أسباب حفظ المحضر امام النيابة العامة 2024
Contents
- 1 أسباب حفظ المحضر امام النيابة العامة
- 2 حفظ المحضر
- 3 ما معنى حفظ المحضر او حفظ الاوراق
- 4 اسباب اصدار النيابة الامر ب حفظ المحضر او حفظ الاوراق
- 5 ما هى آثار حفظ المحضر او حفظ الاوراق
- 6 هل يجوز للنيابة العامةاذا وقعت جريمة ونسبت الى المتهم ان تقرر عدم تحريك الدعوي الجنائية
- 7 عدم جواز الطعن في أمر حفظ المحضر او حفظ الاوراق
أسباب حفظ المحضر امام النيابة العامة
حفظ المحضر
الأمر ب حفظ المحضر وعدم توجيه الاتهام
متى وقعت الجريمة كان للنيابة العامة حرية إجراء الاتهام وأن تباشر سلطتها في التصرف في الاستدلالات بشأن الاتهام. ويتخذ هذا التصرف أحد شكلين، هما عدم توجيه الاتهام أو توجيه الاتهام نحو شخص معين. ويتحقق الشكل الأول في صورة عدم تحريك الدعوى الجنائية من. خلال أمر يسمي حفظ المحضر او بحفظ الأوراق ” Le classement sans suite”. أما الشكل الثاني فيتحقق بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك إما باتخاذ أحد إجراءات التحقيق الابتدائي أو برفعها مباشرة إلى المحكمة.
لا يفوتك: ثغرات قضايا السرقة و هل قضيه السرقة جنحة ام جناية
ما معنى حفظ المحضر او حفظ الاوراق
الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام – بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها (المادة ٦١ إجراءات). فهو على هذه الصورة يعد أحد أعمال الإدارة القضائية غير القابلة للطعن عليها أمام المحكمة فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات.
و حفظ المحضر ليست له حجية قضائية ويفترض لصدور الأمر ب حفظ المحضر أن الدعوى الجنائية لم يسبق تحريكها، فإذا كانت الدعوى الجنائية قد حركت بواسطة النيابة العامة أو غيرها – حسبما بينا فيما تقدم – لا يجوز إصدار الأمر بحفظ الأوراق او حفظ المحضر.
ولا يشترط قانونا لصدور أمر حفظ المحضر في الجنايات ضرورة صدوره من المحامي العام، فذلك الشرط قاصر على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقط، دون أمر حفظ المحضر وسوف نرى فيما بعد أنه إذا أرادت النيابة عدم رفع الدعوى الجنائية بعد اتخاذ إجراءات التحقيق فيها، فإنها تصدر في ذلك أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
والعبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ولا بالوصف الذي يوصف به قرارها. فمتى بدأ التحقيق في الجريمة لا تتصرف النيابة العامة فيه – بوصفها سلطة اتهام – وإنما يكون تصرفها فيه بوصفها سلطة تحقيق. فإذا سألت النيابة العامة المشكو في حقه شفاهه عما أسند إليه من اتهام وأثبتت إجابته فإن هذا الإجراء يعد إجراء استدلال وليس إجراء تحقيق باشرته بصفتها سلطة تحقيق.
اسباب اصدار النيابة الامر ب حفظ المحضر او حفظ الاوراق
ويصدر الأمر ب حفظ المحضراو بحفظ الأوراق لأحد أسباب ثلاثة
١- تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على سبب قانوني إذا تبينت النيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونا، وذلك بغض النظر عن ثبوت الواقعة أو نسبتها إلى متهم معين. وفقا لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ (لعدم الجناية)، والمقصود هو (عدم الجريمة).
٢- تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على سبب موضوعي ويتوافر هذا السبب في إحدى حالات ثلاث،
أ – إما عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص
ب – عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص. ووفقا لتعليمات النائب العام يكون الأمر الصادر في الحالة الأولى بالحفظ (لعدم معرفة الفاعل)، وفي الثانية (لعدم الصحة) وفي الحالة الأخيرة يكون الحفظ(لعدم كفاية الاستدلالات).
٣- تصدر النيابة العامة امرا ب حفظ المحضر بناء على الملاءمة يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق او حفظ المحضر إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية. مثال ذلك مراعاة صغر سن المتهم، أو كونه طالبا، أو تصالح مع المجني عليه في غير حالات المادة ١٨ مكررا (أ)، أو مراعاة لتوقيع جزاء إداري على المتهم.
وكما سنبين، حالا فإنه طبقا لمبدأ الملاءمة الذي اعتنقه التشريع المصري يجوز للنيابة العامة أن تقرر عدم تحريك الدعوى الجنائية رغم وقوع الجريمة وثبوت نسبتها إلى المتهم. ووفقا لما درجت عليه النيابة العامة يكون الأمر الصادر في هذه الحالة ب حفظ المحضر إما لعدم (الأهمية) أو (اكتفاء بالجزاء الإداري).
ولها في إطار الملاءمة أن تمارس أحد بدائل الدعوى الجنائية فتعرض التصالح في المخالفات وفي الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازاي بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر المادة ١٨ مكررا/١، ٢ إجراءات).
ما هى آثار حفظ المحضر او حفظ الاوراق
تترتب الآثار الآتية على صدور أمر حفظ المحضر :
۱ – يأخذ أمر حفظ المحضر حكم الاستدلالات بوصفه تصرفا من النيابة، ومن ثمفلا يقطع التقادم إلا إذا بوشر في مواجهة المتهم (حسبما أطلق عليها القانون) أو أخطر به على وجه رسمي.
٢ – لا ينقضي الحق في الدعوى الجنائية بصدور أمر حفظ المحضر، وإنما تظل قائما مادامت مدة التقادم لم تنقض بعد. لكن يشترط للعدول عن هذا الأمر صدور أمر بالعدول من النيابة العامة دون إخلال بحق المضرور من الجريمة في رفع الدعوى المباشرة.
٣- لا يكتسب أمر حفظ المحضر أية حجية، لأنه ليس أمرا قضائيا، فهو لم يصدر من النيابة العامة بوصفها من قضاء التحقيق، وإنما صدر منها بوصفها سلطة الهام. ولذلك يجوز العدول عنه من جانب النيابة العامة دون قيد مادامت الدعوى لم تنقض بالتقادم.
ويتحقق هذا العدول بتحريك الدعوى الجنائية، إما عن طريق أحد إجراءات التحقيق أو برفعها أمام المحكمة، كما يجوز للمدعي المدعي المدني أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر طبقا للمادة٦٤/٢ إجراءات. وهكذا فإن رفع الدعوى أمام المحكمة في هذه الحالة يكون بواسطة النيابة العامة أو المدعي المدني.
ولذلك أوجب المادة ٦٢ إجراءات على النيابة العامة أن تعلن أمر الحفظ إلى المحني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامة المتوفى، وذلك حتى يتسنى للمدعي المدني أن يتخذ ما شاء من حقوق سواء بالتظلم إداريا من الأمر أو بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات على أن هذا الاعلان ليس إجراء جوهريا لأن القانون لم يؤسس على توافره مباشرة أي إجراء آخر، كما أنه لا يؤثر في صحة ما سبقه. إجراء وهو أمر حفظ المحضر .
هل يجوز للنيابة العامةاذا وقعت جريمة ونسبت الى المتهم ان تقرر عدم تحريك الدعوي الجنائية
ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية المشكلة إذا ما أبلغت النيابة العامة بوقوع الجريمة، فإنه يتعين عليها بحسب الأصل أن تحرك الدعوى الجنائية قبل المتهم. ولكن هل يجوز للنيابة العامة رغم توافر العناصر القانونية للجريمة ونسبتها إلى متهم معين أن تقرر عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل هذا المتهم؟
تتوقف الإجابة عن هذا السؤال على تحديد وظيفة النيابة العامة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية، وهل هي ملزمة بتحريكها بمجرد علمها بوقوع الجريمة، أم أنها تتمتع بقسط من المرونة في تقدير ملاءمة اتخاذ هذا القرار.
وقد نالت هذه المشكلة اهتمام المؤتمرات الدولية، فقد بحثه الاتحاد الدولي لقانون العقوبات المنعقد في بروكسل عام ۱۸۸۹، والمؤتمر الخامس لقانون العقوبات في جنيف عام ١٩٤٧، ومؤتمر ما بين الدول الأمريكية المنعقد في المكسيك عام ١٩٦٣، والمؤتمر الدولي التاسع المنعقد في لاهاي عام ١٩٦٤.
ويتنازع هذه المشكلة مبدان (الأول) هو مبدأ الشرعية، وهو يحتم على النيابة العامة دائما تحريك الدعوى الجنائية عند وقوع الجريمة، و(الثاني) هو مبدأ الملاءمة، وهو يخول النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية أو عدم رفعها حسبما تقتضي اعتبارات الملاءمة
يعد موقف القانون المصري واضحا في اعتناق مبدأ الملاءمة من المادة ٦١ إجراءات التي نصت على أنه (إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق).
ويلاحظ أنه لم يرد هذا النص أدنى تحفظ معين مما يكشف عن سلطة النيابة التقديرية في تحريك الدعوى الجنائية، وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة أمرا ب حفظ المحضر او بحفظ الأوراق أي بعد تحريك الدعوى الجنائية.
إلا أن سلطة النيابة العامة في الحفظ لا تعني سلطتها المطلقة في غلق باب الدعوى الجنائية، فمازال الباب مفتوحا أمام المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الحدود التي سمح لها القانون، ومازال لمحكمة الجنايات ولمحكمة النقض عند نقض الحكم للمرة الثانية حق التصدي بما يفيد تحريك الدعوى الجنائية (المادتان ۱۱ و۱۲ إجراءات).
بل إن سلطة النيابة في تحريك الدعوى الجنائية مقيدة في بعض الأحوال بقيود نص عليها القانون (الشكوى والطلب والإذن) كما سنبين فيما بعد.
عدم جواز الطعن في أمر حفظ المحضر او حفظ الاوراق
مادام أمر الحفظ لا يفصل في الدعوى، فلا يجوز الطعن عليه قضائيا، لكن يجوز التظلم منه أمام النائب العام أو المحامي العام حسبما تبين تعليمات النائب العام، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة الجزئية. هذا بخلاف الحال في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، حيث يجوز الطعن فيه أمام غرفة المشورة بالإضافة إلى التظلم الإداري للنيابة العامة، كما سنبين فيما بعد.