جنحجنائي

تزوير محرر رسمى من غير موظف عام م 212 عقوبات

تزوير محرر رسمى

تزوير محرر رسمي من غير موظف عام التزوير المادى نص المادة : نصت المادة ٢١٢ عقوبات علة أن: “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين”.

تزوير محرر رسمى من غير موظف عام

 أركان جريمة تزوير محرر رسمى من غير موظف عام 

يتطلب القانون في هذه الجريمة توافر الأركان العامة للتزوير السابق بيانها في شرح المادة ٢١١ عقوبات، فضلا عن أن يكون المحرر الذي غيرت فيه الحقيقة محرر رسمي ،،، وأن الجاني ليس موظفا عاما، أو يكون موظفا عاما ولكن ليس له صفة في إثبات البيانات التي غيرت فيها الحقيقة، وذلك مثل اصطناع المحرر اصطناعا كاملا.

فيشترط أن يقع التزوير بطريقة مادية من الطرق المبينة بالمادة ٢١١عقوبات وهي وضع إمضاءات أو أختام مزورة، وتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو زيادة الكلمات، أو وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة، أو كان ذلك بطريق الاصطناع أو التقليد.

وأكثر ما يقع من تزوير في محرر رسمي من غير موظف عام يقع بطريق اصطناعها ونسبتها زورا إلى موظف عمومي، أو بالتغيير في محرر رسمي صحيح لتغيير الحقيقة فيه.

أركان جريمة تزوير محرر رسمى من غير موظف عام

فالتغيير في بعض أرقام الرسوم الموجودة بهامش صورة شمسية لعقد بيع مسجل يعتبر تزويراً في ورقة رسمية. (الطعن رقم 1367 لسنة 5 ق جلسة ١٩٣٥/٦/١٠ س 3 ص 491).

ومجرد اصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل ذلك يعد تزويرا في أوراق أميرية. ولا يغير من ذلك أن تكون الواقعة التي أثبتت في الشهادة صحيحة إذ لا تزال ثمة واقعة غير صحيحة هي نسبة الشهادة كذبا إلى الموظف المختص بتحريرها وإعطاؤها بذلك الصفة الرسمية. (الطعن رقم 348 لسنة 15 ق جلسة ١٩٤٥/٢/٥ ، س 6 ص 642 ) .

الاصطناع

اصطناع المحرر طريقة من طرق تزوير محرر رسمى بشكل مادي. والورقة التي تعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب كذبا إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات فمن يصطنع حكما على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.

والاصطناع باعتباره طريقا من طرق تزوير محرر رسمى بشكل مادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها.

واصطناع المحرر طريقة من طرق تزوير محرر رسمى بشكل مادي. والورقة التي تعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات.

فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.

(الطعن رقم 671 لسنة 7 ق جلسة ۱۹۳۷/۳/٢٢ س 4 ص 60).

يعتبر المحرر رسمياً في حكم المادتين ۲۱۱، ۲۱۳ من قانون العقوبات متى صدر من موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريره أو التداخل في هذا التحرير.

كما قد يستمد المحرر رسميتة من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التي تدرج به ولزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها

(الطعن رقم 615 لسنة 38 جلسة 6 / ٥ / ١٩٦٨ س ۱۹ ص 536)

فإذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم، وأن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه، وأن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة، فهذا يعد تزويراً في ورقة رسمية.

(الطعن رقم ٦٢٠ لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٣/٤/١٣ س 4 ص 679 ) .

 

المحررات المصطنعة التي تنسب زورا إلى موظف عمومى ويدخل في حكم المحررات الرسمية، فيما يتعلق بجريمة التزوير مختص وتعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه، ويلحق بها الأوراق المزورة التي تتخذ مظهر الأوراق الرسمية وتذيل بتوقيعات لأشخاص لم يكونوا فعلاً من الموظفين العموميين متى كان الجاني قد قصد أن يوهم بذلك، وكانت الورقة بالصورة التي اتخذتها يمكن أن ينخدع بها الناس وخصوصاً من أريد خدعه.

(الطعن رقم 1403 لسنة 30 ق جلسة ١٩٦١/٣/١٤ س ۱۲ ص ٣٥٦).

ولكن لا تتحقق جريمة تزوير محرر رسمي (دفتر خزانة المجلس البلدي) لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة (الإيصال المنسوب صدوره من بنك مصر) على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها إيراد اليوم في دفتر الخزينة للإيهام بأن هذا الإيراد قد تم إيداعه في أحد البنوك.

(الطعن رقم 509 لسنة ٢٧ ق جلسة ١٩٥٧/١٠/٧ س 8 ص ٧٤٧)

ومتى كان المتهم قد اصطنع أوراقاً لها مظهر الأوراق الرسمية وذيلها بتوقيعات لأشخاص على أنهم من الموظفين العموميين للإيهام برسميتها وقدم هذه الأوراق فعلاً لجهة رسمية فإنه يكون قد ارتكب جريمتي التزوير والاستعمال المنصوص عليهما في المواد ۲۱۱ و ٢۱۲ و٢١٤ من قانون العقوبات.

(الطعن رقم ٢١٤٤ لسنة ١٧ ق جلسة ١٩٤٧/١٢/١ س ۷ ص 409)

عقوبة تزوير محرر رسمى

– عقوبة تزوير محرر رسمى هي السجن المشدد أو السجن مدة أكثرها عشر سنوات.

التزوير المعنوي

نص المادة : نصت المادة ٢١٣ عقوبات على أن: “يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها”.

تعريف التزوير المعنوى لـ تزوير محرر رسمى

التزوير المعنوي يعرف تزوير محرر رسمى من الناحية المعنوية هو تغيير الحقيقة في موضوع السندات أو أحوالها، وهو يرتكب حال تحريرها وفي أثناء هذا التحرير، وليس له علامة ظاهرة تدل عليه، إذ لا يقع بسببه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد، بل يسيطر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة.

ونص القانون على هذا النوع من تزوير محرر رسمى في المادة ٢١٣ عقوبات فيما إذا وقعت الجريمة من موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته، ويكون حينئذ “بتغيير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير لإقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة مزورة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها”.

 آحاد الناس و تزوير محرر رسمى من الناحية المعنوي

لم ينص القانون على عقاب خاص لغير الموظفين إذا ارتكبوا تزويرا معنويا في أوراق رسمية، ذلك يمكن عقابهم بصفة شركاء في الجريمة المنصوص عليها ۲۱۳ عقوبات، ولو كان الموظف غير معاقب لسلامة نيته.

طرق تزوير محرر رسمى المعنوي

(۱) تغيير إقرار أولي الشأن

يقع تزوير محرر رسمى بهذه الطريقة من الموظف العمومي المختص بالتحرير في الشروط أو البيانات التي طلب منه أولو الشأن إثباتها في المحضر .

ولا يمنع من عقاب الموظف على تغيير شرط من الشروط في محرر أن يكون المتعاقدان قد سمعا تلاوة هذا المحرر وكان في وسعهما أن يلاحظا ما به من عيب ما لم يثبت أن التغيير الذي أدخل على الشرط المتفق عليها أصلا كان معلوما ومقبولا بين المتعاقدين.

ولا يتصور حصول تزوير محرر رسمى معنوي من غير موظف في محرر رسمي بطريقة تغيير إقرار أولي الشأن، لأن هذه الطريقة لا تقع إلا ممن وكل إليه تحرير المحرر، ولا يوكل تحرير محرر رسمي إلى غير موظف.

ولكن يتصور وقوعه من غير موظف في محرر عرفي، فإذا كلف مترجم بترجمة محرر عرفي من لغة إلى أخرى فأثبت في الترجمة بيانات مخالفة لما تضمنه المحرر الأصلي فإن هذا الفعل يعد تزويرا معنويا بتغيير أولي الشأن.

(۲) جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة

يدخل في هذه الصورة كل إثبات لواقعة في محرر على غير حقيقتها، وعبارة “جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة” ليست مرادفة لعبارة “تغيير إقرار أولي الشأن” بل هي تشير إلى طريقة أخرى لارتكاب تزوير محرر رسمى ، فليس بشرط أن تكون الواقعة التي قررها المتعاقدان قد كتبت محرفة في العقد المطعون فيه، بل يتحقق تزوير محرر رسمى ولو سطرت الواقعة كما قررها المتعاقدان بالضبط متى اشتمل العقد على إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبذا حصل تغيير موضوع العقد أو أحواله تغييرا من شأنه ضرر بأحد المتعاقدين أو بغيرهما.

ويعد مرتكبا لتزوير معنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة المحضر إذا أثبت كذبا في محضر الحجز عدم وجود منقولات بمنزل المدين والمأذون الذي يكتب في العقد كاذبا متعمدا أن الزوجين أو أحدهما بلغ السن القانونية على خلاف الحقيقة يعد تزوير محرر رسمى .

وقد يقع التزوير المعنوي بهذه الطريقة من غير موظف عمومي في محرر رسمي متى قرر أمام الموظف واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة فأثبتها الموظف في محرره، ويعاقب غير الموظف في هذه الحالة بصفة شريك ولو كان الموظف غير معاقب لحسن نيته.

فعقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزوير محرر رسمى ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج من الآخر وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية، حال كونها زوجة للمدعي بالحقوق المدنية  بصحيح العقد الشرعي رقم …..المؤرخ ….. مع علمهما بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها، فإن هذا يكفي لإدانتهما بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج

(الطعن رقم ١٦٨٨١ لسنة 66 ق جلسة ٢٠٠٦/٣/٢٠ س 57 ص 450 )

جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها 

أما عبارة “جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها” فلا تخرج عن أن تكون صورة مما يدخل في مفهوم عبارة “جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة”.

“لأنه إذا أثبت كاتب المحرر اعتراف شخص بواقعة معينة، في حين أنه لم يعترف بها، فإن ذلك يعني أنه أعطى الاعتراف وهو واقعة لم تحصل صورة الواقعة التي حصلت.

يشترط حصول هذا التزوير عند تحرير السند

قد يقع التزوير المعنوي بهذه الطريقة من أحد الأفراد في محررات عرفية كأن يحرر الدائن إيصالا لمدينه بدين غير الدين الذي دفع المدين المال تسديدا له .

ولكن تغيير الحقيقة بهذه الطريقة لا يعد تزويرا معاقبا عليه إلا إذا حصل حين تحرير العقد أو السند، فإذا حصل بعده فلا يعد تزويرا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو بجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة متعترف بها.

لا يشترط توقيع المزور على البيانات، ليس من الضروري في التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة توقيع المزور على البيانات الكاذبة التي صدرت عنه.

تطبيقات للاشتراك في التزوير المعنوي

– يعد شريكا في تزوير معنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة

. من يقرر للمحضر كذبا لأن الشخص المطلوب إعلانه مقيم معه ويستلم الإعلان بالنيابة عنه بحجة أنه غائب مؤقتا عن المنزل.

ـ ومن يدعي أمام المأذون أن أخته وكلته في عقد زواجها على آخر ويعقد الزواج بناء على ذلك مع أنها لم توكله.

– والمرأة التي تتدعي أمام المأذون أنها خالية من موانع الزواج الشرعية في حين أنها في عصمة آخر.

ـ وإذا كان الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وقدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفتر أحوال القسم ذلك لا يعني أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها ولا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها.

(الطعن رقم 117 لسنة ٢١ ق جلسة 1951/5/8 ، س 2ص 1067).

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=fyAuq1g0VCY

انتحال شخصية

التزوير المعنوي الذي يقع بانتحال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

فمتى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور تزوير محرر رسمى معنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون. (الطعن رقم ٤٥٢ لسنة 26 ق جلسة ١٩٥٦/٥/٢١ س ۷ ص 636 ) .

وتسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له في الحقيقة والواقع، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه. (الطعن رقم ١٤٣٧ لسنة ٤٢ ق جلسة ۱۹۷۳/٢/٢٢ س ٢٤ ص ۱۷۰).

وقد يقع هذا التزوير من الموظف العمومي المختص بالتحرير إذا جعل شخصا حاضرا في عقد أو سند لم يكن حاضرا فيه، كما لو أثبت الموثق كذبا أن شخصا حضر أمامه وأملى عليه عقدا أو إقرارا بدين وحرر سندا بهذا المعنى على لسان ذلك الشخص،

وكما لو أثبت كاتب المحكمة في محضر الجلسة أن المدعي عليه حضر واعترف بالدين وهو لم يحضر ولم يعترف، وكما لو أثبت المحضر في أصل الإعلان أنه سلم الصورة إلى شخص المعلن إليه مع أنه سلمها إلى شخص آخر، أو أن يرفع شخص دعوى مدنية كدعوى استرداد أو حجز ما للمدين لدى الغير باسم شخص آخر ويوقع على عريضة الدعوى بإمضاء ذلك الشخص أو ختمه، أو أن يتسمى متهم لدى استجوابه في محضر باسم شخص آخر معلوم وموجود، أو يحضر شخص في تحقيق ،،،

ويتسمى باسم شخص آخر معلوم وموجود ويدعي كذبا أنه شاهد الواقعة، أو أن يتسمى شخص آخر محوم عليه بعقوبة لكي يحبس بدلا عنه وتثبت هذه الواقعة الكاذبة في دفتر السجن على اعتبار أنها صحيحة.

التزوير بالترك

الترك يصح أن يعد من قبيل تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من المحرر إدراجه به، أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي من طرق التزوير المنصوص عليها في المادة 313 عقوبات.

والترك إذا وقع من موظف عمومي يصح أن يعتبر تزويرا بكتابة اتفاقات غير التي وضعها أو أملاها أولو الشأن، وأما إذا وقع من أحد الأفراد فإنه يعد تزويرا بتغيير الشروط أو التقريرات أو الوقائع.

ويجب ألا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب، بل يجب النظر إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه استظهارا لمدى ما ترتب على الترك من تغيير الحقيقة التي كان يجب أن يظهر بها مؤدى هذا المجموع،

وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في أسباب طعنه من وجود ختم هيئة البريد على الإيصال مبينا به تاريخ الإيداع على نحو يستفاد منه هذا البيان بحيث لم يؤد إغفال تدوينه إلى تغيير الحقيقة في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا تحمل مدونات الحكم مقوماته مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة (الطعن رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/۲۵ س 34 ص 174).

وإذا كان المتهم (وهو وكيل مكتب بريد) لكي يستر الاختلاس الواقع منه لفق في البيانات التي دونها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته، فزاد في بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها،

ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التي أثبتها، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبي لا يقع به تزوير، إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدون بها، على صحة النقدية المتحصلة والباقي لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه، هو واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهذا من طرق التزوير التي نص عليها القانون.

(الطعن رقم 1138 لسنة 13 ق جلسة ١٩٤٣/5/31 س 6 ص ٢٧٤).

“وواقع الأمر أنه يجب إلى هذه المشكلة في ضوء الأحكام العامة للجريمة الإيجابية التي تقع بطريق الامتناع، فحينما توجب القوانين أو اللوائح على الشخص إثبات بيانات معينة في المحرر، فإنه يترتب على إغفال تدوينها جعل المحرر في صورة مغايرة للحقيقة التي يكان يجب أن يظهر بها، فإن الامتناع عن هذا الإثبات يكون هو الذي أفضى إلى تغيير حقيقة المحرر،،،،

ولتقدير ذلك لا ينبغي عدم قصر النظر على الجزء المتروك أو ما أثبت به د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص دون بقية المحرر، بل يجب النظر إلى المحرر برمته وتحديد أثر الترك في المعنى الذي كان يتعين أن ينبعث من المحرر برمته في حدود الغرض الذي كتب من أجله، لو أن البيان قد أدرج به د. أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص ٨٦٩.

“فالمعنى المستفاد من المحرر بعد هذا الامتناع عن إثبات أحد البيانات التي كان يجب أن يتضمنها تغير في معناه الإجمالي .

عقوبة تزوير محرر رسمى

۔ عقوبة تزوير محرر رسمى هذه الجريمة هي السجن المشدد أو السجن.

من أحكام النقض فى تزوير محرر رسمى

– عقد الزواج وثيقة رسمية مناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزوير محرر رسمى ،،،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة الأولى أنها حضرت أمام المأذون مع الطاعن الثاني للزواج من الآخر وقررت خلافاً للحقيقة بخلوها من الموانع الشرعية، حال كونها زوجة للمدعي بالحقوق المدنية بصحيح العقد الشرعي رقم …. المؤرخ …. مع علمهما بذلك فأثبت المأذون ذلك وحرر الوثيقة التي وقع الطاعنان عليها، فإن هذا يكفي لإدانتهما بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج ويعد تزوير محرر رسمى .

(الطعن رقم 16881 لسنة 66 ق جلسة ٢٠٠٦/٣/٢٠ س ٥٧ ص ٤٥٠)

ـ إذا كان الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وقدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفتر أحوال القسم ذلك لا يعني أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها ولا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها.

(الطعن رقم 117 لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥١/٥/8 س ٢ ص ١٠٦٧)

ـ متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به في القانون.

(الطعن رقم ٤٥٢ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٥٦/٥/٢١ س ۷ ص ٧٣٦)

– تسمي شخص بغير اسمه في محرر رسمي يعد تزويرا سواء أكان الاسم المنتحل لشخص حقيقي معلوم أم كان اسما خياليا لا وجود له في الحقيقة والواقع، ما دام المحرر صالحاً لأن يتخذ حجة في إثبات شخصية من نسب إليه.

(الطعن رقم 1437 لسنة ٤٢ ق جلسة ۱۹۷۳/٢/٢٢ س ٢٤ ص ۱۷۰)

ـ يجب ألا ينظر في التزوير بالترك إلى الجزء المتروك من المحرر فحسب، بل يجب النظر إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه استظهارا لمدى ما ترتب على الترك من تغيير الحقيقة التي كان يجب أن يظهر بها مؤدى هذا المجموع،

وإن كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع أمام المحكمة بما يثيره في أسباب طعنه من وجود ختم هيئة البريد على الإرسال مبینا به تاريخ الإيداع على نحو يستفاد منه هذا البيان بحيث لم يؤد إغفال تدوينه إلى تغيير الحقيقة في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولا تحمل مدونات الحكم مقوماته مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً تناى عنه وظيفة هذه المحكمة.

(الطعن رقم ٥٩٢٧ لسنة ٥٢ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/٢٥ س ٣٤ ص ١٧٤)

ـ إذا كان المتهم (وهو وكيل مكتب بريد) لكي يستر الاختلاس الواقع منه لفق في البيانات التي دونها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته، فزاد في بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها، ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التي أثبتها، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبي لا يقع به تزوير،

إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدون بها، على صحة النقدية المتحصلة والباقي لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه، هو واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهذا من طرق التزوير التي نص عليها القانون.

(الطعن رقم ١١٣٨ لسنة ١٣ ق جلسة ١٩٤٣/٥/٣١ س 6 ص ٢٧٤)

 

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .