الرد فى الميراث شرعا وقانونا
Contents
الرد فى الميراث
تعريف الرد فى الميراث
قد يكون المستحقون للتركة أصحاب فروض فقط .. أى ليس معهم عصبة ولم تستغرق أنصبتهم المقدرة ( المفروضة ) التركة كلها .. أى أن الكسور المقدرة لا تكمل واحدا صحيحا .. كما لو مات عن : أم وأخت شقيقة .. فللام الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا .. وبالتالى يبقى سدس التركة .. وفى هذه الحالة يرد هذا الجزء المتبقى على الام والاخت الشقيقة بنسبة سهامهما .
وعلى ذلك يمكن تعريف الرد الاتى :
– هو فى اللغة : الرجوع والصرف .
– وفى اصطلاح الفرضين : صرف ما بقى من فروض ذوى الفروض إليهم بنسبة فروضهم ، بشرط عدم استحقاق غيرهم له .
ولتوضيح ذلك نسوق هذا المثال :
مات عن : أم و أخوين لام :
الورثة : أم أخوان لام
1/6 فرضا 1/3 فرضا أصل المسألة 6
السهام : 1 2 عدد السهام 3
واضح أن عدد السهام أقل من أصل المسألة .. أى أن الفروض لم تستغرق التركة كلها .. لذلك فإن ما تبقى من التركة يعاد توزيعه على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم حيث لا يوجد مستحق للتركة غيرهم .. و الباقى هنا فى هذا المثال النصف أى ثلاثة من ستة .. وحسب نسبة الفروض يرد للام واحد من ستة ( أى السدس ) وللاخوين لام إثنان من ستة ( أى الثلث ) .. ويكون توزيع التركة بينهما كالاتى :
الورثة : أم أخوان لام
1/6 فرضا + 1/6 ردا 1/3 فرضا + 1/3 ردا أصل المسألة 6
1+1 2+2
السهام : 2 4
ما الفرق بين الرد والعول ؟
مما سبق يتضح لنا أن الرد ضد العول .. لان فى العول تنقص قيمة الفروض نظرا لضيق الاصل عن الوفاء بجميع الفروض المستحقة منه .
أما فى الرد فتزداد قيمة القرض المستحق ، نظرا لان جميع الفروض أقل من الاصل فبالتالى يستحق صاحب الفرض نصيبين من التركة الاول بالفرض والثانى بالرد .
بم يتحقق الرد ؟؟؟
ولا يكون فى المسألة رد إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة :
* وجود صاجب فرض .
* بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرضة .
* عدم وجود عاصب بين الورثة .. لان العاصب يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض وبذلك ينتفى الرد .
هل يرد على جميع أصحاب الفروض ؟
الذين يرد عليهم ثمانية هم :
1- البنت 2- بنت الابن
3- الاخت الشقيقة 4- الاخت لاب
5- الاخت لام 6- الاخ لام
7- الام 8- الجدة
ومن ذلك يتضح أنه يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا :
1- الزوج و الزوجة .. ذلك لان قرابتهما ليست نسبية ولكنها سببية أى بسبب النكاح وبالموت فقد انقطعت هذه القرابة .. و إنما يأخذ كل منهما فرضه فقط وليس له نصيب الرد .
2- الاب و الجد .. وهما وإن كانا من أصحاب الفروض فى بعض الحالات إلا أنه لا يرد عليهما ، ذلك لو وجد أحدهما أصبح عصبة يأخذ الباقى .. وبالتالى فليس فى المسألة رد مع وجود أحدهما .
كيف يمكن حل مسائل الرد ؟ وضح ذلك بالامثلة :
تنحصر مسائل الرد فى نوعين نتيجة وجود أحد الزوجين أو عدم وجوده .
أولا: عند عدم وجود أحد الزوجين :
1- إذا كان المستحق للتركة شخصا واحدا أخذها جميعها فرضا وردا .. كما لو ترك بنتا واحدة فإنها تأخذ نصف المال فرضا والنصف الاخر ردا .
2- إذا تعدد الورثة وكانوا جميعا أصحاب فرض واحد ، قسمت التركة على عدد رؤسهم . أى تكون المسألة من عدد الرؤوس .. كما إذا مات عن : بنتين ، أو جدتين أو أختين .. كانت المسألة من اثنين إبتداء منعا للتطويل ، لكل منهما نصف التركة .
وكذا لو مات عن : أربع أخوات شقيقات ، كان أصل المسألة من عدد الرؤوس ، أى من أربعة ، لكل واحدة منهم سهم واحد ، أى ربع التركة .
3- أما إذا تعدد الورثة وكانوا أصحاب فروض متعددة قسمت التركة على عدد السهام لا على عدد الرؤوس ، وتكون المسألة من عدد السهام كالاتى :
مات عن : أم ، و أخوين لام :
الورثة : أم أخوان لام
1/6 فرضا 1/3 فرضا أصل المسألة 6
السهام : 1 2 عدد السهام 3
فتكون المسألة من عدد السهام (3) .. ويكون للام واحد من ثلاثة (1/3) وللاخوين لام إثنان من ثلاثة (2/3) .
مات عن : أم ، وبنت ، وبنت أبن :
الورثة : أم بنت بنت أبن
1/6 فرضا 1/2 فرضا 1/6 فرضا أصل المسألة 6
السهام : 1 3 1 عدد السهام 5
المسألة من عدد السهام ، فللام (1/5) ، وللبنت (3/5) ، ولبنت الابن ( 1/5 ) .
ثانيا : عند وجود أحد الزوجين :
1- إذا وجد صاحب فرض واحد مع أحد الزوجين ، أخذ الباقى بعد فرض أحد الزوجين .
مثال :
مات عن : زوجة ، و أم : للزوجة فرضها وهو الربع لعدم وجود الفرع الوارث ، وللام الباقى فرضا وردا .
2- إذا وجد مع أحد الزوجين أصحاب فرض واحد ، دفع إلى أحد الزوجين فرضه وكان أصل المسألة من مخرج (مقام) هذا الفرض .. وقسم الباقى على عدد رؤوس باقى الورثة بالتساوى فرضا وردا .
مثال :
مات عن : زوجة ، وسبع بنات :
الورثة : زوجة سبع بنات
1/8 فرضا الباقى فرضا وردا أصل المسألة 8
السهام : 1 7 (مقام فرض الزوجة )
ماتت عن : زوج ، وبنتين :
الورثة : زوج بنتين
1/4 فرضا الباقى فرضا وردا أصل المسألة 4
السهام : 1 3
فاللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .. والباقى وهو (3/4) يقسم بين البنتين بالتساوى .
مات عن : زوجة ، وخمس بنات :
الورثة : زوجة خمس بنات
1/8 فرضا الباقى فرضا وردا أصل المسألة 8
السهام : 1 7
للزوجة (1/8) .. والباقى (7/8) يقسم على عدد رؤوس البنات (5) .
وسوف نوضح إن شاء الله تعالى طريقة التقسيم عند حديتنا عن تصحيح المسائل .
3- إذا وجد مع أحد الزوجين أصحاب فروض متعددة .. دفع إلى أحد الزوجين فرضه . وقسم الباقى على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم كالاتى :
ماتت عن : زوج ، وبنت أبن ، وبنت :
الورثة : زوج بنت بنت أبن
1/8 فرضا 1/2 فرضا 1/6 فرضا يجعل أصل المسألة من مقام فرض الزوج (4)
الباقى يقسم بينهما بنسبة فرضيهما
السهام : 1 3
بعد أن يدفع للزوج فرضه (1/4) فإن الباقى(3/4) يوزع بين البنت وبنت الابن بنسبة فرضيهما ، أى بنسبة (1/2 ،1/6 ) .. ولمعرفة نصيب كل منهما بالتحديد .
مات عن : زوجة ، و بنت ، وبنت ابن ، و أم
الورثة : زوجة بنت بنت أبن أم
1/8 فرضا 1/2 فرضا 1/6 فرضا 1/6 فرضا أصل المسألة من مقام فرض الزوجة (8)
الباقى بنسبة فروضهن
السهام : 1 7
الباقى وهو (7/8 ) يقسم بين البنت وبنت الابن والام بنسبة 1/2 : 1/6 : 1/6 .