أحوال شخصية و أسرة

الطلاق فى القانون والاسلام ق 100 لسنة 1985

Contents

الطلاق فى القانون وفى الاسلام

الزواج عهد ربط الله به بين رجل وامرأة، أصبح كل منهما يسمى بعده (زوجا)، بعد أن كان (فردا) هو في العدد فرد، وفي ميزان الحقيقة (زوج) لأنه يمثل الآخر،

ويحمل في حناياه آلامه وآماله معا. وقد صور القرآن الكريم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين

فقال: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) سورة البقرة:187.وهو تعبير يوحي بمعاني الاندماج والستر

والحماية والزينة يحققها كل منهما لصاحبه.
ولهذا كان على كل من الزوجين حقوق لصاحبه لا بد أن يرعاها، ولا يجوز له أن يفرط فيها.

وهي حقوق متكافئة إلا فيما خصت الفطرة به الرجال

الطلاق في القانون وفي الاسلام

 

كما قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) سورة البقرة:228.

وهي درجة القوامة والمسؤولية. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم

فقال: يا رسول الله، ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: “أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،

ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فلا يحل للزوج المسلم أن يهمل النفقة على زوجته وكسوتها،

وفي الحديث النبوي: “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت”.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عدداً من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بحلات طلاق بين المصريين ، والتي اظهرت ارتفاع حالات للطلاق بيبنسبة 14.7% خلال
عام واحد.

وأكد جهاز التعبئة والإحصاء أنّ هذة الحالات وفقاً لآخر إحصاء لعام 2021 قد بلغت 254,777 حالة طلاق، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي شهد تسجيل 222,039 حالة طلاق.

ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لهذا الحد الكبير يرجع إلى عدد من العوامل أهمهم عدم التأني في اختيار شريك الحياة،

وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الانفصال لأكثر من 65%.

فالطلاق بغير ضرورة تقتضيه، وبغير استنفاد الوسائل الأخرى التي ذكرناها طلاق محرم محظور في الإسلام ، لأنه -كما قال بعض الفقهاء-
ضرر بنفسه وبزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال،

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار“.
وأما ما يصنعه الذواقون المطلاقون، فهذا شيء لا يحبه الله ولا رسوله، قال عليه السلام: “لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء”.
وقال: “إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات”. وقال عبد الله بن عباس: إنما الطلاق عن وطر.

وإذا وجد الوطر والحاجة التي تسوغ الطلاق،
فليس مباحا للمسلم أن يسارع إليه في أي وقت شاء، بل لا بد من تخير الوقت المناسب.

 

ماهى الحالات التى لا يقع فيها الطلاق

 1-طلاق السكران والمكره 

لا يقع طلاق السكران والمكره.

• طلاق السكران لا يقع بناء على قول راجع لأحمـد وقـول فـي المذاهب الثلاثة ورأي كثير من التابعين وأنه لا يعرف من الصحابة قـول فيه بالوقوع، وطلاق المكره لا يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية وأحمد وداود وكثير من الصحابة.

• ويستند عدم الأخذ بالطلاق الواقع من السكران أو المكره إلى قوله (ﷺ) “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.

• السكران هو من تناول الخمر وما شابهها حتـى صـار يـهـذي ويخرف في الكلام.

 

 

لايفوتك: النفقة الزوجية فى القانون المصري

الطلاق للسكران وأحواله:-

• ويتعين أن يصل الخمر بالإنسان إلى حالة لا يعي معها بعد إفاقته ما كان منه حال السكر فإذا ثبت عكس ذلك وبأن السكر لم يكن قد وصـل به إلى تلك الحالة وقع الطلاق نافذاً.

• وسبب عدم وقوع طلاق السكران كونه لا يعـي مـا يقـول ولا يقصده لزوال عقله، والعقل شرط الأهلية للتصرف فتكون عبارته ملغاة لا قيمة لها، والطلاق إنما شرع للحاجة إليه والسكران ليس على وعي يقـدر به تلك الحاجة.

• ويثبت السكر بشهادة الشهود وتحليل الدم والفحوص الطبية ورأي أهل الخبرة وغيرها من الأدلة الشرعية.
طلاق المكره وأحواله:-

• والإكراه هو فعل يفعله الإنسان لغيره يجعل ذلك الغير مدفوعا إلى العمل الذي طلب منه.

• والمكره هو من وقع تحت تأثير آخر هدده بإتيان فعل يوقـع بـه الضرر بحيث لو لم يقع هذا التأثير ما فعل

• والإكراه إما أن يكون كاملاً أو ناقصاً ومن الأول التهديد بالقتـل ونحوه ومن الثاني التهديد بشيء أقل من القتل.

• والإكراه بوجه عام يعدم الرضا كما يفسد الاختيـار ويتحقق بتهديد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله.

• ولا يقع طلاق المكره لانعدام إرادته لوقوعه تحت تأثير الإكـراه فهو غير راض بما تلفظ به واختيار الطلاق كان أهون الـشرين ونتيجـة مؤثر خارجي فلا يكون صحيحاً.

• ويتعين على من يدعي وقوعه تحت تأثير الإكراه إثبات ما يدعيه وإلا وقع طلاقه صحيحاً.

 2-طلاق  الغضبان والمدهوش وأحواله:-

• ويلحق بالمكره، فيما يتعلـق بعـدم وقـوع طلاقـه، الغـضبان والمدهوش، الأول هو من اشتد به الغضب إلى درجة أغلقت عليـه بـاب القصد فلا يقع طلاقه شريطة أن يصل به غضبه إلى حـد التـأثير على تفكيره وقصده وذلك عملا

بقوله ﷺ “لا طلاق في إغلاق”، والعبـرة فـي تحديد ما إذا كان الغضب قد بلغ بالمطلق حداً أغلق عليه فكره المرجع فيه – في رأينا – إلى المطلق ذاته الذي يجب على القاضـي الرجـوع إليـه باستجوابه في هذا الخصوص فضلاً عما يتوافر في الدعوى مـن قـرائن أخرى وكذا المدهوش “المذهول” وهو من تلقى صدمة عصبية أذهلتـه لدرجة لا يعي معها ما يقول.

أحكام محكمة النقض فى احوال طلاق السكران والمكره والغضبان 

• الأصل في فقه الشريعة الإسلامية أن طلاق الزوج يقع متى كان عاقلاً بالغاً، لأن الأهلية تتحقق بالعقل المميز، إلا أن جمهور الفقهاء استثنوا من ذلك طلاق السكران والمكره فذهبوا إلى أن طلاقهما لا يقـع لانتفـاء القصد الصحيح أو مظنته في الأول وفساد الاختيار لدى الثاني، وقد أخـذ المشرع المصري بهذا الحكم، فنص عليه في المادة الأولى من القانون رقم ۲5 لسنة ۱۹۲۹. (نقض جلسه ۱۹۸۱/۱۲/۸ – الطعن رقم 31 لسنة 50ق – س ۳۲)

• مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه أثره عـدم انعقاد العقـد بعبارته وما يترتب عليه من آثار الزواج ـ مؤدى ذلك ـ اعتبار طلاقه للطاعنة واردا على غير محل. (الطعن رقم 318 لسنة 69 ق جلسة 27/11/2000) (الطعن رقم 64 لسنة 54 ق ـ جلسة 28/٤/1987 ـ س ۳۸) (الطعن رقم ٢5١١ لسنة ٥٢ ق ـ جلسة 15/٤/1986ـ س ۳۷)

• الإكراه المبطل للرضا، تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم يحدق بنفسه أو بماله، تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها موضـوعي تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. (الطعن رقم ٤٦٨ لسنة 65 ق ـ جلسه 24/١١/2001 – والطعن رقم ١٤٣ لسنة 56 ق ـ جلسة 19/٥/1992 ـ س ٤٣ والطعن رقم ١٩١ لسنة 6٨ ق – جلسه ۲۰۰۲/۱/۱۲)

• إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استبعد إكراه الطاعن على الطلاق وأطرح طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق وعول على القرائن التي استخلصها من ظروف الحال في الدعوى وما قدم فيها من مستندات،

وكانت تقارير الحكم في هذا الشأن سائغة ولها سندها الثابت، وكان إجماع الفقهاء على أن القاضي لا يقف عند ظواهر البينة ولا يفيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له مـن طريـق آخر اعتباراً بأن القضاء فهم “وأن من القرائن التي يستنبطها القاضي من دلائل ما لا يسوغ تعطیل شهادته، إذ منها ما هو أقوى بكثير من البنية والإقـرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب،

فإن تعييب الحكم بعدم إجابته طلب الإحالة إلى التحقيق لاستناده إلى القرائن دون البينة في نفي الإكـراه المدعى به فضلاً عن النعي على سلامة استدلاله بكون على غير أساس. (نقض جلسة 23/٦/1981 – الطعن رقم ٢٨ لسنة 50ق – س۳۲)

• المقرر في فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المـادة ٢٨٠ مـن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة مـن الهـذيان يغلب عليه فيها الاضطراب في أقواله أو أفعالـه وذلـك لافتقـاده الإرادة والإدراك الصحيحين،

ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقـدير الـدليل فـي الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصـها سائغاً، وكان لا يوجد معيار طبي أو غير طبي للمدة التـي يـستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة. (نقض جلسة 13/٢/1980 – ص ٥٠٠ ـ الطعن رقم ٢٨ لسنة 48ق)

• لايكفي لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق. (نقض جلسة 13/٢/1980 – ص ٥٠٠ ـ الطعن رقم ٢٨ لسنة ٤٨ ق)

• العته ـ ماهيته ـ طلاق المعتوه باطل ـ عدم وقوعـه إلا مـن القاضي. (الطعن رقم 51 لسنة 61 ق – جلسة 15/١١/1994)

• عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته، ولا يملـك أحـد التطليق عنه، للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجـب الطـلاق شرعا. (الطعن رقم 318 لسنة 69 ق – نقض جلسة 27/11/2000)

 

الطلاق المتعدد

 هل الطلاق المعلق يقع 

لا يقـع الطـلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير.

• ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً وإلى مضاف (كأنت طالق غداً) وإلى يمين نحو (على هذه الطلاق كذا) أو معلق (كأن فعلت كذا فأنت طالق).

ومعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل علـى فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق، وإن كان يقصد به حصول طلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن فـي مـعنـى اليمـيـن واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقي الأقسام فيقع فيها الطلاق.

• وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمي الحنفية وبعـض متأخريهم وهذا موافق لرأي الإمام على وشريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية. وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود وأصحابه وأبن حـزم وقد وضعت المادة (٢) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام.

• يستند النص المطروح لقوله (ﷺ) “من حلف على يمين فـرأي غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”.

• وطلاق الرجل  إما أن يكون منجزاً أو غير منجز.

ماهو الطلاق المنجز 

• والطلاق المنجز هو ما قصد تحقيق معناه وترتيب آثاره عليـه مـن وقت صدوره عن الزوج سواء كانت صيغة صدوره هـي القـول كقـول الراجل لامرأته أنت طالق أو كانت هي الكتابة حيث يقع  طلاق لفظـاً أو بالكتابة المرسومة المستبينة الصادر عن الزوج أو المرسلة على المرأة في كتاب منه إليها.

الطلاق غير المنجز(  طلاق معلق على شرط أوالمضاف إلى زمن):-

• أما الطلاق غير المنجز فهو ما لا يقصد به إيقاع طلاق في الحـال ومنه ما كان مضافاً إلى زمن أو معلقاً على شرط والطلاق المضاف إلـى زمن هو ما اقترن بظرف زمان جعل مبدأ لوقوع الطلاق وترتيب آثـاره ويغلب أن يكون زمناً مستقبلاً ،،،

كقول الرجل لامرأته أنت طالق غداً وأمـا الطلاق المعلق على شرط فهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقـاً على حصول شيء آخر مثل قول الزوج لزوجته أن خرجت بغيـر إذنـي فأنت طالق، وهو ما تناولته المادة الثانية من القانون.

شروط صحة الطلاق المعلق 

• ويشترط لصحة تعليق ووقوع الطلاق به شرطان:-

أولهما:- أن يكون التعليق على أمر معدوم حين التعليق ويمكـن أن يوجـد بعده فإن كان على أمر موجود فعلاً حين صدور الـصيغة كـان تنجيز طلاق حقيقة وتعليقاً على أمر مستحيل تحقيقه كان لغواً لا يقع  طلاقا.

وثانيهما:- أن تكون المرأة حين صدور الصيغة وحصول الأمـر المعلـق عليه محلاً لطلاق بأن تكون في عصمة الزوج أو عـدة طـلاق سابق رجعي.

• اشترط المشرع لوقوع طلاق معلق أن يكون الزوج قد قصد بالفعل وقوعه إذا تحقق المعلق عليه معاملة للمطلق بقصده، أما إذا لم يكن الزوج لا يقصد من تعليق الطلاق سوى التخويف وحمل الزوجة على فعل شيء فقط وهو في الحقيقة يكره وقوع الطلاق ولا وطر له فيه فلا يقع به طلاق ولو تحقق المعلق عليه وسواء كان المعلق عليه من أفعال الزوج أو الزوجة أو الغير إذ يعتبر الطلاق في هذه الحالة في معنى اليمين بالطلاق فلا يقع به شيء لأن اليمين بالطلاق لا يقع به شيء.

إثبات قصد الزوج فى الطلاق المعلق :-

• وإثبات قصد الزوج أمر يتعلق به ولا يعرف إلا من جهته فإذا لم تكن هناك قرائن على حقيقة قصده وتدل عليه وشجر الخلاف بين الزوجين تدعي وقوع الطلاق لتحقق الشرط وهو يقول أنه ما قصد سوى التخويـف أو الحمل على الفعل أو المنع كان القول له بيمينه فإن حلف كسب الدعوي وإن نكل اعتبر مقراً بالطلاق.

• وأما الطلاق المضاف إلى زمن فالراجح في المذهب الحنفي أنـه يقع به  طلاقا حال دخول الزمان الذي حدده الزوج.

هل اليمين بالطلاق يقع طلاقا 

• أما اليمين بالطلاق أو القسم به أو الحلف بالطلاق فقـد أبانـت المذكرة الإيضاحية للنص أنه لاغ ولا يقع به طلاق استثناء لرأي متقـدمى الحنفية ومتأخريهم.

هل الطلاق المتعدد يقع

الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة

المادة  3بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

شرع الطلاق على أن يوقع على دفعات متعددة {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (۲۲۹) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230)}. سورة البقرة.

• فالآية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطلاق لا يكون إلا مـرة بعد مرة وجعلت دفعات الطلاق ثلاثاً ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضاً حتى إذا لم تفد التجارب ووقعت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء خيـر وأن الانفصال بينهما أحق أولى.

• والطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد ابن إسحاق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام ونقلـه ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداود. وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ورأى بعض أصحاب أحمد (مادة 3 من المشروع).

• ويستند النص محل التعليق إلى قوله تعالى: {الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وحديث مسلم “الطلاق ثلاث كان يجعل واحدة على عهد الرسول وأبي بكر واثنتين من خلافة عمر”.

• الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة هو  طلاق الثلاث بلفظ واحد أما بتكرار الطلاق الواحد مرات كما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق أو باقتران الطلاق بعدد الثلاث ملفوظا به أو مدلولا عليه بالإشارة، كما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق هكذا وإشارة بأصابعه الثلاث مرفوعة.

مفهوم الطلاق المتعدد 

• والأصل الراجح في المذهب الحنفـي – واجـب التطبيـق – أن الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة يقع صحيحاً كما نطق أو أشـار بـه الزوج.

حكم الطلاق المتعدد 

• إلا أنه خروجاً على هذا الأصل الراجح أورد المشرع نـص المـادة الثالثة وبمقتضاه اعتبر هذا الطلاق على أي من الصور التـي ورد بهـا النص لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهذا الاستثناء قصد به التوسـعة علـى الناس بعد أن ضجوا بالشكوى وتحايلوا على الشريعة بالارتكان إلى النيـة أو زواج التحليل المذموم والتماس الفتوى بفساد العقد من بعـض الفقهـاء لتحليل البائنة لمطلقها ثلاثاً

وإعمالاً لرواية حدثت في عهد الرسول (ﷺ) حيث طلق أحد الصحابة (ركانه بن عبد يزيد) امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فلما علم الرسول قال “إنما تلك واحدة فأرجعها أن شئت”،

وفي ذلك المفهوم تقول محكمة جنوب القاهرة. “حيث أنه قد جـاء في المذكرة الإيضاحية لذلك النص أن الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة وهو رأي محمد بن إسحق ونقل عن على وابن مسعود والزبيـر ونقله المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر ابـن دينـار وقال ابن القيم أنه رأى أكثر الصحابة ،،،

ومؤدى ذلـك الـنص أن الطـلاق المقترن بالعدد لفظاً كأن يقول طلقتك اثنتين أو ثلاثاً لا يقـع إلا واحـدة، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى عليـه طـلـق زوجتـه المدعية بقوله لها طلقتك يا زوجتي طلاقاً بالثلاث بائناً لا رجعة فيه ومـن ثم بالبناء على ما تقدم لا يقع ذلك الطلاق إلا واحدة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها واعتباره كذلك.

• وقد ثار الخلاف حول تطبيق النص فذهب البعض أن مقصود الطلاق المقترن بعدد هو الطلاق ثلاثاً كقول الرجل لامرأته أنـت طـالق بالثلاثة أو بالتدليل على ذلك بالإشارة وهذا هو الذي لا يقع إلا بطلقة واحدة أما الطلاق المتتابع أو المتعدد كقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فيقع به الطلاق ثلاثاً وذلك لأنه هو الأصل الراجح في المذهب الحنفي وما نص القانون في المادة الثالثة إلا استثناء عليه فلا يجب التوسع في تفسيره والوقوف به عند حد الطـلاق المقتـرن بعـدد دون طـلاق المتتابع.

• بينما ذهب رأي آخر إلى أن مضمون المادة الثالثة يشمل النوعين من الطلاق المقترن بعدد والمتتابع فلا يقع به إلا طلقة واحـدة فـي أي مـن الحالتين وذلك اتساقاً وروح التشريح والغاية التي وضع من أجلها الـنص مراعاة للصالح العام بالإضافة إلى أن غرض القـانون الواضـح مـن مذكرته التفسيرية هو رغبته في القضاء على فكرة أن للـزوج أن يطلـق دفعة واحدة طلقة أو اثنين أو أن يفصم عرى الزوجية دفعة واحـدة فـي مجلس واحد ،،،

وإذا كان ذلك غرض القانون والعلة الباعثة عليه فإنه يكـون من العبث أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة يجعل الطلاق المتتابع ثلاث طلقات لأن المطلق يترك هذه إلى تلك ويفر من حكم القانون بأسهل طريق، ولفظ القانون وإن كان ظاهرة في المقترن بالعدد الذي يوصف فيه الطلاق بالعدد فإنه يحتمل شمول الطلاق المتتابع في مجلس واحـد لأنـه مقترن بالعدد في المعنى

وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد وفي ذلك تقول محكمة استئناف القاهرة “وإن كان البادي من عبارة نص المادة الثالثة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن المقصود هو الطلاق المقترن بالعدد لفظاً وإشارة إلا أن المحكمة ترى انطباق هذا النص على الطلاق المتتابع توخياً لمحكمة التشريع وإلا كان من العبث قصر النص على المقـرون بالعـدد إذ يستطيع المطلق أن يتركه إلى الطلاق المتتابع ولو في مجلس واحد يتفادى حكم القانون،

وظاهر النص وإن كان وارد بشأن الطلاق الـذي يوصـف بالعدد فإنه يحتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن في معنـاه وإن لم يوصف بالعدد في ألفاظه وعبرت المذكرة التفسيرية للقانون عن الطلاق المقترن بالعدد بعبارة “الطلاق المتعدد”

ولا شك في أن طـلاق المتتابع في مجلس واحد بعدد متعددا ويوضح ذلك أيضاً المصدر التاريخي لهذه المادة من الفقهاء اللذين قرروا أن  طلاق الثلاث بلفظ الثلاث يقـع واحدة هم اللذين قرروا أن طلاق المتتابع في مجلس واحـد لا يقـع إلا واحدة ومن المنطق السليم الأخذ برأيهم كله في الموضوع الواحد.

• ونحن نميل إلى تأييد الرأي الأخير لذات الأسباب التي استند إليهـا فضلاً عن أن طلاق المتتابع أو المتعدد في المجلس الواحد لا يعـدو أن يكون في رأينا سوى تأكيداً للطلاق الأول فلا يقع إلا واحدة.

• ويشترط أن يكون المجلس الذي وقع فيه الطلاق واحدا فإذا اختلف المجلس وقع الطلاق بعدد المجالس التي أوقع فيها، فإذا ما قال لامرأته في منزل أهله أنت طالق ثم انتقل بها إلى منزل الزوجية في اليوم الثالث أعاد قوله لها أنت طالق فلما ذهب إلى بيت أهلها لتحكيمهم بمدة أسبوع قال لها للمرة الثالثة أنت طالق فإنه يكون قد طلقها ثلاثاً.

كنايات الطلاق

 

دعوى تعديل وصف الطلاق:-

ولأي من الزوجين أن يقيم الدعوى بتعديل وصف الطلاق الواقع من الزوج سواء كان ذلك الطلاق شفوياً أو ثابت باشهاد رسمي – سـواء من واحد إلى ثلاث – أي من رجعي إلى بائن والعكس، إلا أنه إذا كان قد صدر حكماً قضائياً نهائياً بإثبات طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة أو طلقتان طلاقاً رجعياً أو بائناً فإنه لا يجوز إقامة الدعوى بطلب تعديل وصف الطلاق الثابت بالحكم احتراماً لحجيته التي تعلو اعتبارات النظام العام.

أحكام محكمة النقض

•  طلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة عدم مراجعة الزوج زوجته حتى انقضاء عدتها، أثره صيرورة هذا الطلاق الرجعي بائناً بينونة صغرى.
(الطعن رقم 667 لسنة 67ق – جلسة 22/12/2001) (نقض جلسة 23/٦/1960ـ ص ٤٧١ ـ الطعن رقم 34 لسنة ٢٨ق)

• نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن طلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة – يشمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد – لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصـف لفظ الطلاق بالعدد، يؤكد ذلك ما ورد في المـذكرة الإيضاحية مـن أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة وأن الآية الكريمة “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” تكاد تكون صريحة فـي أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة

وأن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجـرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ويروضها على الصبر والاحتمـال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطـلاق بعـد الطلقة الثالثة علم إنه ليس في البقاء خير وأن الانفصال البات بينهما أحق وأولى. (نقض جلسة 23/٦/1960 – ص ٤٧١ – الطعن رقم 34 لسنة ٢٨ ق)

• إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبارة طلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ يشتمل الطلاق المتتابع في مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد في المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد،

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظا أو إشارة ولم يكن طلاقاً على مال وليس مكملاً للثلاث وحصل بعد الدخول فإنه لا يقع به إلا واحدة ويكون طلاقاً رجعياً، ولا عبرة بوصف الطـلاق الذي يرد على لسان أحد الزوجين. (نقض جلسة 25/5/1977 ـ ص۱۲۸۸- الطعن رقم ٢٩ لسنة 45ق)

• لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود باستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج، يكون مؤداه أن الحكم قد اتخذ من هذه الشهادة دليلاً علـى حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذي يعتبر رجعياً، وليس في ذلك ما يعتبر «خالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعـل، ومن ثم يكون الحكم قد استند في إثبات الزوجية إلى دليل مقبول. (نقض جلسة 23/٦/1960 ـ ص 471 – الطعن رقم 34 لسنة ٢٨ ق)

• العبارة الدالة بلفظها على حل رباط الزوجية متى صـدرت مـن زوج هو أهل لإيقاع الطلاق وصادفت محلاً، يقـع بهـا الطـلاق فـور صدورها ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك ما اقترن بهـا من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحـول دون تحقيق الأثر الفوري المترتب عليها مباشرة. (نقض جلسة 7/5/1960 ـ ص ٧٥١ ـ س ۲۱)

• إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالرفض – دعوى طلاق بين ذات الخصوم – المؤبد استئنافياً كان بشأن طلاق ادعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليها ثلاث مرات الثالثة منها في آخر سبتمبر ١٩٦٢،

في حين أن النزاع الحالي يدور حول والثالثة في ٢١ سبتمبر ١٩٦٢، وإذ اعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها في الدعوى الأولى بأخر سبتمبر ١٩٦٢ هي بعينها الطلقة الثالثة المثبت في الإقرار صدورها بتاريخ ٢١ من سبتمبر ١٩٦٢ استناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت في أواخر ذلك الشهر، مـع أن هـذين التاريخين مختلفان،

ورتب الحكم على ذلك عدم جواز نظر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى، فإنه يكون فوق مخالفته للقانون قـد شابه فساد في الاستدلال. (نقض جلسة 27/٦/1973 – ص ۹۸۲ – الطعن رقم ٢٠ لسنة 37 ق)

 كنايات الطلاق

كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره وهى لا يقع بها  طلاق إلا بالنية.

• مادة 4 بالقانون رقم 100 لسنة 1985

• كنايات الطلاق وهي ما تحتمل طلاق وغيره لا يقع الطـلاق إلا بالنية دون دلالة الحال كما هو مذهب الشافعي ومالك.

• والمراد بالكناية هنا ما كان كناية في مذهب أبي حنيفة (مـادة 4 من المشروع).

• ومستند النص من الفقه الشرعي هو قول رسول الله (ﷺ) “إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى”.

• كنايات الطلاق هي اللفظ الذي لم يوضع بخصوص الطلاق بل وضع لمعنى يتعلق بالطلاق أو لمعنى آخر.

مفهوم كنايات الطلاق:-

• وقد عرفها المشرع في النص بأنها ما تحتمل طلاق وغيره كقول الزوج لزوجته ألحقي بأهلك أو أمرك بيدك أو نحو ذلك، فهذه الألفاظ تفيد معنى الطلاق وغيره.

حكم كنايات الطلاق:-

• وحكم كنايات الطلاق إنها لا يقع بها طلاق إلا إذا كانـت نيـة الزوج قد اتجهت وقت التلفظ بها إلى إيقاع طلاق أما إذا لم يكن قصد عند تلفظه بها سوى المعنى الآخر الذي تحتمله فلا يقع بها طلاق.

• وأمر النية في المسائل الباطنية المتعلقة بـالزوج فـالقول عنـد الخلاف عليها قوله بيمينه فإذا قالت الزوجة أنه قصد طلاق وأنكر الزوج حق حلف اليمين، فإن نكل كسبت الزوجة دعواها ووقع الطلاق.

• وكنايات الطلاق لا يقع بها طالما لم تكن النية متجهة إلـى عـدم إيقاعه وذلك حتى لو كانت القرائن تشهد أن المراد من التلفظ بالكناية هـو إيقاع الطلاق فلا عبرة بدلالة الحال ما لم ينوي الزوج إيقاع الطلاق بلفـظ الكناية.

أحكام محكمة النقض

• المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطـلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعي إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة، على أن يصادف محلا لوقوعه، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانه دون حاجة إلى نية الطلاق،

ومن ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد – أمام المأذون – والذي ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقا للنصوص الفقهية باعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته انصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر في ذهنه تحققه. (نقض جلسة 28/٤/1976 ـ ص ١٠٢٤ الطعن رقم 30 لسنة 44 ق)

 أحكام الطلاق 

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث و طـلاق قبـل الـدخول و طلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠.

المادة 5 بالقانون رقم 100 لسنة 1985

• أخذ بمذهب الإمام مالك والشافعي في أن كل طلاق يقع رجعياً إلا ما استثني في (المادة الخامسة من المشروع).

• ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعـان أو العنة أو آباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته يبقى الحكم فيـه علـى مذهب أبي حنيفة.

• ويستند النص المطروح في مشروعيته إلى قوله تعـالى “وبعـولتهن أحق في ذلك أن أرادوا إصلاحاً وقوله (ﷺ) لامرأة ثابت بن قيس حين أتته طالبة تطليقها عليه رغم أنها لا تعيبه في دين أو خلق وكان قد أمهرها حديقة ردي عليه حديقته” فقبلت فطلقها.

• نص المادة على أن أي طلاق يوقعه الزوج إنمـا يكـون طلقة رجعية.

ماهو الطلاق الرجعي 

• والطلاق الرجعي هو الذي لا يزيل الملك ولا الحل ويملك الزوج فيه مراجعة زوجته أثناء العدة – وفقا للراجح في المذهب الحنفي – في أن وقت يشاء دون توقف على علمها أو موافقتها، كما أنه لا يمنع التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في العدة ولا يحل مؤجل المهر.

هل يشترط الشهادة على الطلاق 

• ولا يشترط حتى يقع  طلاق صادر من الزوج صحيحاً منتجـاً لآثاره أن يتم بحضور شاهدين إلا أنه إذا ادعت الزوجـة إيقـاع الـزوج للطلاق شفوياً عليها وأنكر الأخير ذلك كان عليها إقامة الدليل على ذلـك بكافة طرق الإثبات وأهمها البينة الشرعية.

ماهى حالات الطلاق غير الرجعي (البائن)

• وقد أستثني المشرع من وصف الطلاق الرجعي أربعـة حـالات لا يعتبر الطلاق الواقع في أي منها طلاقاً رجعياً.
الأولى:- هي الطلاق المكمل للثلاث

• فهذا طلاق يقع بائناً بينونة كبرى حيث يزيل الملك والحل معاً فـلا تحل الزوجة من بعده للزوج إلا بعد أن تنكح غيره ويدخل بهـا ويطلقهـا أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ويحل به مؤخر الصداق ويمنـع التوارث بين الزوجين وإن كان يوجب العدة على المطلقة.

الثانية:- وهي الطلاق قبل الدخول

• ويقع به طلاق بائن بينونة صغرى لا يستطيع مـن بعـده الـزوج مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

• ويلحق بطلاق قبل الدخول الطلاق قبـل الـدخول وبعـد الخلـوة الصحيحة فيقع بعدها الطلاق بائناً بينونة صغرى أيضاً.

الثالثة:- وهي الطلاق على مال

• أي الطلاق على الإبراء ويقع به طلاق بائن بينونة صغرى – ما لم يكن مكملاً للثلاث فيكون بائناً بينونة كبرى لأن المال في هذه الحالة يمثل عوضاً يأخذه الزوج من زوجته قاصداً به أن تملك الزوجة أمرها ويمتنـع من مراجعتها بدون رضاها، ويقع بالطلاق على مال طلاق بائن أياً كان العوض المقدم من الزوجة، فلا يشترط أن يتم الإبراء من كافـة الحقـوق الشرعية وإنما يكفي الإبراء من أي من تلك الحقوق.

الرابعة:- وهي ما نص على وقوعه بائناً في القانونين رقمي ٢٥ لسنة ١٩٢٠و٢٥ لسنة ١٩٢٩

• وما نص على كونه بائنا في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ هـو الطلاق للعيب.

• أما ما نص على كونه بأننا في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فهو:-

1- الطلاق للضرر المثمثل في الإيذاء والهجر (المادة 6)

2 – الطلاق للضرر للزواج من أخرى (المادة 11 مكرر).

3- الطلاق للغياب (المادة ١٢).

4 – الطلاق للحبس (المادة ١٤).

وهذه الأنواع إنما يقع بها طلاق بائن لأن في هذه الحالات قصد به دفع الضرر عن الزوجة وحسم النزاع بين الزوجين ولا يمتنع هذا إلا بالطلاق البائن.

• ولا يقع طلاق في الحالات المتقدمة إلا بقضاء القاضي والـذي يشترط لإيقاعه أن يكون عقد الزواج عقد صحيح، فلا يقع طلاق القاضي إذا ثبت أن عقد الزواج عقد فاسد وذلك لكون الحكم الشرعي للعقد الفاسد أنه عقد غير صحيح يتعين القضاء ببطلانه وانعدامه.

أحكام الطلاق البائن:-

• وحكم الطلاق البائن أنه يزيل الملك بمجرد صدوره فـي كـل الأحوال فتنقطع به حقوق الزوج على زوجته بمجرد وقوع الطلاق بائناً ولا يحق له عليها إلا البقاء في منزل الزوجية في مدة العدة وحق النفقة في هذه المدة وليس للمطلق فيه مراجعة مطلقته ولا أن يستأنف معهـا حيـاة الزوجية أن كان الحل قائماً إلا بعقد ومهر جديدين،

كما أنه يحل به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلاً لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فضلاً عن أنه يحتسب طلقة من الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته إذا لـم يكمل الثلاث وإن كان مكملاً لها فأنه يزيل الحل أيضاً كما أنه يمنع التوارث بين الزوجين بمجرد الطلاق إلا إذا كان في مرض الموت وقصد به الفرار من الإرث، معاملة للزوج بنقيض مقصوده.

حالات الطلاق وفق المذهب الحنفي:-

• وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للنص الإشارة إلى أن هناك ثلاث حالات للطلاق يبقى الحكم فيها على المذهب الحنفي وهي طلاق بسبب اللعان و طلاق بسبب العنة و طلاق بسبب إباء الزوج الإسلام عند إسلام زوجته، ونتناول كل من الحالات الثلاث بإشارة موجزة.

1-  طلاق بسبب اللعان (يراجع التعليق على المادة 15 مـن القـانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹).

2-  طلاق بسبب العنة (يراجع التعليق على المادة 9 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩).

3-  طلاق بسبب إباء الزوج للإسلام

• وهذا  طلاق تقع به طلقة بائنة، وصورته أن تسلم الزوجة فيعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فبها ما لم يكن محرماً عليها وإن أبي الإسلام أو أسلم وهي محرمة عليه فرق القاضي بينهما في الحـال هـذا إذا كـان الزوج أهلا لعرض الإسلام عليه بأن يكون بالغاً، عاقلاً أو صبياً مميزاً فإن لم يكن أهلاً لأن يعرض الإسلام عليه بأن يكون صـبياً غيـر مميـز أو معتوهاً أو ما في حكمه أو مجنوناً ،،،

فإن كان الأول ينتظر تمييزه ليعـرض عليه الإسلام إذا صار مميزاً وأما المجنون فلا ينتظر برؤه بـل يـعـرض الإسلام على أبيه (لا بطريق الإلزام) فإن أسلم أحدهما تبعـه الولد في الإسلام فيبقى الزواج على حاله وإن أباء كلاهما فيفـرق بين المجنـون وزوجته بطلقة بائنة.

• وإذا كان الطلاق حق أثبته الشارع للزوج كان له أن يتولاه بنفسه أو ينيب غيره فيه سواء كان ذلك الغير هو الزوجة أو شخص آخر، وهذه الإنابة قد تكون توكيلاً وقد تأخذ صورة التفويض، والتوكيـل بـالطلاق لا يكون إلا لأجنبي

أما التفويض في الطلاق فيجوز أن يكون للزوجـة ولـو بلفظ الوكالة كما يجوز أن يكون لغيرها بشرط أن يعلق الـزوج تفويضه للغير على مشيئة الغير بقوله طلق امرأتي أن شئت.

تفويض الطلاق للزوجة 

• ومن هنا يعرف الحنفية تفويض الطلاق بأنه تمليك الزوج لزوجته حق تطليق نفسها أو تمليك غيرها هذا الحق بلفظ يفيد التمليك كأن يعلقه على مشيئة الغير.

أحكام تفويض الزوجة في الطلاق وشروطه وأثره:-

• وصيغة التفويض إما أن تصدر مطلقة عن التقييد أو مقيدة بوقت معين ومن الأولى قوله طلقي نفسك متى شئت ومن الثانية قولـه طلقي نفسك في مدة شهر من الآن.

• وتفويض الزوجة في إيقاع طلاق يصح أن يتم قبـل العقـد أو مقارناً له شفاهه أو كتابة.

• ويتعين لصحة التفويض المقارن للعقد أن يبدأ صدور الإيجاب من المرأة مشروطاً بتفويض الطلاق إليها ثم يعقبه قبول الزوج، أما إذا بـدأ الرجل الإيجاب مشروطاً بتفويض الطلاق إلى المرأة فإن العقد في هذه الحالة يصح إلا أن التفويض يبطل لأنه يكون بهذه الصورة قد فوض إليها الطلاق قبل أن يتم العقد فيكون قد ملكها طلاقاً لم يملكه بعد،

إما إذا كـان التفويض قبل العقد وبدأ الإيجاب من الزوج بقوله أن تزوجتك فأمرك بيدك ثم تزوجها صح التفويض وكان لها حق تطليق نفسها في حدود المـدة أو العدد الذي أجازه الزوج.

• وتفويض الزوج للزوجة لا يسلب الزوج حقه في التطليق فله بعد أن يفوض الطلاق إلى غيره أن يطلق زوجته أيضاً.

• ولا يقع بالتفويض في ظل حكم المادة محل التعليق إلا طلقة واحدة رجعية إعمالاً للنص على أن كل طلاق يقع رجعياً فلا تملك الزوجة إلا ما يملكه الزوج واحدة أو أكثر إلا إذا كان قبل الدخول أو في نظير عوض أو كان مكملاً للثلاث، كما أنه لا يقع بالكناية طلاق إلا مع النية إعمالا لنص المادة الرابعة من هذا القانون.

• فإذا طلقت الزوجة نفسها طلقة رجعية ثبت للزوج حق مراجعتها خلال العدة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليهـا بالمـادة ٢٢ مـن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ إلا أن الزوجة لا تملك هذا الحق.

• وقد تناولت الفقرة (هـ) من المادة 33 مـن لائحـة المـأذونين الصادرة في 4/1/1955 بعد تعديلها بقرار وزير العدل رقم ١٧٢٧ لسنة ۲۰۰۰ تقریر حق الزوجين في الاتفاق على تفويض الزوجة في الطلاق واعتبرته من الشروط الجائز اقتران عقد الزواج بها.

• ويتعين الإشارة إلى أن صياغة الفقرة المتعلقة بأمر التفويض انما تفيد سبق الاتفاق عليه مما مفاده أنه قد تم الاتفاق عليه قبل العقد ولم يقـع في مجلس العقد وإلا وجب مراعاة الصيغة في الحالة الأخيرة على النحو الذي يتعين معه صدور الإيجاب به من الزوجة والقبول من الزوج.

الطلاق والميراث 

• ويثير الميراث بين الزوجين في حالة الطلاق بعض المشكلات العملية من حيث جواز الإرث وأحقية الزوجين فيه ويتفرع البحث في هذا المجال إلى فرعين رئيسيين:-

الأول:- ويتناول الحق في الميراث في حالات الطلاق الرجعـى والبـائن حال الصحة.

والثاني:- ويتناول الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت.

والقول المعمول به طبقاً لأحكام قانون المواريث والقول الراجح في المذهب الحنفي على التفصيل التالي…

 المريض مرض الموت 

• إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً ثم توفى أي مـن الـزوجين خلال فترة العدة فإن كلاهما يرث الآخر طالما كانت العدة قائمة باعتبار أن الزوجية تظل قائمة حكماً حتى تنقضي فترة العدة.

• أما إذا كان الطلاق قد وقع بائناً فأنه لا تـوارث بين الزوجين بمجرد وقوع  طلاق حتى لو كانت العدة قائمة حيث يزيل هذا الطلاق الملك إذا كان بائناً بينونة صغرى كما يزيل الملك والحل إذا كـان باننـاً بينونة كبرى.

• إذا توفى المطلق فإن المطلقة ترثه إذا كانت لا تعلم بـالطلاق إلا بعد وفاته وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكرر) من القانون مـن أن آثـار الطلاق المالية من حيث الميراث لا تترتب إلا من وقت علـم المطلقـة وبالتالي فهي تعتبر زوجة له وقت وفاته فترث منه سواء كـان الطـلاق رجعيا أم بائناً وسواء مات مطلقها أثناء عدتها أم بعد انقضاء العدة.

• وإذا ماتت المطلقة قبل علمها بالطلاق وكان موتها في عدة طلاق رجعي ورثها مطلقها باعتبار أنها لا زالت زوجته أثناء العدة في  طلاق الرجعي، أما إذا كان موتها بعد انقضاء العدة في طلاق بائن فـلا يرثهـا مطلقها على أساس أن ترتیب آثار الطلاق من وقت علم المطلقة به حكـم قصد به رعاية مصلحة المطلقة التي أخفى عنها الطلاق دون المطلق.

• أما إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت فهناك تفصيل:-

– فإذا كان طلاق رجعياً ثم توفى الزوج وكانت العـدة لا زالـت قائمة استحقت المطلقة الميراث أما إذا كانت عدتها قد انقضت بعد الوفـاة فلا ميراث لها سواء كان الطلاق برضا الزوجة أو بغير رضاها.

– أما إذا طلقها قبل الدخول ثم توفى فلا ميراث لها لأنه لا عدة لها.

– وإذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائناً برضاها (الطلاق على مـال وطلاق القاضي أو باتفاقهما) فلا ميراث لها حتى لو كانت العدة قائمة وقت الوفاة لتحقق الرضا بالطلاق من جانبها.

– أما إذا طلق المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً بإرادته المنفردة ثم توفى فإنها ترثه طالما كانت العدة قائمة وقت الطلاق وهو ما يسمي شرعا (طلاق الفار) معاملة للمطلق بنقيض مقصوده،

أما إذا كانت العدة قد انقضت وقت الوفاة فلا ميراث لها وذلـك شـريطة أن تكـون المطلقة من ذوات العدة (بالحيض أو بالأشهر) فإذا كانت آيسة أي دخلت في سن اليأس الشرعي وهو على المفتى به خمسة وخمسون عاما فلا عدة لها وبالتالي لا ميراث لها أيضاً.

تعريف مرض الموت 

• ومرض الموت هو المرض الشديد الذي يغلب على الظـن مـوت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن معروفا بين الناس أنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه الحقيقيـة خـارج البيت، أما المرض الذي يستمر طويلا ويلازم صاحبه حتى الموت لا يعتبر مرض موت إلا إذا كان يتزايد ويشتد دائماً على نحو يشعر معه المريض بدنو أجله وينتهي بوفاته.

• والمرض إذا استطال على سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا اشتد في أخريات أيام المريض وازداد وانتهى بالوفاة.

توثيق الطلاق مادة 5   مكرر

• على المطلق أن يوثيق الطلاق أى توثيق أشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خـلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.

متى تعتبر الزوجة عالمة بالطلاق

• وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيق الطلاق. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

• وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الـزوج عـن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخـرى إلا من تاريخ علمها به.

  

من هو الملتزم بتوثيق الطلاق:-

• ويلزم المطلق بتوثيق الطلاق إذا كان الطلاق قد صدر منه شخصياً وكذا إذا أوكل المطلق شخصا غيره في إيقاع الطلاق فأوقع الوكيل الطلاق التزم الزوج بتوثيقه باعتبار أن آثار طلاق الوكيل تنصرف إلى الموكل فيلـزم المطلق ب توثيق الطلاق الذي أوقعه وكيله في حدود وكالته.

• وتلزم الزوجة التي احتفظت بالعصمة في يدها بتوثيق الطلاق إذا أوقعته هي بمقتضى التفويض الممنوح لها، وذلك باعتبار أن لفظ المطلـق الوارد بالنص قد ورد بمعنى مطلق فينصرف إلى الزوج والزوجة وكل من أوقع الطلاق.

هل يلزم توثيق الطلاق الذي يوقعه القاضي؟

• ولا يلزم المطلق بتوثيق الطلاق الذي يوقعه القاضي رغـم كـون القاضي يحل في ذلك محل الزوج ويوقع الطلاق نيابـة عنـه وذلـك لأن النص يتحدث عن إيقاع الطلاق وليس عن وقوعه.

• ويلزم المطلق بتوثيق الطلاق سواء كان الطلاق الواقع منه رجعياً أم بائناً إلا أن الزوج لا يلزم بتوثيق ما يقع من أسباب الفرقة غير الطـلاق ولـو صدر منه كاللعان والفسخ.

ماهو الوضع فى حالة توثيق الطلاق لدى موظف غير مختص 

• ورغم النص على وجوب توثيق الطلاق لدى الموثق المختص إلا أنه لو قام الزوج بتوثيق الطلاق لدى موثق غير مختص فإننا نرى رفـع العقاب عنه إذا ما تحققت الغاية من الإجراء بأن تم إعـلان الزوجـه بـه واتصال علمها بوقوعه وكذا إذا ما منعه عن ذلك قـوة قـاهرة أو عـذر طارئ.

نطاق تطبيق شرط توثيق الطلاق من حيث المكان 

• والالتزام ب توثيق الطلاق يجرى على المصري المسلم الذي يوقع الطلاق داخل إقليم مصر وكذا على الأجنبي المسلم المتزوج من مصرية وطلقهـا وهو داخل إقليم مصر إعمالاً لمبادئ سريان القانون المصري من حيـث الأشخاص والمكان،،،،

وعلى ذلك إذا أوقع الزوج الطلاق وهو خارج إقلـيم مصر سواء كانت زوجته في الخارج أم كانت داخل إقليم مصر ومـضت ثلاثون يوماً من إيقاع الطلاق مضافاً إليها ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16،۱۷ مرافعات، والمطلق بالخارج لا عقاب عليـه إذا لـم يوثق أشهاد الطلاق خلال الأجل المنصوص عليه.

 ماهى وسائل إعلان الزوجة بالطلاق 

• وقد حدد النص وسيلتين لعلم الزوجة بالطلاق الذي يوقعه الـزوج عليها.

الأولى:- هي أن يكون قد وقع بحضورها وهنا يتحقق بحضورها علمها الفعلي به.

الثانية:- هي قيام الموثق بإعلان الزوجة بإيقـاع  ويتحقـق بـه حضورها الحكمي.

من الملتزم بإعلان الزوجة بوقوع الطلاق 

• والالتزام بالإعلان هنا يقع على عاتق الموثق وليس على عـاتق الزوج كما كان منصوصاً عليه في القانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩، كما حدد المشرع وسيلة هذا الإعلان وهي أن يتم بإعلان على يد محـضر فأسقط بذلك جواز إعلام المطلقة بأي طريق آخر ككتاب بعلم الوصول مثلاً.

كيفية إعلان المطلقة بالطلاق 

• وقد كان نص المادة 5 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ ينص على أن…. على المطلق إعلانها (الزوجة) بوقوع الطـلاق على يد محضر مع شخصها أو في محل إقامتها…..، الأمر الذي كـان يتحقق معه تمام إعلان الزوجة باستلامها للإعلان شخصيا أو بإعلانها في محل إقامتها بالطرق والكيفية المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 14 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،،،

وقد عمد المشرع عنـد إصـدار القانون رقم 100 لسنة 1985، إلى تعديل النص المـذكور بـأن حـذف العبارة الخاصة بإعلان الزوجة بالطلاق في محل إقامتها إذا لـم يتيسـر إعلانها شخصيا به حيث صاغ المادة على النحو التالي “…… على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها (الزوجة) على يد محضر”.

• وفي رأينا أن التعديل الذي أدخله المشرع على نص المادة إنما یعنی وجوب قيام المحضر بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لها شخصيا وفقاً لحكم المادة العاشرة من قانون المرافعات بحيث أنه إذا لم يتيسر للمحضر القائم بالإعلان ذلك سواء لغياب المطلقة أو رفضها الاستلام أو لغير ذلـك من الأسباب امتنع عليه القيام بتسليم الإعلان إلى أي ممن عددتهم الفقـرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات ،،،

مما لا يصح معـه تـسليم الإعلان إلى من يقرر للمحضر أنه وكيل المطلقة أو يعمل في خـدمتها أو أنه من الساكنين معها فإذا لم يتيسر للمحضر الإعلان لشخص المطلقـة تعين عليه إتباع الطريق الذي حددته المادة ١٢ من قانون المرافعات من وجوب قيام المحضر بتسليم الإعلان في اليوم ذاته إلى مـأمور القـسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المطلقة في دائرته حـسب الأحوال ،،،،

على أن يقوم المحضر خلال أربع وعشرين ساعة بتوجيه كتابـاً مسجلاً إلى المطلقة في موطنها يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهـة الإدارة، أما إذا كانت المطلقة ممن يقمن بالخارج أو من أفراد القـوات المسلحة بعد ما انتشر اشتغال المرأة بها أو من السجينات أو ممن عـددتهم المادة 13 من قانون المرافعات تعين على الموثق إتبـاع الطريـق الـذي حددته المادة المذكورة للإعلان باعتبار أن الإعلان بالطلاق في مثل هـذه الحالات يكون قد تم لشخص المطلقة ،،،

وذلك حكماً لتوافر النيابة القانونيـة فـيمن حددهم القانون في المادة المذكورة لتسليم الإعلانات إليهم وهذا الذي نـراه هو ما تؤيده مناقشات المادة بمجلس الشعب وما تفصح عنه سنة المـشرع حيث نراه عمد إلى استخدام العبارة التي كان قد أوردها في المادة الخامسة مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة ۱۹۷9،،،،

عند صياغة المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥، والخاصة باعتراض الطاعة حين قصد إمكانية إنذار الزوجة بالطاعة لشخصها أو من ينوب عنها وهو ما يؤكد اتجاه المشرع إلى إبراز قصده في وجوب إعلان المطلقة لشخصها دون سواها.

• وقد نصت المادة الثانية من القرار رقـم ٣٢٦٩ لـسنة 1985 والصادر عن وزير العدل بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم أشهاد الطلاق إلى المطلقة متضمنة في المادة الثانية وجوب قيام الموثـق بهذا الإعلان خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق أشهاد الطلاق.

• كما أوجب النص على الموثق بتسليم نسخة أشهاد الطلاق الخاصة بالمطلقة إليها أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل المشار إليه.

المدة الواجب خلالها تمام إعلان المطلقة بالطلاق 

• وقد أوجب هذا القرار في مادته الخامسة على الموثق أن يستبقى أشهاد الطلاق لديه مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توثيق الطلاق لإتاحة الفرصة للمطلقة أو نائب عنها للتوجه إليه لاستلامه فإن لم يحدث تعين عليه تسليم نسخة الزوجة من الأشهاد إلى المحكمة التابع لها محل إقامتها حيث تقـوم المحكمة بإرسالها إلى المطلقة بكتاب مسجل إذا كانت تقيم بمصر أو عن طريق وزارة الخارجية للمقيمة بالخارج،،،،،

ويتعين الإشارة إلى أنـه خلافاً لحالة إعلان إيقاع الطلاق الذي اشترط النص أو يسلم إلـى الزوجـة دون غيرها فأنه يمكن للموثق تسليم نسخة أشهاد الطلاق الخاصة بالمطلقة إليها شخصيا أو إلى من ينوب عنها إعمالاً لصريح النص وهو ما أوضحته مناقشات المادة بمجلس الشعب.

الآثار المالية لتوثيق الطلاق 

• وقد رتب النص آثار الطلاق وحدد بدء سريانها في حق الزوجـة من تاريخ إيقاعه (سواء من حيث مبدأ سريان مدة العدة أو مبدأ استحقاق نفقة العدة أو الحق في الميراث…… الخ) إلا إذا تعمد الزوج إخفاءه عنها وهو ما تتكفل الزوجة بإثباته أن كان بكافة طرق الإثبات المقررة شرعاً،،،،

فإذا ما ثبت تعمد الزوج إخفاء الطلاق عن الزوجة فلا تترتب آثار الطلاق المادية كالصداق والنفقة وما يتعلق بالميراث في حق الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وذلك باستثناء العدة حيث تحتسب من تاريخ إيقاع الطلاق سواء علمت الزوجة أو لم تعلم.

• وتعمد الزوج إخفاء الطلاق لا يكون إلا حيث يوقع الزوج الطلاق شفوياً على الزوجة دون إخبارها به أو تواطؤه مع المأذون على عدم قيام الأخير بالالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة بإعلان الزوجة بالطلاق أو نحو ذلك،،،،

كما لا تثور المشكلة في العمـل غالبـا إلا حيث تطالب الزوجة بنفقة زوجية فيدفع الزوج الـدعوى بعـدم الـسماع للمطالبة بأكثر من سنة فيرد على ذلك بإخفاء الطلاق،،،،

وعلى ذلك فإن اتفاق الزوجين على تاريخ محدد لعلم الزوجة بالطلاق لا يكفى بذاتـه لترتيـب الآثار المالية للطلاق اعتباراً من ذلك التاريخ وإنما يتعين ثبوت إخفاء الزوج للطلاق والدفع بذلك في الدعوى باعتبار أن ترتيب آثـار الطـلاق المالية من تاريخ العلم يمثل استثناء على الأصل.

كيف يتم إثبات إيقاع الطلاق 

• ويجدر التنويه إلى أن الأحكام الواردة بالنص لا تحول دون إثبات إيقاع الطلاق بكافة طرق الإثبات المقررة سواء مـن جـانـب الزوج أو الزوجة، فللزوجة أن تثبت عدم علمها بوقوع الطلاق بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.

• ويثور التساؤل عن حكم الطلاق الذي يرجعه الزوج إلـى سـنة سابقة مثلاً هل ينتج أثره في حق الزوجة المطلقة من تاريخ هذا الإسناد أم أن الآثار المالية لهذا الطلاق لا تبدأ في السريان في حق الزوجة إلا مـن تاریخ علمها الفعلي به، وما هو أثر هذا الطلاق بالنسبة للنـسب وكـذا الميراث إذا مات الزوج قبل علم الزوجة بالطلاق وأثبت ورثتـه أن هـذا الطلاق كان قبل وفاته بمدة تنتهي فيها عدة الزوجة.

حكم إسناد الطلاق إلى تاريخ سابق 

• والإجابة على ذلك تستقى من صراحة نص الفقرة الأخيـرة مـن المادة وهي ترتيب الطلاق لآثاره المالية من تاريخ إيقاعـه الـذي أسنده الزوج أو ورثته إليه إلا حالة أن تقيم الزوجة الدليل علـى تعمـد الـزوج إخفاءه عليها وارتداده إلى تاريخ مخالف للتاريخ الذي ادعـاه الـزوج أو ورثته فلا تترتب الآثار المالية للطلاق في هذه الحالة إلا من التاريخ الذي تثبت الزوجة أنه مبدأ لعلمها به سواء كان ذلك التاريخ إقامة الدعوى أو غيره.

• والأصل أن مسألة تعمد الزوج إخفاء الطلاق من عدمـه مـسألة موضوعية يلقى على عاتق الزوجة عبء إثباتها وتخضع لتقـدير قاضـي الموضوع ولا مجال لإثارتها إلا حيث لا تتسلم المطلقة إعلانها بـالطلاق المرسل إليها من المأذون، أما إذا لم تعلم الزوجة بأمر الطلاق دون عمـد من الزوج لثبوت إدلاءه ببيان محل إقامتها الصحيح للمأذون عنـد توثيـق الطلاق فإن آثار الطلاق تسري بالطبع من تاريخ إيقاعه لا من تاريخ علم الزوجة به.

• وعلى ذلك فإذا لم يقم المطلـق ب توثيـق الطلاق علـى النحـو المنصوص عليه بالمادة فإن ذلك لا يسقط حق الطرفين أو ورثتهمـا فـي إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات القانونية.

 إنكار الزوج أمر الطلاق 

• وقد استحدث القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضـاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بنص المـادة ٢١ منـه تنظيم أمر توثيق الطلاق في حالة إنكار وقوعه من أي من الزوجين فنصت على أنه

(لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثـق بتبـصير الـزوجين بمخـاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم مـن أهلهـا للتوفيـق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معـاً أن الطلاق قد وقع، أو أقر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعـد الأشهاد عليه،،،،

وتطبق جميع الاحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليـق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج، ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كـل منهـا علـى النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات توثيق الطلاق بنفسه أو بمن ينوب عنـه، أو مـن تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية).

• ومؤدى ما تقدم أنه لا يتسنى لأي مـن الـزوجين أو غيرهما (كورثتهما) في حالة إنكار الزوج الآخر للطلاق إثباته إلا بتوافر شرطين:-

أولهما:- توافر البينة الشرعية عليه بالنصاب المقرر في المذهب الحنفـي وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

وثانيهما:- أن يكون الطلاق المدعى به ثابت في وثيقة رسمية.

• ويستوي في هذا الخصوص أن يكون الطلاق من الزوج أو الزوجة فلا يقتصر موجب إعمال النص على حالة إنكار الطلاق من جانب الزوج وحده وادعاء وقوعه من جانب الزوجة، وعلى ذلك فإذا ادعى الزوج أنـه قد طلق زوجته وأنكرت الزوجة إيقاعه لهذا الطلاق فلا يعتد بإقرار الزوج من الجهة القانونية بتطليقه لزوجته إلا إذا أقام البينة الشرعية على إيقاعـه لذلك الطلاق وقدم الوثيقة الرسمية الدالة على تطليقه لها ،،،

والتـي أوجبـت المادة 5 مكرر من القانون عليه إفراغ طلاقه لها فيها، إلا إننا نـرى أن مجرد إقرار الزوج بتطليقه لزوجته تقع به – شرعاً – طلقه منـه عليهـا باعتبار أنه صاحب الحق في إيقاع الطلاق والذي يملك بحسب الأصل حل عقدة النكاح شرعاً، إلا في حالة ثبوت تفويض الزوجة بالطلاق، ،،،

وهو ما دعا المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها إلـى القـضاء بعـدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢١ مـن القـانون رقم 1 لسنة 2000 بما مؤداه جواز إثبات الزوجة للطلاق بكافة طرق الإثبـات وأن للزوج إثبات الطلاق بقوله ويمينه طبقاً للقواعد العامة.

 التحكيم في الطلاق الرضائي :-

• ويتعين أن يتوافر في الحكمين الشروط الواجب توافرها في المحكمين والمنصوص طارها في المادة السابعة من القانون بأن يكون الحكمين عدلين إلا أنه يجب في الفرض المطروح أن يكون الحكمين من أهل الزوجين دون غيرها مما لا يجوز معه أن يكون الحكمين أو أحدهما من غير أهل الزوجين كما لا يجوز أن يكون الحكمين أو أحـدهما امـرأة إعمالاً للقاعدة العامة في هذا الخصوص.

• كما يتعين أن يثبت الموثق قيامه بهذين الأمرين في أشهاد الطلاق الذي يصدره فإذا أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق وجب على الموثق توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه من رجلين أو رجل وامرأتين وكذلك إذا أصر الزوج على إيقاع الطلاق (أو الزوجة المفوضة فيه) أو أقر الـزوج (أو الزوجة المفوضة في الطلاق) أن الطلاق قد وقع منه بالفعل.

• ويتعين أن يحضر كلاً من الزوجين مجلـس إجـراءات توثيـق الطلاق على النحو المتقدم بنفسه أو من ينوب بوكالة رسمية خاصة ذلك أن الطلاق يتعين أن يصدر عن من يملك الحق في إيقاعه بشخصه ،،،

فإن لم يكن وجب على من يفوض في إيقاعه أن يكون موكلاً من قبل صاحب الحق فيه وكالة خاصة، فضلاً عن تجنب إنكار أي من الزوجين لصفة الحاضر عنه حال النظر في أمر سريان آثار الطلاق في حق أي من الزوجين وهو الغرض من النص على ما تفصح عنه الفقرة الأخيرة من المادة ويشترط في هذه الحالة أن يثبت الموثق حضور الوكيل عن الزوج بعد التحقق مـن شخصيته وإثبات بياناته واستوقاعه على الوثيقة بتلك الصفة.

• ولا يجوز أن يكون الوكيل عن أي من الـزوجين شاهداً علـى الطلاق وإنما يتعين أن يستقل شخص الوكيل عن شخص الشاهد.

• فإذا لم يحضر أي من الزوجين أو أحدهما بشخصه ولا بمن ينـوب عنه أو دفع أحدهما بانعدام صفة الحاضر عنه وثبت تخلف تلك الصفة فـلا يعتد في إثبات الطلاق من حيث تاريخ وقوعه وبالتالي فيما يتعلـق بالآثـار المترتبة عليه إلا من تاريخ إعلان الموثق إياه بالطلاق بورقة رسمية على يد محضر إعمالا لنص المادة الخامسة مكرر محل التعليق ويسري في شـأن إعلانها القواعد المقررة فـي قـانون المرافعـات بالنسبة لإعـلان أوراق المحضرين.

• وقد حرص المشرع على النص على أن كافة الأحكـام الـسابقة تنطبق أيضاً في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظـت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.

إثبات الزواج العرفي والطلاق 

نصت عليه الفقـرة الثانيـة من المادة (١٧) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على إلا تقبـل عنـد الإنكـار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس ۱۹۳۱ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعـوى التطليـق أو الفسخ بحسب الأحوال – دون غيرها – إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة.

• وعلى ذلك فإن الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج (نفقة – حضانة – طلاق.. إلخ) تكون مقبولة ولو لم يكن هناك وثيقة رسمية مثبتة للزواج في الوقائع السابقة أو اللاحقة على تاریخ ۱۹۳۱/۸/۱ طالما لم يكـن هنـاك إنكار للزوجية من أي من طرفي التداعي،،،

أما بالنسبة لعقود الزواج غير الموثقة والمدعي إبرامها قبل ١٩۳۱/۸/۱ فإن الدعاوى المترتبـة عليها ومنها طلب الطلاق تكون مقبولة ولو عند الإنكار،،،

أمـا عقـود الـزواج المبرمة بعد تاريخ ١٩۳۱/۸/۱ فإن الدعاوى الناشئة عنها لا تقبل – عند الإنكار – عدا دعوى الطلاق أو الفسخ دون غيرها فتكون مقبولة في حالة واحدة هي أن يكون من الزواج المنكور ثابتاً بأية كتابة يستشف منها إقرار المنكر للزواج كعقد إيجار أو رسالة أو محضر شرطة أو بيانـات دفـــاتر الفنادق وما شابه،،،،

فإذا لم يكن الزواج ثابتاً بأي كتابة فلا تقبل دعوى إثبات الطلاق أو دعاوى التطليق أو الفسخ المترتبة على إدعاء الزوجية العرفية باتخاذ أي طريق آخر لإثبات تلك الزيجة سواء كانـت بينـة شـرعية أو غيرها من طرق الإثبات.

شرط المطالبة بحق مالي في دعوى إثبات الطلاق:-

• ويتعين الإشارة إلى أن النفقة والقضاء الشرعي قد استقر منذ أمد بعيد – وعلى نحو أضحى من قواعده – على أن طلب إثبات الطلاق من تاريخ خاص يرجع إلى ما قبل الوفاة يتعين أن تتضمن الدعوى به المطالبة بحق مالي (كمؤخر الصداق أو الميراث)

وإلا كانت الدعوى غير مسموعة شرعاً لأن الزوج المتوفي لا يمكن أن يكون خصماً في مثل هذه الدعوى ذلك أن إثبات الطلاق الصادر عن الميت أو عليه يستدعي حكمـا يـصدر ضده والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا فـي مواجهـة خصم حاضر،،،،

وهذا الخصم إما أن يكون خصماً قصدياً وهو الوكيل عـن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حالة ما يكون المدعى علي الميت سبباً لما يدعي على الحاضـر لا محالـة أو شرطاً له،،،،

وعلى ذلك فلا تقبل دعوى إثبات الطلاق في حالة ما إذا كـان الزوج أو الزوجة متوفياً إلا ضمن دعوى بحق آخر لكون إثبات الطـلاق بعد موت الزوج لا يكون مقصوداً لذاته بل لما يترتب عليه مـن حقـوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت الطلاق ضمن إثبات الحـق الذي يترتب عليه (كالنفقة أو الصداق).

ما عقاب المطلق الذي اعطى للمأذون ببيانات غير صحيحةعن محل اقامة طليقته  

• كما يعاقب الموثق بالعقوبات الواردة بالمادة ٢٣ من القانون إذا أخل بأي من التزاماته الواردة بالنص، أما إدلاء المطلق ببيانات غير صحيحة للموثق عن محل إقامة مطلقته فلا عقاب عليه لاعتبارين أولهما أن المشرع استخدم لفظ الزواج ولم يستخدم لفظ المطلق في الفقرة الثانية من المادة 23 مكرر في تقرير العقاب وثانيهما أن النص من النصوص الجنائية التي يتعين عدم التوسع في تفسيرها أو القياس عليها.

• والنص على عدم ترتيب الآثار المالية المترتبـة علـى الطـلاق بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ اتصال علمها به لا ينصرف إلى غيره من الآثار غير المالية وأهمها العدة حيث تحتسب العدة – كما سبق القول – من تاريخ الطلاق الفعلي أي من التاريخ الذي أوقعه فيـه الـزوج عليها بصرف النظر عن تاريخ إعلانها به أو علمها، فلو طلق الرجـل زوجته فأقامت الزوجة دعوى إثبات الطلاق وقدمت البينة وقضت المحكمة بإثبات الطلاق فإن العدة تبتدئ من الوقت الذي أسند إليه تاريخ الطـلاق لا من وقت الحكم.

كيفية إثبات الطلاق المسند إلى زمن ماضي 

• أما إذا كان الزوج هو الذي يخبر بوقوع  للطلاق وأسنده إلى تاريخ سابق على تاريخ إخباره أو إقراره (وهو في الغالـب تـاريخ إقامتـه أو المطلقة للدعوى بإثبات الطلاق) احتسبت العدة الشرعية للمطلقة في هـذه الحالة من التاريخ الذي يسند إليه الزوج إيقاعه للطلاق فيه سواء صـادقته الزوجة على ذلك أم لا ،،،

وذلك إلا إذا انطوت ماديات الدعوى على ما يـدل على وقوع تواطؤ بين المطلق والمطلقة على إسناد طلاقهما إلـى التـاريخ الذي يخبر به الزوج أو قدمت الزوجة بينة شرعية على غير ما يخبر به الزوج ففي هذه الحالة احتسب  طلاق من التاريخ الذي اخبر به الزوج أما مدة العدة الشرعية للمطلقة فإنها تحتسب من التاريخ الذي يقر فيه الـزوج بالطلاق (تاريخ إقامة الدعوى أو محضر الجلسة أو الإقرار المقـدم منـه بذلك) أي إلى تاريخ الإقرار وليس إلى تاريخ الإسناد.

ما الفرق بين العدة الشرعية والعدة القانونية 

المادة الخامسة  قـد تضمنت – والحال كذلك – النص على عدتين أحدهما عدة شرعية تبدأ من تاريخ الطلاق دائماً علمت به الزوجة أو لم تعلم – عدا حالة ثبوت التواطؤ أو تقديم بينة شرعية مخالفة – وأخرى قانونية أو اعتبارية خاصة بالميراث والحقوق المالية الأخرى لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يثبت فيها اتصال علم الزوجة بالطلاق سواء كان عن طريق إخطار المأذون لها بـه أو أي دليل آخر يقدم في الدعوى.

فإذا تبين أن عدتها الشرعية ستة أشهر من تاريخ طلاقها الذي أوقع عليها في ۲۰۰۲/۱/۱ فهي وإن كانت تتقاضى نفقة عدتها بعد علمها بـالطلاق فهي لا تتقاضى سوى النفقة المستحقة عن مدة الستة أشهر الفائتة بطريـق آجل مما يتصور معه أن تتقاضى المطلقة نفقة عدتها من مطلقها وهي مثلا في عصمة زوج آخر وهكذا.

هل يلزم توثيق مراجعة الزوج لزوجتة 

• ولما كانت مسألة مراجعة المطلق لمطلقته التي طلقها رجعياً تعد من أخطر المشكلات العملية التي تجاهلها – ومن ثم – ينطوي عليها قانون الأحوال الشخصية وتتلخص المشكلة في أن يقوم الزوج بتطليق الزوجة طلقة رجعية أولى أو ثانية ويقوم المانون نزولاً على حكم المادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.

إعلان الزوجة بالمراجعة والملتزم به وشروطه ومدته  

• إلا أنه وعملاً بالقول الراجح من المذهب الحنفي والذي كان يجـري به العمل بالمحاكم والنيابات المختلفة إعمالاً لمقتضى حكم المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة عام 1931 الملغاة فإن من حق المطلق أن يراجع زوجته من طلاقه الرجعي بغير رضاها أو حتى علمها بذلك ودون أن يشترط لصحة تلك المراجعة أشهاد شهود ،،،

بل وتصح أيضاً من الزوج الهازل أو السكران أو المكره أو المدهوش أو النائم وأنها تصح بالقول كأن يقول بينه وبين نفسه “لقـد راجعـت زوجتـي” دون أن يسمعه أحدا وتصح أيضاً بكل فعل يفهم منه ذلك كأن يسافرا بعد طلاق معا في مهمة علمية أو فنية طالما كانت نيته من تلك الـسفرة مراجعتهـا ودون أي اعتبار لنيتها هي أو علمها.

• وإذا كان العمل بسماحة المذهب الحنفي في هذ الخصوص تناسب أحوال الناس ونقاء ضمائرهم في تلك الحقبة من حقبات الازدهار إلا أن فساد الزمم وتراجع الوازع الديني لدى شريحة كبيرة من المجتمــع فـي العصر الحالي أفرز العديد من المشكلات الجسام التي تكتوي بنارها نساء فاضلات وتقف المحاكم عاجزة عن حلها لالتزامها بتطبيق نصوص لائحة مضى على صدورها أكثر من نصف قرن من الزمان.

 ما الوضع فى حالة  قيـام الـزوج بمراجعة الزوجة دون علمها حال قيام الأخيرة بعد انقضاء عدتها بالزواج من آخر

بما لازمه من الوجهة القانونية فسخ الزواج الثاني وإعادة الزوجة إلى عصمة الزوج الأول، أو قيام المطلق بإخبار الزوجة شفوياً بمراجعتها ثم يتنكر لذلك بإشهار الطلاق الموثق بيده منكراً عليها حقوقهـا،

ويدخل الزوجان في دوامة من القضايا والمنازعة، هو يسعى لإقامة الدليل على أنه قد راجعها وأن مراجعته لها كانت قبل انقضاء عدتها وتجاهد هي في إقامة الدليل على أنه لم يراجعها أو أن كان فإن مراجعته لها جاءت بعد انقضاء عدتها خاصة وأن الأمر قد يتطور إلى احتمال توجيه اتهـام جـنـائي لـهـا بالجمع بين أكثر من زوج إذا ما كان الزوج على درجة من الحنكة وتوافر لديه قصد الكيد لها والإضرار بها بما قد تضطر معه الزوجة لتلاقي مغبة تلك الأضرار إلى مخالفة شرع الله والإدعاء بانقضاء عدتها عند أقصر مدة زمنية قانونية لها.

• والحل لتلك المعضلة يتوافر في أحكام شريعتنا ذاتهـا والتـي تقـدم الدليل يوماً بعد يوم على أنها برحابتها تصلح لكل زمان ومكان وتـصلح الدنيا كما تصلح الدين.

• ذلك أنه إذا كان المشرع الوضعي قد اعتمد المذهب الحنفي فيمـا يتعلق بتلك المسألة خلال حقبة تاريخية معينة تمشياً مع مفاهيم كانت تحكم تلك الفترة فأنه وقد تغيرت تلك الحقبة واختلف الناس والزمـان وتبـدلت العادات والقيم فإن المذهب الشافعي وابن حزم الظاهري يقدمان لنا الحل لتلك المشكلة في إطار من احكام شريعتنا الإسلامية باعتباره أحد المذاهب التي تمثل ركائز التشريع الإسلامي الوضعي والذي أخذ المشرع الوضعي بأحكامه في كثير من المواضع القانونية ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية القائم.

• فالمذهب الشافعي وابن حزم الظاهري يشترطان لـصحة المراجعة وتحققها وجوب إعلام الزوجة بها قبل انقضاء عدتها وهو في هذا يتفق مع الزيدية واستناداً إلى ما روي عن عمر بن الخطاب ويلتقي مع ما يجمـع عليه جمهور الفقهاء من استحسان ذلك وندبه حتى لا تقـع الزوجـة فـي معصية الزواج من آخر.

• ولا يبقى بعد ذلك سوى تقنين ما جاء بذلك المذهب من أحكام في هذا الخصوص في نصوص وضعية ووضعها موضع التنفيذ وهو – من بعد – سيكون أقرب إلى النصوص الإجرائية منها إلى النصوص الموضـوعية ويماثل – أن طلب القياس – النص الوارد في المادة 11 مكرر ثانياً مـن القانون رقم 100 لسنة 1985 والذي ينظم كيفية دعوة الـزوج لزوجته للدخول في طاعته ،،،

وكذا نص المادة الخامسة مكرر من ذات القانون الـذي يتناول بالتنظيم كيفية إعلان الموثق بالطلاق الذي يوقعـه الـزوج عليهـا والمادة 11 مكرر المنظمة لكيفية إخطار الزوجة بزواج زوجها من أخرى وإعمالاً للاعتبارات المتقدمة فقد تقدمنا إلى لجنة التشريعات المنبثقة عن اللجنة القومية للمرآة ،،،

و بموجب قـراري وزيـر العـدل رقـم ٦٠٨٧ فـي 16/11/1991 ورقـم ۲۹۷۱ فـي17/6/1964 باقتراح بإضافة مادة إلى القانون رقم 1۰۰ لسنة 1985 أو ضمن نصوص الإجراءات الشرعية المزمع إصداره كان نصها كالتالي:-

“على الزوج أن يوثق مراجعته للزوجة لدى الموثق المخـتص قبـل انقضاء ستين يوماً من تاريخ طلاقه لها، وتعتبر الزوجة عالمة بالمراجعة بحضورها توثيق الطلاق فإذا لم تحضره كان على الزوج والموثـق إعلانهـا بصورة رسمية من وثيقة المراجعة خلال خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ توثيق الطلاق ، ويغني ثبوت إعلان أحدهما للزوجة عن إعلان الآخر لها”.

“ولا تسمع دعوى المراجعة أو أي حق من الحقوق المترتبة عليهـا ضد الزوجة أو ورثتها إلا إذا اتخذت الإجراءات المنصوص عليهـا فـي الفقرة الأولى من هذه المادة”.

“ويعاقب كل من الزوج والموثق بالحبس مدة لا تتجـاوز سـته أشـهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو أحداهما إذا خالف أي منهما أحكام هـذه المادة أو إذا أدلى الزوج للموثق ببيانات غير صحيحة عن محل إقامة زوجته ويجوز الحكم بعزل الموثق أو وقفه عن العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر”.

• إلا أن وزارة العدل عدلت النص إلى الصياغة الآتية التي تضمنتها المادة (٢٢) من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عنـد الإنكـار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق الطلاق لها وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتـى إعلانها بالمراجعة”.

أحكام مراجعة الزوج لزوجته وشروطها الشرعية في المذهب الحنفي

• والمراجعة في الفقه الحنفي تكون بالقول (راجعتك أو لازلت زوجتي أو نحو ذلك) أو بالفعل (المعاشرة) ويشترط لصحة مراجعة المطلق لمطلقته أن تكون الرجعة من زواج صحيح بعد الدخول ومن طلاق رجعي (فلا تجوز المراجعة في  طلاق بائن) وأن تتم المراجعة في فترة العدة كما يشترط أن تكون المراجعة بصيغة منجزة إذا كانت بالقول ولا يشترط لصحة المراجعة اشتراط العقل في الزوج أو الشهادة عليها.

• وتجوز المراجعة بالحدود والضوابط المتقدمة سواء كان طلاق شفوياً أو صدر بشأنه أشهاد رسمي فللرجل أن يراجع زوجته شفوياً حتى لو كان قد طلقها كتابياً بأشهاد رسمي وتكون هذه المراجعـة صـحيحة شـرعاً وقانوناً.

• وتثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبيئة الشرعية وقرائن الأحـوال فـإذا توافـق الطرفان على حصول المراجعة فيها، أما إذا ادعـت الزوجـة حـصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر

يحق للزوجة في هذه الحالة إثبـات حـصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات شريطة أن تكون المـدة التـي تدعي الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة، أما إذا أنكـرت الزوجة أو أي ذي صفة غير الزوج (مثل ذي الصفة في طلب التفريـق بمفهوم الحسبة) فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذي نصت عليه المادة ٢٢ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.

• فقد أوجب النص المذكور على المطلق إعلان مطلقته بمراجعتهـا إياه بورقة رسمية (إعلان على يد محضر) وفقاً لنص المادة السادسة مـن قانون المرافعات وما بعدها ومن ثم فلا تحاج الزوجة بالإعلان الذي يـتم عن غير ذلك الطريق، فلا تحاج بإعلامها بالمراجعة عن طريق خطـاب بالبريد كما لا يجوز للزوج إثبات مراجعته بشهادة الشهود أو غير ذلـك من طرق الإثبات حيث قصر المشرع الحق في إثبات المراجعـة بكافـة طرق الإثبات على الزوجة وحدها كما تقدم القول.

• ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتبـاع الخطـوات ووفقـاً للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد 10 وما بعـدهـا مـن قـانون المرافعات المدنية والتجارية حيث يتحقق إعلانها بتسليمها إعلان المراجعة لشخصها أو لمن ينوب عنها أو بتسليمه إلى جهة الإدارة أو النيابة العامـة وهكذا كما تتبع الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعـات المدنيـة والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ في شأن إعلان أشهاد المراجعة

و إذا كانت الزوجة من أفراد القـوات المسلحة ومن في حكمهم (م 13/5) أو من المسجونين (م 13/6) أو كانـت تقـيم بالخارج ولها موطن معلوم أو غير معلوم (م ۹و۱0) كما يتعين مراعاة احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها فـي المـادة 16 مـن قـانون المرافعات في حالة تحقق موجبها.

• ولا يشترط اتصال علم المطلقة بالمراجعة قبل انقضاء مدة ستين يوما لمن تحيض أو تسعين يوما لمن عدتها بالأشهر، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة (۲۲) من القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيهـا دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أي أن التزام الزوج بالإعلان هــو التـزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها.

• وتحتسب مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً مـن تـاريخ توثيق طلاق لدى الموثق المختص وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة ١٩٨5 وليس من تاريخ إعلانها بالطلاق خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم ٣٢٦٩ لسنة 1985 المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 (وهي سبعة أيام تالية لتاريخ توثيق الطلاق) وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق على تاريخ توثيق الطلاق .

• وواجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقع على عاتق الـزوج وحـده دون الموثق الذي لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق علـى النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر من القانون رقـم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

• ومدة الستين يوماً والتسعين يوماً الواردة بالنص تعـد فـي هـذه الحالة من مدد السقوط التي يتعين أن يتم الإجراء (الإعلان) خلالها وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحاً طالما تم تسليمه إلى منـدوب الإعـلان (المحضر) في اليوم الأخير منها حتى ولو تراخي في إعلان المطلقة إلـى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستين يوماً أو تسعين يوماً، وعليـه فـلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة.

• ولما كانت مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً تعـد – فـي هـذا الخصوص – مدداً للسقوط فإنها تعد في هذه الحالة من المـدد والمواعيـد الإجرائية فتحسب بالتقويم الميلادي وليس بالتقويم الهجري إعمـالا لحكـم المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.

• ويمتد الميعاد المضروب للزوج للمراجعة في حالة إيقاع الطـلاق على الزوجة الحبلي إلى تاريخ وضع حملها باعتبار أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.

• وقد تضمن عجز المادة محل التعليق معالجة الحالة التي يتحقـق فيها إعلان المطلقة بعد انقضاء مدة الستين يوماً أو التسعين يوماً الـواردة بالفرض الأول ويدعي الزوج مع ذلك عدم انقضاء عدة مطلقته حيث اعتد النص بهذا الإعلان إذا أقرت الزوجة بعدم انقضاء عدتها رغم مضي المدة باعتبار أن القول الراجح في الفقه الحنفي يعتبر أن انقضاء عدة المطلقـة الحائل (غير الحامل) القول فيه لها وحدها مع يمينها باعتبار أن العـدة لا تعلم إلا من جهتها

ومثال ذلك حالات من تجري عادتها على رؤية الحيض كل شهرين أو ثلاث أو الحالات المعروفـة مـن الفقـه الـشرعي بعـدة المتحيرة.

أحكام محكمة النقض فى التوثيق للطلاق

• اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط الأشهاد على  طلاق – فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر في قوله تعالى “فإذا بلغن أجلهـن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم” هو للندب لا للوجوب،،،،

غير أن أحداً منهم لم يستلزم لوقوع طلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم 44 لسنة ١٩٧٩ من وجـوب مبـادرة المطلق إلى توثيق إشهار طلاقه لدى الموثق المختص

لم يهدف وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية إلى وضع قيد على حق الطلاق الـذي أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق وإنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به،

فإنـه لا على محكمة الموضوع إذا استمعت إثبات طلاق المدعى به إلى غيـر الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه، لما كـان مـا تقـدم وكـان للقاضي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامــة فـي الترجيح بين البيانات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها والأخذ بمـا يطمئن إليه منها واطراح ما عداه،،،،

فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما شهد به شاهدا المطعون عليها من أن زوجها الطاعن طلقها على الإبراء وأطرح ما ساقه الطاعن من بينة للنفي ورتب على ذلك قضاءه بإثباته  فإن ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكـون جـدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. (نقض جلسة 23/11/1982ـ الطعن رقم ٢٥ لسنة 51ق ـ ص ١٠٢4)

• المقرر في فقه الحنفية أن إسناد طلاق في زمن ماضي يقع مـن الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه منى كانت المرأة محلاً له في ذلك الوقت الذي أضيف إليه، ويعتبر إنشاء للطلاق وليس إخبـاراً عنـه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء طلاق في الماضي فقد أمكن اعتباره تنجيزا في الحال. (نقض جلسة 25/٥/1977 – ص ۱۲۸۸ – الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٥ق)

• إذا كانت عدة المطلقة من وقت إخبار الزوج أو إقراره بالطلاق لا من وقت الإسناد، وكان تعديل جعل المدة من وقت الإقرار هو خشية تهمة المواضعة فإنه ينبغي أن يتحرى محلها ويرجع إلى الناس الذين هم مظانها، فإن كان واقع الحال يتجافى عن مظنة هذه التهمة أو قامت علـى صـحة تاريخ الطلاق ببينة شرعية هو وليس الإقرار إسناد منـه،

فإنـه ينبغـي الاعتداد بتاريخ الإسناد واتخاذه بدءا للطلاق، لما كان ذلك وكـان الحكـم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن بينة شرعية لم تقم على إيقاع الزوج الطلاق في الزمان الماضي الذي أسنده إليه مما مفاده قيام مظنـة تهمـة المواضعة، وكان واقع الحال في الدعوى لا ينفيها فإنه يكون قـد أصـاب صحيح القانون.
(نقض جلسة 25/5/1977- ص ۱۲۸۸- الطعن رقم ٢٩ لسنة ٤٥ق)

• الفتوى أن الأصل  للطلاق المضاف إلى الماضي أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً وسواء صدقته الزوجة فيه أو كذبتـه إذا ادعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون اتفقا علـى الطـلاق وانقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لهـا بالـدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها،

ولا تعدو مصادقة الزوجة زوجهـا المقر في إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هي في النفقة وما إليها، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى. (نقض جلسة 25/5/1977- ص ۱۲۸۸ – الطعن رقم ٢٩ لسنة 45ق)

• لا يشترط لإيقاع طلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعله للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها.
(نقض جلسة 28/٤/1976 – ص١٠٢٤ ـ الطعن رقم 30 – لسنة 44ق)

• المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قـضاءاً لا ديانة وأن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها وعديت عنها، والحال أنه لم يطلقها، بل أخبر كاذباً، فإنه لا يصدق قضاء – في إدعائه أنه أخبر كاذباً – ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ولما كان يبين من الإطـلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى والتي كانت تحت نظر محكمة الموضوع – وهي الإقرارات المؤرخة 28/3/1957، 9/8/1958 والثابـت ورودهـا بالحكم الصادر بتاريخ 29/12/1959 في دعوى النفقـة التـي أقامتهـا الطاعنة وهي الزوجة الأخرى للمتوفى ،،،

أن ألفـاظ الطـلاق الـصريح والإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية، وهو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعـون عليهـا – الزوجة الأولى – بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ ١٢ من سبتمبر 1934،،،،

وهذه الألفاظ والإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان ۲۸ من مـارس ١٩٥٧و٩ مـن أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمي الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر ١٩٣٤، فلا محل من بعد لاستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها – في إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث – لمـا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ،،،

وجرى في قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق، بل هي إخبار عن الطلاق الذي أوقعه على المطعـون عليهـا بالإشهار الشرعي المؤرخ 13 من سبتمبر ١٩٣٤، وأن الإخبار يحتمـل التـصديق والتكذيب وأن قوله في الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر ١٩٣٤،

ورتب الحكم على ذلـك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته وترث في تركتـه فـإنـه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (نقض جلسة 20/٣/1974 – ص ٥٢٦ – الطعن رقم 11 لسنة 40ق)

• إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكـم الـصادر فـي الدعوى الأولى بالرفض – دعوى طلاق بين ذات الخصوم – المؤيـد استئنافياً كان بشأن طلاق ادعت الطاعنة أن المطعون عليه أوقعه عليهـا ثلاث مرات، الثالثة منها في آخر سبتمبر ١٩٦٢، فـي حـين أن النـزاع الحالي يدور حول طلاق مثبت في إقرار منسوب صدوره إلى المطعـون عليه بتطليقه للطاعنة ثلاث طلقات أولاها في آخر يوليو ١٩٦٢ والثانية في ١٤ سبتمبر ١٩٦٢ والثالثة في ٢١ سبتمبر ١٩٦٢،

وإذ اعتبر الحكم الطلقة المكملة للثلاث المحدد وقوعها في الدعوى الأولى بآخر سبتمبر ١٩٦٢هي بعينها الطلقة الثالثة المثبت في الإقرار صدورها بتاريخ ٢١ من سبتمبر١٩٦٢ استناداً إلى أن كلا من الطلقتين صدرت في أواخر ذلك الشهر، مع أن هذين التاريخين مختلفان،،،،

ورتب الحكم على ذلك عـدم جـواز نظـر الدعوى الحالية لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى، فإنه يكـون فـوق مخالفته للقانون قد شابه فساد في الاستدلال. (نقض جلسة 27/٦/1973 – ص ۹۸۲ – الطعن رقم ٢٠ لسنة 37ق)

• لئن كانت دعوى طلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف باختلاف الإبقاء على عودة الزوجيـة أو فصمها بالطلاق، ومن المستقر في قضاء هذه المحكمة – إن العبرة في قيام المصلحة في الطعن بطريق النقض هي بوجودها وقـت صـدور الحكم المطعون فيه،

ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك، ولما كان لطالب الحلول – محل الطاعنة المتوفاة – مصلحة محتملة في الاستمرار في الطعن المعـروض، تتمثل في كونه أحد ورثة الطاعنة،،،

وكانت هذه المصلحة متحققـة يـوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة على قيد الحياة حينـذاك، فـإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير لها على تحقق هذه المصلحة وتوافرها فـي هـذا الطعن. لما كان ذلك، فإن طلب الحلول يكون في محله. (نقض جلسة 27/٦/1973 – ص ۹۸۲ – الطعن رقم ٢٠ لسنة 37ق)

• التناقض في موضع الخفاء عفو وإذ كان الطلاق مما يخفى على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية. (نقض جلسة 23/٥/1962 – ص ٦٦٢ – الطعن رقم 39 لسنة ٢٩ق)

• تصديق الورثة، الزوجة على الزوجية ودفع الميراث لها لا يمنـع من سماع دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العـذر لهم حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة في الطلاق. (نقض جلسة 23/٥/1962 – ص ٦٦٢ – الطعن رقم 39 لسنة ٢٩ق)

• سریان آثار الطلاق في حق الزوجة من تاريخ إيقاعه تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره عدم ترتيب آثاره من حيث الميراث والحقوق الماليـة الأخرى إلا من تاريخ علمها به. العدة بدؤها من تاريخ الطلاق سـواء علمت به الزوجة أو لم تعلم علة ذلك. (الطعن رقم ١٨٢ لسنة 63ق ـ جلسة 24/٠٦/1997)

• اختلاف الزوجين في صحة الرجعة القول للزوجة بيمينها العدة بالحيض حدها الأدنى ستون يوما.
(الطعن رقم 530 لسنة 66ق – جلسة 28/5/2001)
(والطعن رقم ١٨٢ لسنة 65ق ـ جلسة 28/٥/2001)

• إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لازالت في العـدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقـرار صـادراً مـن الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخـصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فـلا يقبـل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضـده آثارا قانونية أو شرعية،

بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبـات بـدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا فإنه ولــن كـان إقـرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامـل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض،

لا يكون نافذا في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لـم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارهـا،

فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقتـرن بيمينهـا، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارهـا في هذا الصدد حجة عليه. (الطعن رقم 530 لسنة 66ق – جلسة 28/٠٥/2001)

• تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فـي مـسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات طلاق عند الإنكار إلا بالأشهاد والتوثيق. م ۱/۲۱ من ق 1 لسنة ٢٠٠٠ مؤداه البقاء على ذاتية القاعدة الأمرة التي تضمنتها المادتين 5،6 من ق 462 لسنة 1955 و280 من اللائحة الشرعية،،،

أثره عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره بما مفاده جواز إثبات حصول طلاق في تلك الدعاوى بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة. (نقض الطعن رقم 455 لسنة 70ق – جلسة 8/3/2003) (والطعن رقم 655 لسنة 72ق – جلسة 11/٠١/2005) (والطعن رقم 53 لسنة 74ق – جلسة 28/٠١/2006

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .