراق , فيكون لها أن تحكم بعدم قبول الإشكال في الحالات التي وضع النص لمواجهتها بما يحقق الغرض منه أو لا تحكم بعدم قبول الإشكال فيما عدا ذلك .

أشكال لتنفيذ في دين النفقة في دعوى حبس متجمد نفقة:

يلاحظ أن المادتين 351 , 352 من لائحةترتيب المحاكم الشرعية قد ألغيات بالقانون رقم 462 لسنة 1955 , وهما الخاصتان بإشكالات التنفيذ في تلك احكام  دعوى حبس متجمد نفقة, وأصبحت تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات , ومن ثم يختص بها قاضي التنفيذ , وعلي ذلك إذا نازع المحكوم عليه بدين نفقة صادر به حكم من محاكم الأحوال الشخصية ولاية علي النفس بالنسبة للمصريين سواء المسلمين أو غيرهم من الديانات الأخري , وكان التنفيذ عن طريق الحجز علي المال ,فإن المحضر لا يوقف التنفيذ , إلا إذا كانت المنازعة أساسها إدعاء المحكوم عليه ببراءة ذمته , وبشرط أن يقدم أوراقا رسمية أو غير رسمية لإثبات دعواه , وفي هذه الحالة يكون علي المحضر إتخاذ الإجراءات التحفظية بأن يكتفي بتوقيع الحجز دون تحديد يوم للبيع , ويحدد جلسه لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ , أما إذا لم يقدم المحكوم عليه أوراق لإثبات دعواه نفذ الحكم دون أن يوقف التنفيذ , فيجوز للمحضر بيع المحجوزات أما إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المحكوم من أجله , أو قدم كفيلا مقتدرا حتي ولو لم يقدم ما يؤيد إعادة براءة الذمة أوقف المحضر التنفيذ , وعلي قاضي التنفيذ إن كانت الأوراق الرسمية التي قدمها المحكوم عليه دالة علي البراءة أن يوقف التنفيذ حتي ولو طعن علي تلك الأوراق للتنفيذ ,اما إذا كانت الأوراق غير رسمية وطعن فيها المحكوم عليه , فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف التنفيذ إلا إذا كانت هذه الأوراق علي فرض صحتها دالة علي البراءة وكان المبلغ المطلوب به مودعا علي ذمة المحكوم له في خزينة المحكمة , أو قدم المحكوم عليه كفيلا مقتدرا وعلي أن يرفع دعوى براءة الذمة في خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الفصل في الإشكال , والإيجاز للمحكوم له أن يصرف المبلغ المودع .

ودعوى براءة الذمة التي يرفعها المحكوم عليه فى دعوى حبس متجمد نفقة هي منازعة موضوعية ترفع إلي قاضي التنفيذ المختص .

 المنشورات المتعلقة بإشكالات التنفيذ في دعوى حبس متجمد نفقة :

أولا : إذا أدعى المحكوم عليه براءة ذمته من المبلغ المطلوب التنفيذ به أو المحكوم بالحبس من أجله فى  دعوى حبس متجمد نفقة وقدم أوراقا رسمية أو غير رسمية لإثبات دعواه , فعلي متولي التنفيذ وقف ورفع الأمر للمحكمة المختصة بصفة أشكال , وتحديد أقرب جلسة لنظره وإحالة الأوراق إليها بما فيه الأوراق المقدمه لإثبات دعوى البراءة بشرط إتخاذ الإجراءات التحفظية , إذا لم يكن قد سبق توقيع الحجز , وعلي المحكمة أن تفصل في الإشكال عن وجه السرعة .

ثانيا : إذا أدعى المحكوم عليه براءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله ولم يقدم أوراقا لإثبات دعواه , نفذ الحكم بدون التفات إلي هذه الدعوى .

ثالثا : إذا أدعى المحكوم عليه براءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله , ولم يقدم أوراق تثبت دعواه فلا يتوقف الحكم إلا بدفع المبلغ أو تقديم كفيل مقتدرا أو بصرفه .

رابعا : إذا رفع للمحكمة إشكال في التنفيذ لوجود أوراق تثبت البراءة فإن كانت رسمية ودالة علي البراءة قررت المحكمة وقف التنفيذ , ولو طعن المحكوم له فيها وإن لن تكن دالة علي البراءة قررت المحكمة رفض الإشكال وإعادة الأوراق للتنفيذ , وإن كانت غير رسمية وطعن فيها المحكوم له فلا تقرر المحكمة وقف التنفيذ , وإلا إذا كانت هذه الأوراق علي فرض صحتها تدل علي البراءة , وكان المبلغ المطلوب مودعا علي ذمة المحكوم له في إحدا خزائن الحكومة , أو قدم المحكوم عليه بالحبس كفيلا مقتدرا علي أنه إذا لم يرفع المحكوم عليه دعوى البراءة في مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي من الفصل في الإشكال بوقف التنفيذ , يصرف المبلغ المودع للمحكوم له .

خامسا :إذا قدم المحكوم عليه المبلغ المطلوب التنفيذ به أو المحكوم بالحبس من أجله وقت النظر في الإشكال لإيداعه علي ذمة المحكوم يقبل منه ذلك ويكون حكمه كحكم من أودع قبل الجلسة ولا يقبل منه طلب التأجيل للإيداع .

سادسا : عند النزاع في إقتدار الكفيل يطبق البند (8) من تعليمات الحبس الصادر بها منشور للوزارة في 12/2/1911 .

فى حالة تنفيذ حكم الحبس :

ويلاحظ أنه في حالة ما إذا كان التنفيذ بالحبس فإنه يتم بمعرفته جهة الإدارة , فإن نازع المحكوم عليه في تنفيذ حكم الحبس أمام متولي التنفيذ من جهة الإدارة بدعوى الوفاء , فإنه يسرى علي تلك المنازعة ما يسرى علي الإشكالات التي ترفع أمام المحضر في تنفيذ الأحكام ومعني ذلك أجاز المشرع في المادة 312 مرافعات إبداء الإشكال أمام المحضر فعند انتقال المحضر لإجراء التنفيذ يجوز لكل ذي مصلحة أن يستشكل في التنفيذ شفاهة أو كتابة ,وعلي المحضر أن يثبت موضوع الإشكال في محضر التنفيذ , ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ , ويخطر بها الغائب من الخصوم , وعلي المستشكل يسدد رسم الإشكال للمحضر فور إبدائه الإشكال أو في اليوم التالي علي الأكثر , وعلي المحضر إيداع صورة من محضر التنفيذ مرفقا بها أوراق التنفيذ وكل ما يقدمه المستشكل من مستدات تؤية وجهة نظر قلم كتاب محكمة التنفيذ الذي يتعين عليه أن يقيد الإشكال في السجل المعد لذلك معني أن مأمور المركز أو القسم الذي يقوم التنفيذ لا يوقف حكم الحبس , وإنما يعرض الأمر علي قاضي التنفيذ بعد تحديد جلسة , أما إذا قدم المحكوم عليه أوراق رسمية أو غير رسمية لمتولى التنفيذ أو دفع له المبلغ , أو قدم كفيلا مقتدرا , أو إذن للمحكوم له بصرف المبلغ الذي تم إيداعه خزانة المحكمة بدون شروط , كان علي المأمور متولي التنفيذ أن يوقف ويحدد جلسة لنظر الإشكال , وعلي ذلك تكون مهمة رجل الإدارة الذي يقوم بتنفيذ حكم الحبس هي مهمة المحضر , فعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه أوراق التنفيذ المقدمة إليه , وإعتراض المحكوم ضده علي التنفيذ وما قدمه له من أوراق , وأنه أوقف التنفيذ لتوافر الشروط الواردة بالمنشور , أو أنه نفذ الحكم لعدم توافر تلك الشروط , ويحدد جلسة لنظر الإشكال ثم يرسل الأوراق جميعها إلأي قاضي التنفيذ المختص ليصدر حكمه في الإشكال .

وسواء أكان الإشكال في التنفيذ مرفوعا عن حكم صادر بالنفقة أو بالحبس , فإن مباشر التنفيذ لا يوقفه إلا إذا كانت المنازعة لغير ذلك , فإنه لا يوقف التنفيذ ولا يصور أن يكون الإشكال في حكم الحبس من الغير , أما إن كان الإشكال من الغير في تنفيذ الحكم علي منقول يدعى ملكيته فإنه يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات , أي أنه يوقف التنفيذ لو كان إشكالا أول ,ولا يتسرى عليه القواعد المنصوص عليها في المنمشورات المكملة للائحة ترتيب المحاكم الشرعية , لأن الأحكام الواردة بها خاصة بالإشكالات التي ترفع من المحكوم عليه .

الإشكالات في تنفيذ دعوى الحبس في الحكم الصادر بالنفقة لانعدامه لفقد ركن من أركانه  

إذ الحكم الصادر بحبس المحكوم عليه في دين النفقة  فى  دعوى حبس متجمد نفقة منعدم لفقد ركن من أركانه فإن هذا الحكم المعدوم لا وجود له قانونا , والحكم المعدوم لا يصلح سندا تنفيذا , ومن ثم لا ينبغي أن يكون أداة للتنفيذ وهو عديم الأثر بغير حاجة الي إستصدار حكم قضائي بإبطاله , والحكم  فى  دعوى حبس متجمد نفقة يعتبر معدوم  إذا تجرد من ركن من الأركان الأساسية , ومن أمثلة الأحكام المعدومة الحكم الخالي من توقيع القاضي , والحكم الذي يصدر من شخص زالت عنه ولاية القضاء , والحكم الذي يصدر من قاضي لم يحلف اليمين , والحكم الذي يصدر من هيئه إبتدائية أو إستئنافية مشكلة من قاضي واحد , وكذلك يكون معدوما إذا كان القاضي توفى قبل النطق به فيسقط الحكم في هذه الحالة ويجب الرجوع للمرافعة من جديد , فإذا نطق بالحكم قاضي آخر أعتبر هذا الحكم منعدم الوجود قانونا , ومن أمثلة الأحكام المعدومة أيضا الحكم الذي يصدر ضد شخص ميت قبل رفع الدعوى ,أو إذا كان فقد أهليته فقبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني بها ومن ذلك أيضا أن يكون الحكم مزورا , وغير ذلك .

وبذلك يكون في حالة ثبوت أن الحكم المستشكل فيه في تنفيذه فى  دعوى حبس متجمد نفقة قد بنى إجراءات وجهة إلي شخص توفي قبل رفع الدعوى أو الإستئناف , أو ضد شخص لم يعلن بالصحيفة , أو أن الحكم المراد تنفيذه فى  دعوى حبس متجمد نفقة قد بني علي مستندات مزورة وثبت تزويرها فعلا , أو كان الحكم  فى دعوى حبس متجمد نفقة لم يوقع من القاضي الذي أصدره ففي هذه الحالات لا يشترط أن يكون الحكم قد طعن عليه بطريق الطعن المناسب .

وإذا ما تجرد الحكم من ركن من أركانه كما هو الشأن في الأمثلة السابقة , فإنه لا يكون له وجود قانوني فيعتبر عديم الحجية , فإذا شرع الخصم في التنفيذ بمقتضاه جاز للمنفذ ضده أن يستشكل في تنفيذه , ولا يترتب علي وقف التنفيذ أي مساس بحجية الأمر المقضى , لأن الحكم المعدوم عديم الحجية , بل إن تنفيذ الحكم المعدوم يعتبر عملا عدوانيا , فيجوز الإلتجاء للقاضي المستعجل بطلب رد هذا العدوان ومنعه .

 الفرق بين  الحكم المعدوم  و الحكم الباطل :

ويختلف الحكم المعدوم عن الحكم الباطل لأن العيب الذي يشوب الحكم الباطل لم يبلغ حد الجسامة بحيث يعدمه كيانه القانوني , فيظل الحكم الباطل له حجيته , إلي أن يقضي بإلغائه عن طريق الطعن فيه بإحدى الطرق القابل لها قانونا .

ولقد منع القانون الطعن في الأحكام الباطلة بدعوى مبتدأة   ، ونتيجة لذلك أنه لا يجوز الإشكال في تنفيذ الأحكام الباطلة , لأنها لها حجية الأمر المقضي , والحكم بوقف التنفيذ فيه مساس بهذه الحجية .

ورغم ذلك فقد جرى القضاء – لإعتبارات تتعلق بالعدالة – علي جواز الإشكال في تنفيذ الأحكام الباطلة التي تصدر في غيبة الخصم بسبب عدم إعلانه إعلانا قانونيا بالدعوى , علي إعتبار أن الخصم الذي لم يعلن بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوي قد حرم من إبداء دفاعه فيها , فيلزم لذلك أن تتاح له الفرصة لإبداء دفاعه في الإشكال , ولكن ذلك مشروط بكون باب الطعن في الحكم المستشكل فيه مازال مفتوحا , فإذا أصبح الطعن في هذا الحكم غير جائز قانونا بسبب إهمال الخصم عن الطعن فيه في الميعاد القانوني , فإن الإشكال يكون واجب الرفض .

 

إشكالات التنفيذ في حكم الحبس الصادر تنفيذا لحكم نفقة قام بها سبب يترتب عليه إنقطاع سير الخصومة :

قد يصدر حكم بالحبس علي محكوم عليه في حكم النفقة , إلا أنه قد يكون أثناء تداول دعوى النفقة يقوم بها سبب من أسباب أنقطاع سير الخصومة فما هو مصير هذا الإشكال .

أستقر الرأي علي أنه إذا قام أثناء نظر الدعوى سبب يترتب عليه إنقطاه سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو فقده أهليته , أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه , ولم تكن الدعوة مهيأة للحكم في موضوعها , ولم تنتبه المحكمة الي قيام سبب الانقطاع , وأستمرت في نظر الدعوى وأصدرت حكما في موضوعها في غير صالح المدعي عليه , فيعتبر هذا الحكم باطلا لا معدوما , ومع ذلك فقد أجيز لصاحب المصلحة كالوارث أو من حل محل المدعي عليه كالنائب القانوني أن يستشكل في التنفيذ حتي يتمكن من إبداء دفاعه في الإشكال .

ويلاحظ أنه يلزم لقبول الإشكال في هذه الحالة والحالة السابقة كما ذكرنا انفا أن يكون باب الطعن في الحكم المستشكل فيه مازال مفتوحا , وأنه حتي في حالة إجابة المستشكل إلي طلب وقف تنفيذ يتعين علي قاضي التنفيذ أن يقضي بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن المرفوع عن الحكم المستشكل فيه(المعارضة إن كان الحكم قابلا لها أو الاستئناف).

هل يجوز للزوجة رفع دعوى حبس متجمد نفقة امام المجكمة الجنائية

علاقة التنفيذ في دعوى حبس متجمد نفقة والمادة 293 عقوبات

حددت الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من قانون 1 لسنة 2000 الخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ,والمضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 بما مفاده أنه:

” ولا يجوز في الاحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولي “.

” وإذا نفذ الإجراء البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات أستنزلت مدة اإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها ,فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عن التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه “.

تنص المادة 293 من قانون العقوبات علي ما يأتي :

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه ,أو أقاربه , أو أصهاره , أو أجرة حضانة , أو رضاعة , أو مسكن وأمتنع عن الدفع رغم قدرته عليه مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ,ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء علي شكوي من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون العقوبة مدة لا تزيد علي سنه .

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد من ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة “.

والنص الجديد يعاقب كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وإمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه ,ولما كانت هذه الجريمة مما يمس نظام الأسرة , ويؤثر في الروابط العائلية   , فيترتب علي ذلك أن يكون صاحب الشأن بعد تبليغه عن الجريمة أن يعدل عن بلاغه ويتنازل عن شكواه في أية حالة كانت عليها الدعوة مادام لم تنته بحكم نهائي , ويترتب علي هذا التنازل سقوط الدعوى العمومية , وقد فتح المشرع للمحكوم عليه باب الخلاص من العقوبة حتي بعد أن يصبح الحكم الصادر بها نهائيا , فنص علي أنه إذا ما تجمد في ذمته , أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

ويلاحظ أن المراد بالزوج في النص الزوج وقت قيام الزوجية وبعد الانفصال مادام النفقة مطلوبة بسبب الزواج وصاحب الحق في الشكوي هنا هو المحكوم له بالنفقة ويجو له النزول عنها طبقا لقانون الإجراءات , وقد منح القانون الحالي مكنه إيقاف تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليها نهائيا في هذه الجريمة ومن باب أولي إيقاف إجراءات الدعوة قبل الحكم بأدائها ما تجمد في ذمته من نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن أو بتقديمه كفيلا يرتضه صاحب الشأن , وأنه ولو أن القانون لم يمنع صاحب الشكوي سوى النزول قبل الحكم إلا أنه عمليا يمكنه أن يقبل كفيلا للمحكوم عليه ولو في الظاهر فقط أو يعطي إقرارا بتسليمه المتجمد أو علي غير الواقع فيوقف تنفيذ الحكم النهائي وهذا يعتبر في الواقع ايقافا للحكم بمعرفة المجني عليه أيضا .

النتائج المترتبه عن  تطبيق المادة  293 عقوبات فى دعوى حبس متجمد نفقة   :

  • أن الحكم الذي يصدر تطبيقا للمادة 293 هو حكم صادر بعقوبة جنائية ومن محكمة جنائية , ويحق للمجني عليه أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر , كما يحق إقامة الدعوى الجنائية التي تحركها النيابة العامة بناء علي شكوى من صاحب شأن كما أن الإشكال في تنفيذ هذا الحكم يكون من إختصاص القاضي الجنائي , وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية في شأن المادة 293 عقوبات أنها مادة جديدة أضيفت للمعاقبة علي جريمة هجر العائلة وهي جريمة تعاقب عليها القوانين الحديثة, كالفرنسية , والإيطالية , والبلجيكي , وقد أدخلت بلجيكا في 19 مايو 1912 , وفرنسا في 7/2/1924 , وإيطاليا في 19/ 10/ 1930 .
  • أنه يشترط لإعمال هذا النص أن يصدر حكم قضائي واجب النفاذ بإلزام المحكوم عليه بمبلغ نفقة للزوجة , أو الأقارب , أو الأصهار , أو أجرة حضانة , أو رضاعة , أو مسكن , وأن يمتنع المحكوم عليه عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة اشهر بعد التنبيه عليه بالدفع

والمادة لا تشترط أن يكون الحكم الصادر بالنفقة , أو أجرة الحضانة , أو الرضاعة , أو المسكن نهائيا فقد أقتصرت علي أن يكون الحكم واجب النفاذ , والمقرر طبقا للمادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .

ويشترط أن رفع الدعوى التنبيه علي المحكوم ضده بالدفع وأن يمضي علي ذلك ثلاثة أشهر , ويعتبر إعلان المحكوم ضده بالصورة التنفيذية للحكم تنبيها بالدفع .

ويجب لإدانة المحكوم ضده أن يكون قادرا علي الدفع , وتثبت القدرة علي الدفع إما بالمستندات الدالة علي ذلك أو بشهادة الشهود .

  • لا ترفع الدعوى المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات إلا بعد إستنفاذ الطريق المقرر طبقا لنص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 والتي قضت في فترتها الثانية بعدم جواز الإلتجاء علي الطريق الجنائي طبقا لنص المادة 293 إلا بعد إستنفاذ طريقها في دعوى الحبس وأكدت هذا الإتجاه محكمة النقض وقد أستقرت أحكامها في التأكيد علي ذلك ,وقررت أن المشرع أقام شرطا جديدا علق عليه دفع الدعوى الجنائية طبقا لنص المادة 293 عقوبات بالإضافة إلي الشروط الواردة بها أصلا بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية مقتضاه وجوب سبق الالتجاء إليها , وإستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في دعوي الحبس , وهذا الشرط متصل بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها , ولذا يتعين علي المحكمة من تلقاء نفسها أن تعرض له .
  • وإذا أتبع المحكوم له بالنفقة طريق دعوى الحبس طبقا لنص المادة 76 مكرر سالف الذكر ثم لم يمتثل المحكوم عليه , ولجأ إلي الطريق الجنائي طبقا لنص المادة 293 عقوبات وحكم عليه فيها فإنه أتاح الشارع للمحكوم عليه التخلص من العقوبة فقضي بعدم تنفيذها إذا أدى ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن .
  • شدد الشارع العقوبة في حالة الاعود فنص علي أن إذا رفعت علي المحكوم عليه دعوى ثانية في هذه الجريمة بعد الحكم عليه في جريمة سابقة تكون العقوبة الحبس.

مدى دستورية المادة 293 من قانون العقوبات في ظل نص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة يأحكام القانون 91 لسنة 2000 .

تعرض نص المادة 293 عقوبات للطعن عليه بعدم الدستورية في ظل نص المادة سالفة الذكر , وأبرزت المحكمة الدستورية العليا إتجاهها في ذلك بقضائها برفض الدعوى

مدى تطبيق الطريق الجنائى مع طريق محكمة الاسرة فى دعوى حبس متجمد نفقة

نص المادة 293 عقوبات  مع نص المادة 76 مكرر بالقانون 1 لسنة 2000

الفقرة الثانية والثالثة من المادة 76 مكرر من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت علي أنه :

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولي .

ةإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات أستنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عن التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق انفاذه عليه .

1 – مدى إمكانية السير في إجراءات المادة 293 في ظل تداول دعوى حبس متجمد نفقة :

حدد الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من قانون إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية سالف الذكر بأن لا يجوز بأي حال من الأحوال التي تطبق فيها المادة 76 مكرر سالف الذكر , وأثناء تداول دعوى الحبس بأنه عدم جواز السير في إجراءات تطبيق نص المادة 293 عقوبات ,وجعلت شرطا لتطبيق نص المادة 293 من قانون العقوبات هو إتخاذ إجراءات دعوى حبس متجمد نفقة.

وينبغي الإشارة إلي أن هذا الإتجاه من المشرع الذي نص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر سالف الذكر ” هو ذات الاتجاه الذي أستقرت عليه محكمة النقض بخصوص تطبيق نص المادة 293 عقوبات في ظل نظام اللائحة , والمادة 347 المتعلقة ب دعوى حبس متجمد نفقة . وسوف نستعرض أحد أحكامها في ذلك :

“.. لما كان ذلك وكانت المادة 293 من قانون العقوبات تنص علي أن “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ولا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين ..”.

وجرى نص المادة 347 من لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية علي أنه “إذا أمتنع المحكوم عليه عنتنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو … يرفع ذلك إلي المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم ,أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بها حكم به , وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبس , ولا يمكن أن تزيد مدة الحبس علي ثلاثين يوما , أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا فإنه يخلى سبيله …” ,وكان الشارع قد أصدر – حسما للخلاف الذي أثير حول نطاق تطبيق المادتين سالفتى الذكر – المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى علي أنه ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له بالنفقة قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطا جديدا علي رفع الدعوى الجنائة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات , بالإضافة إلي الشروط الوارده بها أصلا ,بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق إلتجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلي قضاء هذه المحاكم ( قضاء الأحوال الشخصية ) , وإستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها , لما كان ذلك وكان هذا الشرط متصلا بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة إتصال المحكمة بها , فإنه يتعين علي المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان , وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون .

حالة تفيذ الإكراه البدني وفقا لنص المادة 76 مكرر والقضاء عليه بعقوبة نص المادة 293 عقوبات :

حدد الفقرة الثالثة من المادة 76 مكرر سالف الذكر حل هذه المشكلة ينصها علي أنه ” وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة , ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عن التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه ” .

والمطالع النصي التشريعي الفقرة الثالثة من المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بأحكام القانون 91 لسنة 2000 والباحث لنص الفقرة الثالثة من المادة سالف الذكر , يجد أن هذه الفقرة لها أصلها التاريخي في نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 والتي تنص علي أنه :

” وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عن التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه ” .

إذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لنص المادة 347 من اللائحة ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للمادة 293 عقوبات إستنزلت مدة الإكراه البدني الأولي من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بالغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه .

والمقارن للنصين سالفي الذكر نجد تطابقهما عذا مبلغ التخفيض مقابل التنفيذ فقد كان طبقا للمرسوم بقانون 92 لسنة 1937 عشرة قرروش عن كل يوم بينما في القانونين 1 لسنة 2000 , 91 لسنة 2000 بمقدار خمسة جنيهات كل يوم , وذلك ليس تعارضا وإنما طبقا لقيمة كل يوم في التنفيذ في ظل كلا منهما لإختلاف الظروف الإقتصادية .

الأحكام التي جاء بها النص :

أوردت الفقرة الثالثة سالفة الذكر عدة أحكام نوجزها في الأتي :

1 – أنه في حالة صدور حكم نهائي بالنفقة وإتخاذ إجراءات دعوي الحبس المنصوص عليها في ظل الفقرة الأولي من هذه المادة , وتنفيذ مدة الحبس بالإكراه البدني عليه …ثم لجوء المحكوم له بالنفقة إلي المحكمة الجنائية للمطالبة بتنفيذ أحكام المادة 293 عقوبات تستنزل مدة الإكراه البدني من مدة الحبس بها .

أما إذا صدر حكم بالغرامة طبقا لنص المادة 293 عقوبات فإن هذه الغرامة تخفض بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق النفاذ إله .

أهم الملاحظات والإرشادات القضائية في دعوى حبس متجمد نفقة التي أصدرها  نادي القضاة :

1 – يتعين علي قاضي دعوى حبس متجمد نفقة أن يأمر المحكموم عليه بأداء ما حكم به من نفقة , أو اجرة حضانة , أو أجرة رضاعة , أو أجرة مسكن قبل أن يحكم بحبسه . وسبب ذلك هو نص المادة 76 مكرر تطلب ذلك الأمر بقوله “وأمرته ” فإذا لم يأمر قاضي دعوى حبس متجمد نفقةالمحكوم عليه بأداء ما حكم به – وحكم في الدعوى بالحبس , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولذلك يتعين أن يثبت في حكمه أن المحكمة أمرته بالأداء فلم يمتثل , لأن المقصود بالأمر في نص المادة هو الأمر الصادر من قاضي دعوى حبس متجمد نفقة .

2- الأمر – الصادر من قاضي دعوى حبس متجمد نفقة – إلي المدعى عليه بأداء ما حكم به من نفقات لابد أن يعلن به المدعي إن كان حاضر ويعلن به غذا لم يكن حاضرا أمام المحكمة ومقتضى هذا الأمر أن يحدد القاضي مدة الأداء ماهو مطلوب أداؤه , حتي يكون المدعي عليه بعد ذلك – بامتناعه عن الأداء –مماطلا وظالما يستحق من أجله الحبس .

3- يلاحظ أنه يتعين علي قاضىدعوى حبس متجمد نفقة أن يتحقق قبل الحكم  فى دعوى حبس متجمد نفقة من يسار المحكوم عليه فإذا ثبت له هذا اليسار والامتناع عن أداء ما حكم به من النفقا أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن حكم بحبسه لأنه بذلك متعنت يستحق الزجر .

أما إذا ثبت أمام قاضي دعوى حبس متجمد نفقة عدم قدرة المحكوم عليه علي أداء ما حكم به , فإنه لا يكون متعنتا , ومن ثم لا يستحق الزجر فلا يحبسه القاضي ويحكم برفض دعوى الحبس .

4- إثبات قدرة المحكوم عليه في النفقات , أو في أجرة الحضانة , أو الرضاعة أو المسكن ليس المقصود به إثبات يساره مطلقا , وإنما المقصود هو قدرته علي القيام بما حكم به فقط , ولذلك فإن دعوى الحبس إذا رفعت من أجل مائو جنيه فلا يكون إثبات القدرة أمام قاضي الحبس إلا من أجل أداء هذا المبلغ فقط , فإذا ثبت أن المحكوم عليه قادر علي أداء مائة جنيه ولم يؤد حكم بحبسه , بصرف النظر عن يساره الطلق من عدمه , لأن مقصد الشارع من الحبس هو وصول ما حكم به إلي من حكم له للحاجة , وهنا الحاجة يدفعها الموجود من المال لدى المحكوم عليه بصرف النظر عن اليسار المطلق .

إثبات اليسار بالمعني المتقدم لا يقصد به الإثبات بالدليل الكامل , وإنما يكفى قرائن الأحوال والظروف التي تكون أمام القاضي – أي يكفى فيه شهادة الاستكشاف التي لا تحتاج إلي توجيه يمين من القاضي .

ومن هذا المنطلق يكفي في إثبات قدرة المجكوم عليه علي أداء ما حكم به أن يرد في حكم النفقة إثبات يساره , وأن تخلو الأوراق من الدفاع الجاد بعدم القدرة علي الأداء , فإذا ظهر للقاضي أن المدعي عليه المعلن إعلانا صحيحا لم يمثل أمامه ليدفع الدعوى بأى دفاع , وثبت من الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن أن المحكوم عليه موسر يمكنه الأداء , وأمره به ولم يؤد حكم بحبسه .

5 –إن دعوى حبس متجمد نفقة – وهي وسيلة تنفيذ تعقب الأمر بأداء ماحكم به – لا يوقفها مجرد إيداع المبلغ المطلوب الحبس من أجله علي ذمة الفصل في دعوى براءة ذمة رفعها المدعي عليه علي المدعية في دعوى الحبس من أجل المبلغ المطلوب الحبس من أجله مالم يقدم مدعى براءة الذمة اوراق تدل علي براءة ذمة يقتنع بها القاضي , فإن رأى جدية براءة ذمة المدعى عليه من المحكوم به –عن المدة المطالب بها – حكم برفض دعوى الحبس , أما إذا رأى أن الادعاء ببراءة الذمة قصد به الكيد والمماطلة حكم في الدعوى .

6 – سداد المحكوم عليه في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن جزاء من المبلغ المطلوب لا يترتب عليه رفع الاعقوبة بمقدار ما يقابله من المدة المحكوم بها , إذ العقوبة لا تتجزأ فإذا سدد المحكوم عليه جزءا من المحكوم به وعاد للقاضي دعوى حبس متجمد نفقة , فإن القاضي لا يرفع العقوبة عنه بمقدار ما سدد , وإنما يكون حكم دعوى حبس متجمد نفقة واجب التنفيذ بكل المدة المحكوم بها إلي أن يدفع المحكوم عليه جميع المبلغ الذي حكم عليه بالحبس من أجله لأن علة الحبس المماطلة , والحمل علي الأداء , وهي قائمة ما بقي جزء من الدين في ذمة المحكوم عليه .

7 – يتعين علي قاضي دعوى حبس متجمد نفقة أن يتأكد من صدور الحكم في النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن من محكمة مختصة بإصداره , وأن يكون الحكم نهائيا بطبيعته أو بانقضاء ميعاد المعارضة والاستئناف فيه .

ويتعين أيضا أن يثبت أمام قاضي الحبس أن المحكوم عليه أمتنع من تنفيذ الحكم … ومؤدي هذا أنه يتعين علي رافع دعوى الحبس أن يقدم لقاضي الدليل علي امتناع المدعى عليه عن التنفيذ بالفعل ولا يكفي أن يكون بيد طالب الحبس حكم بالنفقات أو أجرة حضانة أو الرضاعة أو المسكن .

صيغة طلب تنفيذ الحكم الصادر بالحبس

السيد /مأمور القسم ………

بعد التحية

مقدمته لسيادتكم /………. المقيمة ……….

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /……… المحامي ……….

ضد

السيد/………… المقيم ……………..

الموضوع

أقامة الطالبة الدعوى رقم …….. لسنة ……. ضد المقدم ضده وذلك لامتناعه عن أداء النفقة المقررة لها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ……….. لسنة ………… والذي صدر الحكم فيها بجلسة ……… كالآتي :

(حكمة المحكمة ب ……….. ( يذكر منطوق الحكم القاضي بالحبس ) ……..

ورغم هذا لم يمتثل رغم المطالبات الودية المتكررة .

لذلك

تلتمث صدور أمر سيادتكم بإتخاذ الغجراءات القانونية نحو تنفيذ هذا الحكم وفقا للقانون .

وتقدمو التحية

مقدمته

رابعا : الصيغ المتعلق بإشكالات تنفيذ حكم الحبس :

تتعدد أسباب الأشكالات في تنفيذ حكم الحبس علي النحو السابق شرحها وتوضيحها وسوف نعرض عدة نماذج خاصة بهذه الإشكالات سواء لرفع دعوى براءة ذمة من مبلغ النفقة موضوع حكم الحبس أو أسباب أخرى .

الصيغة الأولى

إشكال في تنفيذ حكم حبس نظير نفقة

إنه في يوم ……….

وفي يوم ……..

بناء علي طلب السيد /………… ومهنته ……….. ومقيم …………

ومحله المختار مكتب الاستاذ /……………المحامي .

أنا ………… المحضر بمحكمة ……. الجزئية .

قد إنتقلت في التاريخ المبين بعالية إليه محل إقامة كل من :

1 – السيدة /………… المقيمة ……….. وأعلنتها بصورة من هذا .

مخاطبا مع ………..

2- السيد مأمور شرطة قسم ………… بمقر وظيفة بسراى القسم وأعلنته بصفه المذكورة من هذا .

مخاطبا مع ………….

الموضوع

بتاريخ ………. سنة ………… في الدعوى رقم …… سنة …….. من محكمة

………… الجزئية للأحوال الشخصية – نفس تحصلت المعلن إليها الأولى علي حكم

قضى بحبس الطالب ثلاثين يوما نظير أمتناع عن دفع مبلغ متجمد نفقتها عليه في المدة من

………….. إلي ……………

وحيث أن ذمة الطالب بريئة من هذا المبلغ لأن المعلن إليها الثانية قد تسلمته بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .

وحيث أنه للطالب رفع هذا الاشكال طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم ………. سنة ……… المذكورة لبراءة ذمته من المبلغ المحكوم بالحبس من أجله .

بقسيمة رقم ……..

وحث أن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس فقد أدخله في هذه الدعوى لوقف التنفيذ لحين فصل في الاشكال .

لذلك

أنا المعلن سالف الذكر قد تركت صورة من هذا اغعلان لكل من المعلن إليهما وكلفتهما الحضور أمام السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …….. الجزئية التي ستنعقد علنا في يوم   /   /     من الساعة الثامنة أفركني صباحا للمرافعة ولتسمع المعلن إليها الأول في مواجهة السيد المعلن إليه الثاني بصفته ……. بقبول هذا الإشكال شكلا وفي الموضوع بصفته مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم …….. سنة ……… الصادر من محكمة …… الجزئية للأحوال الشخصية – نفس مع إلزام المعلن إليها الأولي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الصيغة الثانية:إشكال في تنفيذ حكم حبس

إنه في يوم ……. الموافق    /   /    الساعة ……..

بناء علي كلب السيد/ ……….. المقيم برقم ……. شارع …….. قسم ……..محافظة ……..

ومحله مكتب الأستاذ / ……….. المحامي – الكائن ……..ز

أنا …………. محضر محكمة ……ز قد انتقلت إلي محل إقامة :

1 – السيدة / ………. ومهنتها ………. ومقيمة برقم ……… شارع ………. قسم ………. محافظة …………….

مخاطبا مع ………..

2- السيد / ………. ومهنته ………. ومقيمة برقم ……… شارع ………. قسم ………. محافظة …………….

مخاطبا مع ………..

وأعلانتها بالأتي :

الطالب زوج المعلن إليها الأولي بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة    /    /     , وقد استصدرت ضده حكما في الدعوى رقم …… بفرض نفقة زوجية بأنوواعها الثلاثة قدرها …….. شهريا من    /   /   وقد أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه الاستئناف في الميعاد , ثم استصدرت ضده حكما أخر في الدعوى رقم … بحبسه لمدة ……….. وبذلك بحجة امتناعه عن سداد مبلغ ………. قيمة متجمد نفقتها عن المدة من    /   /   حتي    /    /     .

وحيث أن المعلن إليها الاولي قد تسلمت من الطالب نفقة الفترة المذكورة بموجب إيصال عرفي مؤرخ     /    /    مذيل بتوقيعها , وقد أوعد الطالب المتجمد المذكور وقدره ………… خزانة محكمة ……….. وذلك بتاريخ     /    /    بموجب القسيمة رقم …….. علي ذمة الفصل في دعوى براءة الذمة التي سيرفعها في الميعاد القانوني , ومن ثم فقد أقام الدعوى للقضاء بوقف تنفيذ حكم الحبس , وحيث إن المعلن إليه الثاني هو المنوط به تنفيذ حكم الحبس المذكور , فقد اختصمه في الدعوى ليوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى المشار إليها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت إلي محل إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام السيد / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. الجزئية الدائرة ………. أحوال شخصية للولاية علي النفس بمقرها الكائن ……… وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ……… الموافق    /   /   من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم في مادة تنفيذ وقتية بوقف التنفيذ الحكم رقم ……… المستشكل في تنفيذه , حتي يتم الفصل في دعوى براءة الذمة .

ولأجل العلم ……….

الصيغة الثالثة:إشكال في تنفيذ حكم حبس

إنه في يوم ……….

بناء علي طلب السيد /………….. المقيم ……….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي

أنا ………… محضر محكمة ……….. ويعلن سيادته بمقر وظيفته بمبني قسم شرطة …………

وأعلنتهما بالآتي :

أقمة المعلن إليها الدعوى رقم ……. لسنة …… أمام محكمة ……… طالبة الحكم بإلزام الطالب بمبلغ وقدره ………. جنيه المستحق لها كنفقة عن المدة من ………. إلي ……..

حيث أنه قضي بجلسة    /    /     بإلزام الطالب مبلغ وقدره ………. للمعلن إليها الاولي وفي حالة إنمتناعه عن الدفع يحبس ثلاثون يوما .

ولما كان الطالب غير مدين للمعلن إليها الأولى بهذا المبلغ وذلك لأن هذا المبلغ مدفوع للمعلن إليها الأولي بموجب إيصال سداد موقع عليه منها بتاريخ …….. أو أن المدة المنفذ بها قد سبق أن نفذت بها بموجب الدعوى رقم ……. لسنة ……… وإستلمت المبلغ سالف البيان وتم أو تم إبطال الحكم المنفذ به إعتبارا من ……….. أو ………. ومن ثم تكون ذمة الطالب برئة من هذا الدين المطالب به , وعلي الرغم من ذلك فإن الطالب قد وضع المبلغ المطالب به خزينة المحكمة علي ذمة الفصل في هذا الاشكال علي أنه يصرف للمعلن إليها الأولى دون قيد أو شرط إذا تبين للمحكمة أنه حق لها بموجب هذا الحكم مما يحق له رفع هذا الإشكال طالبا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة ……..

وقد أدخل المعلن إليه الثاني بصفته ليوقف التنفيذ لحين الفصل في هذا الإشكال .

بيان عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إقامة المعلن إليها وإعلنتهما بصورة من هذخ الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……… والكائن مقرها ب …………. وبجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق    /    /     لتسمع الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة …….. الصادر من محكمة ………….. مع إلزام المعلن إيها الأولى بالمصاريف والأتعاب .

ولأجل العلم ,

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .