أصحاب الفروض في الميراث 1/2 ، 1/4 ، 1/8
Contents
- 1 أصحاب الفروض
- 2 من هم أصحاب الفروض ؟
- 3 كم عدد أصحاب الفروض
- 4 ما هى الفروض التى قدرها الله سبحانه فى القرأن الكريم ؟
- 5 أحوال ميراث كل من أصحاب الفروض :
- 6 أولا : ميراث الابوين :
- 7 ثانيا : ميراث الزوجين من أصحاب الفروض
- 8 ثالثا : ميراث الاخوة والاخوات لام من أصحاب الفروض
- 9 رابعا : ميراث البنت الصلبية والبنات الصلبيات وهم من أصحاب الفروض
- 10 خامسا : ميراث بنت الابن وبنات الابن وهم من أصحاب الفروض
- 11 من هو الاخ المشئوم وهل هو من أصحاب الفروض ؟
- 12 سادسا : ميراث الاخت الشقيقة والاخت لآب
- 13 سابعا : ميراث الجدة والجدات
أصحاب الفروض
أصحاب الفروض
من هم أصحاب الفروض ؟
هم كل من له فرض مقدر فى كتاب الله تعالى كالزوج والزوجة والبنت والاخت أو فى سنة رسول الله ﷺ كالجدة أو بالاجماع كأن يحل الجد الصحيح محل الاب وبنت الابن محل البنت .
كم عدد أصحاب الفروض
أصحاب الفروض إثنا عشر :
– أربعة من الذكور وهم : الاب ، والجد الصحيح و إن علا ، والاخ لآم ، والزوج .
– ثمان من الاناث وهن : الزوجة ، البنت ، والاخت الشقيقة ، والاخت لآب ، والاخت لآم ، وبنت الابن ، والام ، والجدة الصحيحة و إن علت
ما هى الفروض التى قدرها الله سبحانه فى القرأن الكريم ؟
أصحاب الفروض المقدرة فى القرأن الكريم ستة ، وهى :
1/2 ، 1/4 ، 1/8 <<<< أى الربع وضعفه ونصفة .
2/3 ، 1/3 ، 1/6 <<<< أى الثلث وضعفه ونصفه .
لا يفوتك:كيفية تقسيم الميراث وتوزيع الأنصبة على الوراثة
أحوال ميراث كل من أصحاب الفروض :
أولا : ميراث الابوين :
الاصل فى إرثهما لانهم من أصحاب الفروض قول الله تعالى : ( ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثلث فإن كان له إخوه فلآمه السدس ) > النساء < للآبوين حالات نبينها فيما يلى :
* الحالة الاولى لميراث الابوين : أن يجتمع الآبوان مع الآولاد ( الفرع الوارث ) .
– فإذا كان الفرع الوارث ذكرا ( أبن أو إبن إبن مهما نزل ) أخذ كل من الإبوين فرضه وهو السدس .. و أما الباقى فهو للفرع الوارث بالتعصيب .
– أما إذا كان الفرع الوارث أنثى (بنتا أو بنت أبن وإن نزل أبوها ) فلها فرضها وهو النصف وللابوين لكل واحد منهما السدس فرضا .. فإن بقى من التركة شئ بعد استحقاق أصحاب الفروض فروضهم أخذه الاب بالتعصيب .
مثال على أصحاب الفروض :
ماتت عن : ( زوج ، وبنت ، و أب )
الورثة هم : زوج بنت أب
1/4فرضا 1/2 فرضا 1/6 فرضا + الباقى تعصيبا أصل المسألة 12
السهام : 3 6 2+1
للزوج فرضه وهو الربع وللبنت فرضها وهو النصف وللاب فرضة وهو السدس فما بقى بعد استحقاق أصحاب الفروض فهو للاب بالتعصيب فى هذه الحالة يجمع للاب بين الارث بالفرض والارث بالتعصيب .
الحالة الثانية لميراث الابوين: أن ينفرد الابوان بالميراث وعند ذلك تأخذ الام فرضها وهو الثلث لقوله تعالى } فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثلث { أما الباقى وهو الثلثان فهو للاب .
الحالة الثالثة لميراث الابوين : أو المسألة الغراوية : أن يكون الارث محصورا بين الابوين و أحد الزوجين ففى هذه الحالة يعطى أحد الزوجين فرضه وتأخذ الام ثلث المتبقى بعد ذلك والاب ثلثيه وسميت بالمسألة الغراوية لشهرتها ووضوحها .
الحالة الرابعة لميراث الابوين: أن يوجد مع الابوين إخوة ( إثنان فأكثر من الاخوة أو الاخوات ) سواء كانوا من الابوين ( إخوة أشقاء ) أو من الاب أو من الام وفى هذه الحالة لا يرث الاخوة مع الاب شيئا لانهم يحجبون به ولكنهم مع ذلك يحجبون الام عن الثلث إلى السدس فيفرض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن وارث سواها وسوى الاب الباقى قال تعالى : { فإن كان له إخوه فلآمه السدس } { النساء :11 }
فالاخوة أضروا بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد عن الثلث بل يحجبها الاثنان فأكثر .
وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث لان أباهم يلى إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم .
وهذه أمثلة لبيان أحوال الوالدين من أصحاب الفروض :
1- مات عن زوجة وأب وأبن وأخت شقيقة .
سوف نتبع فى حل المسائل هذه الطريقة
الورثة هم : زوجة أب أبن أخت شقيقة أصل المسألة 24
1/8 فرضا 1/6 فرضا الباقى تعصيبا تحجب بالاب أو بالابن
السهام : 3 4 17 —–
فيكون للزوجة 3 سهام من 24 وللاب 4 سهام من 24 وللابن 17 سهما من 24 .
2- مات عن : بنت و أب و أم وأخ لام .
الورثة هم : بنت أب أم أخ لام أصل المسألة 6
1/2 فرضا 1/6 فرضا+ الباقى 1/6 فرضا يحجب بالاب والفرع الوارث
السهام : 3 1+1 1 ——
للبنت 3 سهام من 6 وللاب سهمان من سته وللام سهم واحد من سته لا شئ للاخ لام لانه لا يرث إلا كلاله وكما سنبين إن شاء الله تعالى عند تعرضنا للاخوة لام .
3- مات عن : أم ، أب، و أخ شقيق .
الورثة هم : أم أب أخ شقيق
1/3 فرضا الباقى يحجب بالاب أصل المسأله 3
السهام : 1 2 ———
ملحوظة : لاحظ أن الاخ الشقيق لم يحجب الام عن الثلث إلى السدس لكونه واحد مع انه لم يرث وإنما يحجب عند تعدد الاخوة ( أكثر من واحد ) .
4- مات عن : زوجة ، وأم ، و أخ شقيق ، أخ لام .
الورثة هم : زوجة أم أخ شقيق أخ لام أصل المسألة 12
1/4 فرضا 1/6 فرضا الباقى بالتعصيب 1/6 فرضا
السهام : 3 2 5 2
فللزوجة 3 سهام من 12 وللام 2 من 12 وللاخ لام 2 من 12 وللاخ الشقيق الباقى وهو 5 من 12 .
5- مات عن : زوجة وأم وأب ( وهذه صورة المسألة الغراوية ) .
الورثة هم : زوجة أم أب
1/4 فرضا الباقى الباقى أصل المسأله 4
1 1 2
للزوجة الربع فرض ( سهم واحد من أربعة ) أما الباقى (3 من 4 ) فللام ثلثة ةللاب ثلثاه وبالتالى قللام سهم من أربعة وللاب سهمان من أربعة .
فأن فرضنا ان التركة 60 فدانا فيكون نصيب الزوجة 15 فدانا والباقى 45 فدانا تقسم بين الام والاب بنسبة 2:1 فتستحق الام 15 فدانا والاب 30 فدانا .
أما إذا اخذت الام ثلث جميع التركة (20 فدانا ) فإن المتبقى للاب بعد فرض الزوجة يكون 25 فدانا وهذا مخالف للاصل العام فى التوريث وهو أن الذكر يستحق ضعف الانثى إذا تساويا فى درجة القرابه .
ولننظر إلى الصورة الثانية من المسألة الغراوية :
– ماتت عن : زوج وأم وأب .. وتركت 60 فدانا .
ففى هذه الحالة للزوج النصف (30 فدانا) ويقسم الباقى بين الاب والام للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للام 10 أفدنه وللاب 20 فدانا .
أما إذا أخذت الام جميع التركة (20 فدانا ) فإن المتبقى الاب بعد فرض الزوج يكون 10 أفدنه وواضح أن فى ذلك مخالفة كبرى حيث بلغ نصيب الام ضعف نصيب الاب بينما القاعدة العامة فى التوريث للذكر مثل حظ الانثيين إذا تساوت درجة القرابة .
ثانيا : ميراث الزوجين من أصحاب الفروض
ما هو دليل ميراث الزوجين ؟
قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركنم إن لم يكن لكم ولد فإن كان ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } . { النساء : 12} .
من هذه الاية الكريمة ترى أن لكل من الزوج والزوجة حالتين :
أولا :ميراث الزوج من أصحاب الفروض :
أ- الحالة الاولى وله فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان منه أو زوج غيره أما الفرع غير الوارث فلا يؤثر فيه ذلك كوجود بنت البنت أو أبن البنت .
ب- الحالة الثانية وله فيها الربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة .
* توضيح ذلك بالامثلة :
والامثلة التالية توضح ميراث أصحاب الفروض :
1- ماتت عن : زوج وأم وأخ لآم
الورثة هم : زوج أم أخ لآم
1/2 فرضا 1/3 فرضا 1/6 فرضا أصل المسألة 6
السهام :
للزوج 1/2 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث للزوجة والام الثلث فرضا وللاخ لآم السدس فرضا .
2- ماتت عن : زوج ، بنت ، و أبن
الورثة هم : زوج بنت ———– أبن
1/4 فرضا الباقى بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين أصل المسألة 4
السهام : 1 1 2
3- ماتت عن : زوج ، أبن ، أم ، أب
الورثة هم : زوج أبن أم أب
1/4 فرضا الباقى 1/6 فرضا 1/6 فرضا أصل المسألة 12
السهام : 3 5 2 2
ثانيا: ميراث الزوجة فى أصحاب الفروض :
أ – الحالة الاولى : للزوجة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث فإن كان هناك أكثر من زوجة فهن شركاء فى الربع .
ب- الحالة الثانية : لها الثمن عند وجود الفرع الوارث فإن كان هناك اكثر من واحدة فهن شركاء فى الثمن .
أمثلة على أصحاب الفروض :
1- ماتت عن : أم ، زوجة ، أخوين لام ، أخ شقيق
الورثة هم : زوجة أم أخوان لام أخ شقيق
1/4 فرضا 1/6 فرضا 1/3 فرضا الباقى تعصيبا أصل المسألة 12
السهام : 3 2 4 3
للزوجة الربع فرضا ، لعدم وجود الفرع الوارث للام السدس فرضا لتعدد الاخوة وبالتالى يكون للزجة 3 سهام من 12 وللام 2 من 12 وللاخوين لام 4 من 12 وللاخ الشقيق 3 من 12 .
2- مات عن : ثلاث زوجات وثلاث بنات و أب و أم :
الورثة هم : 3 زوجات 3 بنات أب أم
1/8 فرضا 2/3 فرضا 1/6 فرضا 1/6 فرضا أصل المسألة 24 عالت إلى 27
السهام : 3 16 4 4
أصل المسألة 24 وعالت إلى 27 للزوجات 3 أسهم من 27 وللبنات 16 من 27 والاب 4 من 27 وللام 4 من 27 .
ثالثا : ميراث الاخوة والاخوات لام من أصحاب الفروض
ما هو دليل إرثهم ؟
يقول الله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو إمراءة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث } { النساء: 12 } .
ما هى الكلالة فى أصحاب الفروض ؟
الكلالة مشتقة من الاكليل وهو الذى يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرث الشخص من حواشيه لا اصوله ولا فروعه كما روى الشعبى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيى فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلالة من لا ولد له ولا والد فلما ولى عمر رضى الله عنه قال إنى لاستحى أن أخالف أبا بكر فى رأى راء .
وعلى ذلك فالكلالة من مات وليس له ولد ولا والد .
ما المراد باللاخوة والاخوات فى هذه الايه ؟
المراد بالاخوة هنا : الاخوة والاخوات لام أولاد الام دون الاخوة الاشقاء ودون الاخوة لاب بدليل بعض القراءات الثابتة وهى قراءة سعد بن أبى وقاص وله أخ أو أخت من أم .
وقد أجمع العلماء على أن الاخوة فى هذه الايه يراد بهم الاخوة لام والدليل أن الله سبحانه قد ذكر ميراث الاخوة مرتين مرة فى أخر السورة فجعل فى هذه الايه للواحد السدس وللاكثر الثلث يتقاسمونه شركة بالسوية وجعل فى أخر السورة للاخت الواحدة النصف وللاثنتين الثلثين وللذكر المال كله فوجب أن يكون الاخوة هنا وهناك مختلفين دفعا للتعارض ولما كان الاخوة الاشقاء أو الاب أقرب من الاخوة لام لذلك أعطوا نصيبا هناك أوفر فتعين أن يكون المراد هنا الاخوة لام أن يكون المقصود هناك الاخوة الاشقاء أو الاب .
فيم يخالف الاخوة لام غيرهم من الورثة ؟
الاخوة لام يخالفون بقية الورثة من وجوه :
1- أنهم يرثون مع وجود من أدلوا به وهى الام وذلك استثناء من القاعدة العامة فى الميراث كل من يدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص .
2- أن الذكور والاناث منهم فى الميراث سواء .
3- لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن .
4- لا يزداد نصيبهم عن الثلث وإن كثر دكورهم و إناثهم .
وعلى ذلك فإن ميراث الاخوة والاخوات لام كما يلى :
- السدس …. للواحد أو الواحدة .
- الثلث للاثنين فأكثر … يقتسمة الذكور والاناث بالتساوى .. لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلامة الثلث } لان الشركة تقتضى المساواة … فالذكر له مثل الانثى لا ضعفها .
- ليس لهم نصيب من الميراث مع وجود الفرع الوارث مطلقا أو الاب أو الجد الصحيح وإن علا .
أمثلة على أصحاب الفروض :
1- مات عن 4 أخوة لام و3 أخوات لام و أختين شقيقتين و أخ لاب .
الورثة هم : 4 إخوة لام 3 إخوات لام 2 أخت شقيقة أخ لاب
1/2 فرضا للذكر مثل الانثى 2/3 فرضا لم يبقى شئ من التركة أصل المسألة 3
السهام : 1 2 ——-
2- مات عن : أخ لام ، أخت شقيقة ، بنت ، بنت أبن
الورثة : أخ لام أخت شقيقة بنت بنت أبن
يحجب بالفرع الوارث الباقى تعصيبا 1/2 فرضا 1/6 تكمله للثلثين أصل المسألة 6
السهام : —– 2 3 1
ما هى المسألة المشتركة فى أصحاب الفروض ؟
من القواعد الثابتة فى الميراث : إعطاء أصحاب الفروض فروضهم وما بقى فهو للعصبة و أصل ذلك قول رسول الله ﷺ : { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر } .
إلا أن هناك مسألة خرجت عن هذه القاعدة وصورتها :
ماتت عن زوج ، و أم أو جدة ، و إثنين أو أكثر من الاخوة أو الاخوات لأم ، و أخ شقيق فأكثر .
وتبعا للقاعدة السابقة ، للزوج النصف فرضا وللام أو الجدة السدس وللاخوة لام الثلث وبالتالى فقد استغرقت الفروض التركة كلها ولم يبق شئ للاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء مع أنهم أقوى قرابة للميت من الاخوة لام .
وقد وقعت هذه المسألة زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأعطى للزوج النصف وللام السدس وجعل الثلث للاخوة لام .. فقال له الاخوة الاشقاء يا أمير المؤمنين ، هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم .
أى جعل الاخوة الاشقاء شركاء مع الاخوة لآم فى الثلث يستوى فيهم الذكر والانثى وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وكان على رضى الله عنه لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لآولاد الآم ولا شئ للاشقاء .
رابعا : ميراث البنت الصلبية والبنات الصلبيات وهم من أصحاب الفروض
ما هى حالات البنت الصلبية ؟ وما دليل إرثها ؟
يقول تعالى : { يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصف } { النساء : 11 } من هذه الاية الكريمة يتبين لنا أن حالات البنت الصلبية كالاتى :
1- لها النصف فرضا إذا إنفردت ولم يكن معها أخ لها ( أبن للميت ) يعصبها .
2- عند التعدد ( بنتان فأكثر ) فلهن الثلثان .. بشرط ألا يوجد معهن أبن فى درجتهن وقد تقدم أن النبى ﷺ حكم لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين .
3- إذا كان مع البنت الواحدة أو البنات ابن أو أكثر كان الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين .
وضح ذلك بالامثلة على أصحاب الفروض:
1- مات عن : بنت ، وأبن ، أخ شقيق
الورثة هم : بنت ———————- أبن أخ شقيق
التركة كلها للذكر مثل حظ الانثيين يحجب بالفرع الوارث
2- مات عن : بنت و أب و أخ شقيق و أخ لام
الورثة هم : بنت أب أخ شقيق أخ لام أصل المسألة 6
1/2 فرضا 1/6 فرضا + الباقى تعصيبا يحجب يحجب لانه لا يرث إلا كلالة
السهام : 3 1+2 ——- ——-
خامسا : ميراث بنت الابن وبنات الابن وهم من أصحاب الفروض
ما هى حالات بنت الابن ؟ وكيف ترث ؟
بنت الابن مقام البنت الصليبية عند فقدها وعموما فهذه هى حالات بنت الابن .
- أولا : عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر :
– لها النصف إذا كانت واحدة بشرط ألا يوجد معها بنت صلبية .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : أب ، وزوجة ، وبنت أبن
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود البنت الصلبية وللاب السدس فرضا والباقى بالتعصيب .
– الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم وجود البنت الصلبية .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : زوجة ، وأخ شقيق وثلاث بنات أبن .
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنات الابن الثلثان فرضا يقسم بينهن بالتساوى وللاخ الشقيق الباقى بالتعصيب .
– السدس للواحدة فأكثر مع البنت الصلبية تكملة للثلثين .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : أب و أم و بنت و بنتى أبن
لكل من الاب والام السدس وللبنت النصف ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين .
– ليس لها شئ مع وجود أكثر من بنت صلبية .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : أب و أم وبنتين و بنت أبن .
فلكل من الاب و الام السدس وللبنتين الثلثان وليس لبنت الابن شئ .
- ثانيا : عند وجود الفرع الوارث الذكر :
– ليس لها شئ مع وجود الفرع الوارث الذكر الاقرب منها درجة إلى الميت .
من هو الاخ المشئوم وهل هو من أصحاب الفروض ؟
ذكرنا أن بنت الابن تصير عصبة مع الفرع الوارث المذكر المساوى لها فى الدرجة . وقد يتسبب وجود هذا المعصب فى حرمانها من الميراث تأمل المثال الاتى :
ماتت عن : أب و زوج و بنت وبنت أبن و أبن أبن :
الورثة هم : أب أم زوج بنت بنت أبن ——– أبن أبن أصل المسألة 12
1/6 1/6 1/4 1/2 الباقى بالتعصيب
السهام : 2 3 3 6 لم يبق شئ من التركة عالت إلى 13
ولكن عند عدم وجد ابن الابن فإن الحال يتغير كالاتى :
الورثة : أب أم زوج بنت بنت أبن
1/6 فرضا 1/6 فرضا 1/4 فرضا 1/2 فرضا 1/6 تكملة للثلثين أصل المسألة 12
السهام : 2 2 3 6 2 عالت إلى 15
فعند عدم وجود أبن الابن فإن بنت الابن تستحق فرضها وهو 1/6 تكملة للثلثين مع البنت الصلبية .
ولذلك فأن أبن الابن يسمى فى هذه الحالة بالاخ المشئوم فلولاه لورثت ولكن بوجوده أسقطت فلم ترث شيئا .
من هو الاخ المبارك وهل هو من أصحاب الفروض ؟
إذا كانت بنت الابن بحاجة إلى الفرع الوارث الاسفل منها ( وذلك عند استيفاء البنات للثلثين ) فإنه يرقى إليها ويعصبها .. و إذا لم تكن بحاجة إليه فإنه لا يعصبها تأمل المثال الاتى :
مات عن : بنتين وبنت أبن و أبن أبن أبن
فى هذه الحالة تحتاج بنت الابن إلى الفرع الوارث المذكر الاسفل منها ( أبن أبن الابن ) ليعصبها نظرا لاستيفاء البنتين للثلثين ويكون توزيع التركة كالاتى :
الورثة : بنتان بنت أبن ——— أبن أبن أبن
2/3 فرضا الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين
ولكن عند عدم وجود أبن أبن أبن كان الميراث كله للبنتين فرضا وردا ولا شئ لبنت الابن إلا أنها تستحق وصية واجبة كما سنذكر إن شاء الله تعالى .
ولذلك فإن أبن أبن الابن فى هذه الحالة يسمى الاخ المبارك أو القريب المبارك فالاخ المبارك هو الذى لولاه لسقطت الانثى وما استحقت من الميراث شيئا فإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا إذا كان معهن ابن أبن فى درجتهن أو أنزل منهن مثل (أبن أبن أبن ) فيعصب بنات الابن اللواتى لا فرض لهن .. فلولاه ما ورثت بنات الابن شيئا .. ولكن بوجود المبارك كان لهن نصيب فى التركة .
وضح ذلك بالامثلة :
1- مات عن : بنت ، أبن ، و أب ، وأم ، و أخ شقيق ، و عم
الورثة : بنت أبن أب أم أخ شقيق عم
1/2فرضا 1/6 فرضا+ الباقى تعصيبا 1/6 فرضا يحجب بالاب يحجب بالاب أصل المسألة 6
السهام : 3 1+1 1 —— ——-
2- مات عن : بنت و أخ شقيق وبنتى أبن وأم و أب :
الورثة : بنت —- بنتا أبن أخ شقيق أم أب
2/3 فرضا يحجب بالاب 1/6 1/6 أصل المسألة 6
1/2 فرضا 1/6 فرضا ———– 1/6 1/6
السهام : 3 1 ———– 1 1
3- مات عن : بنتين وبنت أبن وأخ شقيق وأخ لاب :
الورثة : بنتان بنت أبن أخ شقيق أخ لاب
2/3 فرضا لا شئ لاستكمال الثلثين الباقى ——- أصل المسألة 3
السهام : 2 ——– 1 ——–
يلاحظ أن بنت الابن هنا لا تستحق شيئا من التركة لاستكمال البنتين للثلثين إلا أنها تستحق وصية واجبة تعادل نصيب أبيها لو كان حيا هذا إن لم يكن معها فرع وارث يعصبها فإن وجد فإن الامر يختلف وهذا ما توضحه الامثلة التالية :
4- مات عن : بنت أبن و أبن أبن و أخ شقيق :
الورثة : بنت أبن ——– أبن أبن أخ شقيق
لهما جميع المال للذكر مثل حظ الانثيين ———-
السهام : 1————-2
5- مات عن : 4 بنات أبن و أبن أبن وأخ لام
الورثة : 4 بنات أبن ——— أبن أبن أخ لآم
لهم جميع المال للذكر مثل حظ الانثيين يحجب لانه لا يرث إلا كلالة
السهام : 4 ——— 2
سادسا : ميراث الاخت الشقيقة والاخت لآب
أولا : الاخوات الشقيقات من أصحاب الفروض
ما دليل ميراث الاخت الشقيقة ؟
يقول الله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان مما ترك و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم } { النساء : 176 } .
يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ألا إن الآية التى نزلت فى أول سورة النساء فى شأن الفرائض أنزلها الله فى الولد والوالد و الآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والاخوة من الام والآية التى ختم بها سورة النساء أنزلها فى الآخوة والآخوات من الآب والام والآية التى ختم بها سورة الانفال أنزلها فى أولى الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة .
ما هى حالات الاخت الشقيقة ككونها من أصحاب الفروض ؟
حالات ميراث الاخت الشقيقة كالاتى :
1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها أصل ولا فرع ولا أخ شقيق
مثال على أصحاب الفروض :
ماتت عن زوج و أخت شقيقة .. فلكل منهما النصف فرضا .
2- الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم من ذكر فى الحالة الاولى .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : ثلاث أخوات شقيقات ، و أم ، وأخ لآب .. للشقيقات الثلثان فرضا ، وللام السدس فرضا والباقى للأخ لآب تعصيبا .
3- التعصيب بالأخ الشقيق ، للذكر مثل حظ الانثيين وهذا هو العصبة بالغير كما سنوضح إن شاء الله تعالى .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : أخت شقيقة و أخ شقيق ، و أم .. للأم السدس فرضا والباقى للشقيق والشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .. فإذا مات عن أخت شقيقة و أخ شقيق فقط قسمت التركة جميعها بينهما للذكر مثل حظ الانثيين .
4- التعصيب مع الفرع الوارث المؤنث ( البنات أو بنات الابن ) ..
فيكون للشقيقة أو الشقيقات الباقى بعد نصيب البنات أو بنات الابن .. وهذا هو العصبة مع الغير .. وهو المراد من قول الفرضيين : { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة } .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : بنتين ، و أختين شقيقتين .. فللبنتين الثلثان فرضا .. وما بقى فهو للشقيقتين تعصيبا .
5- مشاركة أولاد الام فى الثلث كما فى المسألة المشتركة وقد سبق بيانها .
6- ليس للشقيقة نصيب من التركة مع وجود الفرع الوارث المذكر ( الابن وأبن الابن وإن نزل ) وكذا مع وجود الاب .
مثال على أصحاب الفروض :
مات عن : أبن أبن وزجة و أم و أخت شقيقة فللام السدس فرضا وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقى لابن الابن ولا شئ للشقيقة مع أبن الابن .
ثانيا : الآخوات لآب
ما هى حالات الآخت لآب وهل هى من أصحاب الفروض
الاخت لاب لها نفس حكم الاخت الشقيقة عند عدم وجودها فإذا إجتمعتا كانت منزلة الاخت لاب من الاخت الشقيقة هى منزلة بنت الابن من البنت الصلبية فكما أن لبنت الابن مع البنت الصلبـيـة السـدس تكملة للثلثين ، فكذلك نصيب الأخت لأب مع الشقيقة .
وعموما فهذه حالات الأخت والأخوات لأب :
1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها ، بشرط عدم وجود الأصل (الأب) والفرع الوارث .. وأيضا عدم وجود الأشقاء والشقيقات
مثال :
مات عن زوجة ، وأخت لأب .. فللزوجة الربع فـرضـا لعدم وجود الفـرع الوارث .. وللأخت لأب النصف فرضا والباقي ردا
٢- الثلثان للاثنتين فأكثر مع توافر الشروط السابقة في الحالة الأولى
مثال :
مات عن : أربعة إخوة لأم ، وثلاث أخوات لأب .. فللإخوة لأم الثلث فرضا ، والباقي وهو الثلثان للأخوات لأب .
3- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين
مثال :
مات عن : إخوة لأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب .. فيكون توزيع التركة كالآتي :
للإخوة لأم الثلث فرضا ، وللشقيقة النصف فرضا ، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين .
٤- ترث بالتعصيب بالغير (واحدة كانت أو أكثر) عند وجود الأخ لأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين
مثال :
مات عن : أخ لأب ، وأخت لأب ، وزوجة ، وأخت شقيقة، فللزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ، وللشقيقة النصف فـرضـا ، والباقي للأخ والأخت لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
وقد يتسبب وجود هذا الأخ في حرمان أخته من الميراث .. وهو في هذه الحالة أخ مشئوم .. إذ لولاه لورثت .. فكان وجوده شؤما بالنسبة لها .. تأمل المثال الآتى :
ماتت عن : زوج ، وأم، وأخ لأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، فللأم السدس فرضا لتعدد الإخـوة ، وللزوج النصف فـرضـا لعدم وجود الفـرع الوارث ، وللأخ لأم السدس فرضا لعدم وجود الأصل والفرع ، وللشـقـيـقـة النصـف فـرضا لعدم وجود المعصب ، وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين .. كالآتي
الورثة : زوج أم أخ لام أخت شقيقة أخت لآب أصل المسألة 6
1/2 فرضا 1/6 فرضا 1/6 فرضا 1/2 فرضا 1/6 تكمله للثلثين
السهام : 3 1 1 3 1 عالت إلى 9
فإذا وجد فى هذه المسألة أخ لآب .. كان توزيع التركة كالاتى :
الورثة : زوج أم أخ لام أخت شقيقة أخت لاب—— أخ لاب
1/2 فرضا 1/6 فرضا 1/6 فرضا 1/2 فرضا الباقى تعصيبا أصل المسألة 6
السهام : 3 1 1 3 لم يبق شئ من التركة عالت إلى 8
سابعا : ميراث الجدة والجدات
من هي الجدة المقصودة هنا ؟
وتعني بالجدة هنا : الجدة الصحيحة ، وهي التي ليس في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين ، وهي أم أحد الأبوين (أم الأم ، وأم الأب) ، وأم الجد الصحيح (أم أبي الأب) ، وأم الجدة الصحيحة (أم أم الأم) .
أما الجدة غير الصحيحة أو الجدة الفاسدة فهي التي في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم أبي الأم ، وأم أبي أم الأب ، فيكون في نسبتها إلى الميت أب بين أمين ، أو أم بين أبوين .. والجدة الفاسدة من ذوي الأرحام ..
ما دليل ميراث الجدة ؟
جاء : ميراث الجدة ثابت من سنة رسول الله ﷺ روى أصحاب السنن أن الجدة جاءت إلى أبي بكر – رضي الله عنه- فسألته ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، فارجعى حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله و أعطاها السدس ..
فقال أبو بكر – رضي الله عنه – : هل معك أحد غيرك ، فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فـأنفـذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجـدة الأخرى إلى عمر -رضي الله عنه – .
فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها
وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن مـحـمـد قـال : جاءت الجـدتان إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصـار : أما أنك تتـرك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث !! فجعل السدس بينهما
وترث الجدة عن طريق الفرض .. وفرضها السدس .. فإذا ترك الميت جدة واحدة فلها السدس ، وإن ترك أكثر من واحـدة اشتركن في السـدس بالتساوى إذا تساوت درجتهن ، فإن اختلفت حجبت القربي منهن البعدي .
وقد تكون الجدة ذات قرابة واحدة، أي من جهة واحدة (جدة أبوية كأم الأب أو جدة أمـويـة كـأم الأم) .. وقد تكون ذات قرابتين ، أي مـن جـهـتين كـأم أم الأم وهي في نفس الوقت أم أبي الأب .. ولا فرق بين الجـدة ذات القرابة الواحدة والجـدة ذات القرابتين في الميراث .. فإذا اجتمعتا وتساوت درجتهما قسم السدس بينهما بالتساوى .
متى تحجب الجدة ؟
تحجب الجدة في الحالات الآتية
1- تحجب الجدة مطلقا بالأم .. سواء كانت جدة أموية (أم أم) أم جدة أبوية (أم أب) .
2- تحجب الجدة البعدى بالجدة القربي .. فأم الأم تحجب كلا من : أم أبي الأب ، وأم أم الأب ، وأم أم الأم .. لأنها أقرب درجة منهن فإذا كانت الجدة القربي محجوبة بغيرها ، فإنها أيضا تحجب الجدة البعدى .. فلو مـات عـن : أب ، وابن ، وأم أب ، وأم أم أم .. فـإن أم الأب تحجب بالأب ، وفي نفس الوقت فإنها تحجب أم أم الأم.
3- تحجب الجدة الأبوية بالأب فقط .. أما الجدة الأموية فإنها ترث مع وجود الأب ، لأنها لا تدلى به ولم يتحد سبب إرثهما .. وكذلك فإن الجدة الأبوية تحجب بالجد الصحيح إذا كانت مدلية به .. فأم أبي الأب تحجب بأبي الأب .. لأنها تدلى به
وضح ذلك بأمثلة ؟
والأمثلة التالية توضح كيفية توريث الجدة :
1- مـات عن : أم أم الأم ، وأم أبي الأب ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأم، وبنت ، وبنت ابن ، وأخ لأم ، وأختين لأب .
الورثة أصل المسألة 6 السهام
أم أم الام ——–
أم أب الام——– الثلاثة ميراثهم 1/6 فرضا يقسم بينهم بالتساوى 1
أم أم الاب ——-
أم أبى الام تسقط لانها جدة فاسدة ——–
بنت 1/2 فرضا 3
بنت ابن أخ لام 1/6 تكملة للثلثين 1
أخ لام يحجب بالفرع الوارث لانه لا يرث إلا كلالة ———
أختان لاب الباقى
2- مات عن : أم أم الام ، أم الاب ، أب ، أختين شقيقتين ، أخ لاب :
الورثة :
أم أم الام تحجب بأم الاب
أم الاب تحجب بالاب
أب له جميع المال
أختان شقيقتان تحجبان بالاب
أخ الاب يحجب بالاب