أحوال شخصية و أسرة

عقوبة تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

هل يجوز تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

بداية يجب ان نبين أن الولاية على المال تعنى العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر و حفظه و استثماره و هي بهذا المفهوم تثبت للأب لانه هو الوالى الطبيعى للابن القاصر و ان الجد الصحيح للاب هو الوالى القانونى للحفيد القاصر إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة وهذا هو المقصود ب تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر .

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

و قد شرع سلطان الولاية حماية لاموال ناقص الاهلية حتى لا تضيع عليه أو تضيع مصلحته فيها؛ إلا أنه كثيراً ما يكون عرضة لاستغلال حقه و الاستيلاء عليه من قبل الولي؛ و مواءمة بينما ينفعه و ما يضره بعيداً عما تختلج به نفس الولي  قيد المشرع سلطة الولى لتقتصر على حق التصرف المبدئي دون المطلق فى ماله؛ إذ بات حق تصرف الولي فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء حقا منقوصاً تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال وبتصريح رسمي؛ مقيداً فى ذلك بتقديم جرد التركة و اعتماده من المحكمة؛ ومن ثم فأن الولي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً

بطلاناً نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها لإجازة التصرف و يقصد بالقاصر وهو من لم يبلغ سن الرشد، وهي إحدى وعشرون سنة كاملة. ونص القانون على إنه ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد، ومع ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له بإذن من المحكمة أن يتسلم كل هذه الأموال أو بعضها لإدارتها بعد سماع أقوال الوصي.

 الاستيلاء على مال القاصر

جاء الباب الأول من القانون للولاية على المال عن تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر كما يلى 

مادة 104

لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية على مال القاصر، إلا إذا توافرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله.

بمعنى إنه يجب توافر الاهلية الكاملة للولى الذى يقوم بمباشرة وإدارة أموال القاصر ويحق للاب أن يقوم بالتصرف فى أموال القاصر متى كان هذا المال هو من قام بالتبرع به للابن .

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 105

لا يدخل في الولاية ما يؤل للقاصر من مال بطريق التبرع، إذا اشترط المتبرع ذلك.

بمعنى لا يجوز للولى الطبيعى التصرف في أموال القاصر إلا بأذن من المحكمة إذا كان هذا المال جاء الى القاصر عن طريق ميراث أو تبرع وقد اشترط المورث أو المتبرع للقاصر عدم دخول هذه الاموال ضمن أموال الولاية .

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 106

يقوم الولي على رعاية أموال القاصر والمحافظة عليها، وله إدارتها وولاية التصرف بما يحقق مصلحة القاصر، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 107

لا يجوز للولي التبرع من مال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أوعائلي، من المحكمة، وإن تبرع أحد للقاصر وجب على الولي قبوله، مع مراعاة المادة ( 114 ) من هذا القانون.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 108

لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجة أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر ليدن على نفسه.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 109

لا يجوز للولي التصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية أو التنازل أو التصالح عليها، إذا زادت حصة القاصر في أي منها على 50 ألف جنيه إلا بإذن المحكمة المختصة، كما لا يجوز له التنازل عن التأمينات أو إضعافها، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 110

إذا كان مورث القاصر قد أوصى بألا يتصرف وليه في المال الموروث، فلا يجوز للولي أن يتصرف فيه إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 111

لا يجور للولي إقراض مال القاصر لأحد ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة، ويكون قضاء الدين تحت إشرافها.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 112

لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 113

لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت إلى القاصر إلا بإذن من المحكمة، وفي حدود هذا الإذن.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 114

لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للقاصر محملة بآية الترامات إلا بإذن المحكمة.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 115

لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر بطريق التبرع من وليه، ويلزم الولي بتقديم كشف حساب عن هذا المال.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 116

للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك لا يجوز للجد -بغير إذن المحكمة- التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه، ولا التنازل عنه، ولا عن التأمينات أو إضعافها.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 118

على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال وكل ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدة لا تزيد على شهرين من بدء الولاية، أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر.

ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخير في تقديمها تعريضًا لمال القاصر للخطر.

تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

مادة 119

للولي أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة على القاصر، بالقدر الذي يحدده القاضي، وله كذلك أن ينفق منه على من على القاصر نفقته، إذا قضي له بها، وفي حدود حكم القاضي.

مادة 120

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر 21 سنة، وفي السنة الأخيرة تنظر المحكمة في استمرار الولاية، إذا ثبت أن لذلك مقتضى.

مادة 121

إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود، إلا إذا قام به سببًا من أسباب الحجر.

مادة 122

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوالي أو لأي سبب آخر، للمحكمة أن تقيد الولاية أو توقفها أو تسلبها منه.

مادة 123

تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا، أو حكم عليه بالسجن أو بالحبس الواجب النفاذ مدة تزيد على سنة.

مادة 134

يترتب على الحكم بسلب الولاية من الولي على نفس القاصر أو وقفها سقوط ولايته على ماله أو وقفها.

اذا يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

حكم تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

ماهو الفرق بين الولي الطبيعى والولى الشرعي

عقوبة تصرف الاب فى أموال أبنة القاصر

1- الولي الطبيعي هو الأب لللابن القاصر.
2- الولي الشرعي هو جد الحفيد القاصر من جهة الأب.

الولاية على القاصر في القانون المصري

قانون رقم 119 لسنة 1952
مادة 25 :
علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه.
مادة 26 :
تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب.

حكم تصرف الأم في نصيب القاصر من الميراث

عدم جواز تصرف احد الورثة من نصيب غيره من الورثه دون اذن او موافقة باقي الورثة، وعلي هذا فلايجوز للام التصرف في نصيب الابن وان كانت هي الوصية عليه دون الرجوع الي النيابة الحسبية والحصول علي موافقة بالتصرف، وفي حالة رفض النيابة الحسبية اعطاء الوصي اذن بالتصرف في نصيب القاصر فلا يحوز التصرف البتة نظرا لوقع هذا الوصي تحت طائلة القانون لمخالفتة القانونية الشرعية الضابطة لهذا الامر.

عقوبة تبديد مال القاصر

يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب  أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.

مكتب سعد فتحي سعد للمحاماة

مكتب إستشارات قانونية، مستشار قانوني لكبري الشركات الاستثمارية، متخصص في كافة المجالات القانونية والمكتب يضم محامين ومستشارين وأساتذة جامعات .