الدفع بمدنية النزاع في ايصال الامانة وكيفية الحصول على البراءه
Contents
الدفع بمدنية النزاع في ايصال الامانة
الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة هو من الدفوع الجوهرية في جريمة خيانة الامانة ، والذي اذا تأكدت المحكمة من ان ايصال الامانة موضوع الدعوي الجنائية هو نزاع مدني مثل وفاء لسداد اقساط متأخرة او انه حرر ضمان لدين او حرر فى مجلس عرفى ،يجب علي المحكمة ان ترد علي هذا الدفع ، والدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات فيجوز اثبات الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانه بشهادة الشهود ويجوز اثباته ايضا اذا كانت هناك تعاملات سابقة بين المتهم والمجني عليه ثابتة بالكتابة فمثلا الأقساط يتضح انه عملية تجارية بها اقساط يجب ان تكون هناك مخالصة لكل قسط .
وقضت مجكمة النقض فى :أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالف للحقيقة .(الطعن رقم 14184 لسنة 67 ق) .
المشرع المصري اورد عقود الأمانة علي سبيل الحصر وعقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وشرع العقاب في جريمة خيانة الأمانة أن يكون المتهم قد تسلم مالا بالفعل أثناء توقيعه على عقد الأمانة .
ومعنى ذلك انه اذا حرر ايصال الامانه كضمان لمعاملات مدنية أو تجارية فلا عقاب عليه وعلى المحكمة أن تحكم بالبراءة لانتفاء ركن التسليم وتقضي محكمه الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية والإحالة للمحكمة المدنية المختصة ، وهذة النتيجة الحتمية ل الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة.
لايفوتك الطعن في صلب ايصال الامانه
امثلة الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة كثيره منها أن يحرر إيصال الأمانة كضمان لإيجار سيارة أو ضمانا لحقوق شرعية بين الزوجين أو ضمان للحق في الإرث ، فتلك المعاملات لم يتسلم المتهم فيها مالا فعليا على سبيل الأمانة انما حرر الايصال كضمان .
واذا تقدم دفاع المتهم للمحكمة بالمستندات التي تثبت الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانةومدنية العلاقة بين أطراف الإيصال ودفع بانتفاء ركن التسليم بجريمة خيانة الأمانة كدفع جوهري ، ومن هنا تأمر المحكمة بإحالة الدعوى الجنائية للتحقيق وسماع شهود الخصوم لإثبات ان كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل وقت تحريره لإيصال الأمانة من عدمه .
وهذا بعد ان استقرت أحكام النقض فى عدة احكام عن الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة ان العبرة بحقيقة الواقع وليس بما هو ثابت بالمستندات ، ومن هنا يتعين على المحكمة الحكم ببراءة المتهم اذا ثبت ان المتهم لم يتسلم مالا فعليا على سبيل الأمانة ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الاثبات من مستندات وشهادة الشهود .
الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة الموقع على بياض
الدفع بمدنية النزاع فى إيصال الأمانة الموقع على بياض هو قرينة انتفاء ركن التسليم وان المتهم لم يتسلم مالا فعليا وانه وقع على ايصال الامانة وترك صلبه دون تفقيط المبلغ كضمان لتعاملات مدنية أو تجارية ولو ثبت ان ايصال الامانة موقع على بياض هنا يتعين على المحكمه الحكم بالبراءه لانتفاء ركن التسليم .
كيف تثبت الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة وان المتهم حرر ايصال الامانة على بياض ؟
يجوز اثبات الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة، وان المتهم حرر ايصال الامانة على بياض وذلك بالاحالة لأهل الخبرة من أبحاث التزييف والتزوير لإثبات أن التوقيع تم في ميعاد لاحق عن كتابة وتفقيط صلب الايصال .
ويستوجب على دفاع المتهم أن يكون موضوع طعنه أمام المحكمة على صلب الايصال ويجوز بعد ذلك ان تستمع المحكمه لشهود الخصوم لبيان ان كان المتهم قد تسلم مالا بالفعل علي سبيل الامانه من عدمه ويكون الحكم بالبراءه اذا ثبت الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة وانتفاء ركن التسليم ….
وان المتهم حرر ايصال الامانة على بياض ، ويجب على المحكمة فى بحثها الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة مطالعة السند موضوع الدعوى والتأكد من أنه تضمن إيصال استلام مبلغ من المجنى عليه لرده إليه، و المحكمة ملزمة هنا لبحث الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة بتحديد ماهية العقد، و العبرة في ذلك بواقع الحال .
وبيان عما إذا كان من عقود الأمانة من عدمه، واذا استخلصت من أوراق الدعوى وسندها أن الايصال سند الدعوى هو عقد قرض بين المجنى عليه والمتهم، اذن ف الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة والعلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي ومن ثم فإن المحكمة تنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.
و من الوارد ألا تنتهي الخصومة في قضايا خيانة الأمانة أمام المحاكم الجزئية محكمة اول درجة حيث إن معظم قضاة المحاكم الجزئية لا يحققون فى طلب الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة رغم انة دفع جوهري ويتطلب بإحالة الدعوى للتحقيق .
وتصدر حكم على المتهم دون بحث الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة ، عند استئناف الحكم، يتم طلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشّهود أو لمناقشة المجنى عليه بشخصه أمام المحكمة، وذلك بعد الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة وفى حال تأكدت المحكمة من الدفع بمدنية النزاع فى ايصال الامانة تقضي ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه .
هل حكم البراءة لإنتفاء ركن التسليم يحوز حجية امام القضاء المدنى ويمنع القضاء المدنى من التعرض لايصال الامانة نهائياً؟
مؤدى المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الاثبات، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد بحث وفصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للجريمة و في الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله .
فالحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر ، فإنه لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و بالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض .
و ذلك أن القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً.